ما حكم حدوث الخلوة بين الكافل والمكفول، إذا كان المكفول شارف البلوغ، والكافل ليس كبيرًا في السن؟
تجوز شرعًا الخلوة بين الكافل والمكفول الذي شارف البلوغ وهما من جنسين مختلفين إذا كان قد تمَّ إرضاع الطفل المكفول من قِبَل الكافلة أو أمها أو بنتها في مُدَّتِهِ الشرعية، وهي سَنَتَانِ قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة، قليلًا كان مقدار الرضاع أو كثيرًا، أو كان المكفول أو الكافل في حالة لا تتأتى معها الرغبة في الآخر كالمرض مثلًا، أو وُجد معهما ثالثٌ ثقةٌ يحتشمهما حال عدم وجود رضاع بينهما، وإن لم يحصل رضاع محرِّم وكان الكافل والمكفول في حالة لم تنقطع معها الرغبة في الآخر، ولم يوجد الزوجان معًا، أو ثالثٌ ثقةٌ يحتشمهما: حرمت الخلوة حينئذ.
مع التنبيه على أنه ليس مجرد وجود الكافل مع المكفول في مكان واحد حرامًا في ذاته، وإنما الحرمة في أن يجتمعَا معًا اجتماعًا لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً.
المحتويات
كفالةُ اليتيمِ من أجَلِّ الأعمال وأعظم القربات ثوابًا؛ لما فيها من جبرِ ضعفهِ وتعويضه عن فَقْدِ عائلهِ، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، أخرجه البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كَافِلُ الْيَتِيمِ له أو لِغَيْرِهِ أنا وهو كَهَاتَيْنِ في الْجَنَّةِ» وأشار مالكٌ بالسبَّابَة والوُسْطَى. أخرجه مسلمٌ.
وكفالة اليتيم معناها: رعايته وتعهده بما يصلحه في نفسه وماله، قال الحافظ ابن الجوزي في "كشف المشكل من حديث الصحيحين" (2/ 282، ط. دار الوطن): [معناها: القيام بأمره وتربيته] اهـ.
وقال الإمام النووي في "رياض الصالحين" (ص: 116، ط. مؤسسة الرسالة): [كافِل اليتيم: القائمُ بأموره] اهـ.
قال شارحه العلامة ابن علان الصديقي الشافعي في "دليل الفالحين" (3/ 81-82، ط. دار المعرفة): [دينًا ودنيا، وذلك بالنفقة والكِسوة، والتربية والتأديب، وغير ذلك] اهـ.
وقد وَسَّع الفقهاء معناها حتى شملت كُلَّ مَصلحةٍ لليتيم صغُرَتْ أو كَبُرَت، وجعلوها على نوعين: مالية، وأدبية، وهي بنوعيها من أنواع التبرع، وهو: بَذْل الْمُكَلَّفِ مَالًا أَوْ مَنْفَعَةً لِغَيْرِهِ فِي الْحَالِ أَوِ الْمَآلِ بِلا عِوَضٍ، بِقَصْدِ الْبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ غَالِبًا، وفي الكفالة المتعارَف عليها بين مؤسسات المجتمع المدني -والتي تقوم بها دُور الأيتام عمومًا- يبذل الكافل للمكفول المالَ والمنفعةَ معًا. فهي مُتَحَقِّقَةٌ شرعًا، ويترتب عليها الثواب بحصول أَحَدِ نوعيها أو كليهما -الماليّ منها، والأدبيّ-، قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (18/ 113، ط. دار إحياء التراث العربي): [وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولايةٍ شرعية] اهـ.
معلومٌ أنَّ ضعف اليتيم ينجبر عند تحققه بالاستغناء عن غيره ببلوغه الحد الذي يكون فيه قادرًا على الاستقلال بشؤونه والاكتساب بنفسه، بما يقتضي أنَّ الكفالة لا تنتهي بمجرد بلوغه، ومن ثَمَّ فتبقى الكفالة ما بقيت الحاجة إليها حتى وإن بلغ المكفول، وقد أخرج ابن المبارك في "الزهد"، وأبو داود الطيالسي والإمام أحمد وأبو يعلى في "مسانيدهم"، والطبراني في "المعجم الكبير" من حديث مالك -أو ابن مالك- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ»، وإسناده حسنٌ كما قال الحافظان: المنذريُّ في "الترغيب والترهيب" (3/ 235، ط. دار الكتب العلمية)، والهيثميُّ في "مجمع الزوائد" (8/ 161، ط. مكتبة القدسي).
