وقت استحقاق نفقة العدة لمطلقة بحكم محكمة

تاريخ الفتوى: 23 أكتوبر 2013 م
رقم الفتوى: 3180
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النفقات
وقت استحقاق نفقة العدة لمطلقة بحكم محكمة

هل استحقاق المُطَلَّقَةِ لنفقة العدة بحُكم محكمةٍ يكون مِن تاريخ حكم أول درجةٍ بالتطليق للضرر أَمْ مِن تاريخ حكم الاستئناف إذا قَضَى الاستئنافُ باعتبار دعوى الاستئناف كأن لَم تَكُن؟

عدَّة المُطَلَّقَةِ بحكمٍ ابتدائي يَبدأ احتِسابُها مِن تاريخ صدور حكم الاستئناف، وتَستَحِقُّ المرأة نفقةَ العدةِ عند بدء احتسابها، علاوةً على استحقاقها النفقة مقابل احتباسها لِحَقِّ مَن طُلِّقَت عليه طُولَ فترة التربص لحكم الاستئناف؛ إذْ لا يُمْكِنُها في هذه الفترة الزواجُ بمن سواه.

من المقرر قضاءً أنَّ الحكم الابتدائي بالطلاق لا يكون نافذًا ولا يُعتَدُّ به ولا تترتب آثارُه إلَّا بعد صيرورته نهائيًّا؛ وذلك بفوات ميعاد الطعن بالاستئناف، أو بالطعن عليه وصدور حكم الاستئناف بتأييده أو باعتبار دعوى الاستئناف كأن لَم تَكُن، وتَظَلُّ المُطَلَّقَةُ خلال مدة الطعن موقوفةً على مُطَلِّقِهَا لَا تستطيعُ الزواجَ بغيره حتى يُصبِحَ الحُكمُ نهائيًّا، فإذا صدر حكم الاستئناف بتأييد الطلاق أو أُلغِيَ الاستئناف صار الحكم نهائيًّا؛ فتعتد المطلَّقةُ ممَّن طلق القاضي عليه مِن تاريخ صدوره، وأما قبله فهي متربصة لصالحه، وهذا نوع احتباس تستحق في مقابله النفقة التي تجب للزوجة على الزوج وإن كان يجب عليها الامتناع عنه لحين صدور حكم الاستئناف، وهذا علاوة على استحقاقها لنفقة العدة من حكم الاستئناف. واحتساب بدء العدة من حكم الاستئناف هو المعتمد المعمول به، وقد سَبَقَ لدار الإفتاء المصرية في عهد فضيلة العلامة مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ حسن مأمون أنْ أصدَرَت فتوى بذلك؛ هذا نَصُّها: [السؤال: بكتاب مركز المنيا المؤرخ 15/ 5/ 1957م، المطلوب به بيان تاريخ انقضاء عدة المُطَلَّقَةِ مِن زوجها للإعسار طلقةً رجعيةً غيابيًّا. فكان الجواب: بأنَّ عدةَ المُطَلَّقَةِ تَبدأُ مِن تاريخ الطلاق، سواء كان المُطَلِّقُ الزوجَ أو المحكمةَ، وتَنقَضي شرعًا: إما بِرُؤيَتِهَا الحيضَ ثلاثَ مراتٍ كواملَ إذا كانت مِن ذوات الحيض، وإما بِمُضِيِّ ثلاثةِ أشهرٍ إذا لَم تَكُن مِن ذوات الحيض بأن كانت لَم تَرَهُ أصلًا؛ إما لِصِغَرٍ، أو لِبُلُوغِهَا سِنَّ الإياس، أو لَم تَكُن لها عادةٌ فيه، وإما بِوَضْعِ حَمْلِهَا إنْ كانت حامِلًا. ولا تَبدأُ العدةُ في الطلاقِ الغيابِيِّ الصادر مِن المحكمة إلَّا إذا صار نهائيًّا، بأنْ مَضَت مدةُ المعارضة والاستئناف، ولَم يُعارَض فيه ولَم يُستأنَف، أو اسْتُؤنِفَ وتَأَيَّد. أما إذا لَم يَصِر الحُكمُ بالطلاق نهائيًّا فلا يَحُوزُ قوةَ الشيء المحكوم فيه، ولا يَكُونُ الطلاقُ نافِذًا تَتَرَتَّبُ عليه آثارُهُ -ومنها العدة- حتى يكون نهائيًّا] اهـ.

مع العِلم بأنَّ المُعارَضَةَ كطريقٍ مِن طُرُقِ الطعن على الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية قد أُلغِيَت بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.

وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ عدةَ المُطَلَّقَةِ بحكم ابتدائي يَبدأ احتِسابُها مِن تاريخ صدور حكم الاستئناف، وتَستَحِقُّ نفقةَ العدةِ عند بدء احتسابها، هذا علاوة على استحقاقها النفقة مقابل احتباسها لِحَقِّ مَن طُلِّقَت عليه طُولَ فترة التربص لحكم الاستئناف؛ إذْ لا يُمْكِنُها الزواجُ بمن سواه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إنفاق الأب على ولده المريض؟ حيث يوجد رجل موسر وعنده مال يزيد عن لوازمه، وله ولد فقير مريض عاجز عن الكسب. فهل نفقة الولد المذكور واجبة على والده أم لا؟ مع العلم أن الولد المذكور هو ذكرٌ وغير صغير.


ما حكم سقوط نفقة الأب عند وفاته؟ حيث إن جهة محلية بالدولة تسأل أن أبًا كان يستحق نفقة من ولده العامل بهذه الجهة بموجب حكم من المحكمة، وظلت تُخصم هذه النفقة حتى وفاته، وأن المحكوم عليه وهو العامل المذكور طلب من الجهة المذكورة الكف عن خصم النفقة المذكورة؛ لوفاة والده، وقد ثبت وفاته بإفادة مفتش الصحة.
والمطلوب فيه الإفادة بالرأي الشرعي في قيام هذه الجهة بترك خصم النفقة المذكورة من أجرة العامل المذكور.


امرأة فقيرة لها ابن مستخدم بإحدى وزارات الحكومة بماهية ثمانية جنيهاتٍ شهريًّا، ولم يكن ذا عائلةٍ سوى زوجته وابن صغير، وللمرأة المذكورة أختٌ من أبيها موسرة، فقامت الآن المرأة الفقيرة تطلب النفقة من أختها المذكورة، فهل والحالة هذه لا تجب النفقة على أختها بل على ابنها المذكور أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


ما الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: هل يستحق المريض عقليًّا الذي لا يستطيع الحصول على حقوقه شيئًا من الزكاة؟
ثانيًا: إذا وُجد طفل معاق في أسرة غنية، ولكنه محروم من حقوقه ومن الإنفاق عليه لرعايته وعلاجه. فهل يُصرَف له من الزكاة؟
ثالثًا: هل يجوز صرف الزكاة في شراء الأجهزة الطبية لذوي الهمم، وتوفير سيارة لنقلهم من منازلهم للمؤسسات التي ترعاهم؟


ما حكم نفقات المعيشة المشتركة وطريقة تقسيمها؟ فقد سئل بإفادة من وكيل إحدى الدوائر؛ مضمونها: أنه موجود بالدائرة مسألة يلزم الاستفتاء عنها شرعًا، وهي أن رجلًا مات عن أولاد قصر ذكور وإناث، وكانوا جميعًا بمعيشة واحدة هم وخدمهم، ولم يخصص لكل منهم خدم معلومة، فهل مصروفات مأكل ومشرب الأولاد المذكورين هم وخدمهم المذكورة تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو تكون بالسوية بينهم؟


شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه، ثم يعيش معتمدًا على دخل زوجته، فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب والملبس. هل يجوز له ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :43