ما حكم البيع بالمزاد عن طريق موقع إلكتروني؟ فنرجو من سيادتكم إفادتنا بشرعية هذا المشروع وموقف العاملين به، مع العلم أننا مشتركون في إنشاء هذا المشروع كمهندسين، وما هي النقاط غير الشرعية إن وجدت؟ وما كيفية حلها؟
والمشروع عبارة عن مزاد عن طريق موقع إلكتروني يقوم الزائر بالمزايدة على المنتجات الموجودة، والمزاد يبدأ من جنيه واحد لكل المنتجات ويرتفع بقيمة ثابتة مع كل عملية مزايدة.
للاشتراك في المزاد على العميل القيام بشراء رصيد عن طريق بطاقات شحن خاصة بالموقع التي سوف تباع في الأسواق إن شاء الله، وهي مثل بطاقات شحن الهاتف المحمول، ويقوم العميل بإدخال رقم البطاقة ويُحول له رصيد بقيمة البطاقة، وبهذا الرصيد يكون للعميل عدد مرات مزايدة، وفئات البطاقات هي: ثلاثون جنيهًا تعطي ثلاثين فرصة مزايدة على أي منتج، خمسون جنيهًا تعطي خمسين فرصة مزايدة على أي منتج، مائة جنيه تعطي مائة فرصة مزايدة على أي منتج. وقيمة البطاقة هي فقط قيمة عدد مرات المزايدة، ولا علاقة لها بسعر المنتج. ومدة المزادات تكون معلومة وواضحة لكل مزاد: اثنتا عشرة ساعة أو ست ساعات أو ساعتان... إلى آخره، وفي حالة المزايدة في آخر عشر ثوانٍ قبل انتهاء المزاد يتم إمداد الوقت بقيمة معلومة هي عشرون ثانية، والمزايد لا يقوم بالمزايدة في حال كان هو آخر مزايد. وبعد انتهاء المزاد يكون الرابح هو من قام بآخر عملية مزايدة على المنتج قبل انتهاء مدة المزاد، ويحق له شراء المنتج بالسعر الذي انتهى عليه المزاد. ولا يحق لأي عميل -حتى الرابح- قام بالمزايدة على المنتج استرداد قيمة بطاقة قام باستخدامها في عملية المزايدة. وإذا رغب العميل غير الرابح في شراء المنتج بسعره الحقيقي الموجود بالأسواق يمكن خصم قيمة بطاقات الرصيد التي قام باستخدامها في عملية المزايدة من سعر المنتج الحقيقي وشراء هذا المنتج.
أنواع المزادات:
المزاد العادي: يقوم الزائر بالمزايدة على المنتجات الموجودة، حيث يبدأ المزاد من جنيه واحد لكل المنتجات ويرتفع سعره بقيمة ثابتة مع كل عملية مزايدة.
مزاد السعر الثابت: إذا ربحت المزاد الثابت فإنك تدفع فقط السعر المعلن عنه قبل بداية المزاد مضافًا إليه تكلفة الشحن، بغض النظر عن السعر الذي وصل إليه المنتج في نهاية المزاد.
مزاد خصم المائة بالمائة: ليس على الفائز بالمزاد دفع ثمن المنتج إن كان نوع المزاد خصم مائة بالمائة، ويدفع العميل فقط تكلفة الشحن.
ما هو الفرق بين مصطلحَي سعر نهاية المزاد والسعر الحقيقي؟
سعر نهاية المزاد: هو السعر الذي وصل إليه المنتج عند نهاية المزاد، والعميل الرابح فقط هو الذي يستطيع شراء المنتج بهذا السعر.
والسعر الحقيقي: هو سعر المنتج في أي مكان آخر أو في السوق المحلي.
هذا المشروع بصوره المتعددة الوارد ذكرها بالسؤال جائزٌ شرعًا؛ فهذه صورة بيع المزاد، ولكن بصورة حديثة عن طريق تقنية الشبكة الدولية للمعلومات، وهذا النوع من البيوع واردٌ في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع حِلسًا وقَدَحًا وقال: «مَن يشتري هذا الحِلسَ والقَدَحَ؟» فقال رجل: أخذتُها بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن يَزِيدُ على درهمٍ؟» فأعطاه رجلٌ درهمين، فباعهما منه. رواه الترمذي.
المحتويات
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بشرعية المشروع المعروض بصوره المتعددة، فهذه صورة بيع المزاد، ولكن بصورة حديثة عن طريق تقنية الشبكة الدولية للمعلومات.
