سائل يقول: إنه من سنتين تزوجتُ بنت خالتي بمعاشرة عادلة شرعية حتى الآن، ولي والدة كذلك بتوفيق ومودة بيننا جميعًا، واعتيد الصدق والثقة مع والدتي ومودتها لزوجي، وأخبرتني والدتي الآن أني رضعت من جدتي لأمي وهي أم لخالتي التي معي بنتها، فهل يكون النكاح معتدًّا به شرعًا، أو للقاضي الشرعي التفرقة، ويكون الماضي وطء شبهة؟ على أن لا تناسل الآن بيننا.
إن صدَّق الزوج أمه على أنه رضع في سن الرضاعة من جدته التي هي جدة زوجته لا يحل له الإقامة مع زوجته؛ لأنها حينئذٍ بنت أخته رضاعًا، ويجب عليه مفارقتها، وإلا وجب على القاضي التفريق بينهما إن لم يفارقها باختياره، أما إذا لم يصدقها الزوج فالزوجية باقية ويحل له الإقامة مع زوجته، وهذا كله ما لم يثبت الرضاع المحرم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول، فإن ثبت بذلك وجبت المفارقة على النحو السابق بيانه.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه جاء في "المبسوط" بصفحتي 302 و303 من الجزء الثلاثين ما نصه: [وإذا تزوج امرأة فشهدت امرأة أنها أرضعتهما فهذه المسألة على أربعة أوجه: إما أن يصدقها الزوجان، أو يكذباها، أو يصدقها الزوج دون المرأة، أو المرأة دون الزوج. فإن صدقاها وقعت الفرقة بينهما لا بشهادتها بل بتصادق الزوجين على بطلان النكاح بينهما، فإن كان ذلك قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا عدة عليها، وإن كان بعد الدخول فلها مقدار مهر مثلها من المسمى؛ لأنهما تصادقا على أنه دخل بما يشبه النكاح من غير عقد صحيح فبحسب الأقل من المسمى ومن مهر المثل وعليها العدة. وإن كذباها في ذلك فهي امرأته على حالها وقد بينَّا هذا في الاستحسان والنكاح، وأنه بشهادة المرأة الواحدة على الرضاع لا تتم حجة الفرقة عندنا، إلا أنه يستحب له من طريق التنزه أن يفارقها إذا وقع في قلبه أنها صادقة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ». فإن كان قبل الدخول طلقها وأعطاها نصف المهر، وإن كان بعد الدخول أعطاها كمال المسمى، والأوْلى ألا تأخذ منه شيئًا قبل الدخول، وبعد الدخول لا تأخذ الزيادة على مهر مثلها بل تبرئ الزوج من ذلك. وإن صدقها الزوج وكذبتها المرأة فإنه تقع الفرقة بينهما بإقرار الزوج؛ لأنه أقر بحرمتها على نفسه وهو يملك أن يحرمها على نفسه، وعليه نصف المهر إن كان قبل الدخول، وجميع المسمى إن كان بعد الدخول. وإن صدقتها المرأة دون الزوج فهي امرأته على حالها؛ لأنها أقرت بالحرمة، وليس في يدها من ذلك شيء إلا أنها إذا علمت صدقها في ذلك فإنه ينبغي لها ألا تمكنه من نفسها ولكن تفدي نفسها بمال فتختلع منه. وإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان بالرضاع لم يسعهما أن يقيما على النكاح بعد ذلك؛ لأنهما لو شهدا بذلك عند القاضي فرق بينهما، وكذلك إذا شهدا به عند النكاح، ولا فرق في الفصلين بين أن تكون الشهادة بعد عقد النكاح أو قبله] اهـ. بتصحيح التحريف المطبعي.
ومن هذا يعلم أن أم الزوج إذا كانت قد أخبرته برضاعه من والدتها التي هي جدته وجدة زوجته لأم وكان وقت أن رضع منها في سن الرضاع وهي سنتان على قول الصاحبين وهو الأصح المفتى به، فإن صدقها بالقول بأن أقر بأنه رضع من جدته المذكورة على الوجه السابق لم يحل له الإقامة مع زوجته؛ لأنها بنت أخته رضاعًا، ووجب عليه مفارقتها بالقول، ووجب على القاضي التفريق بينهما إن لم يفارقها الزوج، وكان العقد السابق عقدًا فاسدًا والوطء فيه وطء بشبهة، أما إذا لم يصدقها بالقول فالزوجية باقية بينهما وحل له الإقامة مع زوجته إلا أنه يستحب له أن يفارقها إذا وقع في قلبه صدق والدته فيما أخبرت به من الرضاع المحرم، وهذا كله ما لم يثبت الرضاع المحرم بحجة كاملة وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول، فإن ثبت بذلك وجب عليه المتاركة بالقول ووجب على القاضي التفريق إن لم يفارقها الزوج وكان العقد السابق فاسدًا والوطء فيه وطء بشبهة كذلك.
هذا، والحرمة بالرضاع تثبت عند الحنفية بقليل الرضاع وكثيره متى كان في مدته التي بينَّا ما عليه الفتوى فيها. وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما قولكم دام فضلكم في امرأة أرضعت في مدة الرضاع بنتًا وابنَ عمها، ولكنها لم تتذكر عدد الرضعات لهذه البنت، إلا أن والدة الفتاة من النسب أخبرت أن ابنتها رضعت مرتين فقط، وعززت صحة كلامها بأماراتٍ تدل على أنها أرضعت الفتاة مرتين فقط، فوافقت المرضعة على ذلك، ثم أخبرت أنه يحتمل أنها أرضعت الفتاة أكثر من ذلك ولم تتذكر، ويريد الابن المذكور الزواج من بنت عمه المذكورة. فهل يجوز ذلك شرعًا أم لا؟
ما حكم التحريم بالرضاع غير المباشر؟ فقد كفلت طفلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وكان عمرها ستة أشهر، وأرضعتها زوجتي أكثر من خمس رضعات مشبعات، وتقوم بالرضاعة من زوجتي حتى الآن، فهل هذه الرضاعة تثبت المحرمية بيني وبينها؟ ولكم جزيل الشكر والاحترام. وقد أُرفق بالطلب تقريران يفيدان ذلك:
إحداهما: إقرار الزوجة.
والثاني: شهادة الطبيب الراعي للطفلة المكفولة.
ونصُّ إقرار الزوجة: [أقرُّ أنا/.. أني قمت بإرضاع الطفلة/.. أكثر من خمس رضعاتٍ مشبعات، وذلك عن طريق إفراغ لبن الثدي ووضعه في ببرونة؛ لامتناعها عن الرضاعة مباشرة، وهذا إقرار مني بذلك] اهـ.
وينص تقرير الطبيب المرفق: بأن [الأم/.. قامت بإرضاع الطفلة/.. أكثر من خمس رضعات مشبعات، وهذا تقرير وشهادة مني بذلك] اهـ.
رجل يريد التزوج ببنتٍ بكْرٍ، وله أخ نَسَبِيٌّ ارتضع من أم البنت المذكورة في مدة الرضاع. فهل مجرد ذلك لا يحرم البنت المذكورة على أخيه النسبي الذي يريد التزوج بها حيث لم يرتضع هو من أمها، فتكون أخت أخيه رضاعًا، أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
رجلٌ أراد التزوج ببنت، فقالت أمها: إني أرضعتك عليها. فكذبها الرجل، فهل يثبت الرضاع بمجرد قولها فتحرم عليه، أو لا يثبت؟ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب.
ما حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاع؟ لأنه يوجد رجل تزوج بامرأة وأنجب منها ثلاثةَ ذكور، رضع الابنان الأول والثاني من زوجة عمهما، أما الابن الثالث فلم يرضع من زوجة عمه مطلقًا، ويرغب في الزواج من ابنة عمه، فهل يجوز ذلك شرعًا؟