أولًا: توفي رجل عام 1985م عن زوجته، وأولاده منها: ابن وخمس بنات، وولدَي ابنه منها المتوفى قبله.
ثانيًا: ثم توفيت البنت الأولى عن أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد ابن البنت الثانية عن زوجة، وابن، وأخ وأختين أشقاء، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت البنت الثانية عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لولدي ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل، والباقي يكون هو التركة؛ فللزوجة الثمن فرضًا، ولأولاده الستة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولأولادها الخمسة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيها وأخواتها الأشقاء ولا لأولاد أخيها الشقيق.
ثالثًا: بوفاة الحفيد ابن البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولابنه الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأختيه الأشقاء، ولا لجدته لأم، ولا لخاله وخالاته الأشقاء، ولا لولدَي خاله الشقيق.
رابعًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لابن ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه أبوه لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل، والباقي يكون هو التركة فللأم السدس فرضًا، ولأولادها الثلاثة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيها وأخواتها الأشقاء، ولا لأولاد أخيها الشقيق.
خامسًا: بوفاة زوجة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لأولاد أولادها المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، والباقي يكون هو التركة التي يستحقها أولادها الأربعة الأحياء وقت وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لابن ابن بنتها المتوفاة هي وابنها قبلها.
أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكته وصية واجبة لولدَي ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى مائة وثمانية أسهم: يكون لولدَي ابنه منها واحد وعشرون سهمًا للذكر منهما ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون للحفيد أربعة عشر سهمًا، وللحفيدة سبعة أسهم، والباقي وقدره سبعة وثمانون سهمًا يكون التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته؛ فيكون لزوجته الثُّمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الستة الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس ترِكتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الخمسة الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيها وأخواتها الأشقاء ولا لابن أخيها الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنت أخيها الشقيق؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثنين وأربعين سهمًا: للأم سبعة أسهم، ولكل ابن من الاثنين عشرة أسهم، ولكل بنت من الثلاث خمسة أسهم.
ثالثًا: بوفاة الحفيد ابن البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه الباقي بعد الثُّمن والسدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأختيه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لجدته لأم؛ لحجبها بالأم، ولا شيء لخاله وخالاته الأشقاء ولا لولدَي خاله الشقيق؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللأم أربعة أسهم، وللابن سبعة عشر سهمًا.
رابعًا: بوفاة البنت الثانية بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لابن ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه أبوه لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى أربعمائة واثنين وثلاثين سهمًا يكون لابن ابنها المتوفى قبلها منها مائة وعشرون سهمًا وصية واجبة، والباقي وقدره ثلاثمائة واثنا عشر سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الذين كانوا على قيد الحياة وقت وفاتها، فيكون لأمها سدس تركتها اثنان وخمسون سهمًا فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الثلاثة الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر؛ فيكون للابن مائة وثلاثون سهمًا، ولكل بنت من الاثنتين خمسة وستون سهمًا، ولا شيء لأخيها وأخواتها الأشقاء ولا لابن أخيها الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنت أخيها الشقيق؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
خامسًا: بوفاة زوجة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لكل من ولدَي ابنها المتوفى قبلها ولأولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها ولأولاد بنتها الثانية المتوفاة قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فإنه يُرَدُّ إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، ولا شيء لحفيد بنتها الثانية المتوفاة هي وابنها قبلها؛ لأنه من الطبقة الثانية من أولاد البطون، والوصية الواجبة تكون للطبقة الأولى فقط من أولاد البطون.
وبقسمة المسألة إلى خمسة آلاف وأربعين سهمًا يكون لولدَي ابنها المتوفى قبلها منها ثمانمائة وأربعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون للحفيد خمسمائة وستون سهمًا، وللحفيدة مائتان وثمانون سهمًا، ويكون لأولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها منها أربعمائة وعشرون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل حفيد من الاثنين مائة وعشرون سهمًا، ولكل حفيدة من الثلاث ستون سهمًا، ويكون لأولاد بنتها الثانية المتوفاة قبلها منها أربعمائة وعشرون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون للحفيد مائتان وعشرة أسهم، ولكل حفيدة من الاثنتين مائة وخمسة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون للابن ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون سهمًا، ولكل بنت ستمائة واثنان وسبعون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا قد أوصى لولدَي ابنه المتوفى قبله بشيء، ولا أعطاهما شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبهما في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة رابعًا قد أوصت لابن ابنها المتوفى قبلها بشيء، ولا أعطته شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة خامسًا قد أوصت لأولاد أولادها المتوفَين قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.
توفيت امرأةٌ عن أخت شقيقة، وبنت أخٍ شقيق، ولا يوجد وارث لها غير من ذكر. فهل يرث الاثنان أو أحدهما؟ ومن فيهما الوارث؟ بناءً عليه أرجو إفتاءنا في ذلك.
سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
توفيت امرأةٌ سنة 1957م عن أربعة أبناء وبنتين، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها، وهم: أربعة أبناء وثلاث بنات. وطلب بيان ورثتها ونصيب كلٍّ مِن تَرِكتها.
رجل توفي عن زوجة حامل، وعن بنته منها قاصر، وعن بنت أخرى مرزوقة له من زوجة أخرى مطلقة في حياته، وانقضت عدتها بالحيض، ثم وضعت بعد وفاته الزوجة المذكورة ولدًا ذكرًا، ثم توفي هذا الولد الأخير عن أمه، وعن أخته الشقيقة القاصر، وعن أخته من أبيه، فكيف تقسم تركة كلٍّ من المتوفَّى الأول والثاني بين الورثة المذكورين شرعًا؟ ثم ذكر السائل أن للولد الذي توفي آخِرًا عمًّا لأب.
هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.