حكم الزواج من فتاة رضع من أمها التي أقرت برضاعه مرة واحدة

تاريخ الفتوى: 14 أبريل 1948 م
رقم الفتوى: 775
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج من فتاة رضع من أمها التي أقرت برضاعه مرة واحدة

ما حكم الزواج من فتاة رضع من أمها التي أقرت برضاعه مرة واحدة؟ فقد تقدمتُ لخطبة بنت خالتي، فعلمت أن أمها أرضعتني، فلما استوضحت الموضوع قررَت خالتي أنها على ما تتذكر أرضعَتني مرة واحدة فقط، وقررَت والدتي أن كل ما تعلمه أن خالتي أرضعَتني، ولكن حالة المرض لم تكن تسمح لها بمعرفة عدد الرضعات، إلا أنها تعلم أن خالتي كانت تتردد علينا في ذلك الوقت، وقرر آخرون ممن كانوا يتصلون بنا في ذلك الوقت أنهم سمعوا أن خالتي أرضعَتني بسبب مرض والدتي، ولكنهم لا يعرفون عدد الرضعات.

يصح للسائل أن يتزوج البنت المذكورة، ما لم يتيقن أنه رضع من أمها خمس رضعات أو أكثر.

إنه برضاع السائل من خالته في مدة الرضاع، وهي سنتان على ما هو الأصح المفتى به، حرمت عليه بنتها؛ لأنها أخته رضاعًا، وهذا على مذهب من يقول إن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم وهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد في رواية عنه، أما على مذهب الشافعية والظاهر من مذهب الحنابلة من أن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعات متفرقات في مدته، فلا تحرم هذه البنت على السائل، ما لم يتيقن برضاعه من أمها خمس رضعات أو أكثر، فإذا وقع الشك في عدد مرات الرضاع؛ هل هي أقل من خمس، أو خمس فأكثر، لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل المتيقن عدم التحريم، فلا يزول بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده كما في "المغني" لابن قدامة الحنبلي وكتب الشافعية.
وعلى ذلك: يصح للسائل أن يتزوج بالبنت المذكورة على هذا المذهب، وهو الأرفق فيما عمَّت فيه بلوى الرضاع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج ممن رضع من أمها مرة واحدة؟ فأنا أرضعتُ قريبًا لي رضعة واحدة فقط وهو في سن الرضاع، ويريد أن يتزوج بابنتي، فهل يجوز له ذلك شرعًا أم لا؟


السائل يريد الزواج من فتاة توفيت أمها وهي في الشهر الثاني، فاحتضنتها سِتُّه أم والدته، فأرضعتها مع آخر مولود لها قرابة الأربعين يومًا متواصلة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وعما إذا كان يجوز له أن يتزوج هذه الفتاة.


هل تختلف الرضاعة عن طريق غير مباشر كالببرونة عن الرضاعة من الثدي مباشرة في حكم النسب؟


ما حكم الزواج بمن رضعت شقيقتها الكبرى من أمه؛ حيث توجد فتاة رضعت من سيدةٍ لها ابن، فهل يجوز شرعًا لهذا الابن أن يقترن بشقيقتها الأصغر منها سنًّا؟ مع العلم بأن هذا الابن لم يرضع من والدة الفتاة، وكذلك لم ترضع شقيقتها المذكورة من والدة الابن، ولم يجتمعا على ثدي واحد.


رضع شخص من امرأة مع ابنها وهما في سن الرضاع، كما أن ابن المرضعة رضع من أم الأول، والمرضعة لها بنت. فهل يجوز شرعًا لهذا الشخص أن يتزوج بنت المرضعة، أم لا يجوز؛ لأنها أخته رضاعًا؟ أفيدوا الجواب.


هل يثبت الرضاع بشهادة الشهود وإن كانوا شهود زور، خاصة بعد حصول الزواج المدة الطويلة ووجود عدد من الأولاد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :17
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 44
العشاء
9 :10