شروط غسل الميت وتغسيل الرجال للنساء

تاريخ الفتوى: 13 فبراير 2005 م
رقم الفتوى: 501
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
شروط غسل الميت وتغسيل الرجال للنساء

أرجو توضيح شروط غسل الميت، وهل يجوز للرجل أن يقوم بتغسيل امرأة ليس زوجًا لها؟

الواجب في غسل الميت أن يعمم جسمه بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات، وينوي الغاسلُ بفعله هذا غسلَ الميت.
ويستحب أن يوضع الميت في مكان مرتفع ليسهل غسله، وأن تستر عورته، وأن يغسله أمينٌ يكتم السر إذا رأى ما يعاب، ثم يغسله ثلاثًا بالماء المطيب، مبتدئًا باليمين، وله أن يغسله أكثر من ذلك وترًا إذا رأى ما يدعوا إلى الزيادة، وأن يطيِّب جسمه بشيء من الطيب بعد الغسل.
ولا يجوز تغسيل شهيد الدنيا والآخرة، وهو من مات في قتال الكفار بسببه، ولا يجب تغسيل السقط الذي مات قبل نزوله إذا بانت خلقته، ولا يصلى عليه.
والمرأةُ يُغَسِّلها النساءُ أو زوجها، وإلا يَمَّمَها الرجالُ الأجانبُ بحائل.

غسل الميت فرض على الكفاية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحاج الذي سقط من بعيره ومات: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا» رواه مسلم.
ويغسل الميت أولًا بماء مطلق، فيعمم جميع جسده بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها، وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات، ينوي المغسل عند غسله غسل الميت، ويستحب أن يوضع الميت على مكان مرتفع ليسهل غسله، وأن تستر عورته إن لم يكن صبيًّا صغيرًا، وينبغي أن يغسله أمينٌ كاتمٌ للسر حتى لا يفضح أمره إن رأى فيه ما يعاب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليغسل موتاكم المأمونون» رواه ابن ماجه.
ثم يغسله ثلاثًا بالماء والصابون، أو بالماء المطيب، مبتدئًا باليمين، وله أن يغسله أكثر من الثلاثة، بحيث تكون الغسلات وترًا: خمسًا أو سبعًا، وذلك إن رأى ما يدعو إلى الزيادة؛ ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للنسوة اللاتي جئن يغسلن زينب ابنته رضي الله عنها: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن» رواه البخاري، وبعد الغسل يُطَيِّبُ جسمه بشيء من الطيب مثل الكافور أو ما يقوم مقامه.
ولا يجوز تغسيل شهيد الدنيا والآخرة، وهو من مات في قتال الكفار بسببه، ولا يجب تغسيل السقط الذي مات قبل نزوله إذا بانت خلقته، بل يجوز تغسيله ويجوز عدمه قبل دفنه، ولا يصلى عليه.
وأولى الناس بغسل الميت الرجل: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم؛ لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه. ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها؛ لما روت عائشة رضي الله عنها: "أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أسماء بنت عميسٍ زوجته أن تغسله".
والمرأةُ يُغَسِّلها النساء، وأولاهن ذات رحم محرم، ثم ذات رحم غير محرم، ثم الأجنبية، ويجوز لزوجها أن يغسلها، فإن لم يكن لها زوج ولم يجد نساء يَمَّمَها الرجالُ الأجانبُ بحائل.
ويدل على جواز تغسيل الرجل لزوجته والعكس ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي وأنا أقول: وارأساه: قال: «بل أنا وارأساه»، قال: «ما ضرك لو متِّ قبلي فغسلتُكِ وكفنتُكِ ثم صليتُ عليكِ ودفنتُكِ» رواه أحمد وابن ماجه، فقوله: «فغسلتُكِ» فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت، وهي تغسله قياسًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الإعلام بالجنازة في المساجد؟ فقد اعتاد الناس في بعض البلاد والقرى المصرية عند حدوث حالة وفاة استخدام مكبرات الصوت في المساجد لإعلام أهل البلدة وجيران الميت بوفاته؛ وذلك حتى يحضُر أكبرُ عددٍ من الناس لصلاة الجنازة وتأدية واجب العزاء، فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم عمل الأربعين للميت؟


كيف نقوم بترميم مقبرة متهالكة؛ فقد توفيت خالتي وزوجها ودُفِنَا في مقبرة كانا يمتلكانها، وليس لهما وارث إلا إخوة وأخوات أشقاء لخالتي المتوفاة؛ ونظرًا لمُضي أكثر من ثلاثين عامًا على بناء هذه المقبرة، فقد تهالكت ولم يعُد يجدي معها الترميم، ولا يمكن دفن أحد جديد فيها، وللورثة الحق في الدفن فيها. فما الطريقة المناسبة لترميمها دون الوقوع في محظور شرعي؟


ما الحكم إذا ترك بعض المشيعين الميت أثناء دفنه وذهب كل واحد منهم إلى قبر ميت آخر ليخصه بقراءة الفاتحة والدعاء له، وذلك قبل إتمام عملية دفن الجنازة التي كان يشيعها، هل يجوز ذلك؟ وهل يتم له ثواب تشييع الجنازة كاملًا؟


ما حكم تقليم أظافر الميت وحلق شعر عانته؟ وكيفية التخلص مِن ذلك، هل يوضع معه في الكفن، أو يُدفن في مكانٍ آخَر؟


سائل يقول: ورد في بعض الأحاديث النبوية الشريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس والمشي والاتكاء على المقابر. فنرجو منكم بيان الحكمة من هذا النهي الوارد في هذه الأحاديث ومعناه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 49
العشاء
7 :6