ما حكم تغيير الاسم إلى اسم إسلامي بعد الدخول في الإسلام؟ فصديق لي وهو إنجليزي مسيحي كاثوليكي يرغب في اعتناق الإسلام، ويطلب إفادته عما إذا كان تغيير اسمه إلى اسم إسلامي يعتبر شرطًا لتمام إسلامه أو لا.
لا يشترط للدخول في الإسلام تغيير الاسم، لكن لَمَّا كان العرف قد جرى بأن ديانة الشخص يُستدل عليها ظاهرًا من اسمه، واستقر العرف أيضًا على أن للمسلمين أسماء تجري بينهم، وأن لكل ديانة أخرى أسماء يتعارفونها، فالأَوْلَى للداخل في الإسلام أن يتَّخِذَ له اسمًا من أسماء المسلمين.
إن جمهور علماء المسلمين على أن الإسلام والإيمان عند الله تعالى نطقٌ باللسان وعملٌ بالأركان، ويريدون بهذا أن الأعمال شرط تمام الإسلام، ثم إن أركان الإسلام هي المُبَيَّنة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
والدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين والتبرُّؤِ من الأديان كلها سوى الإسلام، فإذا كان الداخل في الإسلام نصرانيًّا تبرأ من النصرانية وشهد بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، ويشهد كذلك بأنه دخل في الإسلام، ولا يشترط في كل ذلك النطق باللغة العربية بل بأي لغة يحسن الحديث بها، وأن يعتقد الداخل في الإسلام أنه عقيدة وشريعة وعمل.
وعلى هذا فهل يُشترط تغير اسم معتنق الإسلام إلى اسم إسلامي، أو أن هذا ليس من الشروط الضرورية للدخول في الإسلام؟ بالنظر في الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الفقهاء نرى أن تغيير الاسم ليس من الشروط الضرورية للدخول في الإسلام، غير أنه لما كان العرف قد جرى بأن ديانة الشخص يُستدل عليها ظاهرًا من اسمه، واستقر العرف كذلك على أن للمسلمين أسماء تجري بينهم، ولكل ديانة أخرى -كاليهودية والمسيحية- أسماء كذلك يتعارفونها، فالأَوْلَى للداخل في الإسلام أن يتَّخِذَ له اسمًا من أسماء المسلمين؛ لأنه مظهر من المظاهر الإسلامية، ولأن العرف السليم له في الإسلام اعتبار في الأحكام الشرعية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يعد الجهل عذرًا شرعيًّا لمن صدر منه ما ينافي الإسلام بحيث لا يُحْكَم بكفره؟ وما هو ضابط الجهل الذي يعد عذرًا؟
ما حكم منع من لا يرتدي الكمامة من دخول المسجد؟ فمع احتياج دول العالم إلى الحراك المجتمعي المقيَّد ولجوئها للتعايش الحذِر مع وباء كورونا، صدرت القرارات بإلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات العامة، وقامت كثير من الدول الإسلامية بفتح المساجد أمام مرتاديها لإقامة الجمع والجماعات، بشرط التزامهم بإجراءات الوقاية وارتدائهم الكمامات وتعقيم المساجد. فهل يجوز منع من لم يرتد الكمامة من دخول المساجد؟
ما حكم التنقيب عن الذهب في الصخور؟ فإنه تنتشر في أماكن تواجد الصخور الآن استخدام أجهزة تكشف عن تواجد معادن داخل الصخور، فيقوم المُنقِّبون بتكسير الجزء أو المكان الذي يصدر إشارات، ومن المعلوم أن من يفعل ذلك يكون مخالفًا للقانون ومُعرَّضًا للعقوبة، ويتصور كثير ممن يفعلون ذلك أنهم لا يؤذون أحد، وأن هذه الأماكن ملك لله وليس لأحد، فهل يجوز شرعًا قيام عمال بالعمل في تكسير الصخور لاستخراج الذهب، أو التعاون على نقلها بسيارات؟
امتازت الشريعة الإسلامية السمحة بمبادئ والتزامات حياتية أوجدها الله سبحانه وتعالى لتيسير أمور البشر وتنظيم أحوالهم، ومعروف لدى الجميع مدى صرامة الإسلام بكل ما يتعلق بحفظ واحترام حقوق المسلم، وقد جاءت النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بتحريم جريمة السرقة وتجريم مرتكبها، وتضمنت عقوبات رادعة في حق السارق.
وبهذا الصدد لا يخفى أن سرقة الملكية الفردية، والعلامات التجارية الأصلية المسجلة، أو الاحتيال عليها لا تقل خطورة عن السرقة بالأساليب والأنماط التي اعتدنا رؤيتها؛ فهي تضر بمصالح أصحابها، وتفوت عليهم فرصة النمو والتطور، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بسمعتهم مِن جراء قيام سارقها بخداع المستهلك مع سابق نية.
فما هو الحكم الشرعي في سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية المسجلة من أصحابها؟
وما حكم فتح محلات تجارية والمتاجرة بها، وخداع المواطنين والمستهلكين بأنها العلامة الأصلية؟
وما حكم العمل في تلك المحلات بالنسبة للموظفين؟
وما هو الحكم الشرعي للذين يتعاملون مع سارقي العلامات التجارية؟
وما هي العقوبات التي ترون وجوب اتخاذها بحق سارقها؟
ما حكم استخدام هاتف العمل في مكالمات شخصية؟ حيث يستخدم بعض الموظفين بالشركة تليفونات العمل في مكالمات شخصية (نداء آلي، مباشر) مع العلم من توافر التليفونات التي يمكن استعمالها عن طريق الكروت. وتطلب السائلة بيان الإفادة عن الحكم الشرعي.
ما حكم قول المؤذن: "صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في بيوتكم"؟ وهل ورد ذلك في السنة النبويَّة؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون بدل قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، أم بعدها؟