ما حكم الحلف على المصحف بقطع الرحم؟ فثلاثة إخوة أشقاء يعيشون معًا في سكن واحد ومعيشة واحدة منذ وقت طويل، ثم حصل بينهم شقاق أدَّى إلى أن أمسك الأخ الكبير بالمصحف الشريف وأقسم على الوجه الآتي: أحلف بالمصحف الشريف أن لا تدخلوا منزلي ولا أدخل منزلكم ولا تعامل بيننا، وإذا توفِّيت لا تسيروا وراء جنازتي ولا أسير وراء جنازتكم، وإذا دخلتم في أي معركة لا أدخل معكم ولا تدخلوا معي في أي معركة، وكأني لاني منكم ولا أنتم مني. ثم توسط الأهل والأقارب للصلح بينهم. وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا اليمين، وبيان كفارته.
الحلف على المصحف يمين بالله تعالى، ويجب على الحالف في الحالة المذكورة أن يحنث في يَمِينِه ويصل إخوته؛ لأن صلة الرحم مأمورٌ بها شرعًا، ثم يُكفِّر عن يمينه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأْتِ الذي هو خير وكَفِّرْ عن يمينك» رواه النسائي، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ويجوز دفع القيمة، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
المحتويات
إن الحلف على المصحف يمين بالله تعالى؛ قال صاحب "مجمع الأنهر": [وفي "الفتح": ولا يخفى أن الحلف على المصحف الآن متعارف فيكون يمينًا، وقال العيني: لو حلف على المصحف أو وضع يده عليه، أو قال: وحق هذا، فهو يمين ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف] اهـ.
وإذن فيكون القَسَم الذي أقسمه الحالف على المصحف بأنهم لا يدخلون منزله ولا يدخل منزلهم ولا تعامل بينهم... إلخ اليمين هو يمين منعقدة، وتجب فيها الكفارة إذا حنث الحالف في يمينه بأن دخل بيت أحد إخوته أو دخل واحد منهم بيته أو تعامل معهم... إلخ.
لما كانت صلة الرحم مما أمر الله بوصلها فإنه يجب على الحالف أن يحنث في يمينه ويدخل بيت إخوته ويدخلهم بيته ويتعامل معهم، ثم يُكفِّر عن يمينه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأْتِ الذي هو خير وكَفِّرْ عن يمينك» رواه النسائي.
كفارة اليمين هي الواردة في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [سورة المائدة: 89].
فكفَّارة اليمين كما تدل عليها الآية الكريمة هي إطعام عشرة مساكين، ويجزئ في إطعام كل مسكين ما يجزئ في صدقة الفطر، وذلك بإعطاء كل مسكين نصف صاع من القمح عند الحنفية، والصاع بالكيل المصري هو قدحان وثلث، ويجوز عند الحنفية إعطاء القيمة نقدًا، فإن لم يطعم العشرة المساكين فليكسهم الكساء المتعارف، فإن لم يستطع الطعام ولا الكسوة فليصُم ثلاثة أيام متتابعات. ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الجمع بين الوفاء بنذر ذبيحة لله تعالى ووليمة الزواج؟ فأنا نذرت لله نذرًا وهو ذبح (عجل من البقر) لأعمل به ليلة لله، ثم إنني أريد زواج أحد أولادي في هذه الليلة؛ فهل يجوز ذبحه في هذه الليلة؟ علمًا بأنني أثناء نذري كان ولدي الذي أرغب في زواجه مريضًا، وقد نذرت ذلك إن شفاه الله وعافاه من مرضه.
ما حكم أكل الناذر من نذره وادّخاره منه؛ فقد نذر مسلمٌ أن يذبح شاة لله أو ما شابه ذلك، فهل يجوز له أن يأكل منها مع الناس؟ وهل يجوز له أن يَدَّخِرَ شيئًا منها لنفسه؟ وهل يجوز له أن يدعوا إخوته وأقاربه للأكل من تلك الذبيحة؟
ما حكم من حلف بالله ليفعلن شيئًا من الأشياء، ثم ظهر له أن غيره خير منه، فهل له أن يفعل الذي هو خير ويكفِّر عن يمينه أو لا؟ وأي الأمرين أفضل: فعل ما حلف عليه، أم فعل ما هو خير منه؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
ما حكم استبدال الذبيحة المنذورة بما يوازيها وزنًا وثمنًا؟ فأنا نذرت ذبح ذبيحة كبيرة معينة إذا نجح ابني في السنة النهائية، وهو الآن في السنة النهائية، وأصبحت هذه الذبيحة حاملًا؛ فهل يجوز استبدالها بأخرى غيرها مساوية لها في الثمن والوزن؟
ما حكم تقسيم الأضحية المنذورة أثلاثا؟ فقد نذر رجلٌ أن يضحي، ثم اشترى شاةً وذبحها في عيد الأضحى وفاءً بالنذر، وقسمها ثلاثة أقسام: فادَّخَر ثُلُثَها، وأخرَج باقيها ما بين هدية وصدقة، فهل ما فَعَله صحيحٌ شرعًا؟
ما حكم الاشتراك في عجل للوفاء بالنذر؟ حيث تقول السائلة: نذرتُ أن أذبح شاةً بعد شفاء أخي، ونذرتْ أختي أن تذبح هي الأخرى إذا شفاها الله من مرضها، ولما تقابلنا وتحدثنا معًا ظهر لنا أن نشترك في ذبح عجل بدل أن تذبح كل واحدة منا شاة. فما الحكم؟