جعل أمر طلاق زوجته بيدها فطلقت نفسها فهل يقع الطلاق؟

تاريخ الفتوى: 29 يوليو 1926 م
رقم الفتوى: 2702
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: الطلاق
جعل أمر طلاق زوجته بيدها فطلقت نفسها فهل يقع الطلاق؟

امرأة تزوجت بشخص بمقتضى قسيمة رسمية، وبتاريخ أول فبراير سنة 1926م حرر الزوج المذكور على نفسه ورقة لزوجته المذكورة تسجلت بمحكمة عابدين الأهلية، أقر فيها على نفسه بقوله لها: "جعلت أمرك بيدك، بحيث إنك متى وكلما أردت طلاقك مني وأظهرت إرادتك بقولك في غيبتي أو حضوري بصيغة الغائب أو صيغة الخطاب لي ما يدل على أنك طلقت نفسك مني أو حرمت نفسك علي، سواء صرحت بالواحد أو الاثنين أو الثلاث تكونين طالقًا مني فور تصريحك على الطريقة التي تصرحين بها، سواء كانت رجعية أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، أولى أو ثانٍ أو ثلاث، على دفعة أو دفعات"، على الوجه المدون بالورقة التي حررها على نفسه.
وبما لها من الحق المذكور أشهدت الزوجة المذكورة على نفسها بأنها فعلت المعلق عليه الطلاق بالعقد العرفي، وأظهرت إرادتها في طلاق نفسها من زوجها المذكور بقولها: "طلقت نفسي من زوجي ... طلقة واحدة بائنة من الآن، فلا أحل له إلا بعقد ومهر جديدين"، وذلك بمقتضى إشهاد صادر منها في 14 يونية سنة 1926 بمحكمة مصر الشرعية، وهو مرفق مع هذا.
بناءً عليه نرجو من فضيلتكم التفضل بإفادتي عما إذا كان الطلاق المذكور واقعًا أم لا؟ وإذا كان واقعًا فهل يحل للزوجة المطلقة نفسها أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء عدتها من مطلقها المذكور؟ أرجو الجواب، ولكم الأجر والثواب.

إذا ثبت صدور هذا الإقرار من الزوج المذكور فقد أصبحت زوجته بتطليقها نفسها على نحو ما ورد طالقًا منه بائنةً بينونةً صغرى، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإذا انقضت عدتها منه جاز لها أن تتزوج بغيره.

إذا ثبت صدور الإقرار المدون بالسؤال من الزوج المذكور بقوله لزوجته: جعلت أمرك بيدك، بحيث إنك متى وكلما أردت طلاقك مني وأظهرت إرادتك بقولك في غيبتي أو حضوري بصيغة الغائب أو صيغة الخطاب لي ما يدل على أنك طلقت نفسك... إلى آخره، كان إقراره متضمنًا تعليقه طلاقها -بالكيفية التي تطلق بها نفسها؛ سواء كان رجعيًّا أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى... إلى آخره- على إظهار إراداتها بقولها طلقت نفسي... إلى آخره.
ومن حيث إنها أظهرت إرادتها بقولها: "طلقت نفسي من زوجي فلان طلقة واحدة بائنة من الآن، فلا أحل له إلا بعقد ومهر جديدين"، فقد أصبحت بمقتضى هذا بائنة من زوجها المذكور بينونة صغرى؛ لتحقيق ما علق عليه طلاقها، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإذا انقضت عدتها منه جاز لها أن تتزوج بغيره. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ماحكم سفر المرأة لمنحة علمية بدون محرم؟ فهناك امرأة متزوجة تعمل في مركز بحثي كبير، تيسَّر لها الحصولُ على منحة علمية خارج البلاد تستمر مدة ثلاثة أشهر، فهل يجوز لها السفر من غير زوج أو محرم لحضور هذه المنحة؟


 سأل رجل في امرأة مرضت ثم توفيت عن تركة قد خلَّفتها، وقد صرف عليها والدها أثناء مرضها مصاريف عند الأطباء لعلاجها، وجهَّزها حين موتها، وكل هذه المصاريف قد استدانها على حسابها بأمرها، فهل ما صرف عليها كلتا الحالتين يكون لازمًا والدها أم يكون لازمًا زوجها؟ أم دَيْنًا في تركتها يؤخذ منها؟ تفضلوا بالإجابة عن هذا، ولكم الشكر.


توفيت امرأة عن: بنت، وأخ شقيق، وأخ لأم وإخوة لأب: أربعة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

 


هل يجوز دفن الذكور مع الإناث في مقبرة واحدة إذا دعت الضرورة لذلك، وكيف يتم دفن امرأة مع رجل قد مات قبلها في نفس المقبرة؟


ما حكم الرجعة بعد الطلقة الثالثة؟ فالسائل تزوج بامرأة ورُزِق منها بأولاد، ثم طلقها لدى مأذونٍ طلقة مكملة للثلاث بالإشهاد. فهل يحلّ له أن يعود إلى زوجته بعقد زواج جديد رغم صدور الإشهاد المذكور؟


أنا امرأة متزوجة؛ فهل يجوز لي تهذيب الحاجبين؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 26
العشاء
8 :47