وجمهور الفقهاء يجيزون بيع المزاد، ويستندون في ذلك؛ لما رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حَسَن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باع حِلسًا وقَدَحًا وقال: «مَن يشتري هذا الحلس والقدح؟» فقال رجل: أخذتُهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟» فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه. ثم قال الترمذي: [والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ لم يروا بأسًا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث] اهـ. "سنن الترمذي".
يُعرَف هذا النوع من البيع على لسان الفقهاء ببيع المزايدة، أو البيع لمن يزيد، وهذا البيع ليس من باب البيع على بيع الغير الذي ورد النهي عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» رواه الشيخان.
والمراد بالبيع على بيع أخيه ما قاله الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (13/ 317، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية): [هو أن يَستَحسِنَ المشتري السلعةَ ويهواها ويَرْكَنَ إلى البائع ويميل إليه ويتذاكران الثمنَ ولم يبَقَ إلا العَقدُ والرضا الذي يتم به البيع، فإذا كان البائع والمشتري على مثل هذه الحال لم يَجُز لأحد أن يَعتَرِضَه فيَعرِضَ على أحدهما ما به يُفسِدُ به ما هما عليه من التبايع، فإن فعل أحدٌ ذلك فقد أساء وبئس ما فعل، فإن كان عالمًا بالنَّهي عن ذلك فهو عاصٍ لله] اهـ.
أما في بيع المزايدة فالبائع يعرض سلعته لمن يزيد في سعرها، فربما عَرَضَ شخصٌ عليه مبلغًا ولم يرضَ به البائع فيطلب أكثر منه، فيزيده شخص آخر، وهكذا، وهذا قبل أن يستقر البيع ويرضى البائع بالثمن.
وأمَّا النَّجشُ الذي قد يصاحب بيعَ المزايدة وهو أن يزيد شخصٌ في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، ولكن إنما يفعل ذلك ليَغُرَّ غيرَه فهو حرامٌ، سواءٌ أكان باتفاق بينه وبين البائع أم لا؛ وذلك لما في ذلك من التغرير بالمشتري، فقد جاء في "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النجش" متفق عليه.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري": [وورد في البيع فيمن يزيد حديثُ أنس رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وآله وسلم باع حِلسًا وقَدَحًا وقال: «مَن يشتري هذا الحِلسَ والقَدَحَ؟» فقال رجل: أخذتُها بدرهم. فقال: «مَن يَزِيدُ على درهمٍ؟» فأعطاه رجلٌ درهمين، فباعهما منه. أخرجه أحمد وأصحاب السنن مطولًا ومختصرًا، واللفظ للترمذي وقال: حسن. وكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب رضي الله عنه: "سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن بيع المزايدة"؛ فإن في إسناده ابن لَهِيعة، وهو ضعيف. قوله: وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم فيمن يزيد، وَصَلَه ابنُ أبي شيبة ونحوه عن عطاء ومجاهد. وروى هو وسعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نَجِيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع مَن يزيد، وكذلك كانت تباع الأخماس. وقال الترمذي عقب حديث سيدنا أنس رضي الله عنه المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لم يروا بأسًا ببيع مَن يزيد في الغنائم والمواريث، قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث؛ فإن الباب واحد والمعنى مشترك. اهـ. وكأن الترمذي يقيد بما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه ابن خُزيمة وابن الجارُود والدارقطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: "نهى رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع أحدُكم على بيع أحد حتى يَذَرَ، إلا الغنائمَ والمواريث". اهـ. وكأنه خرج على الغالب فيما يُعتادُ فيه البيعُ مُزايَدةً، وهي الغنائم والمواريث، ويلتحق بهما غيرُهما؛ للاشتراك في الحكم. وقد أخذ بظاهره الأوزاعيُّ وإسحاق، فخَصَّا الجوازَ ببيع المغانم والمواريث. وعن إبراهيم النخعي أنه كره بيع مَن يزيد] اهـ.
وقال الإمام النووي في "شرح مسلم": [وجمهورهم -أي المالكية- على إباحة البيع والشراء فيمن يَزِيدُ] اهـ.
يحسن هنا أن نورد ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي عن عقد المزايدة: [وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطًا يحفظ حقوق المتعاقدين طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية كما اعتمدته المؤسسات والحكومات وضبطته بتراتيب إدارية.
ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد قرر ما يلي:
1- عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداءً أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع.
2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأفراد.
3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
4- طلب الضمان ممن يريد دخول الشراء في المزايدة جائز شرعًا، ويجب أن يردَّ لكل مشارك لم يَرسُ عليه العطاءُ ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز في الصفقة.
5- لا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنًا له.
6- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي أو غيره مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح سواء أكان المستثمر عاملًا في عقد مضاربة مع المصرف أم لا.
7- النجش حرام، ومن صوره:
أ- أن يزيد في ثمن السلعة مَن لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة.
ب- أن يتظاهر مَن لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها ليُغْرِ المشتري فيرفع ثمنها.
جـ- أن يدَّعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاءً كاذبًا أنه دُفعَ فيها ثمن معيَّن ليُدَلِّسَ على من يسوم.
د- ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعًا اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافًا رفيعة لا تمثل الحقيقة أو ترفع الثمن لتغرَّ المشتري وتحمله على التعاقد] اهـ. "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (عدد 8 ج2/ 169-170).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الضرائب التي تفرضها الدولة؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما حكم الضرائب التي تفرضها علينا الحكومة على تجارتنا وصناعتنا وحتى على أرضنا وبيوتنا التي نسكنها، وقد بنيناها بأيدينا وعلى حسابنا الخاص وليس للحكومة فيها أيُّ شيء؟
ما حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك؟ فقد طلبت إحدى محاكم الاستئناف استخراج فتوى رسمية من دار الإفتاء في الدعوى القضائية المتضمنة: باع البنك سيارة الي أحد العملاء بنظام المرابحة، ووَجَدَ العميل عيوب صناعةٍ بالسيارة، وبعد فحصها من قِبل لجنة الرقابة الصناعية أقرَّت إلى وجودِ عيبٍ جسيم في الصناعة يستوجب تغيير المحرك كاملًا. فهل يضمن البنكُ عيوب الصناعة بالسيارة محل الدعوى من عدمه؟ وذلك طبقًا للشريعة الإسلامية.
ما دور الحساب الفلكي والوسائل العلمية الحديثة في تحديد بداية الشهور الهجرية؟ وما هو الرأي الشرعي في البحث المسمى: "الجدلية العلمية بين علماء الفلك وعلماء الشريعة حول بدايات ونهايات الشهور القمرية" لكاتبه السيد/ عبد السلام مهاجر خليفة قريرة، فوجدناه يدور حول عدة قضايا؛ منها:
- قضية الخلاف بين علماء الفلك وعلماء الشريعة.
- وقضية اعتبار الحساب الفلكي في إثبات هلال شهور رمضان وشوال وذي الحجة، باعتبارها حجر الزاوية بين الشهور القمرية.
- وقضية اختلاف المطالع، وأثرها على ثبوت دخول الشهر.
- وقضية شروق الشمس والقمر وغروبهما في الحسابات الفلكية، وفي القرآن الكريم.
- وقضية الصيام والحج، وما يترتب عليهما من عبادات.
- وقضية المراكز الفلكية واختلاف معاييرها.
- وقضية ميلاد الهلال، ورؤية الهلال.
- وقضية الوسائل العلمية الحديثة في التماس هلال أوائل الشهور القمرية، ومنها القمر الاصطناعي، وإمكانية بث صورة الهلال بعد غروب شمس التاسع والعشرين؛ ليراها جميع المسلمين في كل بقاع الأرض.
- وقضية الفرق بين علم الفلك، ومهنة التنجيم.
- وقضية توحيد أوائل الشهور القمرية لجميع المسلمين في العالم.
ما حكم مرابحة شراء السلع المعمرة؟ فقد ورد سؤال مقدم من نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والمتضمن:
أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى أنه تأصيلًا لدور بنك ناصر الاجتماعي باعتباره النموذج الأول للتمويل الإسلامي بمنطقة الشرق الأوسط؛ فقد تم إعداد منتج مرابحة شراء السلع المعمرة وفقًا لمبادئ تصميم المنتجات المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروع المحددات الرئيسية للمنتج المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر والإفادة بالرأي.
والمطلوب:
- الموافقة على المنتج وفقًا للضوابط والشروط والآليات الواردة بالمذكرة.
- مراجعة العقود والنماذج المرفقة والموافقة عليها من الناحية الشرعية.
وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المُستَهدفة: هم العاملون ببنك ناصر الاجتماعي، والعاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العامة والقطاع العام والخاص أو الاستثماري، وأصحاب ورثة المعاشات، وأصحاب الأوعية الادخارية بالبنك.
- يشتمل التمويل على عدة برامج، بمعايير منح مختلفة:
• برنامج موظفي بنك ناصر الاجتماعي: بسعر عائد ثابت 9%، وبدون مصروفات إدارية، أو عوض تأخير، أو عمولة سداد مُعجَّل، وبمدة مرابحة 12 شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط: بسعر عائد ثابت 10.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج موظفين بشهادات إثبات الدخل: بسعر عائد ثابت 11.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و60 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، وحد أدنى لمدة الخدمة سنتان.
