توفي عن زوجة وأولاد ثم توفيت زوجته عن ابن وبنت وأحفاد

تاريخ الفتوى: 24 مارس 2007 م
رقم الفتوى: 2065
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأولاد ثم توفيت زوجته عن ابن وبنت وأحفاد

توفي رجل عام 1968م عن زوجته، وولدين وثلاث بنات، وبقيت التّركة عند الزوجة بموافقة الجميع، ونما المال في البنك. ثم توفيت الزوجة عن هذا المال وعن مشغولات ذهبية وتركت ابنًا وبنتًا وأولاد أولادها الثلاثة المتوفين في حياتها. فكيف يتم توزيع التركة على المستحقين والورثة؟

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الخمسة الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ وذلك في جميع ما تركه المتوفى وما أضيف إليه من نماء، على أن يَؤُول نصيب كل من أبنائه المتوفين إلى ورثة كلٍّ منهم.

ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد أولادها المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان هذا المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الابن والبنت الموجودين وقت وفاتها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، وذلك في جميع ما تركته المتوفاة من المشغولات الذهبية بالإضافة إلى ثُمن تَرِكة زوجها المتوفى قبلها.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الخمسة الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.

والمسألة من ستة وخمسين سهمًا: لزوجته سبعة أسهم، ولكلٍّ من الولدين أربعة عشر سهمًا، ولكل من البنات الثلاث سبعة أسهم، وذلك في جميع ما تركه المتوفى وما أضيف إليه من نماء، على أن يَؤُول نصيب كلٍّ من أبنائه المتوفين إلى ورثة كلٍّ منهم.

ثانيًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تَرِكتها وصيةٌ واجبةٌ لأولاد أولادها المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان هذا المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.

وبقسمة تركة المتوفاة إلى اثني عشر سهمًا: يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها منها سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى، ولأولاد كل من بنتيها سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ثمانية أسهم يكون هو التَّرِكة التي تقسم على الحيِّ من ورثتها وقت وفاتها وهما الولد والبنت اللَّذَين على قيد الحياة للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، وذلك في جميع ما تركته المتوفاة من المشغولات الذهبية بالإضافة إلى ثُمن تركة زوجها المتوفى قبلها.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفى أولًا والمتوفاة ثانيًا وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لأولاد أولادها المتوفين قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء، أو أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: ابن وأربع بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. ما حكم الديون التي على المتوفاة، وما نصيب كل وارث؟


ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة  تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.


توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخت شقيقة، وابني ابن عم شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


أولًا: توفي رجل عن أولاده: ابنين وثلاث بنات.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن زوجة، وابن وبنتين، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت بنته الأولى عن زوج، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت بنته الثانية عن زوج، وبنت، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت بنته الثالثة عن أولادها: ثلاثة أبناء وبنتين، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي ابنه الثاني عن بقية المذكورين.


توفيت امرأة عام 2016م عن: أربع بنات، وبنتي ابنها الأول المتوفى قبلها، وولدي ابنها الثاني المتوفى قبلها: ابن وبنت، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟


ما أثر نماء التركة على أنصبة الورثة؟ فقد توفيت عمتي عام 1984م، وتركت أباها وأولادها، وعندما كُتِبَ إعلام الوراثة لم يذكر فيه الأب، بل إنه لم يعلم بوفاتها حتى توفي ولم يأخذ حقه في ترِكتها الذي هو السدس؛ حيث مات بعدها بنحو أربعين يومًا تاركًا فقط ابنه وأولاد هذه البنت التي لم يأخذ حقه في ميراثها. والآن يطالب أبي بحقه في ميراثه في أبيه، حيث إن ترِكة عمتي هذه كانت قطعة أرض مقامًا عليها عقار، وكذا محل تجاري للمأكولات، وقد نمت هذه التركة من إيراد هذا المحل حتى نتجت منه سلسة محلات كثيرة وكبيرة الاسم والصيت في أنحاء مصر، ولم يختلف ورثة عمتي مع أبي في أن له حقًّا في الميراث عن طريق والده، إلا أنهم يريدون حساب هذا الحق من أصل التركة دون زيادة. فهل هذا هو حقه فقط، أم أن نصيبه يُحسَب من مجموع أصل التركة ونمائها على مدار السنوات كلها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يوليو 2025 م
الفجر
4 :25
الشروق
6 :7
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :25