ما مدى صحة الصيام في حال إجراء التصوير بالنوكليدات المُشِعَّة؟ حيث يقوم الأطباء بذلك عن طريق واحد من ثلاثة أمور: حقنة، أو غاز يستنشقه، أو شيء يبتلعه؟
إذا أجرى المريض الصائم الأشعة بابتلاع عقار "النوكليدات المشعة" في صورة سائلة أو جامدة ووصل ذلك العقار المشع إلى جوفه، فقد أفطر بذلك وفسد صومه، أما إذا أخذ ذلك العقار عن طريق الاحتقان بالوريد أو بعملية الاستنشاق فصومه صحيح، ومع ذلك فيجوز له الترخص بالفطر إن لم يستطع الصيام، أو نصحه الطبيب بالإفطار، وعليه القضاء بعد ذلك، ولا حرج عليه؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور: 61] ، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» أخرجه ابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
المحتويات
النوكليدات المُشعة: هي مادة مشعة لها جِرم يستخدمها الأطباء من أجل التشخيص والاكتشاف المبكر للعديد من الأمراض، ومن أهمها الأورام السرطانية، وهذه المادة تُصدر إشعاعًا يلتقطه جهاز المسح الذي يُوضع على جزء محدد من جسم المريض، ويتم إجراء ذلك الفحص عن طريق تناول المريض لجرعة محددة من النظائر المشعة إما عن طريق البلع أو الحَقْنِ أو الاستنشاق، بحسب حالة المريض الصحيَّة والموضع المقصود بالفحص من جسده، وذلك كما أفاده المتخصصون.
القول بمدى صحة صيام المريض في حالة إجراء ذلك الفحص له وهو صائم يختلف باختلاف الوسيلة التي بها يتم سريان تلك المادة المشعة إلى جسده، وبيان ذلك على النحو الآتي:
أولًا: إذا كانت الحالة الصحيَّة للمريض تستدعي إجراء هذا الفحص بعد تناوله لهذا العقار المشع بابتلاعه عن طريق الفم سواء في هيئة جامدة كالأقراص، أو سائلة كالمياه، فإن خضوعه لهذا الفحص بعد تناوله للعقار المشع أثناء النهار مما يَفْسُدُ به صومُه بلا خلاف في ذلك بين الفقهاء؛ إذ يُشترط لصحة الصوم الإمساك عن الطعام والشراب وكل ما يصل إلى المعدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع القصد وتذكر الصيام.
قال العلامة أبو بكر الجصاص الحنفي في "أحكام القرآن" (1/ 232، ط. دار الكتب العلمية): [الصوم الشرعي ينبغي أن يكون مخصوصًا بضرب من الإمساك دون جميع ضروبه، فالضرب الذي حصل عليه اتفاق المسلمين هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع] اهـ.
وقال العَلَّامة أبو الوليد ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 52، ط. دار الحديث): [وأجمعوا على أنَّه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 119، ط. مكتبة القاهرة): [وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به، فأما ما لا يتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به] اهـ.
وعلى ذلك فكل ما يتناوله الصائم عن طريق فمه مما له جِرْمٌ ويصلُ إلى جوفه أو يغلب على ظنه وصوله: يفسد به صومه، ولا فرق في ذلك بين كونه غذاء أو دواء أو عقارًا يؤخذ من أجل إجراء فحص أو أشعة تشخيصية كما في مسألتنا، ما دام قد أخذه من منفذ مفتوح يصل به إلى جوفه، وهو قاصدٌ ذاكرٌ للصوم.
ثانيًا: إذا كانت الحالة الصحية للمريض تستدعي إجراء هذا الفحص عن طريق تناوله لهذا العقار في هيئة الحقن بالأوردة وظاهر البدن، فإن خضوعه لهذا الفحص وهو صائم لا يؤثر على صحة صومه؛ لما تقرر من أن المُفطِّر هو ما يصل إلى الجوف من المنافذ المعتادة لا من المسام ونحوها من المنافذ التي لم تجرِ العادة بأن يصل منها شيء إلى الجوف، ومن ذلك يُعلم أن الاحتقان من خلال مسام الجلد وفي أي موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تصل عن طريق المسام فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا ولا في حكم الجوف، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء.
قال الإمام الكمال ابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (2/ 330، ط. الحلبي): [والمُفطِّر الداخل من المنافذ كالمدخل والمخرج، لا من المسام الذي هو خَلَل البدن؛ للاتفاق فيمن شرع في الماء يجد برده في بطنه ولا يُفطر] اهـ.
وقال الإمام الرافعي الشافعي في "العزيز شرح الوجيز" (3/ 194، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عما قد يجده الصائم من أثر الاكتحال في حلقه: [ولا فرق بين أن يجد في الحَلْقِ مِنْهُ طَعْمًا أو لا يجد، فإنه لا منفذ من العَيْنِ إلى الحَلْق، وما يَصِل إليه يَصِلُ مِنَ المَسَامِ] اهـ. فأفاد أن ما يصل من المسام لا يُفطِّر الصائم.
وقال الشيخ ابن تيمية في "شرح عمدة الفقه" (3/ 316، ط. دار ابن حزم): [والمسامُّ ليست كالمنافذ التي يحصل الفِطر بالداخل منها، بدليل أنه لو اغتسل بالماء أو دَهَن رأسَه أو طيَّب بدنَه، فإنه يجد في حلقه برودةَ الماء وطعم الدُّهن ولا يُفْطِر] اهـ.
ثالثًا: إذا اضطر المريض إلى إجراء ذلك الفحص الطبي عن طريق استنشاق ذلك العقار المشع، فالظاهر أن الموضع المقصود بالفحص في هذه الحالة هو الجهاز التنفسي فقط، وذلك بداية من الأنف ووصولًا إلى الرئتين، ولا يتصور في هذه الحالة وصول هذا العقار المشع إلى موطن الغذاء والدواء وهو المعدة والأمعاء الدقيقة، وذلك لأن هناك حاجزًا طبيعيًّا من أعضاء الإنسان يمنع الداخل من الفم أو الأنف مما قصد به الجهاز التنفسي من الوصول إلى الجهاز الهضمي وهو لسان المزمار. ينظر في ذلك كُلِّهِ: "دليل أجهزة توصيل الرذاذ لأخصائي العناية التنفسية"، وموقع "صحة الجهاز التنفسي Respira Arabia" المُختصّ بالجهاز التنفسي وأمراضه، وموقع "Web Md" الأمريكي، وموقع خدمات الصحة البريطانية "NHS".
والحاصل في هذه الحالة: أن ذلك العقار الطبي وإن كان يدخل حقيقة من منفذٍ مفتوح أصالة وهو الأنف أو الفم إلا أنه لا يصل إلى جوف الإنسان الذي يتحقق الإفطار به، وقد نص الفقهاء على أن العبرة في الإفطار بالوصول حقيقة إلى موطن الإفطار أو غلبة الظن به، لا مجرد المرور بالطريق الموصل إليه. ينظر: "المبسوط" للإمام السرخسي الحنفي (3/ 98، ط. دار المعرفة)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي (2/ 258، ط. دار الفكر)، و"نهاية المحتاج" للعلامة الشمس الرملي (3/ 168، ط. دار الفكر)، و"الكافي في فقه الإمام أحمد" للعلامة ابن قدامة الحنبلي (1/ 441، ط. دار الكتب العلمية).
والحلق وإن كان ممرًّا مشتركًا مِن حيث الأصل بين ما يدخل إلى المريء وما يدخل إلى الرئة، إلا أنه مستقِلٌّ مِن حيث الواقع الفعلي لكلٍّ منهما؛ فحين يكون ممرًّا للتنفس لا يكون ممرًّا إلى المعدة، والعكس صحيح، والعبرة في الإفطار بالداخل بتحقق وصوله أو غلبة الظن لا بمجرد مروره بالطريق الموصل.
وهذا هو ما نص عليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة:
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 68): [أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: المفسد للصوم وصول المفطر إلى باطنه؛ فالعبرة للواصل لا للمسلك.. وفي ظاهر الرواية: فرَّق بين الدواء الرطب واليابس، وأكثر مشايخنا رضي الله عنهم: أن العبرة بالوصول؛ حتى إذا علم أن الدواء اليابس وصل إلى جوفه: فسد صومه، وإن علم أن الرطب لم يصل إلى جوفه: لا يفسد صومه] اهـ.
وقال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 698، ط. دار المعارف): [وَاحْتُرِزَ بِالْمَائِعِ عَنْ غَيْرِهِ كَحَصَاةٍ وَدِرْهَمٍ؛ فَوُصُولُهُ لِلْحَلْقِ لَا يُفْسِدُ، بَلْ لِلْمَعِدَةِ] اهـ.
وقال أيضًا في "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه" (1/ 523، ط. دار الفكر) في شروط صحة الصوم: [(و) صحته بترك (إيصال متحلل) أي: مائع من منفذ عال أو سافل، والمراد: الوصول ولو لم يتعمد ذلك] اهـ.
