ما حكم لبس الحذاء الطبي للمحرم المعاق؟ فالسائل معاق، وساقه اليسرى أقصر من اليمنى، ويقوم بتعويض ذلك بحذاء طبي، وقد أكرمه الله سبحانه بالحج هذا العام، فهل يجوز له لبس الحذاء الطبي وهو يؤدي المناسك داخل المسجد الحرام من طواف وسعي؟ وهل عليه فدية في ذلك أم لا؟ وهل رباط الحذاء يعتبر مخيطًا أم لا؟
يجوز للسائل لبس الحذاء الطبي وربطه برباطه المُعدِّ له؛ لأن هذه ضرورة، وعليه في هذه الحالة فدية: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، ويجوز إخراج قيمة الإطعام.
يجوز لبس الحذاءِ الطبي وربطه برباطه المُعدِّ إليه في مثل حالة السائل؛ لأن هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، ولقوله عز وجل: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» رواه أحمد.
فعلى صاحب السؤال الذي يرتدي الحذاء الطبي أن يخرج فديةً: مِن صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وله إخراج القيمة لكل مسكينٍ ما يساوي خمسة جنيهاتٍ تقريبًا بالعملة المصرية -آنذاك-، أو بذبح شاة، وذلك قياسًا على من غطَّى رأسه لمرضٍ بها، أو أي أذىً يلحقه؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الإنفاق من صندوق الجزاءات على الحج والعمرة للعاملين بإحدى الشركات؟ فأنا أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، ويوجد بها صندوق يُسَمَّى بصندوق الجزاءات، وهذا الصندوق من حقّ العاملين في الشركة، ويُنفق منه على الرحلات والمصايف. فهل يجوز الإنفاق منه على رحلات الحج والعمرة؟
ما حكم العمرة؟ وهل أكون آثمًا إذا لم أفعلها رغم الاستطاعة؟
ما حكم إعطاء الزكاة لذوي الهمم؟ وهل يجوز صرف الزكاة إلى الطفل أو الشاب المعاق من ذوي الهمم أو أنهما يُعطَيان من الصدقة لا من الزكاة الواجبة؟
ما حكم زواج المصاب بـ (متلازمة داون)؟ فقد انتشرت على مواقع التواصل واقعةٌ لزواج أحد المصابين بمتلازمة داون من فتاة، فهل الزواج صحيح؟
ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع؟ حيث إن هناك بعض الحجاج يحُجُّون متمتعين ولا يقدرون على شراء هدي التمتع، ويريدون أن يصوموا عِوَضًا عن الهدي ثلاثة أيام في الحج، فهل يجوز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة؟
ما مدى صحة رمي الجمرات بعد الساعة 12 مساءً؛ استنادًا إلى أن الرمي على مدار اليوم؟