ما حكم زيادة البائع على السعر الذي اشترى به على الرغم من الاتفاق على عدم الزيادة؟ فهناك رجلٌ اشترى بهيمةً مِن السُّوق، وبعد شرائها بوقت قليل وقبل أن ينفضَّ السوقُ احتاج إلى المال، فعَرَضَها للبيع، فأقبَلَ عليه شخصٌ غيرُ الذي ابتاعَها منه ليشتريها منه، واتفَقَ معه على أنه سيبيعُها له بالثمن الذي اشتراها به مِن غير زيادة عليه، وأخبره بهذا الثمن، فوافَقَ المشتري على ذلك، وأعطاه الثمن الذي أخبره به، وأخذ البهيمة، وقبل أن يَنْفَضَّ السُّوقُ عَلِمَ هذا المشتري أن الثمن الذي اشترى به البهيمةَ أكثرُ مِن الثمن الذي اشتُرِيَت به، فاستحلَفَ ذلك الرجلَ، فأقرَّ بأنه قد زاد عليه في الثمن، لكن تَمَسَّك في الوقت ذاته بأن المشتريَ قد رَضِيَ بالثمن الذي أخبره به. والسؤال: هل للمشتري المذكور بعد تمام البيع أن يَستَرِدَّ الزيادة التي زادها عليه هذا الرجلُ (البائعُ) في ثمن البهيمة المذكورة؟
الأصل في هذه الصورة مِن البيع أنْ يرُدَّ الرجلُ المذكورُ الزيادةَ التي زادها على المشتري في ثمن المبيع ما دام قد التزم بأن يبيعه إياها بمثل الثمن الذي اشتراها به مِن غير زيادة عليه، ويكون ذلك بالتراضي فيما بينهما، فإن اختَلَفَا فللمشتري أنْ يرفع الأمر إلى القضاء للفصل بينهما في ذلك.
المحتويات
مِن المقرر شرعًا أنَّ الأصلَ في البيوع الحِلُّ، ما دامت برضا المتبايِعَيْنِ فيما تَبَايَعَا، ما لم يُخَصَّ نوعٌ معيَّنٌ بنَهْيٍ شرعي، أو اشتمل البيعُ على جهالةٍ أو غشٍّ أو غررٍ أو ضررٍ أو نحو ذلك، أخذًا بعموم قولِ الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].
وقد "أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة"، كما قال الإمام موفَّق الدين ابن قُدَامَة في "المغني" (3/ 480، ط. مكتبة القاهرة).
الصورة المسؤول عنها تدخل فيما يعرف بـ"بَيع التَّوْلِيَة"، وهو عبارةٌ عن "تمليك المبيع بمِثل الثمن الأول مِن غير زيادة ولا نُقصان"، كما قال الإمام علاء الدين السَّمَرْقَنْدِي في "تحفة الفقهاء" (2/ 105، ط. دار الكتب العلمية)، وقيل: "أن يشتري عينًا بثمن، ثم يقول المشتري لغيره: اشتريتُ هذه السلعة بكذا، وقد وَلَّيتُكَهَا برأسِ مالِها، فإذا قال الآخَرُ: قَبِلْتُ، لَزِمَ الشراءُ برأسِ المال"، كما قال الإمام أبو الحسين العِمْرَانِي في "البيان" (5/ 334، ط. دار المنهاج).
وبيع التولية جائزٌ شرعًا في الجُملة -على خلافٍ بين الفقهاء في بعض شروطه-. ينظر: "الهداية" للإمام برهان الدين المَرْغِينَانِي الحنفي (3/ 56، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"التاج والإكليل" للإمام أبي عبد الله المَوَّاق المالكي (6/ 427، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الإمام الصَّاوِي المالكي على الشرح الصغير" (3/ 210، ط. دار المعارف)، و"كفاية النبيه" للإمام ابن الرِّفْعَة الشافعي (9/ 285، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين ابن قُدَامَة الحنبلي (4/ 141).
وهذا النوع من البيوع مبناه على الأمانة بين البائع والمشتري -كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي (5/ 223، ط. دار الكتب العلمية)-، حيث يُخبِرُ البائعُ المشتريَ بمقدار الثمن الذي اشترى به المبيعَ، ويَلتزم بأنه يبيعه إياه بهذا الثمن مِن غير زيادة عليه أو نقصان منه، ويُخبِره كذلك بصِفَة الشراء الذي تَمَلَّكَهُ به مِن جهة كونه حالًّا أو مؤَجَّلًا.
ولَمَّا كان هذا النوعُ مِن البُيُوع كذلك، فإن الكذب فيه يُعَدُّ مِن خيانة الأمانة التي نهى عنها الشرع الشريف في نحو عموم قول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، كما أن الزيادة على الثمن الذي اشترى به البائعُ السلعةَ التي يبيعها توليةً تدخل في جملة أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عنه في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، بل وتذهب بركةُ هذه الزيادة التي يزيدها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفقٌ عليه مِن حديث حَكِيم بن حِزَام رضي الله عنه، والنصوص في هذ الباب كثيرة.
لأجْل هذه النصوص وغيرها فإنَّ البائعَ إذا لم يُخبِرِ المشتريَ في "بيع التولية" بحقيقة الثمن الذي اشترى به المبيع، مع اتفاقه مع المشتري على أنه يَبيعُه له بهذا الثمن والتزامه بذلك، وتبيَّن بعد تمام البيع أن البائع قد أخفى الثمنَ الحقيقي عن المشتري، وزاد عليه في الثمن الأصلي للمبيع -أي: الذي اشتراه به-، عمدًا كان ذلك منه أو جهلًا، وكان المبيع قائمًا لَمْ يَهلك أو يُستَهلَك -كما في مسألتنا-، فالذي عليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية، والأظهر عند الشافعية، وهو مذهب الحنابلة، أن البيع حينئذٍ يكون صحيحًا ولازِمًا شرعًا بالثمن الذي اشترى به البائعُ مِن غير زيادة عليه، ولا يكون للمشتري الخيارُ في فسخ البيع وردِّ المبيع، وإنما يثبُت له الحقُّ شرعًا في أن يَسترِدَّ المبلغَ الذي زاده البائعُ عليه؛ لأن رضا المشتري بالثمن الأعلى يقتضي رضاه بالثمن الأقل بعد خصم الزيادة مِن باب أَوْلَى، فلَمْ يُحتج حينئذٍ إلى فَسْخِ عقد البيع، ولا إلى ثُبُوتِ حق المشتري في فَسْخه؛ لعدم تضرُّره مِن لزومه ونفاذه وقد تَحقَّق غرضُه بالأخذ بمثل الثمن بعدما ردَّ إليه البائعُ تلك الزيادة، كما لا يتضرر البائع بالعودة عليه بالزيادة؛ لأنه ارتضى البيع بالثمن الذي اشترى به من غير طلبِ ربحٍ فيه ابتداءً.
قال الإمام علاء الدين السَّمَرْقَنْدِي الحنفي في "تحفة الفقهاء" (2/ 109) في بيان الأحكام المتعلقة ببيع التولية: [فأما إذا خانَ في بيع التولية، فقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يُحَطُّ قَدْرُ الخيانة، ويلزم البيعُ بالثمن الباقي بلا خيار] اهـ.
وقال الإمام أبو بكر الحَدَّادِي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 210، ط. المطبعة الخيرية): [وصورة الخيانة في المرابحة والتولية: أنه إذا اشترى ثوبًا بتسعة وقبضه، ثم قال لآخر اشتريته بعشرة فوليتك بما اشتريته، أو باعه مرابحة عشرة بأحد عشر، قال أبو يوسف فيهما: ليس للمشتري خيارٌ، ويلزمه البيع، ولكن يرجع في التولية بالخيانة وهي درهم... وأبو حنيفة فرَّق بينهما، فقال... في التولية مِثلَ قول أبي يوسف] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (2/ 91، ط. دار الكتب الإسلامية): [(فلو كذب) المُوَلَّى في إخباره بالثمن (فكالكذب) فيه (في المرابحة)، وهذا مِن حيث الفتوى حاصِلٌ، قول "الأصل": فقيل: كالكذب في المرابحة، وقيل: يَحُطُّ قولًا واحدًا] اهـ. و"التقييد بالحَطِّ يدل على أنه لا خيار"، كما قال الإمام ابن قاسم العَبَّادِي في "حاشيته على تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (4/ 426، ط. المكتبة التجارية الكبرى)، وينظر: "روضة الطالبين" للإمام شرف الدين النَّوَوِي (3/ 535، ط. المكتب الإسلامي).