وتحديد المرحلة أو السنِّ التي يَستقل اليتيم فيها بنفسه رعايةً وكفايةً واكتسابًا بحيث تنتهي كفالته عندها: أمرٌ يخضع لحالة الصغير وقدراته الذاتية واستعداده النفسي، كما يخضع للعرف والنظام المجتمعي وطبيعة العصر الذي يحيا فيه.
قد أناط الشرع الشريف الكفالة بجملة من الضوابط الشرعية، ومن جملتها: الخلوة بين الكافل والمكفول، وهذه تتنوع أحكامها حسب جنس المكفول وكافله، وحسب سنِّ كلٍّ منهما.
وضابط الخلوة المحرَّمة: أن يجتمعَ رجلٌ بامرأة اجتماعًا لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة -كما قال العلامة الشَّبْرامَلِّسي الشافعي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر).
فليس مجرد وجود المرأة مع الرجل في مكان واحد حرامًا في ذاته، وإنما الحرمة في الهيئة الاجتماعية المخالفة للشرع الشريف، كأن يُظهر النساءُ ما لا يحل لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرَّمة.
وعلى ذلك دَلَّت السنة النبوية الشريفة، ومن ذلك: ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: «لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِي رضي الله عنه دَعَا النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ»، واللفظ للبخاري، وترجم له بقوله: (باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس) اهـ.
وجاء في "الصحيحين" أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه في إطعامه الضيف: أنهما جعلا يُرِيانِه أنهما يأكلان، فباتا طاويَين. وفي رواية ابن أبي الدنيا في "قِرى الضيف" من حديث أنس رضي الله عنه: "أن الرجل قال لزوجته: أثردي هذا القرص وَآدِمِيهِ بِسَمْنٍ ثُمَّ قَرِّبِيهِ، وَأْمُرِي الخادم يطفئ السراج، وجعلت تَتَلَمَّظُ هي وهو حتى رأى الضيفُ أنهما يأكلان" اهـ. وظاهر الروايتين يفيد أنهم اجتمعوا على طبق واحد. وقد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ»، ونزل فيهما قولُه تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9].
والمكفول في السنِّ المسؤول عنها (شارف البلوغ) يدخل تحت ما أسماه الفقهاء بـ"المُراهِق"، وهو مَن بلغ من السِّن ما يُشبه أن يكون قد احتلم ولم يبلغ أقصى سن الاحتلام، وقد نصَّ جمهور الفقهاء على أنَّه يُعامل معاملة البالغ في الأحكام المتعلقة بالعورات، باعتبار أنَّ ما قارب الشيء أخذَ حكمه.
قال العلامة برهان الدين بن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 173، ط. دار الكتب العلمية): [والغلام المراهق والجارية المراهقة بمنزلة البالغ... بدن كل واحد منهما في حكم العورة كبدن البالغ والبالغة] اهـ.
وقال الإمام اللخمي -فيما ذكره العلامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 131، ط. دار الفكر)-: [والمناهزُ كَكَبيرٍ] اهـ. قال العلامة العدوي المالكي مُحشِّيًا عليه: [(قوله والمناهزُ ككبيرٍ) أي: أنَّ المراهق حكمه حكم البالغ في وجوب الستر] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 204، ط. دار الفكر): [المراهق كالبالغ] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح في "النكت والفوائد" (1/ 43، ط. مكتبة المعارف): [نقُول فِي الْمُرَاهق والمراهقة أنهما كالبالغين فِي عَورَة النِّكَاح فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ] اهـ.
فإذا تقرر ذلك: فإن كان الكافل والمكفول من جنسٍ واحدٍ بأن كانا ذَكرين أو أنثيين: فلا إشكال حينئذ في الخلوة بينهما، إذ لا حرمة في خلوة الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة.
وإن كانَا من جنسين مختلفين، بأن كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى: فإمَّا أن يكون الكافلُ قد بلغَ من السِّن مبلغًا -رجلًا كان أو امرأة- لا تتأتى معه الرغبة في الآخر ككبر السن أو المرض المانع منها: فتجوز الخلوة بينهما حينئذٍ عند أمن الفتنة، على ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء، بناءً على جواز النظر ومشروعية المسِّ بينهما من غير حائل، واستنادًا لما فعله بعض الصحابة الكرام، كما في "الاختيار" للعلامة ابن مودود الموصلي الحنفي (4/ 156-157، ط. الحلبي)، و"كفاية الطالب الرباني" للعلامة أبي الحسن المنوفي المالكي (2/ 458 -مع حاشية العدوي-، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام النووي الشافعي (7/ 24، ط. المكتب الإسلامي)، و"الفروع" للعلامة ابن مفلح الحنبلي (9/ 266، ط. مؤسسة الرسالة).
وإمَّا أن يكون الكافلُ غير مُسنٍّ أو ممن لم تنقطع رغبتهم في الآخر -كما هو محل السؤال-: وفيها صورتان:
الأولى: أن يكون قد حصل للمكفول رضاعٌ محرِّم من قِبَل الكافلة أو أمها أو بنتها، في مُدَّتِهِ الشرعية، وهي سَنَتَانِ قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة على المُفتى به، لا فرق بين قليل الرضاع وكثيره، كما هو قول جمهور الفقهاء: أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى رواياته، وهو ما عليه الفتوى في مسائل التحريم بالرضاع في الكفالة، خلافًا للإمامين الشافعي وأحمد في أظهر رواياته القائلَين بأنَّ الرضاع المُوجِب للتحريم هو ما بَلَغَ خَمس رضعاتٍ متفرقاتٍ فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر.
فمن المقرر شرعًا أن الرضاع ينزل منزلة النَّسَبِ في جملةٍ من الأحكام والآثار؛ كإثبات حُرمة النكاح والنظر، والخلوة في السفر والحضر؛ فتصير المرضِعة أُمًّا من الرضاع لِمَن أرضعَته قليلًا كان الرضاع أو كثيرًا على المختار للفتوى-: يحرم بها على أصولها وفروعها؛ قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23].
وعن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فَحَجَبَتْهُ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: «لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم.
والحرمة كما تثبتُ للمرضِع: تثبتُ أيضًا لزوجها عند جماهير العلماء، فيصير أبًا لمن رضع من زوجته؛ وذلك لأن اللبن منهما معًا، فكأنه حصل من بطنها وظهره من حين وطئه لها.
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (6/ 241، ط. دار الكتب العلمية): [وإذا كانت الأم من الرضاع محرمة: كان كذلك الأب؛ لأن اللبن منهما جميعًا] اهـ.
وقال الإمام أبو البركات الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 504، ط. دار الفكر): [(وقُدِّرَ الطفلُ) الرضيع (خاصة) دون إخوته وأخواته (ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه) زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره (من) حين (وطئه) لها الذي أنزل فيه] اهـ.
وحيث ثبت الرضاع المحرِّم اعتبر المكفول من محارم هذه الأسرة، وانتفت معاني الخلوة بينهم؛ قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (5 /141، ط. دار الكتب العلمية): [والمتعلق بالرضاع: حرمةُ النكاح، وجواز النظر، والخلوة، وعدم نقض الطهارة] اهـ.
الثانية: أن لا يكون قد حصل رضاع محرِّم للمكفول، وهذه الصورة هي التي يرد عليها إشكال الخلوة بين الكافل والمكفول، وتتوقف على مدى وجود ثالثٍ ثقةٍ معهما يحتشمهما من عدمه، فإن وجد، بأن يكون الزوجان موجودين معًا حال وجود المكفول، أو والدة أحدهما أو نحو ذلك: فتنتفي الخلوة المُحرمة حينئذٍ بين الكافل والمكفول، وذلك لقيام المانع منها، وإن لم يوجد معهما ثالثٌ ثقةٌ يحتشمهما، ثبتت الخلوة المحرَّمة، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (5/ 150، ط. دار المعرفة): [ولو كان بينهما ثالثٌ: لا تصح الخلوة؛ لقيام المـانع] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (6/ 368): [عن الإسبيجابي: يكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم، مثل زوجته وأمته وأخته، فإن كانت واحدة منهن: فلا يكره] اهـ.
وقال العلامة الشمس الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (7/ 162): [(وليس له مساكنتها ومداخلتها)... لأن ذلك يجر للخلوة المحرمة بها... (فإن كان في الدار) التي ليس فيها سوى مسكن واحد (محرم لها) بصيرٌ كما قاله الزركشي، (مميز)، بأن كان يحتشم ويمنع وجوده وقوع خلوة بها باعتبار العادة الغالبة فيما يظهر من كلامهم... (ذكر) أو أنثى، وحذفه للعلم به من زوجته وأمته بالأولى (أو) محرم (له) مميز بصير كما مر نظيره (أنثى أو زوجة أخرى)، كذلك (أو أمة) أو امرأة أجنبية كذلك وكل منهن ثقة يحتشمها، بحيث يمنع وجودها وقوع فاحشة بحضرتها] اهـ.
والحاصل مما سبق: أنَّ المكفول الذي شارف البلوغ يدخل تحت ما أسماه الفقهاء بـ"المُراهِق"، ويُعامَل معاملة البالغ في أحكام العورات وما يتعلق بها، ومن ثمَّ فإن كان الكافل والمكفول من جنسٍ واحدٍ، بأن كانا ذَكرين أو أنثيين: فلا إشكال حينئذ في الخلوة بينهما، إذ لا حرمة في خلوة الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، وإن كانَا من جنسين مختلفين، بأن كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى: فإن كان الكافلُ قد بلغَ من السِّن مبلغًا -رجلًا كان أو امرأة- وكان في حالة لا تتأتى معها الرغبة في الآخر ككبر السن أو المرض المانع منها: فتجوز الخلوة بينهما حينئذٍ عند أمن الفتنة، وإن كان غير مُسنٍّ أو ممن لم تنقطع شهوتهم، وحصل رضاعٌ للمكفول محرِّم بشروطه من قِبَل الكافلة أو أمها أو بنتها، فإنه يكون من محارم هذه الأسرة، وتنتفي معاني الخلوة بينهما، وإن لم يحصل رضاع محرم وكان الكافل والمكفول في حالة لم تنقطع معها الرغبة في الآخر، فإن كان الزوجان موجودين معًا حال وجود المكفول، أو وجد ثالثٌ ثقةٌ يحتشمهما: فتنتفي الخلوة المُحرمة حينئذٍ، وذلك لقيام المانع، وإلا ثبتت الخلوة المحرمة.
بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فتجوز شرعًا الخلوة بين الكافل والمكفول الذي شارف البلوغ وهما من جنسين مختلفين إذا كان قد تمَّ إرضاع الطفل المكفول من قِبَل الكافلة أو أمها أو بنتها في مُدَّتِهِ الشرعية، وهي سَنَتَانِ قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة، قليلًا كان مقدار الرضاع أو كثيرًا، أو كان المكفول أو الكافل في حالة لا تتأتى معها الرغبة في الآخر كالمرض مثلًا، أو وُجد معهما ثالثٌ ثقةٌ يحتشمهما حال عدم وجود رضاع بينهما، وإن لم يحصل رضاع محرِّم وكان الكافل والمكفول في حالة لم تنقطع معها الرغبة في الآخر، ولم يوجد الزوجان معًا، أو ثالثٌ ثقةٌ يحتشمهما: حرمت الخلوة حينئذ.
مع التنبيه على أنه ليس مجرد وجود الكافل مع المكفول في مكان واحد حرامًا في ذاته، وإنما الحرمة في أن يجتمعَا معًا اجتماعًا لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم حمل الناس في سيارة لزيارة قبر السيدة آمنة وأخذ الأجرة على ذلك؟ حيث إن زوجي يملك سيارة أجرة، ويقوم بحمل الزوَّار لزيارة قبر السيدة آمنة بنت وهب أم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويأخذ مقابل ذلك أجرة مالية يشترطها قبل إركاب الزائرين والحجاج والعمَّار معه، أو يتفق مع المسؤول عن حَمْلَةِ من يقومون بالمناسك على ذلك، فهل عمله ذلك جائز شرعًا؟ وهل ما يأخذه من أجرة تجوز له؟
ما حكم حدوث الخلوة بين الكافل والمكفول، إذا كان المكفول شارف البلوغ، والكافل ليس كبيرًا في السن؟
ما حكم طباعة شكل المصحف أو آيات منه على كيك المناسبات؟ وهل يجوز أكْلُ ما كُتب عليه؟
سائل يقول: أرى بعض أصدقائي يقومون بإيذاء وتعذيب الحيوانات الأليفة والتمثيل بهم من باب اللهو. فنرجو منكم بيان رأي الشرع في ذلك.
ما هو واجب كل من الزوجين تجاه الآخر عند التقصير في حقوق الله تعالى؟
سائل يسأل عن حكم الشرع في الاستماع لمَن يقوم بترويج الشائعات؟ ويطلب توضيحًا لخطورة ذلك.