توفيت سيدة بتاريخ 21 مايو سنة 1935م وانحصر إرثها في ابن بنت خالها الشقيق، وفي بنت ابن خالتها الشقيقة، وفي بنت بنت خالتها الشقيقة فقط بدون وارث لها سوى الثلاثة الموجودين. فما مقدار نصيب كل واحد منهم في تركة المُتوفَّاة؟
تقسم التركة في الحالة المذكورة إلى ستة أسهم: لابن بنت الخال منها ثلاثة أسهم، ولبنت ابن الخالة سهمان، ولبنت بنت الخالة سهم واحد.
اطلعنا على السؤال: والجواب أن هؤلاء الورثة من أولاد الصنف الرابع من ذوي الأرحام، وقد استووا في الدرجة والحيز وقوة القرابة.
فبوفاة المُتوفَّاة قبل العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يشتركون في الإرث على الوجه الآتي، على مذهب محمد المفتى به: وهو:
أن تقسم التركة أولًا على الأصول مع مراعاة صفتهم: فيستحق الخال النصف، والخالتان النصف الآخر مناصفةً بينهما.
ويجعل الذكور طائفة والإناث طائفة: فما أصاب الخال يعطى لفرع فرعه، وما أصاب الخالتين يقسم بين ولديهما للذكر ضعف الأنثى. فما أصاب الذكر يعطى لفرعه، وما أصاب الأنثى يعطى لفرعها.
فتقسم التركة إلى ستة أسهم: لابن بنت الخال منها ثلاثة أسهم، ولبنت ابن الخالة سهمان، ولبنت بنت الخالة سهم واحد.
وهذا إذا لم يكن للمُتوفَّاة وارث آخر. وبالله التوفيق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع والقانون في وصية سيدة يهودية الديانة أجنبية الجنسية مقيمة بالديار المصرية لشخص مصري مسلم؟ وهل هذه الوصية تعتبر صحيحة أو غير صحيحة؟
توفي رجل عن: خمس بنات ابن، وأولاد ابن: أربعة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عام 1960م عن: زوجة، وابن وبنت، وبنتَي بنت، وابن بنت بنت، وأولاد ابن: أربعة ذكور وأنثى. فهل لابن بنت بنته استحقاق في تركته؟
هل يجوز حرمان الإناث من الميراث؟ وهل يجوز حرمان الأولاد من ميراث أبيهم وإعطاء التركة كلها لأمهم رغمًا عنهم تتحكم فيها كيف تشاء؟
ما حكم ذهب الزوجة إذا أعطته لزوجها ثم توفي؟ فإن أخي اتفق مع زوجته على بيع الذهب لإقامة مشروع، وبعد بيع الذهب أودع المبلغ في أحد البنوك لحين الشراء، ولكنه تُوفّي قبل بدأ المشروع، وجاء شقيق أرملته يطالب بالجهاز ومؤخر الصداق والذهب بالجرامات. فما حكم الشرع في ذلك؟ حيث إن أخي لم يترك ما يسدّد ذلك سوى ثمن الذهب المودع بالبنك، وليس لدى الورثة ما يسددون به ذلك.
ما كيفية توزيع المال المتطوع به لأسرة متوفى؟ فقد توفِّيَ شخصٌ كان يعمل فى نادٍ رياضي، وترك زوجةً، وبنتين، ووالدًا، ووالدةً، وأخًا، وله بالنادي بعض المتعلقات المالية وليس له معاش من النادي. وقد قام النادي بعمل مباراة كرة قدم له ولأسرته التي تشمل الزوجة والبنتين غير المتزوجتين اللتين ما زالتا تدرسان وليس لهما معاش.
برجاء التكرم بالإفادة بالرأي في كيفية توزيع حصيلة المباراة، وهل يستحق الوالد والوالدة من حصيلة مباراة التكريم، أم يقتصر حقهما على المستحقات المالية التي يستحقانها من النادي فقط؟