قال العلَّامة الدسوقي في "حاشيته عليه" (1/ 523): [وعُلم مِن كلامه: أن ما وصل للمعدة؛ إن كان من منفذٍ عال: فهو مفسد للصوم؛ سواء كان مائعًا أو غير مائع... فوصول المائع للمعدة مفسد مطلقًا كان المنفذ عاليًا أو سافلًا، ووصول الجامد لها لا يفسد إلا إذا كان المنفذ عاليًا] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 121): [يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوَّف في جسده كدماغه وحلقه، ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته، إذا وصل باختياره وكان مما يمكن التحرز منه؛ سواء وصل من الفم على العادة، أو غير العادة] اهـ.
وهو أيضًا مقتضى تطبيق ضابط المفطر عند الشافعية؛ فقد نصوا على ضابطين للداخل المفطر وإن اختلفوا في اعتبارهما؛ هما: أن يكون دخوله من ظاهر إلى باطن، وأنْ يَصِل إلى ما به قوة الإحالة أو إلى ما هو منفذٌ إليه.
قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 313، ط. دار الفكر): [وضبط الأصحابُ الداخلَ المفطرَ: بالعين الواصلة مِن الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصدٍ مع ذكر الصوم، وفيه قيودٌ؛ منها: الباطن الواصل إليه، وفيما يعتبر به وجهان: أحدهما: أنه ما يقع عليه اسم الجوف. والثاني: يعتبر معه أن يكون فيه قوةٌ تُحِيلُ الواصلَ إليه مِن دواءٍ أو غذاء] اهـ.
ومما سبق يعلم: أن استنشاق عقار "النوكليدات المشع" لا يفسد به صوم الصائم، ومع ذلك فيجوز له الترخص بالفطر إن لم يستطع الصيام، أو نصحه الطبيب بالإفطار، وعليه القضاء بعد ذلك، ولا حرج عليه؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور: 61] ، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» أخرجه ابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
إذا أجرى المريض الصائم الأشعة بابتلاع عقار "النوكليدات المشعة" في صورة سائلة أو جامدة ووصل ذلك العقار المشع إلى جوفه، فقد أفطر بذلك وفسد صومه، أما إذا أخذ ذلك العقار عن طريق الاحتقان بالوريد أو بعملية الاستنشاق فصومه صحيح.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الدعاء بالعتق من النار في شهر رمضان الكريم للأحياء والأموات؟ حيث يقنت إمام المسجد عندنا في شهر رمضان، ويقول في دعائه: «اللهم أعتق رقابنا ورقاب أمواتنا من النار»، فأنكر عليه أحد الناس هذا الدعاء؛ وذلك بحجة أنه لا توجد أحاديث صحيحة في السُّنَّة النبوية قد ذكرتْ أن الأحياء ولا الأموات يعتقون في رمضان، فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم عقد نية الصوم قبل دخول الليل؟ فعليَّ قضاء يومٍ من رمضان وقد عَزمتُ على صيامه غدًا، فهل يصح أن أعقد نية الصوم قبل الغروب، أو يشترط لتبييت النية أَنْ تكون واقعة في جزءٍ من ليلة الصوم؟
ما حكم تشريح الحيوانات بغرض الدراسة العلمية؟ ففي بعض الجامعات والمدارس يتم تشريح الحيوانات الحية بغرض الدراسة العملية مما يعرضها لمعاناة، وقد يودي بحياة بعضها في النهاية، مع العلم أنه قد وُجد الآن بدائل تؤدي نفس الغرض وقد ثبتت فاعليتها عمليًّا: كنماذج المحاكاة، أو برامج الحاسب الآلي المتطورة، أو الأفلام التعليمية، أو حتى الحيوانات الميتة، أو عن طريق الممارسة الواقعية مع المرضى من البشر أو الحيوانات، وغير ذلك من البدائل. فما الحكم الشرعي في ذلك في ضوء ما ذكرناه؟
ما حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات؟ فأنا أحتاج لاستعمال رباط ضاغط للفخذ؛ لحماية الفخذين من التسلخ الناتج عن المشي، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في استعمال هذا الرباط أثناء الإحرام.
ما حكم بلع البلغم أثناء الصيام؟ حيث يضطر الصائم أحيانًا إلى فعل ذلك، وهل هناك فرق في ذلك بين أن يكون البلغم كبيرًا أو صغيرًا؟ وهل يختلف ذلك إذا كان البلغم في الفم أو على طرف اللسان؟
تسأل المنظمة الكشفية العربية وتقول: سيُنَظَّم المخيم الكشفي العالمي الثاني والعشرون بجنوب مملكة السويد، وسيشارك عشرات الآلاف من مختلف دول العالم منهم مسلمون، وسيكون الأسبوع الأول من فترة المخيم في رمضان المعظم، علمًا بأن فترة الصيام قد تصل إلى 19 ساعة في اليوم؛ فما حكم الصوم والإفطار في هذه الحالة؟