امرأة تُوفيت وتركت بنتًا، وكان لها بنتان توفيتا حال حياتها بعد أن أعقبتا ذرية: البنت الأولى أعقبت بنتًا، والثانية أعقبت ولدًا وبنتًا، وأولاد ابن ابن عم ذكور وعددهم ثلاثة، وابن أخ من الأم فقط. فمن يرث، ومن لا يرث؟
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946م عن بنتها، وأبناء ابن ابن عمها الشقيق وعددهم ثلاثة، وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها، وولدي بنت أخرى توفيت قبلها أيضًا وهما ذكر وأنثى، وعن ابن أخيها من أمها يكون لفرع كل من بنتيها في تَرِكتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودًا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث.
فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهمًا: لأولاد بنتيها منها ستة أسهم وصيةً واجبةً تقسم بين أصليهم مناصفةً؛ لبنت البنت الأولى ثلاثة أسهم، ولولدي البنت الأخرى ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى، فيخص الذكر سهمان والأنثى سهم واحد، والباقي وهو اثنا عشر سهمًا يقسم بين الورثة: لبنتها نصفها وهو ستة أسهم فرضًا، ولأبناء ابن ابن عمها الشقيق الباقي وهو ستة أسهم بالسوية بينهم تعصيبًا لكل ابن سهمان، ولا شيء لابن أخيها من أمها؛ لأنه من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، ولم تكن أوصت لأولاد بنتيها بشيء، ولا أعطتهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: أخت شقيقة، وثلاثة أبناء عم شقيق، وأولاد عم شقيق: ستة ذكور وأنثى، وابن عم شقيق، وابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً. فما نصيبُ كلِّ وارث؟
توفيت امرأة عن: بنتين، وأخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
انتقل ابني الوحيد إلى رحاب الله تعالى في شهر رمضان المبارك، وليس لي زوج أو عائل، أرجو التفضل بإبداء الرأي الشرعي في الأسئلة التالية:
1- هل من المستحب قيامي بالتنازل عن ميراثي الشرعي في تركة ابني كلِّه أم عن نسبة فيه؟ وهل يكون هذا التنازل -مهما تكن نسبته- لصالح زوجته أم لصالح أحفادي الأطفال أيضًا؟ وما هي النسبة المستحبة؟
2- حيث لن يكون لي أبناء ليرثوني هل يمكنني كتابة وصية لصالح أحفادي الأطفال الثلاثة -بنتين وابن- ليرثوها من بعدي؟ وما هي النسبة المسموح لي بها مما أملك؟
3- وبخلاف الوصية هل من الممكن قيامي الآن بشراء عقار أو أسهم أو سندات لصالح أحفادي الأطفال دون حدٍّ أقصى مما أملكه؟
امرأة تُوفيت وتركت بنتًا، وكان لها بنتان توفيتا حال حياتها بعد أن أعقبتا ذرية: البنت الأولى أعقبت بنتًا، والثانية أعقبت ولدًا وبنتًا، وأولاد ابن ابن عم ذكور وعددهم ثلاثة، وابن أخ من الأم فقط. فمن يرث، ومن لا يرث؟
توفي رجل عن: زوجة لم يدخل بها، وأم، وأب، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيبُ كل وارث؟
ما كيفية توزيع مبلغ التأمين على الحياة في حالة تحديد المستفيدين أو عدم تحديدهم؟ فقد توفي رجلٌ وله مستحقات تأمينية لدى إحدى شركات التأمين على الحياة، وبمراجعة هذه الشركة لصرف مبلغ التأمين، وُجد أنه حَدَّد مستفيدين لهذا المبلغ، ولم يُحدِّد أنصِبَتَهم فيه، فكيف يُقسم بينهم؟ ومَن هو المستحق له إذا لم يُحدِّد مستفيدين؟