تكييف الوصية بالأعضاء فقهًا

تاريخ الفتوى: 27 أكتوبر 2024 م
رقم الفتوى: 21647
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الطب والتداوي
تكييف الوصية بالأعضاء فقهًا

ما تكييف الوصية بالأعضاء بعد الوفاة فقهًا في ضوء الإشكالات الآتية: هل تجري على قواعد الوصية بالمفهوم الفقهي والقانوني في الأحوال الشخصية، أم سيكون لها تكييف خاص بها؟ وما الموقف في تخصيص الموصى له من قِبل الموصي أو إطلاقه دون تخصيص موصى له؟

التبرع بالأعضاء جائز شرعًا إذا روعيت ضوابطه الشرعيَّة ومحدداته القانونية، التي تقوم على تحقق موت المنقول منه موتًا شرعيًّا ومفارقته للحياة مفارقة تامة، أي موتًا كليًّا يَسمَح بدفنه، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يُعرَف بموت جذع المخ أو الدماغ؛ لأنه لا يعد موتًا شرعًا؛ لبقاء بعض أجهزة الجسم حيَّةً، وكذلك أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادي أو معنوي وعالمًا بأنه يوصي بعضو معين ينزع من جسده بعد مماته، وبما لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي، فلا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمي خاويًا؛ لأن هذا ينافي التكريم الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وشريطة ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بحالٍ من الأحوال، كالأعضاء التناسلية ونحوها.

والوصية بالتبرع بالأعضاء تدخل تحت معنى الإيصاء لا الوصيَّة، والمسئول عن تنفيذها سواء في حالة تعيين وصي أو عدم تعيينه هو الدولة بما لها من سلطة الرقابة والقدرة على الحدِّ من المخاطر التي تكتنف هذه العملية ممثَّلَةً في اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، مع مراعاة رغبة الموصي إذا عيَّن الموصى له، أمَّا إذا لم يُعيِّن فإنه يُرجَع إلى القواعد الضابطة في ذلك والتي نظمها القانون.

المحتويات

 

بيان الفرق بين مفهوم الوصية ومفهوم الإيصاء في الشريعة الإسلامية

الأصلُ في تصرفاتِ الإنسان فيما يملكه أو يباح له التصرف فيه: أن تترتب آثارها حال حياته، غير أنَّ الشرعَ الشريفَ استثنى بعض التصرفات التي قد تُضاف للإنسان بعد وفاته، كالتبرع المضاف إلى ما بعد الموت، أو إقامة الإنسان غيرَه مُقَامَه بعد وفاته في تصرفٍ من التصرفات؛ بأن يتعهد إلى إنسانٍ بالإيصاء برعاية أبنائه القُصَّر، أو في تنفيذ وصيته، أو في قضاء ديونه، وردِّ ودائعه، ونحو ذلك.

وقد درجَ الفقهاءُ على تسمية النوع الأول: -وهو التبرع- بـ"الوصية"، والثاني: -وهو التعهد- بـ"الإيصاء"، حتى وإن ذُكرت بلفظ الوصية؛ لأنَّ الوصية فيها بمعنى العهد، يقال: أَوْصَـاهُ وَوَصَّـاهُ إذا عَهِدَ إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ﴾ [البقرة: 132]، أي: عَهِدَ إليهم بذلك وأَمَرَهُم به؛ كما في "جامع البيان" للإمام الطبري (3/ 94، ط. دار الرسالة)، و"تاج العروس" للمُرتَضَى الزَّبِيدِي (40/ 208، ط. دار الهداية).

فمحلُّ الوصية المال، وهذا المال ينتقل إلى الغير بنفس فعل الموصي، لكن بعد موته، ولا تنفذ الوصية في أكثر من ثلث مال الموصي إلَّا بإجازة الورثة.

أمَّا الإيصاء: فمحله فعل الغير، حتى وإن كان هذا الفعل يتضمن التصرف في مال، لأنَّ هذا المال لا ينتقل إلى من قصده الموصي عينًا أو صفة إلَّا بفعل الوصي.

إضافة إلى أنَّ الوصي في الإيصاء إليه يصح قبوله قبل موت الموصي وبعده، بخلاف الموصَى له فلا يصح قبوله قبل موت الموصِي.

قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 333، ط. دار الكتب العلمية): [الوصيةُ: اسمٌ لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته، وبه تنفصل عن البيع والإجارة والهبة؛ لأنَّ شيئا من ذلك لا يحتمل الإيجاب بعد الموت] اهـ.

وقال العلامة الشِّلْبِي الحنفي في "حاشيته على تبيين الحقائق" (6/ 206، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [(بابُ الوَصِيِّ) (قوله في المتن: أوصى إلى رجلٍ.. إلخ)، وإنما قلنا: إنَّ قبول الوصي يصح في حال حياة الموصي؛ لأنَّ تصرف الوصي يقع لمنفعة الموصي، فلو وقف القبول والرد على الموت لم يؤمَن أن يموت الموصي ولم يسند وصيته إلى أحد، فيكون في ذلك إضرار به، فلذلك جوَّزوا القبول في حال الحياة، ولا يشبه هذا قبول الموصى له؛ لأنه لا يجوز إلا بعد الموت لأن الاستحقاق هناك إنما هو لحق الموصى له فلم يفتقر إلى تقديم القبول على الموت] اهـ.

وقال العلامة الخَرَشِي المالكي في تعريف الوصية في "شرح مختصر خليل" (8/ 167، ط. دار الفكر): [هي في عرف الفقهاء، لا الفُرَّاض: عقد يوجب حقًّا في ثلث عاقده، يلزم بموته أو نيابة عنه بعده] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (3/ 67، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وينبغي) أي: يندب (الإيصاء في قضاء الحقوق) من ديون وودائع وعوار وغيرها، (و) في (تنفيذ الوصايا) إن كانت، (وأمر الأطفال) ونحوهم بالإجماع واتباعًا للسلف واستباقًا للخيرات... (ويجب) الإيصاء (في ردِّ المظالم وقضاء حقوق عجز عنها في الحال)] اهـ.

وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (4/ 397 ، ط. دار الفكر): [(ويصح قَبول) الوصي (الإيصاء إليه في حياة الموصي) لأنه إذن في التصرف، فصح قَبوله بعد العقد، كالوكالة، بخلاف الوصية بالمال، فإنها تمليك في وقت، فلم يصح القَبول قبله. (و) يصح القَبول أيضًا (بعد موته)؛ لأنها نوعُ وصيةٍ، فيصح قَبولها إذن كوصية المال (فمتى قَبِل صار وصيًّا)] اهـ.

إذا تقرَّرَ ذلك: فإنَّ الوصية بالأعضاء تدخل تحت معنى الإيصاء لا الوصيَّة؛ لأنَّ جسدَ الإنسانِ لا يقوَّم بمال، ولا يجوز التعامل عليه ببيعٍ أو شراء، وإنَّما أبيح للإنسان التصرف فيه بطريق التبرع بعد موته.

رأي المشرع المصري في مسألة الوصية بالأعضاء وضوابطها في القانون

قد أحسنَ ولي الأمر في وضع قانونٍ خاصٍّ -وهو القانون رقم 5 لسنة 2010م- يُنظِّم قضايا التبرع بالأعضاء أو الأنسجة وما يمكن الاستفادة منه مُستقبلًا، وفقًا للتقدم العلمي من أجل المحافظة على حياة الإنسان أو علاجه من مرضٍ جسيم، بما تضمنه من وثيقةٍ تفيدُ إقرارَ المُتبرِّع حالَ حياته بإرادة حرة مستنيرة لا يشوبها تدليس، وبما نصَّ عليه من أنه لا يجوز لأي من ورثة الموصي الحصول على منفعة أو المطالبة بأي مقابل مادي أو عيني جرَّاء تنفيذ هذه الوصية.

فنصَّ في المادة الثامنة من هذا القانون على أنَّه: [يجوزُ لضرورةٍ تقتضيها المحافظةُ على حياة إنسان حيٍّ أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضوًا أو جزءًا من عضوٍ أو نسيجًا من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون] اهـ.

كما نصت المادة الرابعة عشرة على أنه: [لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًّا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، وأمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجري اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقًا للمعايير الطبية التي تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة. ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسئولية رعاية أي من المتلقين المحتملين] اهـ.

بيان ما استقرت عليه الفتوى في حكم نقل الأعضاء من الميت إلى الحي وضوابط ذلك

قد استقرت الفتوى في الدِّيار المصريَّة على جواز نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بالمُحدِّدات الشرعية والضوابط المرعيَّة، والتي تقوم على تحقق موت المنقول منه موتًا شرعيًّا ومفارقته للحياة مفارقة تامة، أي موتًا كليًّا يَسمَح بدفنه، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يُعرَف بموت جذع المخ أو الدماغ؛ لأنه لا يعد موتًا شرعًا؛ لبقاء بعض أجهزة الجسم حيَّةً، إلَّا إذا تحقق موته بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه، وحينئذ يكون عمل بعض أعضائه هو عملًا آليًّا بفعل الأجهزة. بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً؛ لأنه حينئذٍ لم يعد نَفْسًا حَيَّة، وكذلك أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادي أو معنوي وعالمًا بأنه يوصي بعضو معين ينزع من جسده بعد مماته، وبما لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي، فلا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمي خاويًا؛ لأن هذا ينافي التكريم الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وشريطة ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بحالٍ من الأحوال، كالأعضاء التناسلية ونحوها.

وبحيث لا يجوز نقل العضو من الميت إلى الحي إلَّا في الأُطُر التي رسمها الشرع وحدَّدها القانون، وذلك لأن جسد الإنسان لا يقوَّم بمال، ومن ثمَّ فلا يجوز أخذ المال في مقابل نقل بعض الأعضاء من إنسان إلى آخر، وكلُّ ذلك لا يمكن تحققه إلَّا من خلال الالتزام بمواد القانون التي سبق ذكرها.

ويترتب على تكييفنا الصورة المسئول عنها بأنها من قبيل الإيصاء لا الوصية: أن يكون المسئول عن تنفيذ نقل الأعضاء سواء في حالة تعيين أو عدم تعيين وصي هو الدولة بما لها من سلطة الرقابة والقدرة على الحدِّ من المخاطر التي تكتنف هذه العملية ممثلة في اللجنة العليا لزراعة الأعضاء والمحددة بالمادة 13 من القانون السابق، وكذلك يلزم أن تكون اللجنة مسئولة عن التنفيذ حتى في حالة تعيين الوصي، وذلك مراعاة لمصلحة الموصي والموصى له، وسدًّا لباب المتاجرة بالأعضاء البشرية، واحترازًا من تعمد إنهاء حياة الموصي للتحصُّلِ على أعضائه كما سبق بيانه.

على أنَّ شرط تنفيذ الإيصاء شرعًا أن يكون محلُّه مشروعًا لا محرَّمًا، والوصية بالأعضاء يكتنفها جملة من المخاطر إذا تركت للأفراد، وهو مما لا يأذن فيه الشرع، ولا يمكن تجنبه إلَّا من خلال الضوابط المذكورة.

ولا يخفى ما في هذا الإيصاء من المروءة والإيثار والرحمة، يبذل فيه (المتَبَرِّع) ما به إنقاذ إنسانٍ من الهلاك أو المرض المؤلم، وهو بذلك مستحقٌّ للجزاء الأوفى من الله تعالى؛ مصداقًا لقوله: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]، وكذا يستحق الشكر والثناء من الناس جميعًا.

قال الإمام أبو الحسن المَاوَرْدِي في "الحاوي الكبير" (4/ 12، ط. دار الكتب العلمية): [﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾: أن خلَّصها من قتلٍ وهلكةٍ، وسماه إحياءً لما فيه من بقاء الحياة، وإن كان الله تعالى هو المحيي] اهـ.

وينبغي في ذلك كله الوقوف عند رغبة الموصي إذا عيَّن الموصى له؛ وذلك لأن حق الإنسان في جسده هو الانتفاع به على الوجه المباح، وما سوى ذلك فهو حق الله تعالى، ومن ثم كانت إباحة الوصية بالتبرع بالأعضاء على سبيل الاستثناء والضرورة التي هي حياة غيره، والضرورة لا يُتجَاوز بها موضعها ولا يُتَوَسَّع فيها؛ لأن "ما أُبيح للضرورة يُقَدَّر بقدرها"؛ كما في "المنثور في القواعد" للإمام الزَّرْكَشِي (2/ 317، 320، ط. وزارة الأوقاف الكويتية)، و"الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 84، ط. دار الكتب العلمية)، على أنَّ جسدَ الإنسانِ ملكٌ لله تعالى، وأنَّ تصرف الإنسان فيه هو تصرفٌ فيما يُباح له، لا فيما يملكه.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإن التبرع بالأعضاء جائز شرعًا إذا روعيت ضوابطه الشرعيَّة ومحدداته القانونية، وإنَّ الوصية بالتبرع بالأعضاء تدخل تحت معنى الإيصاء لا الوصيَّة، والمسئول عن تنفيذها سواء في حالة تعيين وصي أو عدم تعيينه هو الدولة بما لها من سلطة الرقابة والقدرة على الحدِّ من المخاطر التي تكتنف هذه العملية ممثَّلَةً في اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، مع مراعاة رغبة الموصي إذا عيَّن الموصى له، أمَّا إذا لم يُعيِّن فإنه يُرجَع إلى القواعد الضابطة في ذلك التي نظمها القانون.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إجهاض في الشهر السادس بناء على تقرير طبي؟ فأنا حاملٌ في جنينٍ منذ ستة أشهر، وقد قرر الأطباء أن في استمرار الحمل خطرًا محقَّقًا على حياتي، وقد أرفقتُ بطلبي تقريرًا طبيًّا مبيِّنًا ذلك؛ فما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة؟


ما حكم إجراء عمليات تجميل رفع الحواجب؟ حيث تتوجه بعض النساء إلى تغيير شكل الحاجين بعدة طرق منها ما هو جراحي ومنها ما هو بغير الجراحة، وأكثر ما يكون رفع الحاجبين عن طريق العمليات الجراحية وذلك بشد جلد الجبهة أو الجبين ليرتفع الحاجب من المنتصف أو من الطرف، وربما يكون ذلك لإصلاح عيب خلقي أو إعادة التجميل إثر حادث أو نحوه، وربما يكون لمجرد الزينة والتجمل بغير حاجة أو ضرورة، فما الحكم؟


ما حكم الشرع في عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يعانون من سحابات للقرنية، علمًا بأنّهم في أمسِّ الحاجة لهذه العملية، وأنَّ هذا النسيج يُؤْخَذ من مُتَوفًّى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة، وأن هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون؟

 


يقول السائل: امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟


ما حكم قيام الصيدلي بعمل خصم على سعر الأدوية بقصد الترويج؟ حيث يقوم بعض الصيادلة ببيع الأدوية بخصمٍ مُعَيَّنٍ أقلَّ مِمَّا هو مكتوبٌ ومُسَعَّرٌ جَبْرِيًّا مِن قِبَلِ وزارة الصحة؛ وذلك حتى يُرَوِّجَ لصيدليته الخاصة، وذلك على حساب زملائه الصيادلة، فهذا الصيدلي يَنْفَعُ المريضَ بِبَيْعِ الدواء بأقل مِن سعره الأصلي لكنه قد يَضُرُّ زملاءه الصيادلة الملتزمين بالتسعير الجبري والربح الجبري. فما الحكم الشرعي في ذلك؟


هناك حملةٌ في أفريقيا للتطعيم ضد شلل الأطفال، وأسأل عن حكم ذلك التطعيم ضد شلل الأطفال، وعما إذا كان هناك ما يعوق ذلك من الناحية الإسلامية؟