ما حكم قراءة القرآن في صلاة الجمعة؟
يُستحبُّ جمع الناس على سماع تلاوة القرآن الكريم يوم الجمعة في المسجد قبل خطبة الجمعة؛ سواء أكان هناك من يقرأ لهم من بينهم أم يتم تشغيل المذياع لسماع تلاوة القرآن الكريم، ولا شيء في ذلك؛ لأن قراءة القرآن ندَبَ إليها الشرع الشريف، وبخاصة إن كان القارئ ماهرًا في تلاوته كمن يقرأ في إذاعة القرآن الكريم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِ -قال شعبة: وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ- فَلَهُ أَجْرَانِ» متفق عليه، وكذلك استماعه والإنصات إليه مأمور به شرعًا كما قال الله في كتابه العزيز: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]. وحيث إنه لم يرد نهي عن قراءة القرآن في ذلك الوقت المسؤول عنه، فالحكم فيه على الأصل المبَيَّن وهو الندب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: عندما نقوم بعيادة بعض أحبابنا من المرضى نقوم بالتنفيس عنهم في حالة مرضهم؛ عملًا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ»، فهل هذا الحديث صحيح، وهل هذا العمل جائز شرعًا؟
ما حكم التكبير في العيدين بالصيغة المتبعة المعروفة والمتضمنة على الصلاة على النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته؟
ما وقت التسمية في الذبح؟ وما الحكم لو نسي الذابح التسمية؟
ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله؟
ما حكم استغاثة الحي بالميت؟ حيث يزعم بعض الناس أن الاستغاثة بمن يُرجى صلاحه لا تكون إلا في حياته؛ فلا يجوز الاستغاثة بمن مات؛ فنرجو منكم بيان الرأي السديد في هذه المسألة؟
ما صيغة التكبير في العيدين؟ وما مدى صحة الصيغة المشهورة بين الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم في آخرها، وهل تُعَدُّ بدعة؟