امرأةٌ أراد رجلٌ أن يتزوجها، فوالدها قال: إن بنتي بنت خالة الزوج، وأخشى أن تكون بنتي رضعت من والدته، وبسؤال والدته قالت: إني مدة رضاعتها كنت حاملًا، وكانت إذا وُجِدَت معي أُناوِلُها ثديِي ناشفًا إذا بكَت، وذلك دفعة أو اثنتين فقط في العمر كله، وذلك من بعد أن أقسمت على المصحف بعدم وجود لبنٍ بها مدة رضاعة ابنتي، ولا أخواتها، فأرجو إفادتي عما يتراءى لفضيلتكم بحسب ما يقتضيه الشرع الشريف.
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فيجوز للرجل المذكور أن يتزوج بالبنت المذكورة، ما لم يثبت أنها أخته رضاعًا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
اطلعنا على هذا السؤال، ونقول: إن المنصوص عليه شرعًا في كتب المذهب أن الرضاع المحرِّم لا بد فيه من وصول لبن المرأة إلى جوف الرضيع في وقت الرضاع.
وحيث إن والدة الرجل المذكور قالت إنها كانت حاملًا وقت رضاعة البنت المذكورة، وكانت تُناوِلُها ثديَها ناشفًا إذا بكت، وأقسمت بعدم وجود لبنٍ بها مدة رضاعة البنت المذكورة، فلا يعول على هذا الخبر؛ حيث أخبرَت بأنه لا لبن لها، وأنه ما وصل إلى جوف البنت شيءٌ من ذلك؛ فيكون خبرًا لاغيًا، فضلًا عن أن صاحب "البحر" قال: [إن ظاهر المتون أنه لا يعمل بخبر الواحد في الرضاع مطلقًا، فليكن هو المعتمد في المذهب] اهـ.
قال ابن عابدين: [قلت: وهو أيضًا ظاهر كلام "كافي الحاكم" الذي جمع كتب ظاهر الرواية، وفرق بينه وبين خبر الواحد بنجاسة الماء أو اللحم] اهـ.
وعلى ذلك: جاز للرجل المذكور أن يتزوج بالبنت المذكورة ما لم يثبت أنها أخته رضاعًا بشهادة عدلين أو عدل وعدلتين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم لو طُلِّقت امرأة وهي ما زالت تُرضِعُ ابنها من هذا الزوج، وبعد انقضاء عدتها تزوجت من رجلٍ آخر، ثم بعد زواجها من الثاني وقبل أن تحمل منه قامت بإرضاع طفلٍ أجنبيٍّ مع ابنها من الزوج الأول، فأيّ واحد من الزوجين يكون أبًا لهذا الطفل الأجنبي من الرضاع الزوج الْمُطلِّق أم الزوج الحالي؟
وهل يتغير الحكم إذا حملت من زوجها الثاني أثناء الرضاع؟
رجل رضع من جدته أم والدته، ويريد أن يتزوَّج بابنة خالته شقيقة والدته، فهل يحل له التزوج بها؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
السائل يريد الزواج من فتاةٍ رضعت من أمه مع أخيه الأصغر منه سنًّا، ويسأل: هل يجوز له الزواجَ منها أم لا؟
هل تختلف الرضاعة عن طريق غير مباشر كالببرونة عن الرضاعة من الثدي مباشرة في حكم النسب؟
هل يجوز الزواج ببنت الخال وقد رضعت من أمه رضعة واحدة غير مشبعة؟ حيث يقول السائل إن بنته رضعت من أخته مع ابنها وهي دون الحولين رضعة واحدة غير مشبعة، ويرغب هذا الابن الزواج من البنت المذكورة. وطلب السائل بيان ما إذا كان يحل للابن المذكور الزواج من البنت المذكورة أم لا؟
زوجتي رضعَت مِن أختها ولا تتذكّر أختها عدد الرضعات، وهو شكٌّ فيما دون خمس رضعات، ولزوج أختها شاب من امرأة أخرى؛ فهل يجوز لابنتي الزواج من هذا الشاب؟