مناسخة لخمس وفيات

تاريخ الفتوى: 05 يونيو 2007 م
رقم الفتوى: 2066
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الميراث
مناسخة لخمس وفيات

أولًا: توفي رجل عام 1985م عن زوجته، وأولاده منها: ابن وخمس بنات، وولدَي ابنه منها المتوفى قبله.
ثانيًا: ثم توفيت البنت الأولى عن أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد ابن البنت الثانية عن زوجة، وابن، وأخ وأختين أشقاء، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت البنت الثانية عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لولدي ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل، والباقي يكون هو التركة؛ فللزوجة الثمن فرضًا، ولأولاده الستة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولأولادها الخمسة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيها وأخواتها الأشقاء ولا لأولاد أخيها الشقيق.
ثالثًا: بوفاة الحفيد ابن البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولابنه الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأختيه الأشقاء، ولا لجدته لأم، ولا لخاله وخالاته الأشقاء، ولا لولدَي خاله الشقيق.
رابعًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لابن ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه أبوه لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل، والباقي يكون هو التركة فللأم السدس فرضًا، ولأولادها الثلاثة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيها وأخواتها الأشقاء، ولا لأولاد أخيها الشقيق.
خامسًا: بوفاة زوجة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لأولاد أولادها المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، والباقي يكون هو التركة التي يستحقها أولادها الأربعة الأحياء وقت وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لابن ابن بنتها المتوفاة هي وابنها قبلها.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكته وصية واجبة لولدَي ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى مائة وثمانية أسهم: يكون لولدَي ابنه منها واحد وعشرون سهمًا للذكر منهما ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون للحفيد أربعة عشر سهمًا، وللحفيدة سبعة أسهم، والباقي وقدره سبعة وثمانون سهمًا يكون التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته؛ فيكون لزوجته الثُّمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الستة الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس ترِكتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الخمسة الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيها وأخواتها الأشقاء ولا لابن أخيها الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنت أخيها الشقيق؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثنين وأربعين سهمًا: للأم سبعة أسهم، ولكل ابن من الاثنين عشرة أسهم، ولكل بنت من الثلاث خمسة أسهم.
ثالثًا: بوفاة الحفيد ابن البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه الباقي بعد الثُّمن والسدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأختيه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لجدته لأم؛ لحجبها بالأم، ولا شيء لخاله وخالاته الأشقاء ولا لولدَي خاله الشقيق؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللأم أربعة أسهم، وللابن سبعة عشر سهمًا.
رابعًا: بوفاة البنت الثانية بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لابن ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه أبوه لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى أربعمائة واثنين وثلاثين سهمًا يكون لابن ابنها المتوفى قبلها منها مائة وعشرون سهمًا وصية واجبة، والباقي وقدره ثلاثمائة واثنا عشر سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الذين كانوا على قيد الحياة وقت وفاتها، فيكون لأمها سدس تركتها اثنان وخمسون سهمًا فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الثلاثة الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر؛ فيكون للابن مائة وثلاثون سهمًا، ولكل بنت من الاثنتين خمسة وستون سهمًا، ولا شيء لأخيها وأخواتها الأشقاء ولا لابن أخيها الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنت أخيها الشقيق؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
خامسًا: بوفاة زوجة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لكل من ولدَي ابنها المتوفى قبلها ولأولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها ولأولاد بنتها الثانية المتوفاة قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فإنه يُرَدُّ إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، ولا شيء لحفيد بنتها الثانية المتوفاة هي وابنها قبلها؛ لأنه من الطبقة الثانية من أولاد البطون، والوصية الواجبة تكون للطبقة الأولى فقط من أولاد البطون.
وبقسمة المسألة إلى خمسة آلاف وأربعين سهمًا يكون لولدَي ابنها المتوفى قبلها منها ثمانمائة وأربعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون للحفيد خمسمائة وستون سهمًا، وللحفيدة مائتان وثمانون سهمًا، ويكون لأولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها منها أربعمائة وعشرون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل حفيد من الاثنين مائة وعشرون سهمًا، ولكل حفيدة من الثلاث ستون سهمًا، ويكون لأولاد بنتها الثانية المتوفاة قبلها منها أربعمائة وعشرون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون للحفيد مائتان وعشرة أسهم، ولكل حفيدة من الاثنتين مائة وخمسة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون للابن ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون سهمًا، ولكل بنت ستمائة واثنان وسبعون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا قد أوصى لولدَي ابنه المتوفى قبله بشيء، ولا أعطاهما شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبهما في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة رابعًا قد أوصت لابن ابنها المتوفى قبلها بشيء، ولا أعطته شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة خامسًا قد أوصت لأولاد أولادها المتوفَين قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ميراث المطلقة في مرض الموت؟ فرجل طلق زوجته المنكوحة له بنكاح صحيح طلاقًا بائنًا في مرض موته، ومات قبل انقضاء عِدَّتها من الطلاق المذكور من غير أن يكون ذلك بطلبها ورضاها، فهل والحالة هذه يكون الرجل المذكور فارًّا بالطلاق المذكور، وترِث منه الزوجة المذكورة إرث الزوجية، أم لا؟


رجل تزوج بامرأة دون عقد ودون شهود وأنجب منها طفلين، وقبل وفاته استخرج لها جواز سفر باسمه، وله زوجة أخرى بعقد وشهود، وبعد وفاته رفضت الزوجة الشرعية وأولادها إعطاء ميراث للطفلين من هذه الزوجة التي لا حقَّ لها ولا شهود إلا الجيران.


رجل مات عن أربع زوجات، وأربع بنات، وثلاثة ذكور. ثم مات أحد الذكور عن أمه وعن إخوته غير أشقاء، وأن السائلة وهي واحدة من الزوجات وصية على أولاده القصر، فما يخصها هي والأولاد الثلاثة المذكورين؟


ما حكم التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات؟ فأنا لي أخ وأربع أخوات، وقد كتب والدنا للذكرين منّا نصف ممتلكاته في حياته، وترك الباقي نرثه جميعًا؛ فهل ما فعله أبي فيه ظلم للبنات؟ أليس ذلك يزرع الأحقاد والكراهية وقطيعة الرحم بيننا؟

وماذا عن هبة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما لأحد أبنائه بستانًا؛ فَقَالَ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»؟ وماذا عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، وقوله: «لا وَصِيةَ لوارِثٍ»؟

وأعتقد أنّ الذي يباح تمييزه عن إخوته هو الابن من ذوي الهمم، والابن الذي ساعد والده في زيادة ثروته، والذي ليس له حظ من التعليم بأن كان فلاحًا مثلًا، وأن ذلك في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط دون بقية المجتهدين. فما قولكم؟


توفي رجل وكان قد خصص وثيقة تأمينه لصالح شقيقته الوحيدة وأولادها، مع العلم بأنه متزوج وليس له أولاد، وترك ورثة شرعيين وهم: زوجة، وأخت شقيقة، وعمان شقيقان. فهل يتم توزيع مبلغ التعويض على الورثة فقط، أو يتم توزيعه على الأشخاص الذين تم تخصيصهم في وثيقة التأمين -أخته وأولادها-؟


رجل توفي عن: والدته، وزوجته، وأولاده الخمسة ذكرين وثلاث بنات، وترك ما يورَّث عنه شرعًا. فما يخص كلًّا منهم في تَرِكته على حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :29