عدم تنفيذ شرط الواقف من قبل ناظر الوقف

تاريخ الفتوى: 22 مارس 1998 م
رقم الفتوى: 1970
من فتاوى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
التصنيف: الوقف
عدم تنفيذ شرط الواقف من قبل ناظر الوقف

توفي جد السائل وترك حجة وقف شرعية، ولم تُنَفَّذ شروط هذه الحجة من قِبل ناظر الوقف. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيمن لم ينفِّذ شروط هذه الحجة.

على المسؤول المتولي أمر الوقف أن ينفذ هذه الحجة إذا كانت صحيحةً ومستوفيةً لجميع أركان وشروط الوقف ولزومه وفي أمرٍ حلالٍ ومشروعٍ حسب ما جاء بها، وكان الواقف ممن يصح تصرُّفه، وعلى مَن له الحق في حجة الوقف هذه أن يطالب المسؤول بالطرق الوُدِّيَّة الشرعية، فإذا امتنع المسؤول أو المتولِّي أمرَ الوقف عن تنفيذها بدون وجهِ حقٍّ يكون آثمًا شرعًا، ولصاحب الحق في هذه الحالة أن يلجأ إلى القضاء لإثبات حقه وصرفِه بالطرق القانونية.

إذا ما كانت حُجَّة هذا الوقف صحيحةً ومستوفيةً لجميع أركان وشروط الوقف ولزومه، وكان الواقف ممن يصح تصرُّفه؛ بأن يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ، وصحيحًا وليس مريضًا مرض الموت أثناء كتابة هذه الحجة، وتكون هذه الحجة وما اشتملت عليه من شروط في أمر مشروع وحلال، وعلى خير وبِر، وعلى ما يُعرف من أسرته كولده وأقاربه أو رجل معين، وأوجه البِر كبناء المساجد والقناطر، وكتب الفقه والعلم والقرآن، وغير ذلك، وأن تكون مصاريف الوقف محددة في هذه الحجة، فبهذا لا مانع شرعًا من تنفيذها، أما إذا اشتملت هذه الحجة على أمرٍ محرَّمٍ أو على معصية، فإنه لا يجب تنفيذها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وعلى المسؤول والمتولي أمر الوقف أن ينفذ هذه الحجة إذا ما كانت في أمرٍ حلالٍ ومشروعٍ حسب ما جاء بها.
وعلى من له الحق في هذه الحجة الخاصة بالوقف أن يطالب المسؤول بالطرق الوُدِّيَّة الشرعية، فإذا امتنع المسؤول أو المتولِّي أمر الوقف عن تنفيذها بدون سببٍ أو بدون وجه حق يكون آثمًا شرعًا.
ولصاحب الحق عند امتناع المسؤول عن التنفيذ أن يلجأ إلى القضاء لإثبات حقه وصرفه بالطرق القانونية إن كان له حق فيها؛ لأن القضاء هو المختص بالتحقيق والإثبات والفصل في المنازعات ومعرفة أسباب عدم صرف الحقوق لمستحقيها. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الرجوع في التبرع للمسجد؟ فقد تبرع أحد الأشخاص بمبلغ لمسجد، وبعد فترة أراد الرجوع في هذا التبرع.


ما حكم الإقراض من الصدقة الجارية لمشروعات الأسر المحتاجة؟ حيث تم إشهار مؤسسةٍ خيرية وفقًا لأحكام القانون، وطبيعة عملها هي تنمية الأسر المصرية المعدومة أو المحدودة الدخل في كافة جوانب حياتها، مثل: التعليم والصحة والغذاء وعمل مشروعاتٍ تجارية لهذه الأسر حتى يتسنى لها من خلال العائد الصرف على احتياجاتها الأساسية حتى لا تحتاج لمساعدات شهرية. وتتم متابعة هذه المشروعات لتذليل أي عقبات تعترضها، ويتم استرداد إجمالي التكلفة بأقساط شهرية على خمس سنوات وتوجَّه لِأُسَرٍ أخرى، وهكذا.
علمًا بأن الأسر محل الرعاية يتم اختيارها وفقًا لمعايير محددة، منها: ألا يكون لديها عائلٌ، وأن يكون دخلها محدودًا لا يكفي المتطلبات الأساسية للمعيشة، وفي معظم الأحيان يكون مسكنها مشتركًا مع آخرين أو مؤقتًا.
فهل يعتبر نشاط المؤسسة مصرفًا من مصارف الصدقة الجارية؟


ما حكم استبدال عقار موقوف بغيره؟ حيث يقول السائل: أنه تبرع بجزء من الدور الأرضي الذي يملكه، وحوَّله إلى مسجد لإقامة شعائر الصلاة، ثم بعد ذلك قام بشراء قطعة أرض بجوار العمارة التي فيها المسجد، وأُوقِفَتْ هذه الأرض وما عليها من مبانٍ للإنفاق من ريعها على المسجد، ثم بعد مدة من الزمن تغيرت الحالة المادية، ثم قام بالاتفاق مع خمسة أشخاص يريدون السكن في الشقق للإنفاق على المسجد بعائد خمسين جنيهًا شهريًّا، والبدروم والدور الأرضي بمائة وخمسين جنيهًا شهريًّا، ثم اشترى خمسةٌ آخرون خمس شقق من هذه العمارة الموقوفة لصالح المسجد، وقاموا بإنشاء المباني بأكملها، ويريدون التسجيل، ويريد أن يستبدل خمسة طوابق في العمارة الموقوفة لصالح المسجد بخمسة طوابق أخرى بجوار المسجد والمساوية لها مساحة ومباني. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في: هل يجوز استبدال الوقف، أم لا؟


ما حكم قطع الأشجار الضارة الموجودة في أرض الوقف؛ حيث سئل عن ناظر وقف الست الشامية في أطيان جارية في وقف معلوم، قائم عليها أشجار سنط وصفصاف غير مثمرة، وحاصل منها ضرر على المزروعات. فهل لناظر الوقف بيع الأشجار المذكورة وضم قيمتها إلى غلة الوقف وصرفها في شؤونه لعدم منفعتها؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.


هل يجوز صرف ما تبقى من تبرعات تبرع بها أصحابها لغرض بناء مسجد في بناء مستشفى بجانبه بدلًا من المِئذنة؟ حيث لم يتم بناء مِئذنة له حتى الآن، علمًا بأن الأرض المراد بناء المستشفى عليها كانت قد سوِّرت لتجعل مسجدًا.


ما الرأي الشرعي في وضع مبلغ من المال باسم معهد أزهري نموذجي للمتفوقين إعدادي وثانوي، وذلك للإنفاق من ريعه على طلاب المعهد من مصروفات، وإقامة، ووسائل تعليمية، وزِيٍّ؛ حيث إن الدراسة والإقامة بالمعهد بالمجان.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 مايو 2025 م
الفجر
4 :24
الشروق
6 :3
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 40
العشاء
9 :8