ميراث من توفيت عن أولاد وأحفاد ثم توفي باقي أولادها

تاريخ الفتوى: 19 أبريل 2007 م
رقم الفتوى: 2153
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث من توفيت عن أولاد وأحفاد ثم توفي باقي أولادها

أولًا: توفيت امرأة عام 1960م تقريبًا عن أولادها: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ذكرين وأنثيين، وكل أولادها أولاد زوجها المتوفى قبلها.
ثانيًا: ثم توفي ابنها الثاني عن: زوجة وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت بنتها عن: بنتَين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي ابنها الثالث عن: ابنَين، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنها الرابع عن: بنتَين وبقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
سادسًا: وكانت هي وابناها (المتوفى الثالث والمتوفى الرابع) يمتلكون بيتًا مكونًا من دورين: لها سبعة أسهم والابن الرابع له أربعة أسهم والابن الثالث له ثلاثة عشر سهمًا، والابن الرابع وأمه يسكنان في الأرضي، والابن الثالث يسكن في الأول، ثم خَلَفَ الابن الأول والدَه في سكنى شقة الدور الأرضي وليس له عقد إيجار، ولم يخلف الابن الرابع أحد في سكنى شقة الدور الأول، فهل إذا تم هدم هذا البيت وبناء آخر محله يكون للابن الأول ميزة عن بقية الورثة بشقة زائدة عن نصيبه الشرعي في الميراث في هذا البيت؟ وإذا لم يهدم البيت فهل من حق بنتَي المتوفى الرابع الانتفاع بالشقة التي كان يسكن فيها أبوهما؟

أولًا: بوفاة المذكورة عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل، والباقي يكون هو التركة التي توزع على أولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع ترِكته فرضًا، ولأخوَيه وأخته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق.
ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لبنتَيها ثلثا ترِكتها مناصفة بينهما فرضًا، ولأخوَيها الشقيقين الباقي مناصفة بينهما تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق.
رابعًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لابنَيه جميع ترِكته مناصفة بينهما تعصيبًا، ولا شيء لأخيه الشقيق، ولا لأولاد أخيه وأخته الشقيقين.
خامسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لبنتَيه ثلثا تركته مناصفة بينهما فرضًا، ولأبناء أخوَيه الشقيقين الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخ شقيق واحد تعصيبًا، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة.
سادسًا: الورثة جميعهم شركاء في هذا البيت بنسبة أنصبائهم في مُوَرِّثيهم على ما تم بيانه وبحسب ما كان يملك مُوَرِّثوهم على ما ورد بالسؤال، ولا ميزة فوق ذلك لأحد منهم على الآخر لا بسكنى ولا بغيره.

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد:
أولًا: بوفاة المرأة المذكورة بعد أول أغسطس تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى سبعة وعشرين سهمًا يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها منها ستة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيد من الاثنين سهمان، ولكل حفيدة من الاثنتين سهم واحد، والباقي وقدره واحد وعشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسَّم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكلٍّ من أبنائها الذكور الأحياء ستة أسهم، وللبنت ثلاثة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع ترِكته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخوَيه وأخته الأشقاء الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابنَي أخيه الشقيق؛ لحجبهما بالأخوين الشقيقين الأقربَين منهما درجة، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من عشرين سهمًا: لزوجته خمسة أسهم، ولكلٍّ من أخويه ستة أسهم، ولأخته ثلاثة أسهم.
ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لبنتَيها ثلثا ترِكتها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما، ولأخوَيها الشقيقين الباقي بعد الثلثين مناصفةً بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابنَي أخيها الشقيق؛ لحجبهما بالأخوين الشقيقين الأقربَين منهما درجة، ولا شيء لبنتَي أخيها الشقيق؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ستة أسهم: لكلٍّ من البنتين سهمان، ولكل من الأخوين سهم واحد.
رابعًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لابنَيه جميع ترِكته مناصفةً بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخيه الشقيق ولا لابنَي أخيه الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق ولا لبنتَي أخته الشقيقة؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: لكلٍّ من الابنين سهم واحد.
خامسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لبنتَيه ثلثا ترِكته مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما، ولأبناء أخوَيه الشقيقين الباقي بعد الثلثين بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخ شقيق واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق ولا لبنتَي أخته الشقيقة؛ لأنهن جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثني عشر سهمًا: لكل من بنتيه أربعة أسهم، ولكل ابن أخ شقيق من الأربعة سهم واحد.
سادسًا: بهذه الأنصباء التي تم توضيحها يكون كل من أولاد ابنها الأول الأربعة، وزوجة ابنها الثاني، وبنتَي بنتها، وابنَي ابنها الثالث، وبنتَي ابنها الرابع، شركاء في هذا البيت بنسبة أنصبائهم في مُوَرِّثيهم على ما تم بيانه وبحسب ما كان يملك مُوَرِّثوهم على ما ورد بالسؤال، ولا ميزة فوق ذلك لأحد منهم على الآخر لا بسكنى ولا بغيره، فليس للمذكور حق زائد على بقية الورثة بسكناه مكان أبيه؛ حيث إنه مالك على الشيوع كبقية الورثة، وليس له عقد إيجار من المالكِين الأصليِين أو من بعضهم، بل وليس له حق في الاستقلال بالشقة التي يسكنها الآن مكان أبيه، وليس لبنتي الابن الرابع كذلك حق زائد على بقية الورثة بسكنى أبيهما لأحد شقتي العقار؛ وذلك لنفس العلة السابقة، وليس للورثة الآن إلا الإقرار بنصيب كل منهم في الميراث الشرعي، أو التصالح على ما يرونه، أو اللجوء للقضاء للقسمة الشرعية الإلزامية بينهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أنا موظفة وحالتي المالية ميسورة، ولي أولاد صغار من زوج ميسور الحال تركني وأولادي وسافر، ولم يخلف لنا ما ننفق به على أنفسنا، فهل تلزمني نفقة أولادي؟ وهل يحق لي الرجوع عليه بما أنفقته أم لا؟


توفي رجل عن: زوجة، وبنتين، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. أولًا: ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟


ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة  تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.


‏توفي رجل وانحصر ‏ميراثه الشرعي في أولاده، وهم: أربعة أبناء وبنتين، وعن ‏زوجته. ‏بدون شريك ولا وارث له ‏سواهم. فألتمس بيان نصيب كل ‏وارث من هؤلاء.‏


أولًا: توفي رجل عن أمه وأبيه، وزوجته وثلاث بنات وأربعة إخوة وأختين أشقاء.
ثانيًا: ثم توفي والده عام 2001م تقريبًا عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت إحدى بناته عن بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت والدته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وقد ترك شقة كان يملكها، ولكن كان قد باع ذهب زوجته القاصر وقتها لشرائها، فما حكم هذا الذهب، علمًا بأنها عندما كبرت لم تتنازل له عنه؟


توفي رجل وزوجته ونجلهما جميعًا في حادث، ولم يُعلَم أيهم مات أولًا، وترك الرجل وزوجتُه بنتَيهما، وكذلك ترك الرجل أخوَين وثلاث أخوات أشقَّاء وأختًا لأب، وتركت الزوجة أمًّا وأبًا. فمن يرث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :16
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 45
العشاء
9 :11