حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه

تاريخ الفتوى: 05 ديسمبر 2024 م
رقم الفتوى: 21656
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الصلاة
حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه

ما حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه؟ فأنا أعلم أنه يستحب ترديد الأذان عند سماع المؤذن، وأحيانًا يفوتني الترديد خلفه، بمعنى أني لم أردده في أثنائه، فهل يجوز أن أقوم بترديده بعد انتهاء المؤذن من الأذان؟

الأصل متابعة المؤذن في ترديد الأذان أثناء الأذان، طلبًا للأجر والثواب على ذلك، ويجوز لمن فاته ترديد الأذان خلف المؤذن أثناء الأذان أن يقول مثل ما قال المؤذن إلا في الحيعلتين، أي: حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يقول عقب كل واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك ما دام الوقت قريبًا، فإن طال الوقت والفصلُ فلا يُطلب حينئذٍ ترديده، ولا شيء في ذلك ولا إثم.

المحتويات

 

حث الشرع الشريف على ترديد الأذان خلف المؤذن

الأذان من أهم شعائر الإسلام، وقد حثَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ترديد الأذان خلف المؤذن، وبيَّن أن العبد إذا ردَّده مُخلِصًا لله فيه بقلبه فإنه يكون سببًا من أسباب دخول الجنة، فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» رواه مسلم.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ» رواه مسلم.

مذاهب الفقهاء في حكم ترديد الأذان خلف المؤذن

اختلف الفقهاء في حكم ترديد الأذان خلف المؤذن، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى استحبابه، فيقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، أي: حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يقول عقب كل واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد تواردت عباراتهم على ذلك.

قال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 442، ط. دار الفكر): [يُستحب حكاية المؤذن... وما ذكره المصنف من أن حكمها الاستحباب هو المشهور] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 130، دار الكتاب الإسلامي): [(ويُستحب أن يجيب) السامع (المؤذن) والمقيم (وإن كان جُنُبًا) أو حائضًا (بمثل قوله عقيبه) بأن يجيبه عقب كل كلمة... (إلا في الحيعلتين فإنه يحولق) بأن يقول عقبهما في الأذان لا حول ولا قوة إلا بالله أربعًا وفي الإقامة مرتين أي لا حول لي عن المعصية ولا قوة لي على ما دعوتني إليه إلا بك... (وفي التثويب يقول صدقت وبررت) مرتين بكسر الراء الأولى لخبر ورد فيه. قال ابن الرفعة: أي صرت ذا برٍّ أي خير كثير] اهـ.

وقال الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي في "دليل الطالب" (ص: 27، ط. دار طيبة بالرياض): [وسُنَّ لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" وفي التثويب: "صدقْت وبررْت"، وفي لفظ الإقامة: "أقامها الله وأدامها"] اهـ.

بينما ذهب الحنفية إلى وجوب إجابة المؤذن، واختلفوا هل هي باللسان أو بالذهاب إلى صلاة الجماعة؟

فذهب جمهورهم إلى أنها باللسان، كما استظهره الإمام ابن نجيم، بينما ذهب العلامة الحلواني إلى أنها بالقدم يعني بالذهاب إلى صلاة الجماعة. يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 155، ط. دار الكتب العلمية)، و"البحر الرائق مع منحة الخالق" للإمام ابن نجيم (1/ 273، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"ردّ المحتار" للإمام ابن عابدين (1/ 399، ط. دار الفكر).

والأصل في ترديد الأذان أنه مشروع لمن يسمعه دون من لم يسمع، بمعنى أنَّ من لم يسمع الأذان لعذر كنحو صمم أو بُعد مسافة وغير ذلك فلا يُطلب منه شرعًا الترديد؛ لأن المتابعة معلقة بالسَّماع وهو غير حاصل.

قال العلامة العدوي المالكي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (1/ 233، ط. دار الفكر): [غير السامع لا يُنْدَبُ له الحكاية وإن أُخْبِرَ بالأذان أو رأى المؤذن وَعَلِمَ أنه مؤذن ولو كان عدم سماعه لعارض كَصَمَمٍ] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 120، ط. دار الفكر): [من رأى المؤذن وعلم أنه يُؤَذِّنُ ولم يسمعه لِبُعْد أو صَمَم، الظاهر أنه لا تُشْرع له المتابعة؛ لأن المتابعة معلقة بالسَّماع، والحديث مُصَرِّحٌ باشتراطه] اهـ.

حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه

من سمع الأذان ولم يردده خلف المؤذن لسبب ما وقد انتهى المؤذن من أذانه، فله أن يردِّده، فيقوم بقول ما قاله المؤذن ما دام الفاصل بين الأذان ووقت الترديد يسيرًا، فإذا كان الفاصل طويلًا فلا يُطلب الترديد حينئذٍ، ومرد تحديد الطول والقصر إلى العرف، وهذا هو المفهوم من كلام الحنفية والمالكية في أحد القولين والشافعية.

قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 57، ط. دار الكتب العلمية): [وينبغي تداركه إنْ قصُر الفصل] اهـ.

وقال الإمام العدوي في "حاشيته على شرح مختصر خليل" (1/ 233، ط. دار الفكر): [وهل يحكي المؤذن مؤذنًا آخر سمعه أو لا؟ قولان، وعلى الأول فيحكيه بعد فراغه] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 120): [من سمع المؤذن ولم يتابعه حتى فرغ لم أر لأصحابنا تعرضًا؛ لأنه هل يستحب تدارك المتابعة والظاهر أنه يتدارك على القرب ولا يتدارك بعد طول الفصل] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الأصل متابعة المؤذن في ترديد الأذان أثناء الأذان، طلبًا للأجر والثواب على ذلك، ويجوز لمن فاته ترديد الأذان خلف المؤذن أثناء الأذان أن يقول مثل ما قال المؤذن إلا في الحيعلتين، أي: حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يقول عقب كل واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك ما دام الوقت قريبًا، فإن طال الوقت والفصلُ فلا يُطلب حينئذٍ ترديده، ولا شيء في ذلك ولا إثم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


ما حكم صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير اللغة العربية في دولة لا تتحدث العربية؟ فقد سافر رجلٌ إلى إحدى الدول التي لا تتحدث العربية للعمل، وأقام في إحدى المقاطعات التي يسكنها المسلمون، وعند دخوله المسجد لأداء صلاة الجمعة وَجَد الخطيب يلقي الخُطبة بغير اللغة العربية، كما أنه اقتصر فيها على خُطبة واحدة، ويسأل: ما حكم صلاتهم الجمعة بهذه الكيفية المذكورة؟


ما الحكم لو شككتُ هل بدأتُ المسحَ لصلاة الظهر أو للعصر لكي أحسب المدة، أو شككتُ في كوني بدأتُ المسح في السفر أو الحضر؟ فأنا ألبس الخفَّ وأمسح عليه للصلاة، وعلمتُ أن مدَّةَ المسح عليه يوم بليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.


نرجو منكم بيان مذاهب العلماء في حكم التشهد الأخير في الصلاة.


هل يجوز وضع وقت محدد لكل صلاة بين الأذان والإقامة؛ كأن يجعل بين أذان وإقامة الفجر ثلاثون دقيقة، والظهر والعصر والعشاء عشرون دقيقة، والمغرب عشر دقائق؟


ما حكم قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد خروج الوقت؟ فعند حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف أكون منشغلًا أحيانًا بالعمل، ولا أستطيع أداء الصلاة المشروعة لهما حتى أنتهي من العمل، فهل ذلك جائز؟