01 يناير 2017 م

دار الإفتاء في أحدث فتاويها...إذا توافرت في الأسهم الشروط الواجبة لزكاة المال وجبت زكاتها

دار الإفتاء في أحدث فتاويها...إذا توافرت في الأسهم الشروط الواجبة لزكاة المال وجبت زكاتها

 إذا لم تقم الشركة بإخراج زكاة الأسهم وجب على المساهمين زكاة أسهمهم

 

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه على من يملك مجموعة من الأسهم وتحققت فيها شروط وجوب الزكاة أن يخرج الزكاة على أصل المال مضافًا إليه عائده السنوي في آخر العام الزكوي، بعد مصاريفه وما يعيش منه هو ومن يعول من حوائجه الأصلية؛ متى بلغ هذا المال النصاب، وهو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

وأضافت أمانة الفتوى أنه إذا كانت الأسهم يحتاج مالكها إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، بأن كان لا دخل له، أو كان دخله لا يكفيه، فلا حرج عليه في إخراج زكاة هذه الأسهم حينئذٍ بنسبة (10%) من العائد وليس من أصل المبلغ الذي اشتراها به، وذلك كلما قبض العائد.
والمكلف بإخراج الزكاة هو مالك الأسهم، ويصح أن تنوب عنه الشركة في إخراج زكاته، فإذا قامت الشركة بذلك فلا يجب عليه إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى.

جاء ذلك في رد أمانة الفتوى على سؤال ورد إليها يقول: "ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها هل الشركة أم المساهم؟ وما كيفية إخراج الشركة للزكاة؟"

وقد بينت الفتوى أن السهم يمثل جزءًا من أجزاء متساوية لرأس المال في شركات المساهمة وشركات التوصية، وينتج جزءًا من ربح الشركة، وحامل السهم يتملك حصة من الشركة بحسب قيمة الأسهم التي يمتلكها، ولكل سهم قيمة اسمية عند إصداره من طرف الشركة، وقيمة سوقية بحسب العرض والطلب، فهو قابل للبيع والشراء في سوق الأوراق المالية، ووسيلة للتجارة والتربح.

وأما عن المكلف بإخراج زكاة الأسهم قالت أمانة الفتوى: إن إخراج زكاة الأسهم على أصحابها، ويصح أن تخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نُص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

وأضافت الفتوى وإذا قامت الشركة بإخراج الزكاة نيابة عن أصحابها لسبب من الأسباب المذكورة سابقًا، فإن إدارة الشركة تقوم بإخراج زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عمَّمه من الفقهاء في جميع الأموال، وهما السادة الشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة في رواية للإمام أحمد.

وأما عن كيفية إخراج الشركة لزكاة الأسهم أوضحت أمانة الفتوى أنها تقوم بطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

وأضافت الأمانة أما إذا لم تقم الشركة بإخراج زكاة الأسهم لأي سبب من الأسـباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم وفق ما قرره مجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمره الرابع بجدة.

ولفتت أمانة الفتوى إلى أن زكاة الأسهم ينظر فيها إلى نوع الشركات المساهم بها، فإن كانت الشركة تجارية زُكيت زكاة عروض التجارة ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح وإخراج ربع عشرها.

أما عن المستغَلّات فأوضحت أمانة الفتوى أنها هي الأموال التي لم تُتَّخذ للتجارة في أعيانها ولكنها تُتَّخذ للنماء؛ فتُغِلُّ لأصحابها كسبًا بتأجير أعيانها، كالشقق والسيارات، أو ببيع ما يحصل من إنتاجها، كالمصانع وشركات التعمير التي تشتري الأراضي وتعمرها لتبيعها وحدات سكنية، وكبهيمة الأنعام التي تُتَّخَذ لبيع لبنها وصوفها وتسمينها وبيع نتاجها، والذي عليه الفتوى في المستغَلات أنه لا زكاة فيها.

ونبهت أمانة الفتوى إلى أن الشركات التي نشاطها ليس قائمًا على التجارة المحضة؛ كالأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة فلا تجب الزكاة في أصل الأسهم فيها، وإنما تجب الزكاة في ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه، وتوفرت فيه شروط زكاة المال المذكورة سابقًا، وقيمة الزكاة ربع العشر أي 2.5%.

 

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية ٢١-٣-٢٠١٧م

النوازل العقدية المعاصرة نتاج التحول الرقمي والتجدد المستمر في الطرح الفكري-العقل التقني أصبح الوعاء الرئيس لتشكُّل كثير من النوازل العقدية عبر الفضاء الرقمي-الإلحاد والحداثة والروحانيات الحديثة والتسليم لطروحات الذكاء الاصطناعي من أبرز النوازل العقدية المعاصرة-مواجهة المستجدات العقدية تتطلب منهجًا علميًّا يجمع بين أصالة العقيدة وفهم الواقع ومخاطبة الإنسان بلغته-تجديد الخطاب العقدي ضرورة لحماية الوعي وترسيخ العقيدة الصحيحة ومواكبة التحولات الفكرية والتقنية


شهد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، احتفال الجامع الأزهر الشريف، بحلول العام الهجري الجديد 1448هـ، والذي أُقيم في رحاب الجامع الأزهر وسط حضورٍ كبير من العلماء وطلاب العلم ورواد المسجد، في أجواء إيمانية استحضرت القيم العظيمة التي حملتها الهجرة النبوية الشريفة.


أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان، مؤكدًا أن ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور متواصل يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون في المجالات الدينية والعلمية والفكرية، ولا سيما في ظل التحديات المشتركة التي تستدعي توحيد الجهود لنشر قيم الاعتدال والتسامح والسلام، مشيدًا بأهمية منتدى "الحضارة الإسلامية.. طريق التسامح والسلام والتنوير" باعتباره منصةً دولية للحوار وتبادل الخبرات، وبناء رؤى مشتركة تعزز دور المؤسسات الدينية في ترسيخ السلم المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف.


بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله، ينعى فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، الأستاذَ الدكتور فتحي محمد الزغبي، أستاذَ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بطنطا، الذي انتقل إلى جوار ربٍّ كريمٍ بعد رحلةٍ زاخرةٍ بالبذل والعطاء في ميادين العلم وساحات التعليم، أفنى خلالها عمره في خدمة العقيدة الإسلامية، ونشر الفكر الأزهري الوسطي، وتربية أجيالٍ من طلاب العلم على المنهج القويم.


استقبل فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليومَ الخميس، الأستاذَ الدكتور عمرو فاروق، نائبَ رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لبحث سُبُلِ تعزيز التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي، بما يُسهم في توظيف البحث العلمي لخدمة قضايا الفتوى المعاصرة، ودعم جهود التجديد الفقهي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :15
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 47
العشاء
9 :13