ما حكم الشراكة بين شخصين أحدهما بالمال والآخر بمنصبه الوظيفي ونفوذه؟ فهناك رجلٌ ذو مال يَتَّجِرُ في مواد البناء، ويريد إبرام اتفاقِ شراكةٍ مع صَاحبٍ لا مال له، غير أن هذا الصاحب ذو مَنْصِبٍ وظيفيٍّ ومكانةٍ ونفوذ، مما يُمكِّنه مِن تسهيل وتيسير الصفقات وإسنادها بيعًا وشراءً، بالآجل أو نقدًا، في حين أن التاجر صاحب المال هو مَن يقوم بالتعاقد مع الجهات (بنفوذ هذا الصاحب ومَنصِبِه الوظيفي) ودفع الأثمان (لأجَلٍ كانت أو حالَّةً)، وما ينشأ بعد ذلك مِن مصاريفٍ ونحوها، وعلى هذا الاتفاق تكون الشراكةُ مِن أحدهما بالمال، ومِن الثاني بالمَنصِب الوظيفي والنفوذ وما يترتب على ذلك مِن تسهيل الصفقات وإسنادها إلى الأول (التاجر)، ثم بعد البيع وخصم المصروفات تقسم الأرباح بين الشريكين بالتساوي، فما الحكم في ذلك شرعًا؟
الشراكة المسؤول عنها التي يبذل فيها أحد الشركاء المالَ مقابِل تقديم الشريك الآخَر تيسيرًا للصفقات -بالآجل أو نقدًا-، بما يتمتع به مِن مكانةٍ وظيفيةٍ ونُفُوذ، على أن يكون الربح بينهما بالتساوي، هي مما عبَّر عنها الفقهاءُ بـ"شركة الوجوه"، وهذه الصورة مِن الشركة ممنوعةٌ شرعًا ومجرَّمةٌ قانونًا.
المحتويات
مِن المقرر شرعًا أن الشركةَ جائزةٌ في الجملة بإجماع المسلمين مِن لدُن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، سلفًا وخلفًا، جيلًا بعد جيلٍ، مِن غير نَكِيرٍ مِن أحدٍ من المسلمين، وإنما وقع الخلاف في بعض أنواع الشركة وصُوَرها، كما في "المغني" للإمام ابن قُدَامَة (5/ 3، ط. مكتبة القاهرة).
والأصلُ في جوازها ومشروعيتها قولُ الله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ [ص: 24]، والخلطاء: الشركاء، كما قال الإمام فخر الدين الرَّازِي في "مفاتيح الغيب" (26/ 384، ط. دار إحياء التراث العربي) نقلًا عن الإمام الزَّجَّاج.
وعن أَبِي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» أخرجه الأئمة: أبو داود -واللفظ له- والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
الشراكة المسؤول عنها تندرج تحت ما نص عليه الفقهاء مما يُعرف بـ"شركة الوجوه"، وقد فُسرَ هذا النوع من الشركة بصُوَر عديدة، وأقرَبُها لِمَا في مسألتنا -وإن لَم تُطَابِقْهَا تمامًا-: "أنْ يَشْتَرِكَ وجيهٌ لا مالَ له، وخامِلٌ ذو مال، ليكون العملُ مِن الوجيه والمالُ مِن الخامِل، ويكون المال في يده ولا يُسَلِّمْه إلى الوجيه، والربح بينهما"، كما في "الشرح الكبير" للإمام الرَّافِعِي (10/ 416، ط. دار الفكر).
والوجيه: صاحبُ الجاه والمكانة بين الناس.
و"الخامِلُ: الخَفِيُّ... يقال: هو خامِل الذكرِ والأمر، أي: لا يُعْرَف"، كما في "العين" للإمام الخليل بن أحمد الفَرَاهِيدِي (4/ 273، باب: خ ل م، ط. دار الهلال).
