أريد الزواج من بنت خالتي، ولكني علمت بأن والدتي أرضعَت أختَها -وهي خالتي أم العروس- ثلاث رضعات فقط على أخي الأكبر الذي بيني وبينه أربعة إخوة آخرون. فهل ثلاث الرضعات تُخضِع هذه المسألةَ لحكم الرضاعة؟ وهل يحل لي الزواج منها؟
يجوز للسائل أن يتزوج بنتَ خالته المذكورة، ما دامت خالتُه لم تَرضع من أمه خمس رضعات متفرقات فأكثر.
اطلعنا على السؤال، والجواب: أنه بإرضاع أُمِّ السائل لخالته ثلاث رضعاتٍ في مدة الرضاع، وهي سنتان على الأصح المفتى به، صارت أمُّه أمًّا لخالته من الرضاع، وصار هو أخًا لخالته رضاعًا، فيحرم عليه تزوج بنت خالته هذه؛ لأنها بنت أخته رضاعًا، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه، وأبي عبيد وأبي ثور.
وذهب الشافعي إلى أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعاتٍ متفرقاتٍ فأكثر، وهذا هو الظاهر من مذهب الإمام أحمد.
وعليه: لا تحرم على السائل بنتُ خالته المذكورة، ما لم يتيقن برضاع خالته من أمه خمس رضعات متفرقات فأكثر، وهذا المذهب هو الأرفق في موضوع الرضاع الذي عمت به البلوى بين الناس، فيؤخذ به. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه تعالى أعلم.
ما حكم الزواج من فتاة إذا رضعت أختُه من أمها ورضعت أختُها من أمها؟ فلديَّ مسألةٌ خاصةٌ أرجو الإفتاءَ فيها: إنني أرغب في الزواج من فتاة، ولكن قيل لي إن أختي الكبرى قد رضعت من والدتها، ولها أخت قد رضعت من والدتي، أما الفتاة فلم ترضع من والدتي ولا أنا رضعت من والدتها، فهل يجوز الزواج منها شرعًا؟
ماذا عن إفطار رمضان للسيدة التي ترضع؟
ما حكم الزواج ببنت عمه وقد رضع معها ثلاث مرات؟ فقد رضع ولد من امرأة عمه على بنت عمه مرتين أو ثلاثة. فهل يَحل للولد المذكور أن يتزوَّج بنت عمه، أو لا يحل؟
ما حكم الزواج بمن رضعت أختُها من أمه؟ فهناك امرأة لها خمسة أولادٍ ذكور، أشار إليهم السائلُ بالأرقام: 1، 2، 3، 4، 5، وأخرى لها ست بنات أشار إليهن بالأرقام: 1، 2، 3، 4، 5، 6. وقال: إن أم الذكور أرضعت البنت رقم 5 خمس رضعات كاملات في السنتين الأوليين في عمرها، ولم تُرضع البنت رقم 6 قط. والسؤال: هل يجوز للابن رقم 1 أن يتزوج البنت رقم 2؟ وهل يجوز للبنت رقم 6 أن تتزوج بأي ولدٍ من أولاد المرأة أُم الأولاد الذكور؟
لي أخ شقيق أصغر مني بعشرين سنة، قد رضع معه من والدتي في زمن الرضاعة ولدٌ آخر، وإن لي بنتًا، فهل يجوز شرعًا أن أزوج هذه البنت للشخص الذي رضع مع أخي الصغير أم لا؟ تكرموا بالإجابة ولكم الشكر.
مرضعةٌ أرضعَت إخوتي أشقائي: البعض أكبر منِّي سنًّا والبعض أصغر، ولم يحصل مني رضاع منها أصلًا، ثم أرضعت هذه المرضعة بنت ابن لها نسبًا، وإن والدتي لم ترضع أحدًا من أولاد المرضعة المذكورة. فهل يحل شرعًا زواجي ببنت ابنها المذكورة؟ أفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الثواب.