ماذا يجب على المرأة من حقوق إذا اختلعت من زوجها؟
على الزوجة التي ترغب الخُلع من زوجها أن ترُد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية، ومنه الشَّبْكَة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذي أتى به، كما أنها تتنازل عن حقوقها في نفقتي العدة والمتعة والمؤخر.
الخلع شرعًا: هو إزالة ملك النكاح بعِوضٍ بلفظ الخلع، وهو جائزٌ شرعًا عند عامة الفقهاء سلفًا وخلفًا، ودليل جوازه قوله تعالى في محكم كتابه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229]، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيسٍ أتت النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيسٍ ما أعتب عليه في خُلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قالت: نعم. قال: «اقْبَل الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رواه البخاري.
ومن الثابت والمقرر أن العُرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو أحد أركان التشريع الإسلامي؛ لما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: "فَمَا رأى المسلمون حَسَنًا فهو عِندَ الله حَسَنٌ، وما رَأَوْا سَيِّئًا فهو عِندَ الله سَيِّئٌ" رواه أحمد. وقد جرى العُرف على أن الشَّبْكَة جزءٌ من المهر.
وبناءً على ذلك: فعلى الزوجة التي ترغب في أن تَخْتَلِع من زوجها أن ترُد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية -الشَّبْكَة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذي أتى به- وأن تتنازل عن حقوقها المستقبلية في نفقتي العدة والمتعة وفي المؤخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أرجو بيان الحكم الشرعي في الشبْكة المقدَّمة عند عقد الزواج من الزوج لزوجته في حالة قيامها برفع دعوى طلاق للخلع من زوجها.
ما حكم قائمة العفش في حالة الخلع من حيث استحقاق المختلعة لها من عدمه؟
ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟
أرجو الحصول على فتوى شرعية تفيد ما إذا كانت الشبكة ترد أو لا ترد عند رفع دعوى طلاق خلعًا.
هل من حق الزوج المطلق خلعًا إبراء ذمته من المنقولات التي أعدها لها بقائمة منقولاتها بحسبان كونها مقدم صداق -مهر-؟
ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