هل يحق للكافل الاعتراضُ على زواج مكفولته التي تزوجت بغير ولي لكون عقد الزواج قد أُبرِم دون موافقته ولا يناسب مهرُهَا مكانَتَهَا الاجتماعية والثقافية؟
يحقُّ للكافل أن يعترض على زواج مكفولته التي تزوَّجت على مهر أقل من مهرِ مثلها، بما لا يناسب وضعها ومكانتها المجتمعيَّة، لكن بعد التنسيق مع إدارة الأسر البديلة وفق إجراءاتها في تحقيق دورِ من يمارس ذلك الحق أمام القضاء.
وتوصي دار الإفتاء المصرية بمراعاة ذلك من جانب الْـمُشرِّع بما يوازن بين تحقيق مصلحة المكفولة، وما يحصل به جبر خاطر الكافل الذي أنفق من وقته وماله في رعايتها، ولا زال يحمل في قلبه شفقة عليها في حياتها الزوجية الجديدة.
المحتويات
الكفالة نوعٌ من أنواع التبرع التي يقصد بها الكافل الْبِرَّ وَالْمَعْرُوفَ غَالِبًا، سواء كانت ماليةً أو أدبية (منفعة)، وهي قائمة على معنى الرعاية والتَّعهُّدِ بما يحقق مصلحة المكفول في نفسهِ وأمرهِ وجميع شأنه؛ دينًا ودنيا، بالنفقة والكِسوة، والتربية والتأديب، وغير ذلك؛ كما أفاده الإمام النووي في "رياض الصالحين" (ص: 116، ط. مؤسسة الرسالة)، والعلامة ابن علان الصديقي في "دليل الفالحين" (3/ 81، ط. دار المعرفة).
وقد وَسَّع الفقهاء معناها حتى جعلوها شامِلةً لكُلِّ مَصلحةٍ للمكفول صغُرَتْ أم كَبُرَت؛ حتى ذكروا منها إصلاحَ شعرِهِ، وتسريحِهِ، ودهنهِ؛ كما قال العلامة الزرقاني في "شرح الموطأ" (4 /534، ط. مكتبة الثقافة الدينية).
وقد راعى فقهاءُ المالكية هذه المعاني والمقاصد، فنصُّوا على شمول الكفالة لولاية عقد نكاح المكفولة مثل ما للوليِّ الطبيعي أو يقرب، ومع اختلافهم في حَدِّ زمنِ الكفالة الشامل للولاية، فإنَّهم قرروا أنَّ مَن كفلَ بنتًا وبلغت عنده فله تزويجها، على اعتبار أنَّ "الولاية في البُضْعِ لا تزول بالرُّشد"، كما قال القاضي أبو بكر بن العربي في "المسالك في شرح موطأ مالك" (6/ 440، ط. دار الغرب الإسلامي).
قال العلامة الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (3/ 181، ط. دار الفكر): [(ص) فكافلٌ، وهل إن كفلَ عشرًا أو أربعًا أو ما يشفق؟ تردد. (ش) يعني: أنَّ الكافلَ الذكر إذا كفل صبيَّةً وربَّاها إلى أن بلغت عنده فله تزويجها برضاها، والمراد بالمكفولة هنا: مَن مات أبوها أو غاب أهلها، واختلف الأشياخ في حد زمن الكفالة التي يكون للكافل الولاية بها على الصبية؛ فقال بعض الموثقين: عشرة أعوام، وقال أبو محمد صالح: أربعة أعوام، وذلك أقل الكفالة، وقال أبو الحسن: لا حد لها، وإنما المقصود منها إظهار الشفقة والحنان على الصبية، وأن ذلك يُورث له عقد نكاحها] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (2/ 225، ط. دار الفكر): [وحاصله: أن البنت إذا مات أبوها وغاب أهلها وكفلها رجل؛ أي قام بأمورها حتى بلغت عنده، سواء كان مستحقًّا لحضانتها شرعًا أو كان أجنبيًّا: فإنه يثبت له الولاية عليها، ويزوجها بإذنها] اهـ.
يتناسب ما قرره فقهاء المالكية مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في خصوص تمكين الأسر البديلة وترسيخ بيئة الكفالة، وما اشترطته للحصول على خدمة الأسر البديلة وكفالة الأطفال، وهو مناسبٌ لشكل العلاقة بين الأسرة الكافلة والفتاة المكفولة لإحداث التوازن بين الحقوق والواجبات في ضوء الإجراءات المنظمة لهذه العلاقة، حيث راعت هذا الحقَّ عند تزويج المكفولة فأسندت إلى الإدارة المختصة بوزارة التضامن، حتى لا يُسلب حقُّ الكافلِ في إدارة شؤون مكفولته بالتنسيق مع تلك الإدارة وإخطارها بذلك، بما يقاسم مسؤولية تزويج الفتاة بين الكافل وبين تلك الإدارة، كنوعٍ من أنواع الحماية للفتاة المكفولة؛ فنصَّ نظام الأسر البديلة (الشرط 18) على أنه: [تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورًا عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية أو في محل إقامتها، وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية؛ مثل تشغيله في عمل، أو إلحاقه بمدرسة، أو هروبه، أو وفاته، أو زواج الفتاة] اهـ.
كما أعطت الإدارة للأسر البديلة الكافلة حقَّ التعامل بموجبِ (كارنيهٍ خاصٍّ) مع كافَّةِ الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ كما في المادة رقم (90 مكررًا- أ)، مع ما منحته الإدارة للأسرة من حقِّ الوصاية على المكفول وولاية التعليم ونحو ذلك؛ كما في المادة رقم (99) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم (2075) لسنة 2010م، والمضافة بقرار رئيس الوزراء رقم (1143) لسنة 2020م.
مع ما سبق تقريره: فإنَّ المكفولة الرشيدة إذا باشرت عقدَ نكاحها بنفسها دون الرجوع لمن يكفلها، وكان الزواج مستوفيًا أركانه وشروطه: فيقع زواجها صحيحًا؛ بناء على ما ذهبَ إليه الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف من صحة مباشرة المرأة الرشيدة عقدها دون الولي، وهو ممَّا جرى عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية المصري، وقد حملوا النفيَ في حديث "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ" على نفي الكمال لا على نفي الصحة. ينظر: "المبسوط" للإمام السَّرَخْسِي (5/ 10، ط. دار المعرفة)، و"البحر الرائق" للعلامة ابن نجيم (3/ 117، ط. دار الكتاب الإسلامي).
ولا يُنقض نكاحها ولا يُفسخ، ما دامَ قد توفرت فيه أركانه وشروطه وانتفت موانعه، وكان الزوج كفئًا، وكان المهرُ مهرَ مثلٍ، ومَن ثَمَّ فلا يطلب إعادته مرةً ثانية، ولا يكون طلب فسخه إلَّا إذا تزوجت من غير كفءٍ، أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها، ولم يرضى كافلها بذلك، فحينئذٍ يكون العقد غير لازم بالنسبة للكافل، ويحقُّ له الاعتراض على الزواج؛ ينظر: "المختصر" للعلامة القدوري (ص: 147، ط. دار الكتب العلمية)، و"بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (2/ 317- 318، ط. دار الكتب العلمية).
وهو ما جرى عليه قضاء النقض المصري؛ حيث نصَّ على أن: [الراجح في المذهب الحنفي: أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها؛ فإنَّ العقد يكون صحيحًا، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، ويكون نافذًا ولازمًا متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر، رضي الولي أو لم يرضَ، وإذا تزوجت من غير كفءٍ بمهر المثل، أو من كفءٍ على مهر أقل من مهر مثلها، ولم يكن وليها قد رضيَ بذلك، فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها، فله حقُّ الاعتراض على الزواج، وطلب فسخه أمام القضاء] اهـ (الطعن رقم 463 لسنة 73 قضائية).
وبإمضاء صحة هذا العقد بناء على اختيار ولي الأمر للراجح من مذهب أبي حنيفة، عملَ جمهور الفقهاء -من غير الحنفية- مع كونهم اشترطوا وجود وليٍّ في عقد الزواج، بما يتوافق مع ما تقرر من القواعد "أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء"، وأن "إعمال الكلام أولى من إهماله"؛ ينظر: "المختصر" للعلامة خليل المالكي (ص: 221، ط. دار الحديث)، و"الشرح الكبير" للعلامة الدردير المالكي (4/ 157، ط. دار الفكر)، و"المهذب" للشيخ أبي إسحاق الشيرازي الشافعي (2/ 426-427، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (7/ 8، ط. مكتبة القاهرة).
