امرأة ماتت عن أخوالها -إخوة أمها لأبيها- وهم: ذكران وأنثى، وعن أولاد خالها وخالتها أخوي أمها من الأب والأم، لا وارث لها سواهم، وتركت ما يورث عنها. فمن يرث من هؤلاء؟ وما يخصه؟ ومن لا يرث؟ أفيدونا ولكم الثواب.
التركة في هذه الحالة تكون لأخوال المتوفاة إخوة أمها لأبيها للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء لأولاد خالها وخالتها أخوي أمها من الأب والأم.
تركة هذه المرأة المتوفاة تكون موروثةً عنها لأخوالها إخوة أمها لأبيها المذكورين؛ لاتحادهم في حيز القرابة، فتقسم التركة على أبدانهم اتفاقًا؛ لاتفاق الأصول حينئذٍ، ويُعطى للذكر ضعف الأنثى، فيُعطى للذكر الأول من هذه التركة تسعة قراريط وثلاثة أخماس قيراط، ويعطى منها كذلك للثاني تسعة قراريط وثلاثة أخماس قيراط، وباقيها وهو أربعة قراريط وأربعة أخماس قيراط يعطى للأنثى، أما أولاد خالها وخالتها أخوي أمها من الأب والأم المذكورون فلا حظَّ لهم من هذه التركة؛ لبعدهم في الدرجة عن الخالين والخالة المذكورِين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي مدة الحداد لأفراد أسرة الميت؟
توفيت امرأة عام 1942م عن: ابن، وأولاد بنت توفيت قبلها: ابنين وبنت، وابن بنت أخرى توفيت قبلها، وأولاد ابن توفي قبلها: ابنين وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرعًا يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن أم، وزوجة، وثلاثة أبناء وبنتين، وأخ وثلاث أخوات أشقاء.
ثم توفيت أمه عام 2007م عن المذكورين، وعن ثلاث بنات لابنها المتوفى قبلها وقبل أخيه المذكور.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
هل للوارث طلب حقه في الميراث عن طريق القضاء؛ فلدي أختين شقيقتين قد قامتا بقسمة بيت والده ووالدته عليهما، وتصرفتا فيما تركه والدهم من نقود وخلافه. وأريد الآن أن أسترد حقي الشرعي في ميراث والدي بالطرق القانونية.
فهل رفع شكوى للقضاء أشكو فيها هاتين الشقيقتين يُعدُّ هذا قطعًا للرحم؟
توفي رجل عن: أولاد ابنه المتوفى قبله: ستة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل زوجة ابنه المتوفى قبله ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟
يريد السائل أن يكتب نصيبه من البيت الذي يمتلكه لزوجته التي ساهمت في بنائه، على أن يكون البيع ساريًا بعد وفاته؛ خوفًا عليها من إخوته الذين رباهم وصرف عليهم حتى تزوجوا جميعًا، ولكنهم أساءوا معاملته. فما حكم الشرع في ذلك؟