كيفية تحصين النفس من الفتن

تاريخ الفتوى: 28 مايو 2024 م
رقم الفتوى: 20906
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذكر
كيفية تحصين النفس من الفتن

كيف أهذب نفسي وأحفظها من الفتنة في هذا العصر؟

لكي يقوى الإنسان على مقاومة الفتن، وحفظ نفسه من مكائد النفس والشيطان، عليه أن يسعى ليكون عبدًا طائعًا مخلصًا لله تعالى، مستعينًا به في كل أموره، ومتوكلًا عليه، ولا يغتر بنفسه أبدًا مهما أكثر من الطاعات، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: 101].

ومن الأمور المعينة على تهذيب النفس وتزكيتها: الإكثار من ذكر الله تعالى، وترسيخ محبته ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القلب، ومنها: قراءة القرآن الكريم وتدبره، والتفقه في الدين، ومصاحبة أهل الخير والصلاح، والحرص على أداء الفرائض واجتناب المعاصي لا سيما الكبائر، ومحاسبة النفس، وعدم اليأس من الاستقامة مهما وقع الإنسان في الذنوب أو تكررت فليحسن الظن في عفو الله ومغفرته، وليبادر بترك الذنب وتجديد التوبة منه، قال تعالى: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: 45].

ومما سبق يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المطلوب معرفة الحكم الشرعي في آخر آية نزلت من القرآن الكريم.


ما حكم استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه في العقد؟ فقد حصل أحد الأشخاص على تمويل وتسهيلات ائتمانية من أحد البنوك لأغراض معينة تم تحديدها في العقود المبرمة بينه وبين البنك؛ فهل عليه وزر في ذلك شرعًا؟ وما حكم استخدامها في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقات الائتمانية؟


نهى الله سبحانه وتعالى عن الهمز واللمز؛ كما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾. فما المراد بهما؟


ما مدى جواز اعتبار ما يُقَدَّم من تبرعات عينية ومادية لإرسالها إلى إخواننا في فلسطين من مصارف الزكاة؟


ما حكم تصدُّر المرأة للإفتاء عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ كالقنوات التلفزيونية؟ وما الشروط الواجب توفُّرها لذلك؟


سؤال عن النظام المتبع بشأن الأسر البديلة في إحدى البلدان؛ حيث تقوم الدولة بتسليم الأسرة البديلة طفلًا لرعايته في حالة ما إذا كانت الأم داخل هذه الأسرة البديلة أو شقيقتها مرضعًا؛ بحيث يصبح وجود الطفل داخل هذه الأسرة البديلة بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، فما الحكم في ذلك.