امتداد عقد الإيجار بقوة القانون مع انخفاض القيمة الشرائية للنقود

تاريخ الفتوى: 06 يناير 2004 م
رقم الفتوى: 822
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الإجارة
امتداد عقد الإيجار بقوة القانون مع انخفاض القيمة الشرائية للنقود

ما حكم امتداد عقد الإيجار بقوة القوانين المعمول بها في البلاد؟ وموقف الشريعة الإسلامية من غلاء ورخص وسيط التبادل بين الناس؟

الأصل في عقد الإيجار أن يكون محددًا بمدة معينة يتفق عليها الطرفان، والتفاوض على هذه المدة مباحٌ شرعًا، إلا أن المشرِّع المصري ولظروف معينة رأى تقييد هذا المباح فأصدر قانونًا يقضي بامتداد عقد الإيجار لما بعد المدد المتفق عليها حين صدوره، ومن هنا تعيَّن القول بأنه لا بد من تقدير هذه العقود بالمدة الطويلة التي نص عليها الفقهاء بتسعين سنةً كما ورد في (أبواب الأوقاف)؛ وذلك إعمالًا لقاعدة: "يجب تصحيح عقود الناس على قدر المستطاع".
كما أننا نميل في هذه الحالة إلى الإفتاء باعتبار القيمة الشرائية للنقود عند دفع الإيجار؛ لما في ذلك من رفع الظلم عن الناس، ومن استطاع أن يتفق مع الطرف الآخر في العقد على قيمة جديدة بينهما فليفعل ذلك احتياطًا في دين الله تعالى.

يَحكُم الإجابة على هاتين المسألتين قواعد:
منها: أن "للحاكم تقييد المباح".
ومنها: أن "عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية يجب أن يكون مؤقتًا".
ومنها: أن "تأقيت عقد الإيجار إما أن يكون حقيقة أو تقديرًا".
ومنها: أنه "يجوز توريث عقد الإيجار".
ومنها: أن "عقد الإيجار لازمٌ في حق المؤجر جائزٌ في حق المستأجر".
ومنها: أن "وسيط التبادل بين الناس إذا بقي واختلت قيمته لُجِئَ إلى التقييس بمعناه الاقتصادي".
ومنها: أن "الضرر يزال".
فإذا تقرر ذلك فإن القانون قد رأى أن يقيد المباح والذي هو اتفاقُ طرفَي عقد الإيجار على مدةٍ معينة، فلا بد حينئذٍ من تقديرها بالمدة الطويلة، والمدة الطويلة في نصوص الفقهاء تسعون سنةً كما ورد في (أبواب الأوقاف).
وتقديرنا هذا نشأ من وجوب تأقيت عقد الإيجار من ناحيةٍ، مع ما ألزم به القانون من امتداده من ناحية أخرى حتى تصح عقود الناس، حيث لا يمكن شرعًا القول بفساد سائر العقود؛ لما يترتب على هذا القيل من مفاسد لا يمكن ضبطها، والقاعدة المقررة شرعًا: "يجب تصحيح عقود الناس على قدر المستطاع".
أما اختلال قيم وسيط التبادل بالغلاء أو الرخص، واللجوء إلى حساب القوة الشرائية ففي ذلك قولان فصَّلهما ابن عابدين في كتابه "نشر البنود في غلاء ورخص النقود"، ونميل إلى الإفتاء بالقول بالتقييس واعتبار القيمة الشرائية؛ لما في ذلك من رفع الظلم عن الناس، فمن استطاع أن يتفق مع الطرف الآخر في العقد على قيمة جديدة بينهما فليفعل؛ احتياطًا في دين الله تعالى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تأجير الخيول للضراب؟ فأنا أقوم بتربية خيول عربية وأقوم بتلقيح الإناث التي أملكها من هذه الخيول مقابل مبالغ مالية لمالك الذكور من الخيل في المزارع الخاصة أو للهيئة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وهي الجهة المسئولة عن الخيول العربية في مصر، علمًا بأنني أتحمل أعباء مالية للإنفاق على هذه الخيول من عناية وتغذية ورعاية وعلاج ... إلخ، وقد يصبح لديَّ في القريب خيول طلائق. فما حكم الدين فيما أدفعه للغير أو ما قد أتلقاه من نقود مقابل هذا التلقيح، علمًا بأن اختيار أنساب الخيول العربية يتم بمراعاة قواعد دولية معينة مُتعارف عليها حفاظًا على نقاء دماء هذه الخيول مما يدعو إلى التقيد بالتعامل مع الهيئة الزراعية التابعة للوزارة أو مع ملَّاك المزارع الخاصة، وكل منهم يطلب رسوم التلقيح التي يشترطها؟


ما حكم تأجير عقار لبنك؟ فأنا امتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار لممارسة نشاطه به، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أم حرام؟


ما حكم بيع العين المستأجرة؟ فهناك رجلٌ اشترى شقة مِن أحد الناس، وكانت هذه الشقةُ مؤجَّرَةً، وقد بقي على انتهاء عقد الإيجار سنةٌ كاملةٌ (إيجار جديد)، وقد أَعْلَمَ البائعُ المشتريَ قبل تمام البيع بالإجارة ومُدتها، فهل يصح بيع العَيْن المؤجرة (الشقة) أثناء سريان عقد الإيجار؟ وإذا جاز، فهل يحق للمشتري أن يُخرج المستأجِرَ مِنها باعتبارها مِلكًا له وأنه لا علاقة له بعقد الإيجار الذي كان بينه وبين المالِك القديم؟


هل يجوز إيجار شجر الفاكهة مقدَّمًا لسنين؟


ما حكم أخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار؟ فنحن كنا نسكن مع والدنا في شقة بالإيجار، وقد توفي والدي، وكان قد ترك لنا قطعةَ أرضٍ فضاء قمنا ببنائها لمسكنٍ مناسبٍ في بلدنا وانتقلنا إليه وأغلقنا الشقة، والآن جاء صاحب الشقة وقال لأمي وأخي الأكبر: أنا أريد الشقة وسوف أعطيكم مبلغًا من المال مقابل التنازل عن العقد، فوافقت أمي وأخذت المبلغ الذي أعطاه لها، وتنازلت عن العقد. وتطلب السائلة بيان رأي الشرع في ذلك؟


أربعةُ إخوة يوجد فيهم شخص يقوم بأداء الأمور الخاصة بهذه الأسرة؛ وهي العمل في الحقل، ومراعاة الزراعة الموجودة في الأرض، حتى إنه في بعض الحالات يضطر إلى الغياب عن عمله، وقام بتزويج شقيقيه من خلال العمل في الحقل؛ لأنه توجد أرض منزرعة عنبًا، فيصل دخلهم السنوي من سبعة آلاف إلى عشرة آلاف سنويًّا، وحيث إن إخوته الثلاثة كلٌّ منهم يقوم بمصلحته الخاصة ولا يقومون بالعمل معه في الحقل وتوجد أرض أخرى منزرعة. فما الذي يستحقه الأخ الذي يعمل في الحقل؟ وإذا كان إخوته لا يقتنعون بهذا الحقِّ فهل يأخذه من الأرض؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 يونيو 2025 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :56
الظهر
12 : 58
العصر
4:34
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34