21 أغسطس 2019 م

علم القضاء

علم القضاء

أدرك المسلمون خطورة القضاء وأهميته في انتظام الحياة وتحقيق العدالة التي أمر بها الإسلام، فكان من روائع ما أبدعته حضارة الإسلام تحويل مسائل القضاء من مبحث جزئي يتناوله الفقه الإسلامي بصورة غير مستوعبة في بعض أرباعه إلى علم مستقل ذي موضوع مميز، وثمرةٍ وحدٍّ مميزين.
وقد بدأ هذا الاستقلال في صورة مؤلفات تجمع فتاوى وأقضية لكبار أهل العلم كما فعل سريج بن يونس235هـ في كتابه عن القضاء؛ حيث نقل فيه فتاوى وأقضية بعض أئمة التابعين من أهل الكوفة والبصرة.
وإلى جانب ذلك خرجت مؤلفات تقنن لعملية القضاء كما فعل الإمام الخصاف (ت261هـ) في كتابه "أدب القاضي" حيث جعله على مائة وعشرين بابًا؛ جعل الأول منها لأحكام الدخول في القضاء، وقد سبق ذلك حديثه عن معنى القضاء، ومن هو أهل له، ومن يجوز تقلد القضاء منه، وحكم الدخول فيه اختيارًا. وجعل الباب الحادي بعد المائة وحتى نهاية الكتاب في تفصيل أحكام الشهادة.
وللعلامة ابن القاص المتوفى في القرن الرابع الهجري كتابًا سماه أيضًا "أدب القاضي" جعله على أبواب، افتتحها بالترغيب في القضاء، ثم بيان صفة القاضي، ثم ذكر من لا يجوز قضاؤه، ثم تحدث عن أرزاق القاضي وأعوانه ورسومه وتحدث فيه أيضًا عن ترجمان القاضي، واتخاذ السجن للقاضي، ومن لا يجوز القضاء له، وتحدث فيه عن الدعوى والإقرار، و عن اليمين؛ موضعه وكيفيته وعدده وصفته والنكول فيه، وتحدث عن مراتب البينات وعن الشهادة وأحكامها ومسائلها.
ويؤخذ من كتب التراجم والطبقات أن أئمة المذاهب المتقدمين قد اعتنوا في مرحلة مبكرة بالتأليف في أدب القضاء، ولكن أكثر هذه المصنفات لم تصل إلينا؛ ففي المذهب الشافعي: تنسب الكتابة في أدب القضاء للعلامة أبي سعيد الإصطخري (ت 328هـ)، وللعلامة ابن الحداد المصري (ت 345هـ)، وللعلامة القفال الشاشي (365 هـ)، وللإمام الماوردي (ت 450هـ).
ومن الكتب المبكرة المنسوبة لأئمة المالكية: "الاستغناء في آداب القضاء" للعلامة أبي القاسم خلف بن عبد الغفور (ت 440هـ)، و"سر السراة في أدب القضاة" للقاضي عياض (ت 554هـ).
وكذلك الأمر عند الحنفية، حيث ينسب ذلك للقاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، ولأبي بكر الجصاص (ت 370هـ) ولشمس الأئمة الحلواني ولغيرهم من أئمة الحنفية.
وقد تطور الأمر حتى نضج هذا العلم وظهرت فيه التقاسيم النافعة والتبويبات المفيدة، فكتب العلامة ابن فرحون (ت 799هـ) كتابه المشهور الموسوم بـ"تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام"، وجعله على ثلاثة أقسام؛ القسم الأول: في مقدمات هذا العلم التي تنبني عليها الأحكام. والقسم الثاني: فيما تفصل به الأقضية من البيانات وما يقوم مقامها. والقسم الثالث: في أحكام السياسة الشرعية.
واشتمل القسم الأول على أبواب في بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه وحكمته، وفي فضل ولاية القضاء، وحكم السعي في طلبه، ومراتب الولايات، والألفاظ التي تنعقد بها، والشروط المفسدة لها.
وجعل الباب الخامس في أركان القضاء وهي ستة؛ القاضي، والمقضي به، والمقضي له، والمقضي فيه، والمقضي عليه، وكيفية القضاء.
وقريب من هذا على مذهب الحنفية: كتاب "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام" للعلامة أبي الحسن علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي (ت 844هـ)، وعلى مذهب الشافعية كتاب "أدب القضا" للعلامة شرف الدين الغزي (ت 799هـ)، وقد اختصره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 925هـ) في كتاب سماه "عماد الرضا".

