حكم رفض الزوج الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي

تاريخ الفتوى: 15 أغسطس 2005 م
رقم الفتوى: 583
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
حكم رفض الزوج الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي

ما حكم رفض الزوج الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي؟ حيث ترغب سيدة في الإنجاب من زوجها بطريق التلقيح الصناعي، والزوج يرفض ذلك بدعوى أنه مخالفٌ لشرع الله، علمًا بأن رأي الأطباء أن الإنجاب ممكن عن طريق التلقيح الصناعي.

التلقيح الصناعي جائزٌ ولا مخالفةَ فيه لشرع الله، بشرط أن تكونَ البويضةُ من الزوجة والحيوانُ المنويُّ من الزوج ويتم إجراؤه في رحم الزوجة صاحبة البويضة، والأمر على هذا النحو يكون بالمودة والتفاهم بين الزوجين؛ فلا يحق لأيٍّ منهما أن يُجْبِرَ صاحبَه عليه.

يجب أن يتوافر في التلقيح الصناعي بعض الشروط والضوابط، أهمها:

أن تكون البويضة التي سيتم لها عملية التلقيح هي بويضة الزوجة، وأن يكون الحيوانُ المنوي مأخوذًا من زوجها، وأن يتم زرع هذه البويضة الملقحة في رحم الزوجة.

أما إذا اختلَّ شرط من هذه الشروط، كأن تكون البويضة من امرأة أجنبية أو الحيوان المنوي من رجل أجنبي أو تزرع البويضة في رحم امرأة أجنبية؛ فهذا محرم شرعًا ولا يجوز؛ لأن في هذا اختلاطًا للأنساب، وتداخلًا في الحقوق، وخروجًا عن الفطرة، وغير ذلك مما يقطع بالحرمة.

ومما ذُكر يُعلم أنه ليس في طلب الزوجة من زوجها هذا الأمر -التلقيح الصناعي- حرج شرعي أو اعتراض على إرادة الله سبحانه وتعالى.

وليس لها طلب الطلاق بسبب هذا الأمر، وإذا أرادت فراقه لسبب آخر ككراهية عشرته فعليها بطلب الخلع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل هناك إجراءات شرعية للتحكم في سرعة الغضب وعلاجه؟ فنحن نرجو منكم ذكر بعض الإجراءات التي حثت عليها الشريعة الإسلامية للتحكم في سرعة الغضب وعلاجه؛ حيث إنه كثيرًا ما ينتابني غضبٌ شديد؛ فأقوم ببعض التصرفات أو أتخذ بعض القرارات غير الصحيحة وقد تكون مؤثرة ومصيرية؛ وهذا يؤلمني جدًّا؛ خصوصًا وأنا شخص سريع الغضب.


كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟ فهناك شخصٌ ابتُلِي بِفَقْدِ أحدِ أطرافه، ورَكَّب أطرافًا تعويضيةً متصلةً بالجسم، ويسأل عن كيفية الطهارة، وضوءًا واغتسالًا.


هل يفسد الصوم إذا استخدم الصائم غسولًا للفم أو وضع إصبعه على لسانه أو في فمه فشَعَر بطعم الغسول؟


ما حكم رفض الزوج الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي؟ حيث ترغب سيدة في الإنجاب من زوجها بطريق التلقيح الصناعي، والزوج يرفض ذلك بدعوى أنه مخالفٌ لشرع الله، علمًا بأن رأي الأطباء أن الإنجاب ممكن عن طريق التلقيح الصناعي.


ما حكم تركيب أطراف صناعية؟ حيث تذكر السائلة أن الله تعالى رزق ابنها الوحيد بطفلة جميلة إلا أنها وُلدت ببتر خِلْقي بالذراع اليسرى -نصف ذراع من دون كف- وأن الطبيب أفادها بأنه يمكن تركيب أطراف صناعية للطفلة عند بلوغها أربع سنوات، والسؤال: هل في مثل هذه الحالة يجوز تركيب الأطراف الصناعية أم يكون ذلك اعتراضًا على حكم الله تعالى؟


رفع إلينا استفتاء من أحد الأشخاص ببيروت؛ جاء فيما تضمنه السؤال: عما إذا كان يجوز شرعًا للأطباء أن يشرحوا ويأخذوا عضوًا من أعضاء الميت سواء أكان رجلًا أم امرأة كقلبه أو معدته أو كبده أو سلسلة ظهره أو غيرها؛ لأجل فحص ذلك طبيًّا لمعرفة سبب موته أو دائه من أجل اختراع دواء لمعالجة المرضى الأحياء بهذا الداء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :24
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 43
العصر
4:5
المغرب
6 : 36
العشاء
7 :53