ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ فبينما كنتُ أصلي أمس وعند الرَّفع من الركوعِ نسيتُ فقلت: "الله أكبر"، بدلًا من قول: "سمع الله لمن حمده"، فما حكم صلاتي؟ مع العلم أني تداركت الأمر وقلت هذا الذكر المطلوب بعدها.
صلاة السَّائل الذي استبدل ناسيًا قول: "الله أكبر" بـ"سمع الله لمن حمده" صحيحة، ولا يلزمه إعادتها، كما لا يلزمه سجودُ السهو؛ لأن الذكر هنا سنة لا يتعلَّق بها سجود السَّهو، خاصًّة وأنَّه قد تدارك النقص وأتى بالمطلوب وهو قول: "سمع الله لمن حمده" في محلِّه.
المحتويات
من المقرَّرِ أن تكبيرات الانتقال في الصلاة مشروعةٌ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: "إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ" متفقٌ عليه.
ولا يُخَصُّ من عموم هذا الحديثِ إلا الرفعُ من الركوع، فإنَّ الذكر المطلوب فيه إنما هو قولُ: سمع الله لمن حمده، ويُسمِّيه الفقهاءُ بـ"التسميع".
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (4/ 98، ط. دار إحياء التراث العربي) تعليقًا على حديث الباب: [فيه إثباتُ التكبير في كلِّ خفض ورفع إلَّا في رفعه من الركوع، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وهذا مجمعٌ عليه اليوم] اهـ.
قد اختلف الفقهاءُ في حكم قول المصلي: سمع الله لمن حمده، حال رفعِهِ من الركوعِ، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه سنةٌ في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فإنه لا يسن في حقه قول: "سمع الله لمن حمده"، وإنما المسنون في حقه هو قول: "ربنا لك الحمد".
قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 115، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [(واكتفى الإمام بالتسميع والمؤتم والمنفرد بالتحميد) وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع الإمام بين الذكرين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينهما؛ ولأنه حرَّض غيره فلا ينسى نفسه، وقال الشافعي رحمه الله: يأتي الإمام والمأموم بالذكرين؛ لأن المؤتم يتابع الإمام فيما يفعل، ولنا ما روى أبو هريرة وأنس بن مالك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد» رواه البخاري ومسلم، قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة] اهـ.
وقال الشيخ الدَّردِير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 319، ط. دار المعارف) عطفًا على سنن الصلاة: [(و) سادسها: كل لفظ (سَمِعَ الله لمَنْ حَمِدَه لإمامٍ وفَذٍّ حال رفْعِهِ): من الركوع، لا مأموم فلا تُسَنُّ في حقه] اهـ.
وذهب الشافعية إلى أنَّه سنةٌ في حق المصلي إمامًا كان أو منفردًا أو مأمومًا، فيقول كلُّ مصلٍّ عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد.
قال الإمام الرافعي في "فتح العزيز" (3/ 399، ط. دار الفكر): [ويقول عند رفعه: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ويستوي (ح) فيها الإمام والمأموم والمنفرد)] اهـ.
وذهب الحنابلة إلى القول بالوجوب في المشهور، وذلك في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فيقول الإمام والمنفرد" "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، ويقول المأموم: "ربنا ولك الحمد".
قال الشيخ البُهُوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 218، ط. عالم الكتب) عطفًا على واجبات الصلاة: [(و) الثاني (تسميعٌ) أي: قول "سمع الله لمن حمده" (لإمامٍ ومنفردٍ) دون مأموم.. (و) الثالث (تحميد) أي: قول "ربنا ولك الحمد" لإمام ومأموم ومنفرد] اهـ. ويُنظر في شهرة هذه الرواية: "المغني" للإمام ابن قدامة (1/ 362، ط. مكتبة القاهرة).
أمَّا ترتب سجود السهو عند استبدالِ المصلي بقول: "سمع الله لمن حمده" قولَه: "الله أكبر" حال الرفع من الركوع ساهيًا -وهو محلُّ السؤال- فلا يلزم به السجودُ عند جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية.
فالمقرَّر في فقه الحنفية: أن السبب المُوجِب لسجود السهو هو تركُ الواجب لا غير. يُنظر: "مراقي الفلاح" للشيخ حسن الشُّرُنْبُلالي (ص: 178، ط. المكتبة العصرية). فإذا كان التسميعُ عندهم سنة، فلا يجب بتركِهِ شيء.
جاء في "حاشية العلامة الشِّلْبي على تبيين الحقائق" (1/ 194، ط. الأميرية) نقلًا عن "قُنية الفتاوى" للإمام الزَّاهِدي بعبارة كاشفة عن المراد: [قال في "القُنية" نقلًا عن "أجناس الناطِفِي": ولا يَتَعَلَّق السهو بترك الافتتاح والتعوذ والتسمية وتكبيرات الصلاة وقوله: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، وكل ذكر ليس بمقصود، وهو ما يُجعل علامة لغيره، فتركه لا يلزم السهو، وما هو مقصود وهو أن لا يجعل علامة لغيره، يلزمه السهو] اهـ. ويُنظر أيضًا: "الأجناس في فروع الفقه الحنفي" للعلامة أبي العباس النَّاطِفِي الحنفي (1/ 107، ط. دار المأثور).
ومذهبُ المالكية أنه لا يُسْجَد لنقص شيءٍ من الصلاة إلا إذا كان سنة مؤكدة أو خفيفة مُتَعَدِّدة. يُنظر: "الفواكه الدواني" للإمام النفراوي (1/ 221، ط. دار الفكر).
ولمَّا كان إبدالُ التكبير بالتسميعِ حال الرَّفعِ من الركوع يُعَدُّ نقصًا عن المطلوب وزيادةً عليه معًا: فقد وَقَعَ خلافٌ في المذهب على قولَيْن، الأقوى منهما: هو عدمُ السجود؛ لأنَّ المصلي لم ينقص سنة مؤكَّدة، والزيادة التي زادها قوليَّة، وهي لا تُوجِب سجودًا.
إلَّا أن محلَّ هذا الخلاف: حيث فات التداركُ وتَلَبَّس المصلي بالسجودِ، فإن لم يَفُتْ وأتى بالذكر المطلوب وهو التسميع في محلِّه، أي: حال رفعِهِ من الركوع، فلا يلزمُه السجود قطعًا.
قال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 280، ط. دار الفكر): [(وَفِي) سجوده في (إبْدالِها) أي: التكبيرة (بسَمِعَ الله لمَنْ حَمِدَه) سهوًا حال هُوِيِّه للركوع (أو عَكْسِه) بأن كَبَّر حال رفعه منه؛ لأنه نَقَصَ وزادَ، وعدمِ سجوده؛ لأنه لم ينقص سنة مؤكدة ولم يزد ما توجب زيادته السجود (تأويلان) محلُّهما إذا أبدل في أحد المحَلَّين كما أفاده بـ"أو"، وأما إن أبدل فيهما معًا، فإنه يسجد قطعًا كما في "المدونة"، ومحلُّهما أيضًا إذا فات التدارك، بأن تَلَبَّسَ بالركن الذي يليه، فإن لم يَفُتْ أتى بالذكر المشروع] اهـ.
قال العلامة الدسوقي مُحَشِّيًا عليه: [الأقوى منهما عدمُ السجود كما قال شيخنا] اهـ. والمرادُ بقول المُحَشِّي: "شيخُنا" هو الشيخ العلامة عليٌّ العدوي.
والمذهبُ عند الشافعية أن ضابط سجود السهو إمَّا بترك مأمورٍ به من أبعاضِ الصلاة ولو احتمالًا بأن شَكَّ هل تركه أم لا، أو بفعل منهيٍّ عنه فيها إن أبطل عمده الصلاة ولم يبطلها سهوه كركعة زائدة أو ركوع أو سجود أو قليل أكل أو كلام، ولو احتمالًا بأن شَكَّ هل فعل ذلك المنهي أم لا، فيَعُمُّ ما هو من جنس أفعال الصلاة أو لا، وسواء أكانت الصلاة فرضًا أو نفلًا.
وإذا تبيَّن أن التسميع عندهم من سنن الهيئات، والمُراد به هنا: ما عدا الأبعاض من السُّنن التي لا تُجْبَر بالسجود، كما في "الإقناع" للخطيب الشربيني، (1/ 142)، فلا يُجْبَر تركها، فضلًا عن مجرد الخطأ فيها بالسجود، وسواء أفعل ذلك عمدًا أم سهوًا.
قال الإمام الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 429، ط. دار الكتب العلمية) عقب فراغه من الكلام على سنن الأبعاض التي تُجْبَر بالسجود: [(ولا تُجْبَرُ سائِرُ السُّنن) أي: باقيها كأذكار الركوع والسجود وقنوت النازلة إذا تُرِكت بالسجود؛ لعدم وروده فيها، لأنَّ سجود السهو زيادةٌ في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف] اهـ.
وحاصلُ مذهب الحنابلة أنه لا يُسْجَد في العَمْدِ، بل في السَّهْوِ بوجُود أسبابِهِ، وهي الزيادة والنقص والشك سواء في فرض أو نفل. يُنظر: "زاد المُستَقْنِع" للشيخ أبي النجا الحَجَّاوِي (ص: 48، ط. دار الوطن للنشر).
فإذا كان التسميعُ حال الرفع من الركوع واجبًا عندهم -كما سبق- ويُبْطِل تعمُّدُ تركِه الصلاةَ، فإنَّ السجود لتركِه سهوًا يكون واجبًا.
قال الشيخ البُهُوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 233): [(وسجودُ السَّهْوِ: لِما) أي: لفِعْل شيءٍ، أو تركِهِ (يَبْطُل عمدُه) أي: تَعَمُّدُه الصلاةَ، واجبٌ كسلام عن نقص، وزيادة ركعة، أو ركوع، أو سجود ونحوه، وترك تسبيح ونحوه] اهـ.
المختار للفتوى: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذلك تيسيرًا على المكلفين ورفعًا للحرج عنهم، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]. فلا يلزم السَّائلَ سجودُ السهو بتركِ التسميع؛ لأنه سنة لا يتعلَّق بها السَّهو عند الحنفية والشافعية.
بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ صلاة السَّائل الذي استبدل ناسيًا قول: "الله أكبر" بـ"سمع الله لمن حمده" صحيحة ولا يلزمه إعادتها، كما لا يلزمه سجودُ السهو، فالذكر هنا سنة لا يتعلَّق بها سجود السَّهو، خاصَّة وأنَّه قد تدارك النقص وأتى بالمطلوب وهو التسميع في محلِّه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز الجمع بين الصلوات جمع تقديم مع قصر الرباعية منها قبل الخروج من أسوار البيت أو المكان الذي سأخْرُج منه وأرحل عند السفر؟ وهل يجوز الجمعَ في الحضر من غير قصر بسبب حاجة؟
ما حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر؟
ما حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت؟ فقد وقع في بلدتنا خلافٌ في هذه الأيام ما بين العلماء الجاويين في مسألة السُنَّة والقضاء، وقد أفتى جمهورهم ببطلان السُنَّة وتركها، ويحرم فعلها إذا كان عليه قضاء مطلقًا بلا قيد ولا شرط، فبناءً على هذه الفتاوى الصادرة قد اتخذ العوام ذلك سلاحًا عظيمًا وبرهانًا جليًّا وساطعًا لهدم سنن أشرف العباد وفقًا لأهوائهم، مرتكزين على أقوال علمائهم الذين أعانوهم بكل صراحة، فقد دب وسرى ذلك الداء في قلوبهم حتى أمثال العيدين وصلاة الجنائز والتراويح بطلت، ولم يفعلها إلا القليل النادر، ولهذه الحالة أصبحت شعائر الإسلام آخذة في الوهن، مع أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى قالوا: "إذا كان عليه فوائت فلا بد من صرف زمنه للقضاء، إلا ما اضطر كنوم ومؤنته ومؤنة من تلزمه جاز له ذلك على قدر الضرورة"، فهذا مراد السلف الصالح في كتبهم بتحريم السنة، فمِن أين للعلماء المذكورين الآن هذا الاستنباط بتجويز كل عمل ما عدا السنة لا يجوز فعلها على الإطلاق، وإذا فعلها كانت إثمًا مبينًا وذنبًا عظيمًا، وهناك الطَّامة الكبرى كما يُفهَم من كلامهم وتصريحهم؟! وبعكسه إذا لم يصرف جميع زمانه للقضاء، أبفعل السنة يؤثم أو يثاب على الترك عمدًا؟ أفيدونا مأجورين.
ما حكم ارتفاع مكان الإمام عن مكان المأمومين؟ فقد تم بناء مسجد بالقرية مكوَّن من دورين وتم بناء القبلة والمنبر بالدور الثاني، وبالتالي يكون الإمام في الدور الثاني والمصلون في الدور الأول والثاني، وللعلم الدور الثاني أكبر من الدور الأول، فهل يجوز صلاة الإمام في الدور الثاني؟ أم يتم هدم القبلة وإنشاء قبلة أخرى في الدور الأول؟ وإذا لم يتم ذلك هل تكون الصلاة باطلة؟
ما حكم صلاة من احتلم ونسي أن يتطهر من الجنابة؟ فأنا شاب عندي 22 سنة، سألني أحد الأصدقاء أنه قد احتلم وهو نائم أي خرج سائل منوي منه ولم يعرف إلا بعد يومين، وكان يتوضأ ويصلي، فهل بعد معرفته يجب أن يعيد كل الفروض التي صلاها في هذين اليومين؟ ونشكركم جدًّا جدًّا على الإجابة.
ماذا يقول الإنسان في سجود الشكر لله تعالى وفي سجود السهو؟