وهكذا ظلت مباحث القضاء ومسائله في تطور، وتفرعت عنه أنواع مختلفة بحسب التطورات التشريعية وما يستجد للناس من تنظيمات، وصارت هذه المباحث مقررات أساسية لدارسي القانون وعلوم القضاء.
المراجع:
- "تبصرة الحكام" للعلامة ابن فرحون.
- "شرح أدب القاضي" للعلامة حسام الدين البخاري.

 

يظن البعض أن الاهتمام بقضية "الرفق بالحيوان" قد بلغ منزلة عظيمة في ظل الحضارة الغربية الحديثة، في حين أن نظرةً خاطفةً لتراث المسلمين تؤكد أن هذا الاهتمام، بل والتطبيق العملي له، نشأ نشأةً حقيقية بين المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما تلاه من عهود، كيف لا، وهذه القضية مظهرٌ من مظاهر الرحمة، التي جاء الإسلام ليكون عنوانًا عليها، وجاء الرسول ليكون تجسيدًا لها؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، ليس للآدميين فحسب، بل للعالمين؛ من إنسانٍ، وحيوانٍ، وماءٍ، وهواءٍ، وجمادٍ، ... إلخ.


شكلت المياه في مسيرة الإنسانية عاملًا مهما من عوامل قيام الحضارات وازدهارها، كما كان في فقد الماء أو سوء استخدامه تأثير بالغ في انهيار الحضارات واختفائها. وقد وقف القرآن موقفا صريحًا كشف فيه عن أهمية الماء في حياة المخلوقات؛ حيث قال المولى عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]، كما جاء في سياق بيان طلاقة القدرة والامتنان على العباد بخلق الماء قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 10-11]، وغير ذلك من آيات تكرر فيها ذكر الماء وأنواعه ومصادره ووظائفه وغيرها.


من المعالم الحضارية في الإسلام التكافل الاجتماعي الذي يوفر الحماية والرعاية والأمن والأمان النفسي للفرد في هذا المجتمع. والتكافل في الإسلام مظلة طمأنينة تشمل المجتمع كله؛ ذلك أن الإنسان كائن مدني بطبعه، لا يستطيع أن يحيا فردًا ولا تستقيم له حياة إلا في جماعة متعاونة متكافلة تحافظ على كرامة هذا الإنسان أيًّا ما كان دينه أو انتماؤه.


تعدُّ الحياة في هذه الدنيا امتحانًا للإنسان، يتحدَّدُ بناءً على تعامله فيها مصيرُهُ في الآخرة، ومن رحمة الله بنا أن أرشدنا إلى أوجه وأسس الاستعداد فيها لهذا الاختبار، وتصحيح المواقف، والعودة عن المخالفات التي يرتكبها الإنسان فيها، والتربية هي التي تحدد السلوك الذي سيسلكه الإنسان في هذا الاختبار.


يُعَدُّ "الإسناد" إحدى خصائص الأمة الإسلامية؛ ذلك أن حضارتنا الإسلامية تتميز بسمة المشافهة، أي: انتقال العلم فيها بالتلقي الشفوي، وهذا النوع أضبط الطرق لتوثيق العلم؛ فالكتابة بمفردها لا توفر الثقة الكاملة بما تفيده؛ لأن كثيرًا من الإشكالات تتعلق بضبط المكتوب، فتم الجمع بين التلقي الشفوي والتوثيق بالكتابة، وهذا أمر تتفرد به الأمة الإسلامية وحضارتها، قال الإمام محمد بن حاتم: "إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها -قديمهم وحديثهم- إسناد".


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أبريل 2025 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :15
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :54