ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟
الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.
المحتويات
حَدَّدَت الشريعةُ الإسلامية مصارفَ الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
ولَمَّا كان مقصودُ الزكاة كِفايةَ الفقراء والمساكين وإغناءَهم، وإقامة حياتِهم ومَعاشِهم، مِن المطعمِ، والمشربِ، والمسكنِ، والتعليمِ، والعلاجِ، وسائرِ أمورِ حياتِهم -أكدت الآيةُ الكريمةُ أولويتَهم في استحقاق الزكاة؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، وهي "سَدُّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام الطبري (14/ 316، ط. مؤسسة الرسالة)- التي أشار إليها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف بقوله: «تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ... الحديث» أخرجه الشيخان مِن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
وقد عَبَّرَت الآيةُ بِاللَّامِ المفيدة لِلمِلك في الأصناف الأربعة الأُوَل -وهُم: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفةُ قلوبهم- فيملكون بذلك ما عساه أن يُدفع إليهم ملكًا تامًّا دائمًا مستقرًّا بحيث يتصرفون فيه كيفما يشاؤون بما يحقق مصالحهم ويقضي لهم منافعهم، وجمهور الفقهاء على اشتراط هذه الملكية مع اختلاف التعبير عنها أحيانًا بالشرط وأحيانًا بالركن. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (2/ 39، ط. دار الكتب العلمية)، و"العناية" للإمام أكْمَل الدين البَابَرْتِي الحنفي (2/ 267، ط. الحلبي)، و"شرح الإمام الخَرَشِي المالكي على مختصر الإمام خليل" (2/ 219، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (2/ 500، ط. مكتبة القاهرة).
وذلك لأنَّ هذا الجزء من المال قد انقطعت عنه يد المُصَّدِّق، وتسليمه لمستحق الزكاة إنما هو من الله تعالى، والمُصَّدِّق نائب عن الله تعالى في التمليك؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: 104]، وحقيقة الصدقة تمليك المال من الفقير، كما في "فتح القدير" للإمام كمال الدين ابن الهُمَام (2/ 267، ط. الحلبي)، وقال تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 110]، والإيتاء هو التمليك، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي (2/ 39).
فلو كان المال المُزَكَّى أنعامًا أو زروعًا أو عرضَ تجارةٍ فإنه يُعْطَى للفقير أو المسكين مِن جنس المال الذي وجبَت فيه الزكاة، وكذلك لو كان ذهبًا أو فضة؛ لأن هذا التنوُّعَ فيه مصلحةٌ للفقير والمسكين، بخلاف ما لو اقتصر في وجوبها على جنسٍ واحدٍ، وهذا هو الأصل في إخراج الزكاة إلى مستحقيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ» أخرجه الأئمة: أبو داود وابن ماجه في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.
وبنحو ذلك نص جماهير الفقهاء، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (2/ 41)، و"المعونة" للإمام القاضي عبد الوهاب المالكي (1/ 389، ط. المكتبة التجارية)، و"حاشية الإمام البُجَيْرِمِي الشافعي على الخطيب" (2/ 323، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (2/ 285).
مع تقرير هذا الأصل -وجوب إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبَت فيه الزكاة-، إلا أن الحنفية ذهبوا إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة، سواء كانت عينية أو نقدية، وهو قولُ الإمامين أَشْهَب وابن القاسم مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، وقال به جماعةٌ مِن الصحابة، منهم: أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وجماعةٌ مِن التابعين، منهم: عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري في خصوص جواز إخراج العروض إذا كانت بقيمة الزكاة. ينظر: "البناية" للإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفي (3/ 348، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح متن الرسالة" للإمام ابن ناجي التَّنُوخِي المالكي (1/ 327، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الكبير" للإمام شمس الدين ابن قُدَامَة الحنبلي (2/ 524-525، ط. دار الكتاب العربي).
وإذا تقرر ذلك فإنه يجوز إخراج زكاة المال في صورة مواد غذائية (شنط رمضانية)، توزَّع على الفقراء والمحتاجين، وذلك بالشروط الأصلية التي يجب توافُرُها في المال المُزَكَّى -مِن بلوغ المال النصابَ، وحَوَلَان الحول، وخُلُوِّ المزكي مِن الدَّين، وكون المال فائضًا عن حاجة المُزَكِّي الأصلية ومَن يَعُول-، وكذلك الشروط التي يجب توافُرُها في المستحقين للزكاة، فلا يخرج توزيعها عن الأصناف الثمانية التي نَصَّت الآيةُ الكريمةُ على استحقاقهم إياها.
كما أن هناك شروطًا أخرى تجب مراعاتُها:
أولًا: دقة البحث والتحري عن الفقراء والمحتاجين، وعدم التساهل في توزيعها والإعطاء منها لكلِّ أحد مِن الأقارب والجيران ونحوهم إلا إذا كانوا مستحِقِّين لها بالفعل، فحينئذٍ تكون لهم الأولوية في العطاء، مع عدم إغفال غيرهم من المحتاجين إن وُجد؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
ثانيًا: أن تكون السلعُ أو الموادُّ الغذائيةُ مما يحتاجه الفقراءُ والمساكينُ في ذلك الوقت مِن العام لا مما يُفرض عليهم أو قد يحتاجون إليه مستقبلًا لا حالًا؛ حتى لا يتحول الأمر من تحقيق النفع للفقير إلى إلزامه بما يُؤَدَّى إليه مِن تلك الأشياء، مما يلجئه لبيعها بأثمانٍ بخسة بعد أَخْذها، إما لعدم حاجته إليها، أو لاحتياجه إلى شراء أشياء أخرى غير تلك التي فُرِضَت عليه.
ثالثًا: عدم إخراج ما قَلَّت جودتُه مِن السلع أو الرديء منها، بل لا بد مِن إخراج المناسِب منها - مما مَلَكه المزكي ابتداءً- للفقير، وهذا الأمر نِسْبِيٌّ يُحتاج فيه إلى إدراك الواقع، وعملِ ما يسمى بـ"البحث الاجتماعي" للمستحقين، وأن تكون هذه السلع بحيث يرتضيها لنفسه لو بَقِيَت عنده ولم يخرجها.
رابعًا: يراعى عند تقويم السلع أن يكون هذا التقويم بالسعر المعتاد الذي تساويه لو تَخَلَّى عنها المزكي لغيره بالبيع مِن غير هدفٍ إلى الربح؛ لأن "مقصود الزكاة إفادة المستحقين لا الاستفادة منهم"، كما في "أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (1/ 344، ط. دار الكتاب الإسلامي).
خامسًا: ألَّا يُحصر إخراج الزكاة قيمة في هيئة مواد غذائية أو شنط رمضانية بحيث يصير ظاهرةً عامة؛ لما قد يترتب على ذلك مِن حرمان المستحقين للزكاة مِن توفير ما يحتاجون إليه في وجوه النفقة الأخرى مِن نحو علاجٍ وتعليمٍ وغيرها، بالإضافة إلى أن هناك مصارف أخرى للزكاة ينبغي أن تُوَفَّى وتكون في الحسبان كمصرف الغارمين وغيره.
ويضاف إلى ذلك ألَّا يكون غرضُ المزكي مجردَ الشُّهرة والسُّمعة وإظهار فَضْله على الفقراء، خاصة ما قد يفعله بعضُ الناس مِن جَمْع الفقراء أمام منازلهم وإعطائهم تلك الشنط بصورة مُهِينَة وغير آدمية؛ فإن مثل هذا يُنافي ما قرره الشرعُ مِن إيصال مال الزكاة إلى بيت الفقير أو المحتاج وإكرامه لا إذلاله.
ومِن ثَمَّ فإن لم تتحقق هذه الشروطُ التي بيَّنَّاها ونحوُها مما يُتَوَصَّلُ به إلى مصلحة الفقراء والمساكين والمستحقين للزكاة مِن باقي مصارفها ويعودُ عليهم بالنفع، فإنهم يُعطَون الزكاة مالًا، بحيث يكون لهم حرية التصرف فيها بما يرونه يُحقِّقُ مَصالحَهم التي هم أعلم بها مِن غيرهم؛ لأن جواز إخراج الزكاة بالقيمة منوط بمصلحة مستحقيها.
الذي تنصح به دار الإفتاء المصرية الناس: أن يقوموا بأداء زكاة المال مالًا نقديًّا كما هو الأصل حتى ينتفع به الفقير في حاجاته المختلفة المتنوعة التي لا تنحصر في الطعام والشراب، وتختلف من فقير لآخر، وهذا لا ينافي إخراج جزء من الزكاة في صورة شنط رمضانية على ما ذكرناه بشروطه كما سبق بيانه.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزكاة الشرعية في نشاط صناعة الدواجن المبين على النحو التالي:
هناك خطان رئيسان للإنتاج في هذه الصناعة، هما: دجاج اللحم "للتسمين والأكل"، ودجاج إنتاج البيض، وكلا الخطين له عدة مراحل:
فأما بالنسبة للجدود والأمهات: فيكون عمر الدجاجة تقريبًا خمسة وستين أسبوعًا تقسم على النحو الآتي:
1- منها ثلاثة وعشرون أسبوعًا للتربية، وفيها يتم تربية الدجاجة من عمر يوم وحتى تصل إلى عمر النضوج الجنسي عند الأسبوع الثالث والعشرين.
2- واثنان وأربعون أسبوعًا للإنتاج، وفيه يقوم الذكور -الديوك- بإخصاب الإناث، ويتم إنتاج البيض المخصب على مدار هذه الأسابيع بنسب إنتاج متفاوتة تختلف حسب عمر القطيع حيث إنه كلما زاد العمر قل الإنتاج نسبيًّا.
ملحوظة: البيض الناتج من هذه الأنواع يستخدم أساسًا في إنتاج الدجاج للمرحلة التي تلي المرحلة المنتِجة ويتم إرساله إلى معمل التفريخ لإنتاج كتكوت الأمهات.
بالنسبة للمصاريف يمكن تقسيمها طبقًا لهاتين المرحلتين إلى:
1- مصاريف فترة التربية "23 أسبوعًا": - الثروة الداجنة "الكتاكيت التي تم شراؤها". - الأدوية. - الأعلاف. - صيانة. - التحصينات. - المطهرات. - وقود وزيوت (مصاريف التدفئة). - مصاريف تشغيل (كهرباء). - تحاليل دورية لمتابعة الحالة الصحية للقطيع. - نشارة خشب "يتم فرشها في أرضية المزرعة قبل دخول الدواجن". - مصاريف إدارية "تليفونات - مستلزمات نظافة للأفراد - ...". - إهلاك "وهي قسط الإهلاك للمعدات والمباني ويتم تقسيمه على حصة سنوية ثم شهرية طبقًا للعمر الافتراضي لكل معدة أو منشأة". - الأجور والحوافز. - مصاريف تشغيل.
2- مصاريف فترة الإنتاج:
"نفس بنود مصاريف التربية باستثناء الثروة الداجنة"، ويضاف على هذه البنود إهلاك مصاريف التربية "حيث يتم توزيع مصاريف التربية على أسابيع الإنتاج".
• المنتج النهائي هنا هو البيض الصالح للتفريخ، وتكون تكلفته هي تكلفة الإنتاج مضافًا لها قسط الإهلاك من مصاريف التربية.
معمل التفريخ:
- يتم إرسال البيض للمعمل ليتم تفريخه ويدخل ماكينات التفريخ ويظل بالماكينات لمدة واحد وعشرين يومًا تحت درجة حرارة ودرجة رطوبة محددة حتى يتم إنتاج كتكوت بعد هذه الفترة، وهو المنتج الذي يتم بيعه.
- ليس كل البيض المرسل للمعمل يُنتَج، ولكن المنتج النهائي -وهو الكتكوت- قد يمثل أربعين بالمائة من عدد البيض الداخل للماكينات كما في الجدود وأمهات البياض، وقد يصل إلى ما بين ثمانين بالمائة وخمسة وثمانين بالمائة في أمهات التسمين، وهذه النسبة تسمى نسبة الفقس.
يوجد مصاريف بالمعمل تعرف بمصاريف التفريخ، وهي كالآتي: - مصاريف المعمل "كهرباء، مطهرات". - أجور عمال المعمل. - مصاريف التسويق "سيارات توصيل الكتاكيت إلى العملاء، مرتبات الأطباء البيطريين لمتابعة الدجاج لدى العملاء".
دجاج إنتاج بيض المائدة "بيض الأكل": يتم معاملته في المصاريف مثل دجاج الجدود والأمهات، ولكنه في النهاية بدلًا من أن يتم إرسال البيض لمعمل التفريخ يتم إرساله للجمهور للاستهلاك.
دجاج التسمين: ويكون عمر هذا الدجاج تقريبًا خمسة وأربعين يومًا، ينمو خلالها من كتكوت عمر يوم إلى دجاجة وزنها ما بين كيلو وثمانمائة جرام إلى 2 كيلو جرام، وهو ناتج من فقس بيض أمهات دجاج اللحم "التسمين"، ومصاريفه كالآتي: - الثروة الداجنة "قيمة الكتاكيت التي تم شراؤها". - الأعلاف. - مصاريف تشغيل "كهرباء". - التحصينات. - الأدوية. - المطهرات. - وقود وزيوت "مصاريف التدفئة". - خدمات بيطرية "تحاليل، إشراف فني". - إيجار أو إهلاك "الإيجار عندما تكون المزرعة غير مملوكة، والإهلاك عندما تكون مملوكة". - أجور وحوافز.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان وقبل صلاة العيد وبعدها؟ وما أفضل وقت يمكن إخراج زكاة الفطر فيه؟
لديَّ مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، فهل يجوز لي شراء بطاطين وأغطية للشتاء من الزكاة وإعطاؤها للفقراء والمحتاجين؟
ما هو الحكم الشرعي في دفع مال الزكاة في عمارة وبناء المساجد؟
ما حكم الدين برجل معه مال ولا يخرج زكاة، وزوجته تأخذه من ورائه وتخرج الزكاة وتشتري ما يحتاج إليه الأولاد وتحتاج إليه هي؟ مع العلم أنه معه مال كثير ولكنه يكنزه.
ما حكم التبرع من أجل القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي من الزكاة؟ فأنا أتشرف أن أتقدم لسيادتكم بخالص التحية والتقدير لما تبذلونه من مجهودات لإعادة المرجعية الوسطية للفتوى لمجتمعنا المصري؛ ونظرًا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم أولويات الحكومة المصرية فقد تم إنشاء صندوق تحيا مصر بالقرار الجمهوري 84/2015 والذي ينص في المادة السادسة على أن يختص الصندوق بمعاونة أجهز الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية في مجالات تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال بلا مأوًى التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق، أو يساهم في رأس مالها طبقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحيث إن الاهتمام بصحة المواطن المصري عامة ومريض فيروس سي خاصة من أهم أولويات الحكومة المصرية، ودعمًا للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة في البحث عن أفضل العلاجات لمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي سي في مصر، قام صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع وزارة الصحة وجهات أخرى شريكة بتبني البرنامج القومي للقضاء على فيروس سي ، وذلك من خلال إنشاء مراكز علاج متخصصة، وتوفير أحدث علاج متوافر عالميًّا، بالإضافة إلى الرعاية المتكاملة للمريض حتى يشفى.
لذا أرجو من سيادتكم التكرم بدراسة مدى إمكانية اعتبار التبرع من أجل القضاء على الالتهاب الكدي الفيروسي سي في مصر بابًا من أبواب الزكاة. ونشكر لسيادتكم حسن تعاونكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.