حكم حج من أحرم ثم مات بعد الوقوف بعرفة

تاريخ الفتوى: 31 يوليو 2023 م
رقم الفتوى: 7829
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
حكم حج من أحرم ثم مات بعد الوقوف بعرفة

ما حكم من أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة؟ فقد توفي أحد الحُجَّاج أثناء أدائه حَجَّةَ الفريضة، وذلك بعد الوقوف بعرفة وقبل إكمال باقي أعمال الحج، ولا يستطيع ذَوُوه أن يُكمِلوا الحَجَّ عنه، فما حُكمُه؟ وهل يجب عليهم في تركته شيءٌ؟

إحرام الحاج الذي مات بعد الوقوف بعرفة وقبل إتمام باقي أعمال الحج قد انقطع بموته، ولا يُكمِل أحدٌ الحجَّ عنه، لا مِن ذويه ولا غيرهم، ولا يجب في تَرِكَتِهِ شيءٌ إلا إذا كان قد أوصى بإتمام الحج عنه بعد موته، فتجب حينئذٍ في تَرِكَتِهِ بَدَنَةٌ تُجزئ عن باقي أعمال الحج التي لَم يُؤَدِّها مِن طواف الإفاضة وغيره، ويَصِحُّ بذلك حَجُّهُ ويَكمُل.

المحتويات

 

بيان أن الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج وأهمها

الحج ركنٌ مِن أركان الإسلام، وهو فرضٌ على كلِّ مكلَّفٍ مستطيعٍ في العُمر مرةً واحدةً؛ قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

والوقوف بعرفة أعظمُ أركان الحج وأهمُّها؛ فقد فسَّر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الحجَّ بأنه الوقوف بعرفة، كما جعل تمامَ الحج الوقوفَ به؛ فعن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ رضي الله عنه قال: شهدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقفٌ بعرفة، وأتاه ناسٌ مِن أهل نَجْدٍ، فقالوا: يا رسول الله، كيفَ الحجُّ؟ قال: «الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» أخرجه الأئمة أصحاب "السنن" -واللفظ لابن ماجه-.

حكم من أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة

المختار للفتوى: أنَّ مَن أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الإفاضة -كما هي مسألتنا-، فإنَّ إحرامَه يَنقطع بموته؛ لزوال مَحَلِّ التكليف وهو الحياة، ومِن ثَمَّ لا يُبنى على حَجِّهِ، فلا يُكْمِل أحدٌ عنه ما بقي مِن أعمال الحج، ولا يَلزمُه أو ورثتَه شيءٌ ما دام لَم يُوصِ، وهو مذهب الحنفية والمالكية؛ كما في "عمدة القاري" للإمام بدر الدين العَيْنِي (8/ 51، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"اللباب في الجمع بين السُّنَّة والكتاب" لجمال الدين المَنْبِجِي الحنفي (1/ 45، ط. دار القلم)، و"شرح التلقين" لأبي عبد الله المَازَرِي المالكي (1/ 1143، ط. دار الغرب الإسلامي).

فإن أوصى بإتمام الحج عنه فإنه يَجب في مالِهِ بَدَنَةٌ مِن طريق الوصية، ويكون ذلك مجزئًا عنه شرعًا بشأن باقي أعمال الحج الذي لم يأت بها بسبب موته، ويَصِحُّ بذلك حَجُّهُ ويَكْمُل، وهو المختار للفتوى على مذهب الحنفية.

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (4/ 40، ط. دار المعرفة) فيمَن مات بعد الوقوف بعرفة: [إذا مات بعد الوقوف، وأوصى بالإتمام عنه، تجب بدنةٌ لطواف الزيارة] اهـ.

وقال العلامة رَحْمَةُ الله السِّنْدِي في "لباب المناسك" (ص: 158، ط. دار قرطبة) في بيان أحكام طواف الإفاضة: [ولا فوات قبل الممات، ولا يجزئ عنه البدلُ، إلا إذا مات بعد الوقوف بعرفة وأوصى بإتمام الحج: تجب البدنة لطواف الزيارة، وجاز حَجُّهُ] اهـ.

قال المُلَّا علي القَارِي في "المسلك المتقسِّط" (ص: 118، ط. الترقي الماجدية) شارحًا: [(ولا فوات قبل الممات، ولا يجزئ عنه البدل) أي: الجزاء (إلا إذا مات بعد الوقوف بعرفة) متعلِّقٌ بالوقوف (وأوصى بإتمام الحج: تجب البدنة لطواف الزيارة، وجاز حجُّه) أي: صَحَّ وكَمُل، لكن في "مناسك الطرابلسي" عن محمدٍ فيمَن مات بعد وقوفه بعرفة وأوصى بإتمام الحج: يُذبَح عنه بَدَنَةٌ للمزدلفة والرمي والزيارة والصدر، وجاز حَجُّهُ.

فهذا دليلٌ على أنه إذا مات بعرفة بعد تحقق الوقوف تَجْبُرُ عن بقية أعماله البَدَنَةُ، فلا ينافي ما في "المبسوط": أنه تجب البَدَنَةُ لطواف الزيارة إذا فَعَلَ بقيةَ الأعمال إلا الطواف] اهـ.

وتنفذ وصيتُه هذه -إذا ثبَتَت بما تَثبُت به الحقوق قضاءً- في حدود ثلث التركة وجوبًا، سواءٌ قيَّد الموصي وصيَّتَه بالثلث أو لم يُقيِّد، ويجوز تنفيذها في أكثر مِن الثلث بموافقة الورثة إذا كانوا من أهل التبرع عالِمِين بما يُجيزونه، وذلك بإجماع الفقهاء.

قال بدر الدين العَيْنِي في "عمدة القاري" (8/ 91): [وأجمع فقهاءُ الأمصار أن الوصية بأكثر مِن الثلث إذا أجازها الورثة جازت، وإن لم تُجِزها الورثةُ لم يجز منها إلا الثلث] اهـ.

وعلى ذلك نصت الفقرة الأولى مِن المادة 37 مِن قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، إذ جاء فيها: [تَصِحُّ الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالِمِين بما يُجيزونه] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ إحرام الحاج المذكور الذي مات بعد الوقوف بعرفة وقبل إتمام باقي أعمال الحج قد انقطع بموته، ولا يُكمِل أحدٌ الحجَّ عنه، لا مِن ذويه ولا غيرهم، ولا يجب في تَرِكَتِهِ شيءٌ إلا إذا كان قد أوصى بإتمام الحج عنه بعد موته، فتجب حينئذٍ في تَرِكَتِهِ بَدَنَةٌ تُجزئ عن باقي أعمال الحج التي لَم يُؤَدِّها مِن طواف الإفاضة وغيره، ويَصِحُّ بذلك حَجُّهُ ويَكمُل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم طواف الإفاضة للحائض؟ فهناك امرأةٌ ذهبت لأداء فريضة الحج، وداهمها الحيض قبل طواف الإفاضة، واقترَب موعد السفر مِن مكة المكرمة، بحيث لا تتمكن مِن الانتظار حتى تَطْهُر، فطافَت وعادت إلى بلدها، وتسأل: هل حجُّها صحيح شرعًا؟ وهل عليها شيء؟


ما مدى إجزاء السعي بين الصفا والمروة إلى انتهاء السياج المخصص لسير العربات؟ فكان هناك رجلٌ يسعى بين الصفا والمروة، وقد لاحَظَ في أثناء سَعْيه أن السياج المخصص لسَيْر العَرَبات ينتهي عند بداية الصعود قبل الوصول إلى حجارة الجَبَلَين الموجودة حاليًّا، فهل يجزئه أن يستدير عند نهاية هذا السياج مستأنفًا الشوط التالي، سواء عند جبل الصفا أو جبل المروة؟


ما حكم الوقوف بعرفة للحائض والجنب؟ وهل وقوفهما بعرفة على هذه الحالة صحيحٌ شرعًا؟


ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ فقد اشتركتُ وبعض أصدقائي في مسابقة ثقافية نظَّمتها إحدى الجهات الخيرية، وأعلنوا أنَّ جائزتها رحلةُ حَجٍّ أو عُمْرةٍ، فهل يجوز لي حال الفوز بهذه المسابقة أن أحجَّ أو أعتمر بهذه الكيفية؟


ما حكم لبس القميص للمحرم سهوًا؟ فقد مَنَّ الله عليَّ بعملِ عمرةٍ على النحو التالي:
1- أحرمتُ من الميقاتِ من مسجد التَّنعيمِ.
2- رجعتُ إلى الحرم فطفتُ سبعًا وسعيتُ سبعًا.
3- ولما كان سَكَنِي قريبًا من الحَرَمِ ذهبتُ إلى السَّكنِ ومن غيرِ شعورٍ منِّي خلعتُ ملابسَ الإِحْرَام وارتديتُ قميصًا ودخلتُ الحمَّامَ في الحالِ، فحلقتُ شعرَ رأسي.
ما رأي فضيلتكم في سلامَةِ هذه العُمَرَةِ؟


ما حكم الحج عن كبير السن الذي لا يستطيع أداء فريضة الحج؟ فأنا رجل كبير السن ولا أستطيع أداء فريضة الحج، فهل يجوز لي توكيل غيري لأداء فريضة الحج عني؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 أبريل 2025 م
الفجر
3 :55
الشروق
5 :26
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 24
العشاء
7 :45