توفيت عن زوج وأم وثلاث بنات وأخ شقيق وابنى عمين شقيقين

تاريخ الفتوى: 06 أغسطس 1983 م
رقم الفتوى: 655
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الميراث
توفيت عن زوج وأم وثلاث بنات وأخ شقيق وابنى عمين شقيقين

امرأةٌ توفيت عن زوجٍ، وأم، وثلاثِ بنات وأخٍ شقيق، وابنَي عمَّيْها شقيقَي والدها. وطلب السائل بيان مَن يرث، ومَن لا يرث، ونصيب كل وارث.

تقسم التركة في هذه الحالة إلى ثلاثة عشرة سهمًا؛ للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللثلاث بناتٍ ثمانية أسهم بالسوية بينهن، ولا شيء للأخ، ولا لابنَي العم.

بوفاة المرحومة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها، ولأمها سُدُسُها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولِبَناتها الثلاثة ثُلُثاها بالسوية بينهن فرضًا، ولا شيء لأخيها لاستغراق التركة بالفروض، بل زادت عن الأصل وعالت؛ فأصل المسألة 12 وعالت إلى 13.

وبقسمة التركة إلى ثلاثة عشر سهمًا: يكون للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللبنات الثلاثة ثمانية أسهم بالسوية بينهن.

كما لا شيء لابنَي عمَّيها؛ لحجبهما بالأخ الشقيق الأقرب منهما جهةً.

وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أنا امرأة متزوجة؛ فهل يجوز لي تهذيب الحاجبين؟


توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأنثى، وأولاد أخت شقيقة: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


امرأة توفيت عن: أولاد خال شقيق: ذكرين وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد تركت المتوفاة المذكورة قطعة أرض مساحتها: ثلاثمائة وثمانية وثمانون مترًا مربعًا وتسعة عشر سنتيمترًا مربعًا [388.19م2]. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: أم، وإخوة أشقاء: ذكر وأنثيين، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


سئل بالآتي:
توفي عن زوجتيه، وبنته من الزوجة الأولى، وابنه من الزوجة الثانية، وعن بنتين وابن من زوجة أخرى مطلقة من زمن بعيد.
ثم توفي ابنه عن والدته, وعن أخيه لأمه، وعن أخواته لأبيه، وأخيه لأبيه. فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :45
الشروق
6 :20
الظهر
1 : 0
العصر
4:37
المغرب
7 : 40
العشاء
9 :4