الفرق بين الواو وأو في سورة المزمل في الحديث عن قيام الليل

تاريخ الفتوى: 20 فبراير 1999 م
رقم الفتوى: 865
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الذكر
الفرق بين الواو وأو في سورة المزمل في الحديث عن قيام الليل

ما الفرق بين الواو وأو في سورة المزمل في الحديث عن قيام الليل؟ حيث يقول الله تعالى في صدر السورة: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾، وفي الآية [20] من السورة يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾. فهل حرف "الواو" في النهاية يعني حرف "أو" في بداية السورة؟ ولماذا لم يستخدم الله حرف "أو" ما دام له نفس معنى حرف "الواو"؟

إن "أو" في بداية السورة للتخيير؛ فهو صلى الله عليه وآله وسلم مخيرٌ بين ثلاث: بين قيام نصف الليل بتمامه، وبين الناقص منه، وبين الزائد عليه.
ويكون تقديرُ الكلام: قُمِ الليل إلا نصفه، أو أقل من نصفه، أو أكثر من نصفه.
وقيل: "أو" للعطف، والمعنى: قُم نصف الليل، أو انقص من النصف قليلًا إلى الثلث، أو زد عليه قليلًا إلى الثلثين؛ فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه.
أما "الواو" في نهاية السورة فإنها تدل على التخفيف، وكأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: عَلمَ اللهُ أنكم لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به فخفف عنكم.
وعلى ذلك فإن حرف "الواو" في نهاية السورة ليس له معنى حرف "أو" في بداية السورة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قراءة "صحيح البخاري" بنية قضاء الحوائج؟ حيث تكون لنا حاجات نطلبها ونرجوها من الله تعالى، فنعقد مجلسًا لقراءة "صحيح الإمام البخاري" بنية قضاء الحوائج وتيسير الأمور وتفريج الكروب. فهل ما نفعله صحيح؟


هل يجوز كتابة بعض الآيات من القرآن الكريم بالطريقة الإملائية بدلًا من الرسم العثماني المعهود بالمصحف الشريف، على أن تكون هذه الكتابة خارج المصحف الشريف، كاللوح التي تعلق على الحائط مثلًا، أو تستخدم في التزيين. مثل: إطالة الألف الصغيرة من سورة الحجرات في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾؟


سائل يقول: قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟


ما حكم قول: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه"؟ وهل هذه العبارة ممنوعة لكونها لم ترد في نصوص الشرع؟


سائل يسأل عن رسم المصحف: هل كان باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم وليس بتوقيفٍ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما الصواب في هذا الأمر؟


سائل يقول: نرجو منكم الرد على مَن يدَّعي عدم مشروعية الذكر الجماعي، مستدلًا بما ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه نهي عن رفع الصوت بالذِّكر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يوليو 2026 م
الفجر
4 :22
الشروق
6 :4
الظهر
1 : 1
العصر
4:37
المغرب
7 : 57
العشاء
9 :28