تعليق صور المتوفى تلمسا للدعاء له بالرحمة

تاريخ الفتوى: 14 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 179
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: شؤون عادات
تعليق صور المتوفى تلمسا للدعاء له بالرحمة

يسأل عن حكم الشرع في تعليقه صور أبيه وأمه المتوفَّيَيْنِ في مدخل شقته؛ تلمسًا للدعاء بالرحمة والمغفرة لهما مِنْ كل مَنْ يراهما عند دخول بيته؛ حيث إن هناك من أخبره بأن ذلك حرام.

لا بأس بتداولِ الصورِ الفوتوغرافية أو تعليقِها للإنسانِ والحيوان، وليس فيها المضاهاةُ لخلقِ اللهِ التي وردَ فيها الوعيدُ للمصوِّرين، وذلك ما لم تكن الصورُ عاريةً أو تدعو للفتنةِ؛ لأنَّ المقصودَ بالتصويرِ المُتَوَعَّدِ عليه في الحديث هو صنعُ التماثيل الكاملة التي تتحقَّق فيها المضاهاةُ لخلق الله تعالى، والتصويرُ الفوتوغرافي وإن سُمِّيَ تصويرًا فإنَّه ليس حرامًا؛ لعدمِ وجودِ هذه العلة فيه، والحكمُ يدورُ مع علَّتِهِ وجودًا وعدمًا، وهو في حقيقته حبسٌ للظل ولا يُسَمَّى تصويرًا إلا مجازًا، والعبرةُ في الأحكامِ بالمُسَمَّيَات لا بالأسماءِ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه يجوزُ لك شرعًا تعليقُ صورِ أبيك وأمِّك لهذا الغرضِ النبيلِ ما دامت صورةُ أمِّك محتشمة، ولا يَضُرُّ في ذلك كونُ الصورِ كاملةً أو غيرَ كاملةٍ، وليس ذلك حرامًا كما أخبرك بعضهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من يعادي أداء بعض الشعائر الدينية؛ كإذاعة الأذان، وصلاة الجماعة في أماكن العمل، وقراءة الفاتحة في ملاعب الكرة وغيرها؟


ما حكم الامتناع عن التصويت في الانتخابات؟ فقد اطلعنا على ما نشر بإحدى الجرائد بقلم رئيس التحرير تحت عنوان: "البحث عن فتوى"، وعلى الطلب المقدم من أحد الصحفيين بذات الجريدة حول الفتوى المتضمنة بأن من لا يذهب للإدلاء بصوته يكون آثمًا؛ لأنه كتم الشهادة باعتبار أن التصويت في الانتخابات هو بمثابة شهادة لا يجوز كتمانها. ويطلب السائل من فضيلة مفتي الجمهورية الفتوى الشرعية فيما أثير التساؤل حوله بالنسبة لما جاء بالطلب والمقال المنشور.


ما أهمية إدراك الواقع في الفتوى؟


أحد المواطنين يطلب الاستفسار والإفادة عما إذا كان ما جاء بالقرآن الكريم وبالأحاديث النبوية الصحيحة يدل على وجود السحر حتى الآن، وما ينتج عنه من الإضرار بالناس والتفريق بين الأزواج وخلافه، أم إنه يدل على أنه كان موجودًا في الماضي فقط وقت هاروت وماروت وموسى وهارون وغير موجود الآن.


ما حكم تكرار الحلف على شيء واحد؛ حيث يرغب السائل الزواج من ابنة عمّه، وقد حدث ما جعله يحلف بالآتي: أقسم بهذا المصحف الشريف أن لا أتزوج بنت عمّي إلى الأبد. وكرر هذا اليمين عشر مرات. والآن يرغب زواج بنت عمه المذكورة؛ لزوال الموانع التي دفعته للحلف. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الأيمان، وهل يحل له زواج بنت عمه، أو لا؟طلب بيان الحكم الشرعي في هذه الأيمان، وهل يحل له زواج بنت عمه، أو لا؟ 



مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :27