05 أغسطس 2018 م

"الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ"

"الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ"

 عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ» متفق عليه.
وفي روايةٍ لمسلمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ».
يتضمن هذا الحديث حكمَين يتناغم أحدهما مع الآخر:
- الحكم الأول: حرمة اليمين الكاذبة من أجل إنفاق السلعة مطلقًا، وقد ورد هذا مبيَّنًا فِي روايةِ أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ: «الْيَمِيْنُ الْكَاذِبَة».
- الحكم الثاني: كراهة الإكثار من الحلف مطلقًا ولو كان صادقًا؛ يقول الإمام السنديّ: يمكن إبقاؤه عَلَى إطلاقه -أي بحيث يشمل الكاذب والصادق-؛ لأن الصادق لترويج أمر الدنيا، وتحصيله يتضمّن ذكر الله تعالى للدنيا، وهو لا يخلو عن كراهةٍ مَا، بخلاف يمين المدّعَى عليه؛ فإنَّها لإزالة التهمة، فلا كراهة فيها إذا كانت صادقة.
ويقول الإمام الدهلوي في "حجة الله البالغة": يكره إكثار الْحلف فِي البيع؛ لشيئين:
1- كَونه مَظَنَّة لتغرير المتعاملين.
2- وَكَونه سَببًا لزوَال تَعْظِيم اسْم الله من الْقلب.
وَالْحلف الْكَاذِب مُنَفِّقَةٌ للسلعة؛ لِأَن مبْنى النَّفَاق فِي تَدْلِيس المُشْتَرِي، ومُمْحِقَةٌ للبركة؛ لِأَن مبْنى الْبركَة على توجه دُعَاء الْمَلَائِكَة إِلَيْهِ، وَقد تَبَاعَدت بالمعصية، بل دعت عَلَيْهِ".
بناءً على ذلك: فالحرمة شيء عارض مرتبط بالكذب، ولَا يلْزم من الْحُرْمَة العَرَضيَّة خُرُوج الْإِكْثَار عَن حكمه، وَهُوَ الْكَرَاهَة من حَيْثُ هُوَ إكثار كَمَا تقرر، والسرُّ في ذلك -والله أعلم- أن الإِكثارَ من الحلف يمكن أن يؤدي إلى الوقوع في اليمين الكاذبة؛ فيكون قد وقع في المحظور قطعًا.
ونظيره قولهُم: يسن للصائم صون لسانه عن الكذب والغيبة؛ أي: أنَّ إمساكَه عن ذلك من حيث إنه صوم سنة وإن كان في ذاته واجبًا.
وكما جاء في الحديث، فإنَّ ارتكابَ هذه المخالفات رغم أنها قد تؤدي إلى نَفَاقِ السلعة إلا أنَّها في المقابل تؤدي إلى عواقب مضرَّة ومهلكة، على رأسها ذهاب البركة؛ فهي ذات نَفَاقٍ، وذات مَحْقٍ.
ومعنى تمحقُ البركة: أي تُذهبها، وَقَدْ تُذهب رأس المال والربح؛ كما قَالَ الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 276]، وَقَدْ يتعدّى المحق إلى الحالف، فيُعاقب بإهلاكه، وبتوالي المصائب عليه، وَقَدْ يتعدّى ذلك إلى خراب بيته وبلده؛ كما رُويَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «الْيَمِيْنُ الْفَاجِرَة تَذَرُ الْدِّيَارَ بَلَاقِعَ»، أي: خالية منْ سُكَّانِها إذا توافقوا عَلَى التجرّؤ عَلَى الأيمان الفاجرة.
وأما محقُ الحسناتِ فِي الآخرة، فلابُدَّ منه لمن لم يَتُبْ، وسبب هَذَا كلِّه أنَّ اليمينَ الكاذِبَة يمين غَمُوس، يؤكل بها مال المسلم بالباطل. اهـ "المفهم" (4/ 522-523).
فالحلِفُ مظنَّة لرواج السلعة فِي الحال، لكنه مزيل لبركتها فِي المآل، بأن يسلط الله تعالى عليه وجوهًا منْ أسباب التَّلفِ، إما سرقة، أو حرقًا، أو غرقًا، أو غصبًا، أو نهبًا، أو عوارض أخرى يتلف بها مما شاء الله تعالى، فيكون كسبه، وجمعه مجرَّد تعبٍ، وكدٍّ، وهو عقابٌ من الله تعالى، مع ما ينتظره مِن العذاب الأليم فِي الآخرة، إن لم يتُبْ؛ كما قَالَ عزَّ وجلَّ: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: 55].
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التُّكلان.
المصادر:
- "المفهم في شرح صحيح مسلم" للإمام القرطبي.
- "حجة الله البالغة" للإمام الدهلوي.
- "الفتوحات الربانية على الأذكار النووية" للإمام ابن علان.
- "الفتاوى الحديثية" للإمام ابن حجر الهيتمي.
- "سنن النسائي بحاشية السِّندي".

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ، أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً، حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ» رواه ابن ماجه في "سننه"، قال البوصيري في "الزوائد": [إسناده صحيح، وقد احتج البخاري بجميع رواته] اهـ.


عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: "كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ» (رواه الإمام البخاري).


عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ» متفق عليه. من الذنوب ما ضررُه عظيمٌ، وسوءُ أثره في المجتمع كبير؛ كالقتل والزِّنى وشرب الخمر والسرقة وشهادة الزور وقطيعة الرحم وأكل مال اليتيم. وهذا النوع يسمى بالكبائر لكبر المفسدة فيه، وللوعيد الشديد عليه، ولهذا النوع درجات بحسب الضَّرر الذي فيه، فكلما كانت دائرته أوسع كان في الكبر أدخل.


عن أبي تميم الجيشاني، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ؛ تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا» أخرجه الترمذي في" سننه"، وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح.


عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :27