ما حكم هدي التمتع إذا حج الوكيل متمتعا مخالفا لما أمر به الموكل؟ فقد وكَّل شخصٌ غيرَه في الحج عن والده المتوفَّى دون أن يحدد له نوعَ الإحرام بالحج، فحجَّ متمتعًا: فَعَلى مَنْ يكون الهدْي؟ وهل يختلف الحكم لو أنه شرط عليه أن يَحُجَّ مُفرِدًا فَحَجَّ مُتمتعًا أو أنْ يُحَجَّ مُتمتعًا فالتزم بذلك؟
إذا وكَّل شخصٌ غيره في الحجِّ عن والده المتوفى دون أن يُحَدِّد له نوع الإحرام بالحجِّ فحج مُتَمَتِّعًا: فإن هدي التمتع يكون واجِبًا على الوكيل، وكذا لو شرط عليه أن يحج مفردًا فخالف فحجَّ مُتَمَتِّعًا، أما لو شرط عليه أن يحج مُتَمَتِّعًا فامتَثَل: فالمختار أنَّ الهدي على المُوكِّل دون الوكيل.
المحتويات
الوكالة أو النيابة جائزةٌ شرعًا، وهي تفويضُ شخص أمرَهُ إلى آخر، فيما يَقْبَلُ النيابة؛ ليفعله حال حياتِهِ.
وشرطُ الأمر الموكَّل فيه أن يكون قابلًا للنيابة، فلا يَصِحُّ التوكيلُ في عبادةٍ بدنية إلَّا ما استُثْنِي، ومن هذا فريضة الحجِّ عند جماهير العلماء؛ فإنَّها عبادةٌ تصحُّ الإنابةُ فيها عن الغير بأن يُوكِّل الإنسانُ من يحُجُّ عنه أو عن غيره أو مَن يَسْتَنِيبُ له مَن يقوم بذلك. يُنظر: "فتح القريب المجيب" للإمام ابن قاسم الغزِّي (ص: 183، ط. دار ابن حزم)، و"الشرح الصغير" للشيخ الدردير (3/ 503، ط. دار المعارف).
والأصل في ذلك: ما جاء عن أبي رَزِينٍ العُقَيْلي، أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخٌ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» رواه الترمِذي في "سننه" وقال: هذا حديث حسَنٌ صحيح.
قال الحافظ ابنُ حجر العسقلاني في "فتح الباري" (4/ 69، ط. دار المعرفة): [في هذا الحديث من الفوائد جوازُ الحجِّ عن الغير] اهـ.
ويُشترط أن يكون هذا الشخص الموكَّل بالحجِّ عن غيره قد حَجَّ عن نفسِهِ أولًا؛ وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلًا يقول: لبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ، قال: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قال: أخٌ لي -أو قريبٌ لي-. قال: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قال: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» رواه أبو داود والترمذي في "سننيهما".
إحْرام المُتَنَسِّك بالحجِّ على ثلاثة أوجُهٍ، هي: الإفراد، والتمتع، والقران.
فالإِفرادُ: هو أن يُحرم بالحج مِن ميقاتِهِ ويفرغ منه، ثم يُحرم بالعمرة إن أراد، كإحرام المكي؛ بأن يخرج إلى أدنى الحلِّ فيُحرم بها.
وأما التمتع: فهو أن يُحرم بالعمرة مِن ميقات بلده في أشهر الحج، ويدخل مكة، ويفرغ مِن أفعال العمرة، ثم ينشئ الحجَّ من مكة.
وأما القِران: فهو أن يُحرِم بهما مِن الميقات، ويعمل عمل الحجِّ، فيحصلان معًا.
مَن أحرم بالعمرة مُتمتعًا بها إلى الحج فإنه يلزمه -في الجُملة- أن يذبح هَدْيًا، فإن لم يجد ذلك الهديَ فعليه صيامُ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: 196].
وقد حُكي الإجماع على ذلك.
قال الإمام ابنُ المنذر في "الإشراف" (3/ 296، ط. مكتبة مكة الثقافية): [أجمع أهل العلم على أن من أهلَّ بعمرة في أشهر الحج مِن الآفاق من الميقاتِ، وقدم مكة، ففرغ منها، وأقام بها، فحجَّ من عامه، أنه متمتعٌ وعليه الهدي إنْ وجد وإلَّا فالصيام] اهـ.
أمَّا في خصُوص الحج عن الغير: فإذا تمتَّع الوكيلُ بالعمرة إلى الحجِّ، فإما أن يُعَيِّن له الموكلُ نوعَ الإحرام بالحجِّ أو لا، وإن عيَّن فإما أن يَمْتَثِل المُوكل أو يُخالف، فإن لم يُعَيِّن له نوعَ الإحرام بالحجِّ وفوَّض الأمر إليه فإنَّ هدي التمتع يكون واجِبًا على الوكيل دون المُوكل؛ لأنَّ الإفراد بالحجِّ هو المُتَعَيِّنُ عليه حالتئذٍ، فإذا اعتمر في وقت الحجِّ صحت الوكالة، ولزِمَه دم التمتع؛ لأنَّ المُوكِّل لم يأمره بالعُمرةِ فصار مُخالفًا.
وهو ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والمالكية، والشافعية في أحد الوجهين، والحنابلة بشرط ألا يُحرِم بالحجِّ من الميقات.
جاء في متن "كنز الدقائق" وشرحه "البحر الرائق" للإمام ابن نُجَيم المصري (3/ 68، ط. دار الكتاب الإسلامي) من كتب الحنفية: [أشار المصنِّفُ إلى أنَّ المأمور في كلِّ موضعٍ يصير مُخالفًا فإنه يَضْمَن النفقة فمنها... ما إذا أمره بالحجِّ فاعتمر ثم حجَّ من مكة؛ لأنه مأمورٌ بحج ميقاتي، وما أتى به مكي] اهـ.
قال العلامة ابنُ عابدين في الحاشية عمَّا يجب على الأجيرِ إن أطلق المُستأجر الأمر بالحجِّ مَعزِيًّا لـ "شرح شمس الأئمة": [أنه مأمورٌ بتجريد السَّفر للحج عن الميت، فإنه المفروضُ عليه، وينصرِف مُطلق الأمر إليه] اهـ.
وقال الشَّيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (2/ 210، ط. دار الفكر): [(وَإلَّا) بأن اشتَرَطه الميتُ حقيقة أو حُكمًا بأن تَعَيَّن حال الإطْلاقِ (فَلَا) يَجزِيه غير الإفرادِ عنه] اهـ أي: تكون عمرته لنفسه ويقع حجُّه عن الآمر.
وقال الإمام العمراني الشافعي في "البيان" (7/ 398، ط. دار المنهاج) عمَّن يجب عليه الدم حيث لم يكن في كلام المُستأجر ما يدل على تمتُّع الأجير في سفره للحجِّ، وبناء على وقوعِ النُّسُكَين عنه: [فيه وجهان: أحدهما -وهو قول الشيخ أبي حامد-: أنه على الأجير؛ لأنَّ المحجُوج عنه لم يُصَرِّح بالرضا بوجُوبِهِ عليه. والثاني: على المحجُوج عنه؛ لأنَّ النسكين وقعا عنه] اهـ.
وقال برهان الدين ابنُ مفلح الحنبلي في "المُبدع في شرح المقنع" (3/ 99، ط. دار الكتب العلمية) في خصوص مخالفة النائب إذا أمره بحجِّ -مطلقًا- فاعتمر لنفسه، ثم حج: [نصَّ أحمد، واختاره المؤلفُ وغيره: إن أحرم من ميقاتٍ فلا، ومن مكة يَرُدُّ من النفقة ما بينهما، ويلزمه دمٌ لترك ميقات] اهـ فأفاد لزوم هدي التمتع للوكيل دون المُوكل؛ لأنه مأمورٌ بالحجِّ من الميقات حال إطلاق الأمر بالحجِّ، وقد خالَفَ الوكيل فأحرم بحجةٍ عن الآمر من مكة.
أمَّا إذا عين الموكل له نوع الإحرام بأن شرط عليه أن يحجَّ مُفرِدًا فخالف الوكيل فحجَّ متمتعًا:
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية في المذهب -خلافًا للصَّاحبين- والمالكية والشافعية والحنابلة إلى وجُوبِ هدي التمتعِ على الوكيل؛ لتَعَمُّده سبب إيجابِهِ ولعدم الإذن فتحققت المخالفة.
