توفى عن زوجة وأولاد وبنت بنت متوفاة قبله

تاريخ الفتوى: 03 أغسطس 1972 م
رقم الفتوى: 2037
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الميراث
توفى عن زوجة وأولاد وبنت بنت متوفاة قبله

توفي رجل سنة 1952م عن زوجة، وابن، وبنتين، وبنت بنت متوفاة قبله سنة 1944م فقط.
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن باقي المذكورين. وطلبت السائلة الإفادة عن نصيب كل وارث ومستحق للمتوفيين المذكورين.

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لبنت بنته المتوفاة قبله وصيةٌ واجبةٌ في تركته بمقدار ما كانت تستحقه أمها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم بين الورثة: لزوجته ثمنها فرضًا، ولأولاده الذكر والأنثيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة زوجته عن المذكورين فقط يكون لبنت بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها أولادها الموجودون على قيد الحياة وقت وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

أولًا: بوفاة المرحوم المذكور سنة 1952م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لبنت بنته المُتوفَّاة قبله سنة 1944م وصيةٌ واجبةٌ في تركته بمقدار ما كانت تستحقه أُمُّها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها في حدود الثلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة تركة المتوفَّى إلى أربعين سهمًا، يكون لبنت بنته المُتوفَّاة قبله منها سبعة أسهم وصية واجبة، والباقي وقدره ثلاثة وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم بين الورثة: لزوجته ثمنها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الذكر والأنثيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

ثانيًا: وبوفاة المرحومة زوجته سنة 1957م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن أولادها المذكورين وبنت بنتها فقط، يكون لبنت بنتها المُتوفَّاة قبلها وصيةٌ واجبةٌ بمقدار ما كانت تستحقه أُمُّها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثُّلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تَرِكة المُتوفَّاة المذكورة إلى خمسة أسهمٍ يكون لبنت بنتها المُتوفَّاة قبلها منها سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره أربعة أسهم يكون هو التركة، وجميعها لأولادها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها -الذكر والأنثيين- للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

وهذا إذا لم يكن كلًّ من المتوفيين قد أوصى لبنت بنته المتوفاة قبله بشيء ولم يكن أعطاها شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر، ولم يكن لكل منهما وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: امرأة توفيت عن إخوتها لأبيها ثلاث إناث وذكر، وتركت ما يورث عنها شرعًا، فهل تكفينها وتجهيزها حتى دفنها واجب في تركتها، أو على الورثة؟ وما هو اللازم شرعًا في التكفين والتجهيز حتى الدفن؟ وهل إذا صرف أحد الورثة من ماله في التجهيز والتكفين زيادةً عمَّا هو لازم لها حسب أمثالها، وكان ذلك بدون إذن الورثة، وكذا ما صرفه في غير التجهيز والتكفين مثل أجرة وتكاليف مكان العزاء؛ من مأكل ومشرب وغير ذلك، بدون إذن باقي الورثة أيضًا، هل يلزم ذلك الورثة أو لا يلزمهم ويكون متبرعًا؟


توفيت امرأة عن: أب، وأم، وإخوة لأب: ثلاثة ذكور وأنثى، وأختين لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: جدة لأب، وجدة لأم، وجد لأب، وجد لأم. ولم يترك المتوفى أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


تُوفي رجل في 24/ 9/ 1949م وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته وبنته ووالده ووالدته فقط من غير شريك، وإن والده أنكر نسب بنت ابنه في دعوى أمام محكمة مصر الشرعية، وبتاريخ 27/ 10/ 1953م قُضي برفض هذه الدعوى للأسباب الموضحة بالحكم المرفقة صورته، وبتاريخ 13/ 9/ 1953م تُوفي الوالد وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وبنتين، كما ترك بنت ابنه المتوفى الأول، وإن ورثة المتوفى الثاني ينازعون في استحقاق بنت الابن المتوفى عنها أبوها نصيبَها بطريق الوصية الواجبة. فما الحكم الشرعي؟


توفي رجل سنة 1934م عن زوجتين، وأولاده: ابن وثلاث بنات من زوجته الأولى، وابنين وبنت من زوجته الأخرى.
ثم توفيت زوجته الأولى سنة 1937م وانحصر ميراثها في أولادها: ابن وثلاث بنات.
ثم توفيت الزوجة الأخرى سنة 1938م وانحصر ميراثها في أولادها: ابنين وبنت أولادها من المرحوم المسئول عنه بالأعلى، وثلاث بنات أولادها من رجل آخر.
فما بيان نصيب كل من المذكورين؟


ما هي كيفية توريث سطح البيت؟ فقد ملَّك والدي -رحمه الله- لكل ولد من أولاده ذكورًا وإناثًا شقة في بيته، بالإضافة إلى أنه ملك ورشة ومحلين بالطابق الأرضي لابنيه الاثنين، وأجَّر شقتين بالطابق الأخير لابني هذين الابنين.
والسؤال: هل سطح البيت يخص جميع الورثة؟ أم أنه خاص بالابنين فقط؟ حيث إننا نريد أن نبني عليه لتسكين أمنا، وكيف يوزع إيجار الشقتين؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 فبراير 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :40
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :57