سأل الابن في والده الذي تُوفِّيَ بتاريخ ديسمبر سنة 1956م عن زوجته، وعن ابنه الطالب، وابنَي بنته المتوفاة قبله سنة 1955م فقط، وقد باع له والده قبل وفاته ممتلكاته بعقدين عرفيين:
أحدهما: بتاريخ أول يناير سنة 1952م بمقدار 8 أفدنة، وقيراط واحد و10 أسهم.
وثانيهما: بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1954م بمقدار 3 أفدنة، وقيراط و10 أسهم، وكان تصرف والده له بالبيع وهو بكامل صحته؛ لأنه كان موظفًا وقت تحرير العقد الأول وأُحيل للمعاش بعده بسنتين في أول أبريل سنة 1954م، ولأنه سافر لأداء فريضة الحج بمفرده سنة 1955م بعد العقد الثاني، وقد وَقَّعَتْ أخته على العقدين بصحة البيع قبل وفاتها مع آخرين.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لابنَي أخته المتوفاة شيء في ترِكة جدهما لأمهما بعد هذا التصرف بالبيع الصادر من والده قبل وفاته أم لا؟
هذا البيع صحيحٌ ونافذٌ شرعًا، ولا يستحق ابنَا البنت شيئًا مما تصرَّف فيه جدُّهما بالبيع لابنه قبل وفاته، فإن كان للجد ما يُورَّث عنه غير ما باعه لابنه، فيكون لهما وصية واجبة فيه بقدر ما كانت تستحقه والدتهما ميراثًا لو كانت حيةً وقت وفاة والدها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الورثة؛ للزوجة الثُّمن فرْضًا، وللابن الباقي بعد الثُّمن تعصيبًا.
ما دام أن تصرف والد السائل ببيع المقادير المذكورة له قد صدر منه وهو بكامل صحته كما ذُكر بالسؤال؛ فيكون هذا البيع صحيحًا ونافذًا، ولا يكون القدر المباع من جملة ترِكته التي تورث عنه؛ لخروجه عن مِلكه قبل وفاته، فإذا لم يكن للمتوفى ترِكة أخرى تورث عنه غير التي تصرَّف فيها بالبيع لابنه قبل وفاته، فلا يستحق ولدا ابنته شيئًا فيه.
أما إذا كان له ما يورث عنه غير ما تصرف فيه بالبيع لابنه فيكون لابنَي بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فيه بقدر ما كانت تستحقه والدتهما ميراثًا لو كانت حية وقت وفاته في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، وبوفاته سنة 1956م عن زوجته، وابنه، وابنَي بنته فقط، تقسم ترِكته إلى أربعة وعشرين سهمًا: لابنَي بنته منها سبعة أسهم مناصفةً بينهما وصيةً واجبةً، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الورثة: لزوجته ثُمنها فرضًا؛ لوجود فرع وارث، ولابنه الباقي بعد الثُّمن تعصيبًا.
وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لابنَيْ بنته بشيء، ولم يكن قد أعطاهما شيئًا بغير عِوض عن طريق أي تصرف آخر، ولم يكن له وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير ما ذُكر. وبهذا عُلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما أثر نماء التركة على أنصبة الورثة؟ فقد توفيت عمتي عام 1984م، وتركت أباها وأولادها، وعندما كُتِبَ إعلام الوراثة لم يذكر فيه الأب، بل إنه لم يعلم بوفاتها حتى توفي ولم يأخذ حقه في ترِكتها الذي هو السدس؛ حيث مات بعدها بنحو أربعين يومًا تاركًا فقط ابنه وأولاد هذه البنت التي لم يأخذ حقه في ميراثها. والآن يطالب أبي بحقه في ميراثه في أبيه، حيث إن ترِكة عمتي هذه كانت قطعة أرض مقامًا عليها عقار، وكذا محل تجاري للمأكولات، وقد نمت هذه التركة من إيراد هذا المحل حتى نتجت منه سلسة محلات كثيرة وكبيرة الاسم والصيت في أنحاء مصر، ولم يختلف ورثة عمتي مع أبي في أن له حقًّا في الميراث عن طريق والده، إلا أنهم يريدون حساب هذا الحق من أصل التركة دون زيادة. فهل هذا هو حقه فقط، أم أن نصيبه يُحسَب من مجموع أصل التركة ونمائها على مدار السنوات كلها؟
أولًا: توفي رجل عن ابنَيه.
ثانيًا: ثم توفي الابن الأول عن ابنين وثلاث بنات وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد الأول -ابن الابن الثاني- عن زوجة وبنتَين وأم وأخيه وأخته الشقيقين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي الابن الثاني عام 1973م عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجة الابن الثاني عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي الحفيد الثاني -ابن الابن الثاني- عن زوجة وأربعة أبناء وبنت وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابن الحفيد الثاني عن زوجة وابن وبقية المذكورين. فمن يرث؟
هل يجوز لي كتابة وصية لابنتي في حدود ثلث ما أملك أم لا؟
توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها وهم بنت وستة أبناء.
ثم توفي أحد أبنائه عن أولاده: ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثالث عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وعن ولدين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1992م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه السادس عن: زوجته، وبنته، وبقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
توفيت امرأة عن: زوج، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وأخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي والد السائل عام 1993م تاركًا قطعة أرض تابعةً لأملاك الدولة، حيث قام الأب ببناء منزل على ثلث المساحة والباقي فضاء، وقام بتزويج الأولاد في هذا المنزل, علمًا بأن الأب لم يسدد أي قسط من أقساط قطعة الأرض، والأولاد يقومون بالسداد منذ وفاته حتى الآن، وقام الأب بتزويج بناته، وبعد خمسة عشر عامًا من الوفاة طالبت إحدى البنات بميراثها في قطعة الأرض كاملة المبنية وغيرها. فهل للبنات الحق في الميراث من قطعة الأرض هذه؟