قال الإمام ابنُ نجَيْم المصرِي الحنفي في "البحر الرائق" (3/ 70): [الثانية: ما إذا أمره بالحج مفردًا فقرن فإنه يكون ضامنًا للنفقة، لا لأنَّ الإفراد أفضلُ من القران، بل لأنه أمره بإفراد سفر له، وقد خالف، وفي الثانية خلافُهما هما يقولان: هو خلافٌ إلى خير، وهو يقول: إنه لم يأمره بالعمرة، ولا ولاية لأحدٍ في إيقاعِ نسك عن غيره بغير أمره فصار كما لو أمره بالإفراد فتَمَتَّع فإنه يكون مخالفًا اتفاقًا، وأراد بالقران دم الجمع بين النسكين قرانًا كان أو تمتعًا كما صرَّح به في "غاية البيان" لكن بالإذن المُتقدم] اهـ.
وقال الشيخ الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 552، ط. دار الفكر): [ولو تَمَتَّع من غير إذنٍ وقُلنا: يُجزِئه كان الهديُ عليه دون المستأجر؛ لأنه تَعَمَّد سبب إيجابِهِ ولم يستنِدْ إلى إذن] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "الغرر البهية" (2/ 380، ط. المطبعة الميمنية): [(وعلى الأجيرِ تلكَ) أي: الشاةُ (إذا خالَفَ) مُستأجِرَه (في المأمُورِ) به للزومها بمخالفتِهِ، سواء تضَمَّن أمرُه لزوم دم كأن أمره بالقران فتَمَتَّع أو بالعكس، ولم يَعُدْ إلى الميقاتِ فيهما أم لم يتضمَّن ذلك كأن أمره بالإفراد فتمتع، أو قرن] اهـ.
وقال العلامة البُهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 522، ط. عالم الكتب): [(وما لزم نائبًا بمخالفتِهِ) كفعلِ محظورٍ (فمِنْه) أي: النائب لأنه بجنايته، وكذا نفقة نسك فسد، وقضائه ويرد ما أخذ؛ لأن النسك لم يقع على مستنيبه لجنايته وتفريطه. ودم تمتع وقران على مستنيب بإذن، وشرط أحدهما الدم الواجب عليه على الآخر لا يصح كشرطه على أجنبي] اهـ.
أما إذا امتثل الوكيل لأمر مُوكِّله بأن شَرَطَ عليه أن يحُجَّ مُتَمَتِّعًا فامْتَثَلَ لذلك فحجَّ مُتَمَتِّعًا: فذهب الحنفية والشافعية في مقابل الأصح إلى وجُوبِ هدي التمتع على الوكيل؛ لأنَّ حقيقة الفعل منه، وإن كان الحجُّ يقع على الآمِر.
قال العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 309، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ودَمُ المُتعةِ والقرانِ على المأمورِ)؛ لأنه موقوفٌ لأداءِ النسكين، والمأمور مُختصٌّ بهذه النعمة؛ لأنَّ حقيقة الفعل منه، وإن كان الحجُّ يقع على الآمِر] اهـ.
وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 132، ط. دار الفكر) في خصُوص دم النسك: [على من يجِبُ؟ فيه وجهان، وقيل: قولان... (والثاني) على الأجير؛ لأنه المُتَرَفِّه] اهـ.
بينما ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة إلى وجُوبِهِ على المُوكِّل؛ لوجود الإذن فيه.
قال الإمام الخَرَشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 291، ط. دار الفكر): [ولا يجوز للمُستأجر اشتراطُ كهدي تمتع ونحوه على الأجير إذا استأجره على أن يحُجَّ متمتعًا، أو قارنًا، بل الهدي في ذلك على المستأجر لا يُضَمُّ إلى الإجارة] اهـ.
وقال الإمام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 454، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(فرعٌ: لو استأجَرَهُ للتمتُّع) فامتثل (فالدمُ) الواجِب بالتمتع (على المستأجِرِ)] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (7/ 132) بيانًا لأصحِّ الوجهين في وجوب هدي القران: [(أصحُّهما) على المستأجر، وبه قَطَعَ الشيخ أبو حامد والبَنْدَنِيجِيُّ كما لو حج بنفسه؛ لأنه الذي شرط القران] اهـ، والتمتع مثلُ القران.
وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 462، ط. دار الكتب العلمية): [ودمُ المُتعةِ والقرانِ على المُستنيب إن أَذِنَ فيهما، وإلَّا فعلى النائبِ كجنايتِهِ] اهـ.
والمُختار للفتوى في هذه الحالة: هو ما ذهب إليه جمهورُ الفقهاءِ من وجُوبِ هدي التمتع على المُوكِّل دون الوكيل؛ لعدم مُخالفة الوكيل أو جنايتِهِ.