وهذه الصورة من شركة الوجوه منهيٌّ عنها شرعًا؛ لاشتمالها على الضررِ والغررِ، ويظهر أثر ذلك عند فسخ عقد الشركة؛ إذ ليس هناك مالٌ مبذولٌ مِن الشريكين (عند تأجيل الأثمان) يَرْجِعان عليه بالقسمة عند الفسخ، فإنْ بذَل أحدُهما المالَ (عند تعجيل الأثمان والدفع نقدًا) فإنَّ ما يَقوم به هذا الباذِلُ للمال (التاجر) مِن التعاقد على الصفقات بكلمة صاحب النفوذ الوظيفي، والتكفل بأثمانها وكافة مصاريفها، وتحمُّل مسؤولياتها والاختصاص بتَبِعَاتِهَا -يجعله مختصًّا وَحْدَهُ بالربح دون الشريك الثاني (الوجيه)؛ إذ لا يد له فيه ولا يبذل في ذلك جهدًا غير الكلمة والنفوذ، ومِثل هذا ليس بمالٍ قابِلٍ لِلتَّمَلُّك فلا يَصحُّ كونُه حصةً في الشركة، كما أنه لا يُعَدُّ جهدًا معتبرًا حتى يُقَدَّر نقدًا بالمال، وإنما هو مِن إساءة استعمال الوجاهة والنُّفُوذ الوظيفي إلى حدِّ الاستغلال، ومِن ثَمَّ فإنه وفقًا لقواعد العدالة لا يَستحق رِبحًا، ويزداد النهي عن هذه الصورة مِن الشركة عند تحمُّل صاحب المال (التاجر) الخسارةَ وَحْدَهُ دون الشريك الثاني (الوجيه)، ومما أجمع عليه أهل العلم أن الخسارة في الشركة إنما تكون على قَدْر رأس المال، كما في "مراتب الإجماع" للإمام ابن حَزْم (ص: 91، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة (5/ 27-28، ط. مكتبة القاهرة).
هذا وقد نصَّ فقهاء المالكية والشافعية على بطلان شركة الوجوه عمومًا، ونصَّ الشافعية على بُطلانِ هذه الصورة بخصوصها، ومَنْعِها؛ لكونها مبنيةً على بذل المال نقدًا مِن أحد الشريكين مع استبداده به وعدم تسليمه للآخَر، وعمل الشريك الثاني بدون تملُّك المال أو حصوله في يده، أو بمجرد الكلمة من غير جهد منه ولا عَمَل، فإذا انضاف إلى ذلك أن الشراء بالمال لأَجَلٍ لا نقدًا ازدادت المعاملةُ فسادًا وبطلانًا، وعليه: فلا يصح أن تكون هذه المعاملة على سبيل شركة صحيحة، وإنما هي مضاربة (قراض) فاسدة، يستحق الوجيه فيها أجرةَ المِثل مِن الخامِل (صاحب المال) نظير عمله إنْ هو عَمِل، فإن لم يَعمل فلا شيء له حينئذ، ويختص صاحب المال بالربح دونه.
قال الإمام جلال الدين ابن شَاسٍ المالكي في "عقد الجواهر الثمينة" (2/ 821، ط. دار الغرب الإسلامي): [ولا تصح شركةُ الوجوه، وهو في تفسير بعض أهل العلم أن يبيع الوجيهُ مالَ الخامِل بزيادةِ ربحٍ ليكون له بعضُه، وقال القاضي أبو محمد في تفسير شركة الوجوه: هي مثال أن يَشْتَرِكَا على الذِّمم بغير مالٍ ولا صَنَعَةٍ، حتى إذا اشْتَرَيَا شيئًا كان في ذمتهما، وإذا بَاعَاهُ اقتَسَمَا رِبحَه (والشركتان) على الصورتين (باطلة)] اهـ، وينظر: "الذخيرة" للإمام شهاب الدين القَرَافِي (8/ 48، ط. دار الغرب الإسلامي).
وقال حجة الإسلام الغَزَالِي الشافعي في "الوسيط" (3/ 262، ط. دار السلام): [شركَة الْوُجُوه بَاطِلَة، وَهُوَ أَن يَبِيع الْوَجِيهُ المقبولُ اللهجة فِي البيع مَالَ الخامل بِرِبْح على أَن يكون بعض الرِّبْح لَهُ، فَالرِّبْح كُلُّه لصَاحب المَال، وَله أجرة تَعبه إِن عَمِل، وَإِن لم يصدر مِنْهُ إِلَّا كلمة لَا تَعب فِيهَا فَلَا قيمَة لَهَا] اهـ، وينظر: "الشرح الكبير" للإمام الرَّافِعِي (10/ 416-417، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي (3/ 222، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الإمام أبي الضياء الشَّبْرَامَلِّسِي على نهاية المحتاج" (5/ 4، ط. دار الفكر).
