حكم الزواج ببنت مشكوك في أنها رضعت مع أخيه الأصغر

تاريخ الفتوى: 01 مايو 1959 م
رقم الفتوى: 668
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج ببنت مشكوك في أنها رضعت مع أخيه الأصغر

ما حكم الزواج ببنت مشكوك في أنها رضعت مع أخيه الأصغر؟فقد خطبَ شابٌّ فتاةً، وقدَّم لها الشَّبْكة، وبعد أخذها شكَّت أمُّ الفتاة في الرضاع فقالت: إن هذه الفتاة المخطوبة للشاب رضعت من أمه مع أخيه الذي يصغره بأربع سنوات، ولكنها شكَّت في أصل الرضاع، هل هذه الفتاة المخطوبة التي رضعت من أمه أو أختها التي هي أكبر منها، وشكَّت أيضًا في عدد الرضعات هل هي رضعةٌ واحدةٌ أو اثنتان، ومتأكِّدة من عدم الزيادة على ذلك. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت هذه الفتاة يجوز للشاب المذكور التزوج بها -والحال ما ذكر- أو لا؟

يجوز للشاب المذكور التزوج بهذه الفتاة وما دام  الرضاع المذكور مشكوكًا فيه، وفي حالة التَّيَقُن من أصل الرضاع وعدده المذكور يحل له أيضًا التزوجُ بها على ما اخترناه للفتوى.

إنَّ الظَّاهر من هذا السؤال: أنَّ أم البنت المخطوبة التي أخبرت برضاع هذه البنت من أم خاطبها قد شكَّت في أصل الرضاع وفي عدد الرضعات، وإن المنصوص عليه شرعًا أنه لا يثبت التحريم بسبب الرضاع ما لم يُتيقَّن من حصول الرضاع في مدته.
وما دام رضاع هذه الفتاة من أم خاطبها أمرًا مشكوكًا فيه وفي عدده؛ فيحل للشاب المذكور التَّزوج بهذه الفتاة، ولا حرمة عليه في ذلك.
وعلى فرضِ تَيَقُّن المخبرة من أصل الرضاع وعدده، وهو رضعتان فقط، فإنه يحل له أيضًا التزوج بها بناءً على مذهب الإمام الشافعي، والظاهر من مذهب أحمد بن حنبل؛ حيث إن الرضاع المحرِّم عندهما هو ما كان خمس رضعاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مُتَيَقَّنَاتٍ مُشْبِعاتٍ فأكثر، وهذا الرأي هو الذي اخترناه للفتوى في أمر الرضاع الذي عمَّت به البلوى. ومن هذا يُعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذُكر به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

إن رجلًا طلب أن يعقد على بنت عمه البكر البالغ بوكالة أبيه، فحضرت والدة الطالب وشهدت أنه رضع عليها مرتين، وبين ولادتهما واحد وعشرون شهرًا فقط. فهل والحالة هذه تقبل شهادتها وحدها ويعد أمرًا لا يُعلم إلا من جهتها لوفاة المرضعة أم المطلوبة فلا يصح الإقدام على عقد النكاح؟ أو لا بد من إقامة الحجة التامة من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما في دعوى المال؟ نرجو الجواب، ولكم من الله الثواب. أفندم.


ما حكم الزواج من ابنة الخالة وقد رضعت الخالة من أمه؟ فأنا لي أخت شقيقة أرضعتُها وهي صغيرة، ولما كَبُرَت وتزوجَت رُزِقَت ببنت كبرت بعد رابعِ ولدٍ لي، وحيث إني أرغب زواجَ ابنةَ أختي لأحد أولادي، فهل يجوز ذلك الزواج أم لا؟


هل الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن يثبت التحريم؟ حيث قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل، وذلك على مدار ثلاثة أشهر. فهل يصبح الطفل أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟


ما حكم الزواج من فتاة رضعت من جدته أكثر من أربع رضعات؟ ففتاة رضعت من امرأة، ويريد حفيد زوجها الزواج من هذه الفتاة، وكان رضاعها مع أحد أولادها، وكان عدد الرضعات أكثر من أربع رضعات، وكانت الرضاعة بعد زواج المرضع من جد الرجل الذي يريد الزواج منها. فهل هذا جائز؟


هل يجوز الزواج بفتاة رضعت من والدته مرة أو مرتين؟ فالسائل يريد التزوج بفتاة رضعت من والدته مرة أو مرتين فقط. وطلب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحلُّ له شرعًا التزوج بهذه الفتاة، أم يحرُم عليه التزوج بها.


رجل رضع من جدته أم والدته، ويريد أن يتزوَّج بابنة خالته شقيقة والدته، فهل يحل له التزوج بها؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 26
العشاء
8 :47