بناء على ذلك وفي السؤال: إذا وكَّل شخصٌ غيره في الحجِّ عن والده المتوفى دون أن يُحَدِّد له نوع الإحرام بالحجِّ فحج مُتَمَتِّعًا: فإن هدي التمتع يكون واجِبًا على الوكيل، وكذا لو شرط عليه أن يحج مفردًا فخالف فحجَّ مُتَمَتِّعًا، أما لو شرط عليه أن يحج مُتَمَتِّعًا فامتَثَل: فالمختار أنَّ الهدي على المُوكِّل دون الوكيل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم حج المرأة بدون محرم؟ فقد ذهبت إلى الحج عن طريق قرعة جمعيات الشؤون الاجتماعية دون محرم لي؛ علمًا بأني تعديت سن خمسة وأربعين سنة، ولكن كان يرافقني زوج أختي، وهذا هو المتبع. فما حكم ذلك؟
سأل شخص في قيِّمة وكَّلت عنها في إدارة شؤونها شخصًا آخر، ثم آجرت بنفسها أطيان محجورها البالغ قدرها ثلاثين فدانًا بسعر 1350 ألف وثلاثمائة وخمسين قرشًا صاغًا، وعشرين فدانًا بسعر 650 ستمائة وخمسين قرشًا صاغًا لمدة سنة بعقد تاريخه 29 أغسطس سنة 1921م، ثم جاء وكيلها، فأجَّر لآخر نفس هذه الأطيان القدر الأول بسعر الفدان 1300 ألف وثلاثمائة قرش صاغ، والقدر الثاني بسعر 550 خمسمائة وخمسين قرشًا صاغًا لمدة سنتين من تاريخه بعد الأول الصادر من القَيِّمة. فهل يكون العقد الأول الصادر من القيِّمة الموكِّلة صحيحًا شرعًا، أم العقد الصادر بعده من وكيلها؟ أفتونا ولكم الثواب.
هل يلزم الزوج دفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟ وهل للزوج أن يأخذ من مال زوجته ليؤدي فريضة الحج؟
ما حكم من باع بالتوكيل لنفسه بأقل من سعر السوق؟ حيث يقول السائل: هناك تركة قوامها منزل مكون من طابقين، تم بناؤه عام 1928م لورثةٍ عددهم 4 إناث وولد، وتقيم إحداهُنَّ في هذا العقار، فأراد باقي الورثة بيع هذا العقار فرفضت الوارثة المقيمة به، ثم عرضت شراءه بثمن بخس جدًّا قوامه 90 ألف جنيه، فاعترض باقي الورثة على ذلك؛ لأن قيمة العقار تساوي مليون جنيه، وفي خلال هذه الظروف تقدم أحد الذين لهم نشاط في بيع وشراء العقارات، وعرض شراء هذا العقار، وتمكن من شرائه بموجب توكيل حرره الورثة البائعون له نظير مبلغ وقدره 185 ألف جنيه، وهذا لا يمثل القيمة العادلة للعقار، وبعد ذلك قام المشتري بالتسجيل لنفسه بموجب التوكيل حيث ذكر أنه اشترى العقار بمبلغ 350 ألف جنيه، وهذا مخالف للحقيقة حيث إن القاطنة بالعقار أقامت دعوى الشُّفعة رغبةً منها في الاستحواذ على العقار بسعر 185 ألف جنيه.
ويطلب الحكم هل يجوز مطالبة المشتري بالفارق بين القيمتين من وجهة النظر الشرعية خاصةً إذا وضعنا في الاعتبار أن هذا المشتري تدخل مستغلًّا للظروف والنزاع القائم بين الورثة، وأن التوكيل يحمل في مضمونه تفويض الطرف الآخر بتقدير قيمة العقار القيمة المناسبة؟ ولما كان المشتري قد تم توكيله في التصرف في العقار من خلال شرائه لنفسه أو بيعه لغيره، وإذا خالف الوكيل المشتري لنفسه مقتضيات هذه الأمانة بأن اشترى لنفسه بثمن بخس أفلا يكون مستغلًّا؟
سائل يقول: للعمرة حِكم ومقاصد؛ فنرجو منكم بيان أهم هذه الحِكم وتلك المقاصد.
الوالد رجلٌ كبيرٌ، ما مدى صحة طوافه وعنده تبوُّلٌ وتبرُّزٌ لا إرادي، هل طوافه وسعيه صحيحٌ؟ وهل يجوز له دخول الحرم المكي والحرم النبوي وهو يرتدي الحفاظة الخاصة بالتبول والتبرُّز اللاإرادي؟