على ذلك جرى القانون المدني المصري الصادر برقم (131) لسنة 1948م، حيث نصَّ في مادته رقم (509) على أنه: [لا يجوز أن تَقتصر حصةُ الشريك على ما يكون له مِن نُفُوذ] اهـ.
قال العلامة عبد الرزاق السَّنْهُورِي في "الوسيط" (5/ 270- 271، ط. دار إحياء التراث العربي) في شرح هذه المادة مِن القانون المدني المذكور وذِكر ما اشتملت عليه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي له: [النفوذ... ليس بمالٍ، فلا يصح أن يكون حصةً في الشركة، ولأنه قد يُساء استعمال النفوذ.. إلى حدِّ الاستغلال... تقول "المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي"... "مِن المُجْمَع عليه أنَّ النفوذ الذي يتمتع به رجلٌ سياسيٌّ أو موظفٌ عموميٌّ لا يعتبر حصةً"] اهـ.
ولَمَّا كان استعمالُ النفوذ، أو الوجاهة، أو ما في معناهما -كالوظائف العليا ونحوها- في البيع والشراء وغيرهما ممنوعًا شرعًا، فقد عاقب عليه القانونُ المصري أيضًا في المادة رقم (106 مكررًا) مِن قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937م؛ وذلك لِمَا فيه مِن الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، كما أنه يُسيء إلى تلك الوظائف التي تُستغل في مثل هذه الأعمال التي اعتبرها القانون مِن قبيل الرِّشوة.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الشراكة المسؤول عنها ببذل أحد الشركاء المالَ مقابِل تقديم الشريك الآخَر تيسيرًا للصفقات -بالآجل أو نقدًا-، بما يتمتع به مِن مكانةٍ وظيفيةٍ ونُفُوذ، على أن يكون الربح بينهما بالتساوي، هي مما عبَّر عنها الفقهاءُ بـ"شركة الوجوه"، وهذه الصورة مِن الشركة ممنوعةٌ شرعًا ومجرَّمةٌ قانونًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟ فقد سمعت في أحد البرامج أن زكاة الفطر يمكن أن تخرج مالًا، وكان معي صديقي فاعترض على ذلك وقال: إنها لا بد أن تخرج حبوبًا كما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل ما قاله صحيح؟ وهل أحد من الفقهاء أجاز إخراجها مالا؟ أو أن الفقهاء كلهم يرون عدم جواز إخراجها مالا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
هل يصح العمل بهذه المقولة: "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"؟ فقد دار نقاش بين مجموعة من الأشخاص على إثر دعوة أحد الدعاة في القرية من إكثار الجميع من التبرعات والصدقات؛ لصرفها على توسيع المسجد وترميمه وعلى بعض أعمال النفع العام، وكذلك لمساعدة بعض المحتاجين من الفقراء والمساكين في ظل الظروف الراهنة، فذكر البعض أن ضعيف الحال يجب عليه عدم الإنفاق من ماله في تلك الأحوال وأَنَّ بيته وأهله أولى من ذلك، مسترشدًا بمقولة: "اللي يحتاجه البِيت يحرم على الجامع"، فما صحة ذلك؟
يوجد شخص يعتبر نفسه مسلمًا من عائلة مسلمة، ولكنه اكتسب أموالًا طائلة عن طريق الحرام مثل: بيع الخمر والمخدرات وأخذ الربا وغيرها من طرق شتى، وهو كان يعرف حكم بعضها ويجهل حكم الأخرى، والآن بعد جمع هذه الأموال تاب هذا الشخص عما مضى ورجع إلى الطريق المستقيم، ويسأل عن حكم ما جمع من الأموال، وهل يحل صرف تلك الأموال على نفسه؟ وما هي الوجوه الأخرى التي يحل صرف هذه الأموال فيها؟
شخص آخر مثله تمامًا، ولكنه لم يعرف قبل كسبها أن طريقته كانت غير موافقة للشريعة، فما حكمه؟
ما حكم إيداع مبلغ في جمعية للحج بالقرعة؛ فقد تراضى لفيف من أعضاء إحدى الجمعيات على أن يدفع كلٌّ منهم ثلاثين قرشًا شهريًّا لنية الحج، وفي نهاية كل عام يجري اقتراع ليحج من بينهم عدد يتناسب والمبلغ المجموع، ويعتبر ما يستلمه العضو من مال الحج وديعة يسددها على أقساط شهرية عند العودة، مع العلم بأن مبلغ الثلاثين قرشًا الذي يدفع شهريًّا يعتبر كوديعة لدى الجمعية، بحيث يكون للدافع أن يسترد ما دفعه في أي وقت شاء، وهذه الفكرة نشأت بعد صدور قانون الجمعية فهو لا يتناولها وإن كان لا يتنافى معها.
ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ فنحن مجموعة من الشباب خرجنا معًا في رحلة، وجلسنا في استراحة الطريق لنتناول الغداء، فكنا نأكل في طبق واحد، ونتناوب زجاجة الماء نشرب منها جميعًا، فأَنِف أحدنا من هذا الفعل، وأنكر علينا إنكارًا شديدًا بحجة أنه قد تنتقل بسبب ذلك الأمراض، فرد عليه أحد الزملاء بأن ما نقوم به من التشارك في إناء الطعام والشراب سنة نبوية، فلا يجوز أن تنكر علينا ذلك، فما صحة هذا الكلام؟
ما حكم مرابحة شراء السلع المعمرة؟ فقد ورد سؤال مقدم من نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والمتضمن:
أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى أنه تأصيلًا لدور بنك ناصر الاجتماعي باعتباره النموذج الأول للتمويل الإسلامي بمنطقة الشرق الأوسط؛ فقد تم إعداد منتج مرابحة شراء السلع المعمرة وفقًا لمبادئ تصميم المنتجات المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروع المحددات الرئيسية للمنتج المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر والإفادة بالرأي.
والمطلوب:
- الموافقة على المنتج وفقًا للضوابط والشروط والآليات الواردة بالمذكرة.
- مراجعة العقود والنماذج المرفقة والموافقة عليها من الناحية الشرعية.
وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المُستَهدفة: هم العاملون ببنك ناصر الاجتماعي، والعاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العامة والقطاع العام والخاص أو الاستثماري، وأصحاب ورثة المعاشات، وأصحاب الأوعية الادخارية بالبنك.
- يشتمل التمويل على عدة برامج، بمعايير منح مختلفة:
• برنامج موظفي بنك ناصر الاجتماعي: بسعر عائد ثابت 9%، وبدون مصروفات إدارية، أو عوض تأخير، أو عمولة سداد مُعجَّل، وبمدة مرابحة 12 شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط: بسعر عائد ثابت 10.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج موظفين بشهادات إثبات الدخل: بسعر عائد ثابت 11.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و60 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، وحد أدنى لمدة الخدمة سنتان.
• برنامجي أصحاب وورثة المعاشات بتعهد تحويل المعاش: بسعر عائد ثابت 11.5% ورثة معاش، و10.5% صاحب معاش، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
• برنامج بضمان أوعية ادخارية (الودائع/ الشهادات/ حساب التوفير): بسعر عائد ثابت، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
- ويتم التعاقد مع أحد شركات التأمين التكافلي، وذلك كون المنتج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- يتقدم العميل بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وبالإجراءات التنفيذية المحددة؛ بعرض الأسعار على البنك للحصول على المرابحة، وفي حالة الموافقة يقوم البنك -بعد استيفاء كل الأوراق؛ كتوقيع العميل على عقد المرابحة والسندات المطلوبة، واستيفاء النموذج الطبي اللازم للتأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، وتحصيل قيمة المصروفات- باستخراج خطاب تسليم السلعة، ويُسلمه للعميل.
- يتم التعاقد مع إحدى شركات التأمين التكافلي؛ لتغطية مخاطر عدم السداد، بنسبة لا تقل عن 100% من قيمة الجزء المتبقي من أصل المرابحة وقت المطالبة بالتعويض في حالة توقف العميل عن سداد الأقساط المستحقة للعملاء بدون ضمان عيني، ويتم التأمين لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي فقط لبرامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة فقط لأصحاب المعاشات، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة ومخاطر عدم السداد لورثة المعاشات، ويتحمل العميل تكاليف إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي وضد مخاطر عدم السداد.
كما أُرفق بالطلب ما يأتي:
• طلب بقبول تجميد وعاء ادخاري وعائده كضمانة.
• خطاب تسليم السلع المعمرة.
• طلب الحصول على مرابحة لتمويل السلع المعمرة.
• عقد اتفاق مع مورد السلع المعمرة؛ ويتكون من واحد وعشرين بندًا.
• اتفاق تعاون؛ ويتكون من تسعة عشر بندًا.