ويتحصَّل من ذلك أنَّ للأسرة الكافلة ولاية التزويج على مكفولتها، والتي بلغت سنَّ الزواج عندها، مثلها مثل الوليِّ الطبيعي، وأنَّ بيئة الكفالة في ذلك لا تخرج عن البيئة الأسرية الطبيعية، فيزوجها الكافلُ برضاها مع التنسيق والإخطار للجهة المختصة (إدارة الأسر البديلة)، ولكن إذا عقدت المكفولة عقد زواجها بنفسها من دون وجود الكافل (الوليِّ): فإنَّ زواجها صحيحٌ شرعًا وقانونًا بناءً على ما تقرر، ما دامَ قد توفرت فيه أركانه وشروطه وانتفت موانعه، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، ولا يجوز للكافل أن يعترض على هذا الزواج إلَّا إذا تزوجت المكفولة من غيرِ كفءٍ بمهر المثل، أو من كفءٍ على مهر أقل من مهرِ مثلها، ولم يكن الكافل قد رضيَ بذلك، فالعقدُ حينئذ غيرُ لازم له، ويحقُّ له بعد التنسيق مع إدارة الأسر البديلة الاعتراض على الزواج، ويكون ذلك كله أمام القضاء بالطريق الذي رسمه القانون.
مع ضرورة التنبيه في هذا الشأن على أنه ينبغي للمكفولة عند مراعاتها لمصلحتها أن تستفيد من نصائح أسرتها القائمة على شؤونها وتوجيهاته، وأن تتعامل معها بما يليق بإحسانها إليها، عملًا بقول الله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60].
وقد دَرجت الأُسر المصرية على التكافل والتكامل والتراحم فيما بينها، بما يترك حُرية للبنت (مكفولة أو غيرها) في اختيار من تراه مناسبًا لها، وبما يحفظ لأوليائها (ومنها الأسرة البديلة) حقَّهم في تقدير رأيهم وما يرونه مناسبًا لمصلحة ابنتهم في ذلك دون إضرارٍ أو إجبار، وصار ذلك مكونًا أصيلًا من مُكَوِّناتِ ومَكنوناتِ العلاقات الأسَريَّة.
بناء عليه: فيحقُّ للكافل أن يعترض على زواج مكفولته التي تزوَّجت على مهر أقل من مهرِ مثلها، بما لا يناسب وضعها ومكانتها المجتمعيَّة، لكن بعد التنسيق مع إدارة الأسر البديلة وفق إجراءاتها في تحقيق دورِ من يمارس ذلك الحق أمام القضاء.
وتوصي دار الإفتاء المصرية بمراعاة ذلك من جانب الْـمُشرِّع بما يوازن بين تحقيق مصلحة المكفولة، وما يحصل به جبر خاطر الكافل الذي أنفق من وقته وماله في رعايتها، ولا زال يحمل في قلبه شفقة عليها في حياتها الزوجية الجديدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد، فدفع نصفه، والنصف الآخر التزمه في ذمته بدون إذن الزوج له، وذكر في صورة عقد النكاح: لا يحل إلا بموت أو فراق. ومات والده الملتزم بعد ذلك. فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة للأولياء؟ وهل بناء الأضرحة وقصدها للدعاء حلال أو حرام؟
أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في تلك المشكلة، وجزاكم الله كل الخير:
وقع خلاف بيني وبين زوجتي، وبعد ذلك تركت أطفالها الثلاثة لي لتعيش عند أمها، ورفضت كل محاولات الصلح وقالت: سوف أعيش حياتي. وبعد ستة أشهر قررت خلع الخمار ولبس إيشارب يغطي نصف شعرها وكذلك وضع المكياج ولبس البنطلون، كما قررت طلب الطلاق وأصرت على ذلك، وبعد تدخلات من ابن عمها قالت: طلقني، وعهد الله بيني وبينك سوف أعود لبيتي وأولادي خلال أسبوعين بعد أن تهدأ أعصابي. ورغم أن هذا الكلام غريب وغير طبيعي إلا أنني كنت أريد حماية أولادي مهما كان الثمن، ولذلك وافقت وتم الطلاق بوثيقة رسمية كما طلبت -طلقة رجعية-. وبعد ذلك بثلاثة أيام طلبت مني بالتليفون أن نخرج معًا بالأطفال لتناول الإفطار بالخارج حيث كنا في شهر رمضان، ووافقت على أمل الإصلاح، وكنا على اتصال دائم بالتليفون بعد أن خرجنا، وقررت بعدها بأسبوع إصلاح العلاقة مع والدتها -للأسف خالتي- وقمت بزيارتهم ومعي أطفالي، وتناولنا الإفطار وبعد