حكم النذر إذا تم بغير قبض المنذور

تاريخ الفتوى: 31 مايو 1933 م
رقم الفتوى: 1996
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النذور
حكم النذر إذا تم بغير قبض المنذور

ما حكم النذر إذا تم بغير قبض المنذور؟ فقد توفي رجلٌ عن ثلاث بنات وله مال، فنذر لبنتٍ منهنَّ بجميع المال الذي في جهة إقامتها سواء كان له بطريق الإرث من مورثيه أو غيره أو بطريق الشراء أو غيره، وكان الناذر متَّصفًا بأكمل الصفات المعتبرة شرعًا، فهل النذر صحيحٌ ولا عبرة بكونها من جملة الورثة، أو فاسدٌ لا يعتبر لكونها من الورثة المستحقين في إرث أبيهم؟

وهذه صورة النذر: "إنه في يوم كذا بمصر، أنا مقيم بمصر أشهد على نفسي طائعًا مختارًا بأني قد نذرت لبنتي جميع ما أمتلكه بناحية كذا بحقِّ القسمة بيني وبين أخي المرحوم من ديارٍ ومالٍ ونخلٍ ونحاسٍ وفراشٍ وزبورٍ وأرضٍ ومصاغٍ، وكل ما سمي مالًا سواء كان ما أمتلكه في الجهة المذكورة كان إرثًا أو شراءً أو غير ذلك، كما نذرت لها أيضًا جميع ما جرَّه الإرث الشرعي إليَّ من ابن أخي المتوفى بهذه الناحية، وكذا جميع ما آل إليَّ من ابن أخي المذكور في الحجاز سواء كان بمكة المكرمة أو بجدة على الشيوع في جميع ذلك.

وأُقرُّ بأني لم يحصل مني أدنى تصرف في الأعيان المذكورة إلى تاريخه. وذلك نذرٌ صحيحٌ شرعيٌّ قُربةً لله تعالي وابتغاءَ مرضاته، وقد صدر مني هذا وأنا بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعًا، وقد تحرر هذا مني نذرًا بذلك بحضور شهادة الشهود الموقِّعين أدناه. والله تعالى خير الشاهدين".

 مجرَّد هذا النذر لا يفيد المِلكَ للمنذور لها ما دامت لم تقبض المنذور في حياة الناذر وصحته، كما أنه ليس بوصية؛ لأنه غير مضافٍ إلى ما بعد الموت.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن مجرَّد هذا النذر لا يفيد الملكَ للمنذور لها؛ لأنه إن كان المراد من كلمة "نذر" معنى وهب أو تصدق فلا تملك البنتُ المذكورةُ ما منحه لها والدها إلا إذا قبضته في حياته وصحته لا في مرض الموت قبضًا معتبرًا؛ بأن تقبض المُتصدَّق به عليها أو الموهوب لها بعد القسمة وفرزه فيما يحتمل القسمة، أو قبضه شائعًا فيما لا يحتمل القسمة، أما إذا لم تقبضه أصلًا مطلقًا فيما يحتمل القسمة وفيما لا يحتمل أو قبضته قبضًا غير معتبر بأن قبضته وهو شائعٌ فيما يحتمل القسمة فلا مِلك لها في ذلك؛ وذلك لأن الهبة أو الصدقة لا تتم إلا إذا قبضه الموهوب له أو المتصدق عليه قبضًا معتبرًا، نعم، إذا كانت البنتُ صغيرةً يتم التصدق أو الهبة من غير احتياج إلى قبضٍ جديدٍ إذا كان المُتصدَّق به أو الموهوب شائعًا فيما لا يحتمل القسمة، وكان ذلك في يد والدها أو يد مودعه أو المستعير منه، وإلا فلا بد من قبضٍ جديد.

وإن كان المراد من "النذر" في عبارته النذر الشرعي وهو إيجاب الشخص على نفسه قربة مقصودة من جنسها واجب، كان هذا النذر أيضًا غير مفيد بمجرده لملك البنت المذكورة للمنذور، وإنما يستفاد الملك إذا تصدق فعلًا عليها به ووجد منها القبض على الوجه المذكور.

هذا، وقد جاء في "فتاوى الكازروني" ما نصه: [وسئل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي عن شخص أنذر على ابن ابنه ببعض عين معروفة، ثم مكث المنذر مدة وباع العين التي أنذرها كلها، والباقي الذي استبقاه عن النذر، فادَّعى الذي أنذر عليه أن له فيها حصة، وأنه شافع في الباقي، فهل تثبت له شفعة أم لا إلا حصته، أم لم يثبت له شيء حيث البائع هو الجد؟ هذه عبارة السؤال بنصها، فأجاب: إن رجع الجد في العين المذكورة قبل أن يقبضها المنذور له صح بيعه ولم يكن للمنذور فيها حق. والله أعلم] اهـ.

هذا، وليس ما صدر من المشهد المذكور بوصية لابنته؛ لعدم الإضافة إلى ما بعد الموت.

هذا ما ظهر لنا أخذًا من قواعد فقهاء الحنفية حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته؟ حيث قامت أُمِّي بإجراء عملية جراحية، وقد منَّ الله عليها بالشفاء، وعند ذلك نذرت أمي أن تذبح خروفًا كل عامٍ في نفس ميعاد إجراء العملية، وقد حان موعد الذبح، فهل يمكن أن تذبح شيئًا آخر غير الخروف كجدي أو بقرة أو جاموسة، وليست دجاجة أو بطة أو ما أشبه ذلك من الطيور؟ أو هل يمكن لها أن تخرج نقودًا تعادل ثمن الخروف بدلًا من الذبح؟


ما حكم النذر إذا تم بغير قبض المنذور؟ فقد توفي رجلٌ عن ثلاث بنات وله مال، فنذر لبنتٍ منهنَّ بجميع المال الذي في جهة إقامتها سواء كان له بطريق الإرث من مورثيه أو غيره أو بطريق الشراء أو غيره، وكان الناذر متَّصفًا بأكمل الصفات المعتبرة شرعًا، فهل النذر صحيحٌ ولا عبرة بكونها من جملة الورثة، أو فاسدٌ لا يعتبر لكونها من الورثة المستحقين في إرث أبيهم؟

وهذه صورة النذر: "إنه في يوم كذا بمصر، أنا مقيم بمصر أشهد على نفسي طائعًا مختارًا بأني قد نذرت لبنتي جميع ما أمتلكه بناحية كذا بحقِّ القسمة بيني وبين أخي المرحوم من ديارٍ ومالٍ ونخلٍ ونحاسٍ وفراشٍ وزبورٍ وأرضٍ ومصاغٍ، وكل ما سمي مالًا سواء كان ما أمتلكه في الجهة المذكورة كان إرثًا أو شراءً أو غير ذلك، كما نذرت لها أيضًا جميع ما جرَّه الإرث الشرعي إليَّ من ابن أخي المتوفى بهذه الناحية، وكذا جميع ما آل إليَّ من ابن أخي المذكور في الحجاز سواء كان بمكة المكرمة أو بجدة على الشيوع في جميع ذلك.

وأُقرُّ بأني لم يحصل مني أدنى تصرف في الأعيان المذكورة إلى تاريخه. وذلك نذرٌ صحيحٌ شرعيٌّ قُربةً لله تعالي وابتغاءَ مرضاته، وقد صدر مني هذا وأنا بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعًا، وقد تحرر هذا مني نذرًا بذلك بحضور شهادة الشهود الموقِّعين أدناه. والله تعالى خير الشاهدين".


ما حكم استبدال الذبيحة المنذورة بما يوازيها وزنًا وثمنًا؟ فأنا نذرت ذبح ذبيحة كبيرة معينة إذا نجح ابني في السنة النهائية، وهو الآن في السنة النهائية، وأصبحت هذه الذبيحة حاملًا؛ فهل يجوز استبدالها بأخرى غيرها مساوية لها في الثمن والوزن؟


ما حكم تعديل النذر والزيادة فيه؟ حيث شاركت في إحدى المسابقات ونذرت إن وفقني الله فيها وأخذت منحة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية أن أتصدق بثلث المبلغ الذي أعود به من هذه المنحة، وهذا الثلث المنذور سوف تحج منه والدتي وما يتبقى أتصدق به في مسجد القرية، وبعد أيام أكدت النذر بزيادة من الثلث إلى نصف المبلغ. فهل يلزمني الوفاء بالنذر في المرة الأولى أم الثانية؟ وهل لو لزمني النذر الثاني -النصف لله- فهل يجوز لي أداء فريضة الحج من هذا النصف الذي نذرته لله؟


ما حكم أكل الناذر من النذر المعين للفقراء والمساكين؟ حيث نذر رجلٌ إن نجح ولده هذا العام فسوف يذبح شيئًا ويوزعه على الفقراء والمحتاجين. فهل يجوز له الأكل من هذا النذر؟


هل العبرة بنية الحالف أو المستحلف؟ فإنَّ امرأة مرضت بالشلل، وأرادت بنتها السفر خارج الديار المصرية لزيارة شقيقتها، فخشي والد هذه الفتاة أن تسافر بنته وتبقى هناك وتترك أمها المريضة فأقسمت بنته على المصحف الشريف أنها لن تبقى عند أختها أكثر من شهر ولن تتعاقد على عمل، ولكن بنته سافرت ومكثت أكثر من شهر وتعاقدت على عمل هناك مخالفة بذلك ما أقسمت عليه على كتاب الله الكريم، ولما واجهها والدها بما أقسمت عليه أجابت بأنها لم تحنث في يمينها؛ لأنها أقسمت بنية أخرى غير الذي أقسمت عليه ومن ثم لم تحنث في يمينها.
وطلب السائل بيان: هل هذه الفتاة قد حنثت في يمينها، أم لا؟ وإذا كانت قد حنثت، فما هي الكفارة الواجبة شرعًا؟ وهل اليمين ينعقد بنية الحالف، أم بنية المستحلِف؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 يونيو 2025 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :26