كيف يمكن التفرقة بين كل من المني والمذي والودي؟ وما حكم كل منهم بالنسبة لطهارة البدن والثوب؟
المحتويات
الودي: هو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف؛ قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل".
المذي: هو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر، وهو نجس باتفاق العلماء إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله؛ عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر من الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ» رواه الترمذي. من هذا الحديث يتضح أن المذي لا يوجب الغسل وإنما الوضوء فقط.
المني: هو الماء الدافق بمعنى المدفوق الذي يخرج عند اللذة الكبرى، وهو من موجبات الغسل، وذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته، والظاهر أنه طاهر، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبًا وفركه إن كان يابسًا، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا" رواه الدارقطني.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى وأعلم.
ما حكم إعادة تدوير النفايات والمخلفات المشتملة على بعض النجاسات؛ بغرض إعادة استخدامها والانتفاع بها مرة أخرى؟
سائل يسأل عن النظافة العامة في محلات المأكولات، ويطلب توضيحًا شرعيًّا عن ضرورة مراعاة ذلك.
ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟ فامرأةٌ كانت حاملًا في جنين، ثم قدَّر الله عليها الإجهاض وهي في الشهر الثاني من الحمل، فما الحكم الشرعي في الدم النازل مِنها بعد هذا الإجهاض؟ هل يعدّ نفاسًا؟
ما مفهوم قاعدة "كل حيٍّ طاهر" عند السادة المالكية؟ وما ضابط الحياة المذكورة في القاعدة؟
هل يجب الوضوء قبل مس المصحف مطلقًا؟ أو قبل القراءة فقط؟