• برنامجي أصحاب وورثة المعاشات بتعهد تحويل المعاش: بسعر عائد ثابت 11.5% ورثة معاش، و10.5% صاحب معاش، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
• برنامج بضمان أوعية ادخارية (الودائع/ الشهادات/ حساب التوفير): بسعر عائد ثابت، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
- ويتم التعاقد مع أحد شركات التأمين التكافلي، وذلك كون المنتج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- يتقدم العميل بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وبالإجراءات التنفيذية المحددة؛ بعرض الأسعار على البنك للحصول على المرابحة، وفي حالة الموافقة يقوم البنك -بعد استيفاء كل الأوراق؛ كتوقيع العميل على عقد المرابحة والسندات المطلوبة، واستيفاء النموذج الطبي اللازم للتأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، وتحصيل قيمة المصروفات- باستخراج خطاب تسليم السلعة، ويُسلمه للعميل.
- يتم التعاقد مع إحدى شركات التأمين التكافلي؛ لتغطية مخاطر عدم السداد، بنسبة لا تقل عن 100% من قيمة الجزء المتبقي من أصل المرابحة وقت المطالبة بالتعويض في حالة توقف العميل عن سداد الأقساط المستحقة للعملاء بدون ضمان عيني، ويتم التأمين لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي فقط لبرامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة فقط لأصحاب المعاشات، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة ومخاطر عدم السداد لورثة المعاشات، ويتحمل العميل تكاليف إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي وضد مخاطر عدم السداد.
كما أُرفق بالطلب ما يأتي:
• طلب بقبول تجميد وعاء ادخاري وعائده كضمانة.
• خطاب تسليم السلع المعمرة.
• طلب الحصول على مرابحة لتمويل السلع المعمرة.
• عقد اتفاق مع مورد السلع المعمرة؛ ويتكون من واحد وعشرين بندًا.
• اتفاق تعاون؛ ويتكون من تسعة عشر بندًا.
هل يجوز الإفطار اعتمادًا على الحساب الفلكي؟ فأنا أقيم في أحد البلاد الأوروبية، والمسلمون فيها يعتمدون في إثبات شهور السنة الهجرية على الحسابات الفلكية، وليس هناك مَن يَستطلع الهلال، فما حكم الإفطار في هذا البلد اعتمادًا على الحساب الفلكي دون التحقق مِن الرؤية البصرية للهلال؟
ما حكم التسويق بنظام البيع المباشر؟ حيث إنه تقوم شركتنا بالتجارة والتسويق على نظام البيع المباشر؛ حيث تقومُ الشركة بالتسويق لعددٍ من المنتجات المصرية الصنع، ومَنْ يقومُ بالتسويق لصالح الشركة له مكافأة على أساس نظامين:
النظام الأول: العمولة المباشرة، وتضاف في حساب الممثل المستقل إذا قام بعملية بيع مع زبون عن طريق مباشر، وهي نسبة محددة معروفة وثابتة من قيمة أي منتج يتم بيعه.
النظام الثاني: العمولة غير المباشرة، وهي عمولة تضافُ للممثل المستقل في حسابه على أي مبيعات تتمُّ عن طريق الممثلين المستقلين الذين كان هو سببًا في وجودهم في الشركة بمجهوده وعمله.
وهناك أيضًا شرط أساسي من أجل أن تضافَ العمولةُ غير المباشرة للممثل المستقل، وهي من الشروط الأساسية التي تضمن بذل الجهد، وهي تفصيليًّا كالآتي:
يكون لكل ممثل مستقل في حسابه الخاص على الموقع الإلكتروني جهتان: جهة يمنى وجهة يسرى، وهو شكل مثل رسم بياني يستطيعُ من خلاله تحديد جهة ظهور الزبون المباشر له فقط، فهو لا يستطيع تحديد جهة ظهور أي زبون غير مباشر، فكل شخص يستطيع التحكم في جهة الزبون المباشر له فقط، مما يضمن عمل الشرط بنجاح، وهو أَنَّ نسبة العمولة غير المباشرة تضافُ لكل ممثل مستقل فقط على حجم المبيعات التي تتوازن فقط في الجهة اليمنى مع الجهة اليسرى خلال الشهر.
وشرط التوازن في حجم المبيعات بين الجهتين اليمنى واليسرى يعتبرُ هو الشرطَ الأب لجميع الشروط؛ لأنه يضمنُ التزام كل ممثل مستقل بجميع الشروط السابقة حتى يتمكَّنَ من إتمام هذا الشرط.
والمطلوب من فضيلتكم: بيان الحكم الشرعي في هذه المعاملة؟