21 أغسطس 2019 م

علم القضاء

علم القضاء

أدرك المسلمون خطورة القضاء وأهميته في انتظام الحياة وتحقيق العدالة التي أمر بها الإسلام، فكان من روائع ما أبدعته حضارة الإسلام تحويل مسائل القضاء من مبحث جزئي يتناوله الفقه الإسلامي بصورة غير مستوعبة في بعض أرباعه إلى علم مستقل ذي موضوع مميز، وثمرةٍ وحدٍّ مميزين.
وقد بدأ هذا الاستقلال في صورة مؤلفات تجمع فتاوى وأقضية لكبار أهل العلم كما فعل سريج بن يونس235هـ في كتابه عن القضاء؛ حيث نقل فيه فتاوى وأقضية بعض أئمة التابعين من أهل الكوفة والبصرة.
وإلى جانب ذلك خرجت مؤلفات تقنن لعملية القضاء كما فعل الإمام الخصاف (ت261هـ) في كتابه "أدب القاضي" حيث جعله على مائة وعشرين بابًا؛ جعل الأول منها لأحكام الدخول في القضاء، وقد سبق ذلك حديثه عن معنى القضاء، ومن هو أهل له، ومن يجوز تقلد القضاء منه، وحكم الدخول فيه اختيارًا. وجعل الباب الحادي بعد المائة وحتى نهاية الكتاب في تفصيل أحكام الشهادة.
وللعلامة ابن القاص المتوفى في القرن الرابع الهجري كتابًا سماه أيضًا "أدب القاضي" جعله على أبواب، افتتحها بالترغيب في القضاء، ثم بيان صفة القاضي، ثم ذكر من لا يجوز قضاؤه، ثم تحدث عن أرزاق القاضي وأعوانه ورسومه وتحدث فيه أيضًا عن ترجمان القاضي، واتخاذ السجن للقاضي، ومن لا يجوز القضاء له، وتحدث فيه عن الدعوى والإقرار، و عن اليمين؛ موضعه وكيفيته وعدده وصفته والنكول فيه، وتحدث عن مراتب البينات وعن الشهادة وأحكامها ومسائلها.
ويؤخذ من كتب التراجم والطبقات أن أئمة المذاهب المتقدمين قد اعتنوا في مرحلة مبكرة بالتأليف في أدب القضاء، ولكن أكثر هذه المصنفات لم تصل إلينا؛ ففي المذهب الشافعي: تنسب الكتابة في أدب القضاء للعلامة أبي سعيد الإصطخري (ت 328هـ)، وللعلامة ابن الحداد المصري (ت 345هـ)، وللعلامة القفال الشاشي (365 هـ)، وللإمام الماوردي (ت 450هـ).
ومن الكتب المبكرة المنسوبة لأئمة المالكية: "الاستغناء في آداب القضاء" للعلامة أبي القاسم خلف بن عبد الغفور (ت 440هـ)، و"سر السراة في أدب القضاة" للقاضي عياض (ت 554هـ).
وكذلك الأمر عند الحنفية، حيث ينسب ذلك للقاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، ولأبي بكر الجصاص (ت 370هـ) ولشمس الأئمة الحلواني ولغيرهم من أئمة الحنفية.
وقد تطور الأمر حتى نضج هذا العلم وظهرت فيه التقاسيم النافعة والتبويبات المفيدة، فكتب العلامة ابن فرحون (ت 799هـ) كتابه المشهور الموسوم بـ"تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام"، وجعله على ثلاثة أقسام؛ القسم الأول: في مقدمات هذا العلم التي تنبني عليها الأحكام. والقسم الثاني: فيما تفصل به الأقضية من البيانات وما يقوم مقامها. والقسم الثالث: في أحكام السياسة الشرعية.
واشتمل القسم الأول على أبواب في بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه وحكمته، وفي فضل ولاية القضاء، وحكم السعي في طلبه، ومراتب الولايات، والألفاظ التي تنعقد بها، والشروط المفسدة لها.
وجعل الباب الخامس في أركان القضاء وهي ستة؛ القاضي، والمقضي به، والمقضي له، والمقضي فيه، والمقضي عليه، وكيفية القضاء.
وقريب من هذا على مذهب الحنفية: كتاب "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام" للعلامة أبي الحسن علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي (ت 844هـ)، وعلى مذهب الشافعية كتاب "أدب القضا" للعلامة شرف الدين الغزي (ت 799هـ)، وقد اختصره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 925هـ) في كتاب سماه "عماد الرضا".

وهكذا ظلت مباحث القضاء ومسائله في تطور، وتفرعت عنه أنواع مختلفة بحسب التطورات التشريعية وما يستجد للناس من تنظيمات، وصارت هذه المباحث مقررات أساسية لدارسي القانون وعلوم القضاء.
المراجع:
- "تبصرة الحكام" للعلامة ابن فرحون.
- "شرح أدب القاضي" للعلامة حسام الدين البخاري.

 

لم يكن هدف الحرب في الإسلام السيطرة على الشعوب ونهب مقدراتها، وإنما كانت تهدف إلى تحريرهم من نير الظلم والاستعباد، والدفاع عن الدعوة إلى الدين الحق، لقد كان هذا هو محور التوجيهات الإسلامية في القرآن والسنة وإجماع العلماء والتطبيق العملي الواقعي المتمثل في سلوك كثير من القادة العسكريين على مدار التاريخ الإسلامي.


بالتأمل في الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى من أجلها الإنسان نجد أنه يمكن تلخيصها في أمرين اثنين: -الأمر الأول: العبادة؛ قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، والعبادة يأتي في المقدمة منها الشعائر التي يؤديها العبد؛ من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من شعائر العبادات. -أما الأمر الثاني فهو: عمارة الأرض؛ قال تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]، فتعمير الأرض من الأمور التي كلفنا الله بها، وهو يشمل كل عمل مفيد يؤدي إلى التعمير،


تعدُّ الحياة في هذه الدنيا امتحانًا للإنسان، يتحدَّدُ بناءً على تعامله فيها مصيرُهُ في الآخرة، ومن رحمة الله بنا أن أرشدنا إلى أوجه وأسس الاستعداد فيها لهذا الاختبار، وتصحيح المواقف، والعودة عن المخالفات التي يرتكبها الإنسان فيها، والتربية هي التي تحدد السلوك الذي سيسلكه الإنسان في هذا الاختبار.


من المعالم الحضارية في الإسلام التكافل الاجتماعي الذي يوفر الحماية والرعاية والأمن والأمان النفسي للفرد في هذا المجتمع. والتكافل في الإسلام مظلة طمأنينة تشمل المجتمع كله؛ ذلك أن الإنسان كائن مدني بطبعه، لا يستطيع أن يحيا فردًا ولا تستقيم له حياة إلا في جماعة متعاونة متكافلة تحافظ على كرامة هذا الإنسان أيًّا ما كان دينه أو انتماؤه.


يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 92]، وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 أبريل 2026 م
الفجر
4 :15
الشروق
5 :43
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :33