مسائل في الميراث قبل وبعد العمل بقانون الوصية الواجبة

تاريخ الفتوى: 24 مايو 2007 م
رقم الفتوى: 2147
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
مسائل في الميراث قبل وبعد العمل بقانون الوصية الواجبة

توفي رجل عن: أمه، وزوجته، وبناته الثلاث منها، وولدَي ابنه المتوفى قبله، وابن بنته منها المتوفاة قبله.
• ثم توفيت زوجته عام 1942م عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت أمه عام 1947م عن ثلاثة أبناء وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن بنته عن أخوَيه وأخته الأشقاء، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الأولى عن بنتها، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن ابنه عن ابنين وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت ابنه عن ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الثانية عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت بنته عن أربعة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين، مع ملاحظة أنها بنت بنته المتوفاة قبله ولها أخ لأب.
• ثم توفيت بنته الثالثة عن بقية المذكورين.
فمن يرث ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولبناته الثلاث ثُلثاها بالسوية بينهن فرضًا، ولولدَي ابنه المتوفى قبله الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لابن بنته المتوفاة قبله.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لبناتها الثلاث ثلثا تركتها بالسوية بينهن فرضًا، ولولدَي ابنها المتوفى قبلها الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لابن بنتها المتوفاة قبلها.
ثالثًا: بوفاة الأم عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لبنات ابنها ولولدَي ابن ابنها المتوفى هو وأبوه قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصلهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل، والباقي يكون لأولادها الخمسة للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ولا شيء لابن بنت ابنها المتوفاة هي وأبوها قبلها.
رابعًا: بوفاة ابن البنت عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس ترِكته فرضًا، ولأخوَيه وأخته الأشقاء الباقي للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ولا شيء لخالتَيه الشقيقتين ولا لولدَي خاله الشقيق ولا لابن خالته الشقيقة.
خامسًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف ترِكتها فرضًا، ولأختيها الشقيقتين الباقي مناصفة بينهما تعصيبًا مع البنت، ولا شيء لأولاد الأخ والأخت الشقيقين ولا لأعمامها وعمتيها الأشقاء.
سادسًا: بوفاة ابن الابن عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع ترِكته للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ولا شيء لأخته الشقيقة ولا لأعمام وعمتي أبيه الأشقاء، ولا لعمتَيه الشقيقتين ولا لولدي عمته الشقيقة.
سابعًا: بوفاة بنت الابن عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع ترِكتها للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق ولا لأعمام وعمتي أبيها الأشقاء، ولا لعمتَيها الشقيقتين ولا لولدَي عمتها الشقيقة.
ثامنًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط تكون جميع ترِكتها لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
تاسعًا: بوفاة بنت البنت عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع ترِكتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيها لأب.
عاشرًا: بوفاة البنت الثالثة عن المذكورين فقط يكون لابني ابن أخيها الشقيق جميع ترِكتها مناصفة بينهما تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيها وأختيها الأشقاء ولا لأولاد بنت أخيها الشقيق ولا لأولاد بنت أختها الشقيقة.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلاث ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المُعَصِّب لهنَّ، ولولدَي ابنه المتوفى قبله الباقي بعد الثُّمن والسدس والثلثين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابن بنته المتوفاة قبله؛ لأنه من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وقد توفي المورِّث قبل العمل بقانون الوصية الواجبة.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: لزوجته تسعة أسهم، ولأمه اثنا عشر سهمًا، ولكلٍّ من بناته الثلاث ستة عشر سهمًا، ولابن ابنه سهمان، ولبنت ابنه سهم واحد.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لبناتها الثلاث ثلثا ترِكتها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المُعَصِّب لهن، ولولدَي ابنها المتوفى قبلها الباقي بعد الثلثين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابن بنتها المتوفاة قبلها؛ لأنه من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وقد توفيت المورِّثة قبل العمل بقانون الوصية الواجبة.
والمسألة من تسعة أسهم: لكل من بناتها الثلاث سهمان، ولابن ابنها سهمان، ولبنت ابنها سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة الأم بعد أول أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 عام 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لبنات ابنها ولولدَي ابن ابنها المتوفى هو وأبوه قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصلهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور. ولا شيء لابن بنت ابنها المتوفاة هي وأبوها قبلها: لا بالميراث؛ لأنه من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات، ولا عن طريق الوصية الواجبة؛ لأنها تكون للطبقة الأولى فقط من أولاد البطون.
وبقسمة المسألة إلى مائة وخمسين سهمًا يكون لأولاد ابنها منها ثلاثون سهمًا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وصية واجبة؛ فيكون لكل من أحفادها الثلاثة ستة أسهم، ولابن حفيدها ثمانية أسهم، ولبنت حفيدها أربعة أسهم، والباقي وقدره مائة وعشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسَّم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكلٍّ من أولادها الذكور الأحياء ثلاثون سهمًا، ولكلٍّ من بنتيها خمسة عشر سهمًا.
رابعًا: بوفاة ابن البنت عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس ترِكته فرضًا؛ لوجود عدد من الإخوة، ولأخوَيه وأخته الأشقاء الباقي بعد السدس للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لخالتَيه الشقيقتين ولا لولدَي خاله الشقيق ولا لابن خالته الشقيقة؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ستة أسهم: لوالدته سهم واحد، ولكل من أخويه سهمان، ولأخته سهم واحد.
خامسًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف ترِكتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المُعَصِّب لها، ولأختيها الشقيقتين النصف الباقي مناصفة بينهما تعصيبًا مع البنت؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب ولا مُعَصِّب لهما، ولا شيء لابن أخيها الشقيق ولا لأعمامها الأشقاء؛ لحجبهم بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنت بمنـزلة الأخ الشقيق الأقرب من ابن الأخ الشقيق درجة ومن الأعمام الأشقاء جهة، ولا شيء لبنت الأخ الشقيق ولا لابن الأخت الشقيقة ولا للعمتين الشقيقتين؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة أسهم: لبنتها سهمان، ولكل من أختيها سهم واحد.
سادسًا: بوفاة ابن الابن عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخته الشقيقة ولا لأعمام أبيه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لعمتَيه الشقيقتين ولا لعمتَي أبيه الشقيقتين ولا لابن عمته الشقيقة ولا لبنت عمته الشقيقة؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ستة أسهم: لكل من ولدَيه سهمان، ولكل من بنتَيه سهم واحد.
سابعًا: بوفاة بنت الابن عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع ترِكتها للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لابنَي أخيها الشقيق ولا لأعمام أبيها الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنتَي أخيها الشقيق ولا لعمتَيها الشقيقتين ولا لعمتَي أبيها الشقيقتين ولا لابن عمتها الشقيقة ولا لبنت عمتها الشقيقة؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة أسهم: لابنه سهمان، ولكل من بنتَيه سهم واحد.
ثامنًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط تكون جميع ترِكتها لأولادها للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من خمسة أسهم: لكل من ابنيها سهمان، ولبنتها سهم واحد.
تاسعًا: بوفاة بنت البنت عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع ترِكتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخيها لأب؛ لحجبه بالفرع المذكر الوارث الأقرب منه جهة.
والمسألة من أحد عشر سهمًا: لكل من أولادها الذكور سهمان، ولكل من بناتها سهم واحد.
عاشرًا: بوفاة البنت الثالثة عن المذكورين فقط يكون لابني ابن أخيها الشقيق جميع ترِكتها مناصفة بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنتَي أخيها الشقيق ولا لأولاد بنت أخيها الشقيق ذكرًا وأنثيين ولا لأولاد أختَيها الشقيقتين ولا لأولاد بنت أختها الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: لكل من أولاد ابن أخيها سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة ثالثًا قد أوصت لبنات ابنها المتوفى قبلها ولا لحفيده ولا لحفيدته ولا لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم مِن نصيبه في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تحديد ورثة المتوفى إكلينيكيًّا وتوزيع تركته تحسب من تاريخ توقف جميع أجهزة الجسم عن العمل ودخوله في الغيبوبة أو من تاريخ وفاته الحقيقي ودفنه؟


توفي رجل وترك: خالًا، وخالة، وعمة، والجميع أشقاء، كما ترك ابن عم أبيه، مع ملاحظة أن والد ابن العم هذا غير شقيق لجد المتوفى، فكيف توزع التركة؟


ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.

والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.


توفيت أختي الشقيقة في أول إبريل سنة 1950م دون أن تعقب بأولاد، وانحصر إرثها في زوجها وإخوتها الأشقاء، وليس عليها ديون ولا وصية لأحد. فما بيان نصيب كل من الزوج والإخوة الأشقاء في ميراثها الذي هو عبارة عن: 68 مترًا مربعًا بمنزل، وكذلك نصيب كل من المذكورين بعاليه في مؤخر الصداق البالغ قدره 25 خمسة وعشرين جنيهًا؟


ما هو حق الزوجة في مؤخر صداقها ودين في ذمة زوجها بعد وفاته؛ حيث تُوفِّي أخي في حادث، وكان يمتلك شقة، وقد باع ذهب زوجته قبل وفاته، وتدعي الزوجة أنه يشمل ذهبًا كان ملكها قبل زواجها، فهل من حقّ زوجة أخي أن تطالبَ والدي بقيمة مؤخر صداقها، والذهب الذي أخذه منها زوجها؛ ليدفعه من ماله الشخصي؟ وما الذي تستحقه؟


أولًا: توفي رجل عن ابنين، وبنت، وكان له بيت قيمته الآن ثلاثون ألف جنيه.
ثانيًا: ثم توفيت بنته عام 1980م عن أولادها: ابنين، وبنتين، وولدي بنتها المتوفاة قبلها، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الابن الأول عن زوجته، وبنتيه، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت حفيدته -البنت الأولى لبنته- عن ابن وخمس بنات، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجته، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي حفيده –الابن الأول للبنت- عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي حفيده -الابن الثاني للبنت- عن زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت زوجة ابنه الأول عن بنت وابني أخت شقيقة.
فمن يرث؟ وكم يرث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :44
الشروق
6 :19
الظهر
1 : 0
العصر
4:37
المغرب
7 : 41
العشاء
9 :5