قال الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي في "مغني المحتاج" (2/ 480، ط. دار الكتب العلمية) في بيان ما يترتب على الكذب في الثمن المشتَرَى به المبيعُ في بيع المرابحة الذي قِيسَ عليه بيع التولية: [(فلو قال) اشتريتُه (بمائة) وباعَهُ مرابَحَةً (فبان) أنه اشتراه (بتسعين) بإقراره أو حُجَّة (فالأظهر أنه يَحُطُّ الزيادةَ ورِبْحَها)؛ لأنه تمليكٌ باعتماد الثمن الأول، فتُحَطُّ الزيادةُ عنه، كما في الشفعة إذا أُخِذَت بما أَخبَرَ به المشتري، وكأن العقد لم ينعقد إلا بما بَقِيَ.. (و) الأظهر بناءً على الحَطِّ (أنه لا خيار للمشتري) ولا للبائع أيضًا، سواء أكان المبيع باقيًا أم تالفًا، فلو أسقط لفظ المشتري لَشَمِلَهُمَا، أما المشتري؛ فلأنه إذا رَضِيَ بالأكثر فبِالأقل مِن باب أَوْلَى، وأما البائعُ؛ فَلِتَدْلِيسِه] اهـ.
وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (7/ 472، ط. وزارة العدل): [المذهب أنه (مَن أخبَرَ بثمنٍ فعقد به) توليةً أو شركةً أو مرابحةً أو وَضِيعةً (ثم ظَهَر الثمنُ أقلَّ) مما أخبر به (فللمشتري حَطُّ الزيادة) في التولية والشركة، ولا خيار... للمشتري (فلا يملك الفسخ فيهن) أي: في الصور الأربعة السابقة؛ لِمَا تقدَّم مِن أنه زِيدَ خيرًا] اهـ.
ووافقَ المالكيةُ الجمهورَ في لزوم البيع في هذه الحالة، لكن هذا اللزوم مشروطٌ بأن يرُدَّ البائعُ للمشتري ذلك الفَرق الذي زاده عليه في السعر، وإلا فإن للمشتري الخيار في أن يرُدَّ المبيع ويسترد الثمن، أو يُبقي عليه بالثمن الذي دفعه كما هو.
قال الإمام أبو الوليد ابن رُشْدٍ الجَدُّ المالكي في "البيان والتحصيل" (8/ 382، ط. دار الغرب الإسلامي): [لا فَرق بين أن يبيع السلعة مرابحةً على أكثر مِن شرائها، أو يُوَلِّيَهَا على أكثر مِن شرائها، أو يقول: أبيعُك كما بِعْتُ فلانًا، فيبيعُه بأكثر مِن ذلك، إنَّ الحُكْمَ في ذلك كلِّه حُكْمُ مَن زاد في الثمن في بيع المرابحة بخطأٍ أو عَمْدٍ، إن كانت السلعةُ قائمةً كان المشتري بالخيار بين أن يَرُد أو يُمسِك، إلا أن يَحُطَّ عنه البائعُ الكذبَ.. أو ما زاد على الثمن في التولية، أو ما زاد على ما كان باع به مِن فلان، فيلزمه البيع] اهـ، وينظر: "شرح مختصر خليل" للإمام الخَرَشِي (5/ 179، ط. دار الفكر) في بيان أحكام بيع المرابحة، ومِثلُه بيع التولية؛ لأنه مما شاكلها، كما أفاد ذلك الإمام شهاب الدين النَّفَرَاوِي في "الفواكه الدواني" (2/ 72، ط. دار الفكر).