ذلك انفردت بها في بيت أمها وتصافينا وسلمت لي نفسها بدون جماع مباشر، كل هذا في حجرة مغلقة وأمها بالخارج مع الأطفال، وطلبت منها العودة للبيت وكانت تقول: اتركني حتى تهدأ أعصابي. وكنت لا أملك إلا الموافقة، وتكررت تلك المقابلات كثيرًا وفي وجود أخواتها بداخل بيت أمها وخارجه، وفي كل مقابلة تطلب تأجيل الرجوع حتى تهدأ أعصابها، ورغم إحساسي بتلاعبها كنت أصبر حتى لا يدفع أولادي ثمن تدمير البيت، وقبل انتهاء العدة بيوم واحد قررت ردها بوثيقة رسمية، وكان معي ابن عمها وأحد الأقارب وذهبنا للمأذون، وتم إبلاغها وكذلك أختها بقراري بالتليفون، ولكنها قالت: إن تم ردي بوثيقة لن أعود أبدًا، وسوف أبعث لك بتنازل عن كل شيء حتى أولادي كي أثبت لك أنني أريد العودة، لكن انتظر حتى تهدأ النفوس. وكنا في مكتب المأذون، وبعد مشاورات قررنا تنفيذ طلبها على أمل الإصلاح، وأبلغناها أن ما حدث بيننا يعتبر رجعة، وقالت: سوف أعود لأولادي. وظلت الأمور على حالها طوال أربع سنوات، تلاعب واستهتار بالأولاد وبي؛ مرة تقول: أريد العودة، ومرة أخرى: لن أعود لأني مطلقة ومعي وثيقة وتنكر ما حدث بيني وبينها أثناء العدة، بل تقول: إن الضرورات تبيح المحظورات. ورغم هذا وبعد العدة وطوال تلك المدة كنت أنفرد بها أحيانًا، بل لظروف خاصة عادت لتقيم مع الأولاد 45 يومًا، وبعد عودتي استمرت معي 15 يومًا ولكن دون جماع مباشر، وكل الأهل يعلمون ذلك، ولكنها تركت المنزل مرة أخرى، وبعد أربع سنوات من التلاعب أبلغتنا أنها سوف تتزوج لأنها مطلقة ومعها وثيقة، وتزوجت فعلًا وشهد على ذلك خالها وأمها وأخواتها وبعض الأهل، وقالوا إن معنا وثيقة، ولقد قابلت كثيرًا من أهل العلم وعلى سبيل المثال فضيلة الشيخ/ عطية صقر، وكذلك أحد شيوخ الحرم المكي حيث ذهبت للعمرة ومعي أولادي، وأفادوا جميعًا أن زواجها باطل؛ لأنها ردت أثناء العدة، ولكني بعض الأحيان يوسوس لي الشيطان أن ما فعلته معها أثناء العدة حرام، ولذلك أرجو التكرم بالإجابة على أسئلتي حتى يطمئن قلبي:
- هل ما تم معها أثناء العدة حرام حتى أستغفر الله عليه؟
- ما الحكم الشرعي في هذا الزواج؟
- إذا كان الزواج غير شرعي فما هو الحل؟
- ما هو حكم الله فيمن تزوجته وفيها بعد أن أنكرت ما حدث بيننا؟
- ما الحكم الشرعي فيمن شهدوا على العقد؟ وما الواجب عليهم الآن؟
- ما الحكم الشرعي في أمها وأخواتها وبعض أهلها؟ وما الواجب عليهم الآن؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
ملحوظة: تلك المشكلة حدثت من مدة حيث كانت ابنتي آية الله في السنة الرابعة الابتدائية وأصبحت في الثانوية العامة، وفاطمة الزهراء من الثانية الابتدائية أصبحت في الثالث الإعدادي، وأحمد من سن أربع سنوات أصبح في الصف الأول الإعدادي، ولا أرجو من الفتوى إلا ابتغاء وجه الله وحتى لا يتلاعب بي الشيطان، وأنا وأولادي لا نرى تلك الأم ولا نعرف عنها شيئًا.
ما حكم دفع مصاريف الفرح للفقراء والمحتاجين؟ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الشباب بدفع مصاريف حفل زفافه كمساعدات للفقراء والمساكين؛ فهل من المستحب شرعًا -في هذه الأيام التي كثرت فيها حاجة الفقراء والمساكين- أن يقوم العريس بدفع مصاريف حفل زفافه إلى المحتاجين بدلًا من المبالغة في إقامة حفل الزفاف؟
أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أو الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟
سائل يقول: تزوَّج رجلٌ امرأة عاشت معه مدة من الزمن، ولم يُنجِبا، وله أخ شقيق وأولاد أخ، وقد كتب لها قبل وفاته قطعةَ أرض ممَّا يملِك نظير خدمتها له؛ فما حكم ذلك شرعًا؟