بناءً على ذلك: فإنَّ بَيْعَ السلعة بمِثل ثمنها الذي اشتُرِيَت به مِن غير زيادةٍ على هذا الثمن أو نقصانٍ فيه، هو ما يعرف عند الفقهاء بـ"بيع التولية"، وهو بيعٌ جائزٌ شرعًا بالإجماع، ومبناه على الأمانة بين البائع والمشتري، حيث يُخبِر البائعُ المشتريَ بالثمن الحقيقي الذي اشترى به المبيع، ومِن ثَمَّ يلتزم بأن يَبيع له بهذا الثمن مِن غير زيادة عليه، فإن لم يَصْدُقْهُ فيه -خطأً كان ذلك أو عمدًا- وزاد عليه في ذلك الثمن، فللمشتري استردادُ المبلغ الذي زاده البائعُ عليه، وعلى البائع أن يستجيبَ فيرُدَّ على المشتري ما زاده عليه في الثمن فوقَ الذي اشترى به المبيعَ حيث التزم بذلك وتعاقَدَا عليه، وإلا أَثِمَ شرعًا، وكانت الزيادةُ مِن أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه شرعًا، ومُحِقَتْ كذلك بَرَكَةُ البيع، ويلزمُ المشتريَ البيعُ متى ردَّ له البائعُ تلك الزيادة، ولا خيار له في فسخ العقد ورَدِّ المبيع حينئذٍ، والأصل أن يتم ذلك بالاتفاق بينهما والتراضي، فإن لَمْ يَتَّفِقَا ويَتَرَاضَيَا على ذلك أو غيرِه فيُرفَع الأمرُ إلى القضاء.
وفي واقعة السؤال: الأصل في هذه الصورة مِن البيع أنْ يرُدَّ الرجلُ المذكورُ الزيادةَ التي زادها على المشتري في ثمن البهيمة المذكورة ما دام قد التزم بأن يبيعه إياها بمثل الثمن الذي اشتراها به مِن غير زيادة عليه، ويكون ذلك بالتراضي فيما بينهما، فإن اختَلَفَا فللمشتري أنْ يرفع الأمر إلى القضاء للفصل بينهما في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم البيع مع الوعد بخفض السعر وقت التسليم؛ فرجلٌ يتاجر في الحديد، ذهب إليه رجلٌ يحتاج حديدًا، فاشترى منه قَدْرًا معينًا ودفع ثمنه، وطلب من التاجر إبقاء الحديد عنده إلى حين طلبه دون زيادة في الثمن إن زاد يوم التسليم، ثم أضاف التاجر: "وإن انخفض الثمن يوم التسليم حاسبتك بسعر يوم التسليم". فما حكم هذا التعامل؟
ما حكم اشتراط البائع البراءة من عيوب السلعة التي يقوم ببيعها؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: سائل يقول: حصل عقد بيعٍ بيني وبين أحد الأشخاص، واشترط عليَّ البائع أنَّه لا يَلْزَمه ما اشتريتُه منه إن وجدتُ فيه عيبًا، فهل هذا الذي اشترطه البائع يُعدُّ صحيحًا شرعًا؟
ما حكم التجارة في منتجات تجميل الثديين التي تتم بإدخال النَّهد الصناعي داخل جوف الثدي بواسطة فتحة تحت الإبط أو فتحة في الطية الموجودة أسفل الثدي، وذلك إما لغرضٍ تجميلي تحسيني؛ على سبيل المثال: تكبير حجم الثدي أو غرض طبي ضروري؛ مثل حالات سرطان الثدي حيث تتم العملية لإعادة بناء الثدي بعد إزالته بسبب مرض السرطان؟ مع العلم بأن النسبة التقريبية للعمليات التحسينية لا تقل عن سبعين بالمائة من الحالات. وهل بيع وتسويق مثل هذه المنتجات يعدُّ مشروعًا؟
هناك منتجات أخرى تستخدم عن طريق الحقْنِ لتعديل حجم الشفتين والأنف والخدود والحواجب وإزالة التجاعيد عن باقي أجزاء الوجه بغرضٍ تجميلي، وأيضًا تستعمل في بعض حالات الحروق والعيوب الخلقية بغرض طبيٍّ. فما الحكم في المتاجرة فيها؟
ما حكم الشرع في المضاربة على أسهم الشركات التي تعمل في الأنشطة المباحة؛ كالحديد والصلب، وكذا الاشتراك في صناديق الاستثمار المختلفة؟
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما طُلِب منه التسعير: «إنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ..» إلخ الحديث؟ وهل هناك في التسعير ما هو ظلم محرّم، وما هو عدل جائز؟ وما هو رأي الشرع في مسألة السعر أو التسعيرة؟ وهل رفع السعر حرام أم جائز؟ وإذا كان في التسعير مصلحة عامة للأمة فهل يجوز شرعًا لولي الأمر أن يضبط الأسعار بنفسه؟ وما هي حدود تدخله؛ هل ذلك مطلَق له في أي وقت، أم أن تدخله في حالة الخلل فقط؟