صورة من صور المشاركة المتناقصة بحيث يبيع الشريك حصته لشريكه شيئا فشيئا

تاريخ الفتوى: 02 يناير 2024 م
رقم الفتوى: 8218
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: البيع
صورة من صور المشاركة المتناقصة بحيث يبيع الشريك حصته لشريكه شيئا فشيئا

ما حكم المشاركة المتناقصة بحيث يبيع الشريك حصته لشريكه شيئا فشيئا؟ فقد تشاركت أنا وصديقي واشترينا محلًّا تجاريًّا، وقسَّمناه إلى 10 أسهم (بلاطات)، أنا اشتركتُ بسبعة أسهم، وصديقي بالثلاثة الباقية، ثم اتفقنا على أن يبيع لي نصيبَه المذكور في المحل سهمًا فسهمًا بثمن معلوم على ثلاثة مواسم معلومة، على أن يتم سدادُ ثمنِ كلِّ سهمٍ عند إتمام بيعه، وتم توثيق ذلك بيننا وتحديد مواعيد السداد، وأنا قد اشتريتُ محلًّا آخر بالتقسيط ورتبتُ مواعيد الأقساط على مواعيد سداد المبالغ المستحقة لي لدي شريكي.

التشارك في ملكية المحل لا حرج فيه شرعًا، وأما الاتفاق على أن يبيع أحدُ الطرفين للآخَر نصيبَه في المحل سهمًا فسهمًا بثمنٍ معلومٍ على ثلاثة مواسم معلومة، على أن يتم سدادُ ثمنِ كلِّ سهمٍ عند إتمام بيعه تدريجيًّا على النحو المسؤول عنه، فإنه وعدٌ بالبيع يجب الالتزامُ والوفاءُ به شرعًا، وذلك على سبيل التراضي، وفي حالة وجود نزاعٍ فمردُّ الفصل فيه إلى القضاء المختص، أو المُحَكَّم الذي يرتضيه الطرفان، وهذا كله مع مراعاة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

المحتويات

 

التكييف الفقهي للمشاركة المتناقصة

الاتفاق محل السؤال ذو شِقَّين: شقٌّ في التشارك في شراء المحل التجاري في صورة أسهمٍ، والثاني في الاتفاق على بيع أحد الشريكين نصيبه للآخر.

فأما الشق الأول: وهو ما حدث مِن تشارك الطرفين في تملُّك المحل التجاري في صورة أسهمٍ، فيُعَدُّ مِن قبيل الشّركة التي تُعرَف عند الفقهاء بـ"شركة الملك"، وهي: أن يمتلك اثنان أو أكثرُ عَيْنًا، وهذه الشركة إما أن تثبت بفعل الشريكَيْن أو الشركاء (اختيارًا)، وذلك عن طريق الشراء أو الهبة أو الوصية أو التصدُّق أو نحو ذلك، وإما أن تثبت بغير فعلهم (اضطرارًا أو جبرًا)، كأن يؤول إليهم المِلكُ بالميراث، أو يختلط شيءٌ مِن أموالهم بحيث لا تتميَّز أو يعسُر التمييز بينها، ويترتب على ذلك صحةُ الشركة بين الشركاء في العَيْن المشتَرَكَة بينهم، كما في "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (6/ 56، ط. دار الكتب العلمية).

وهي صورة من صور "الشركة العامة أو الأعمية" عند فقهاء المالكية، والتي يقابلها الخاصة أو الأخصية، وحقيقتها تَقَرُّرُ مُتَمَوَّلٍ بين مالِكَيْن فأكثر مِلكًا فقط، فتدخل شركةُ الإرث والغنيمة، والشركةُ في بقرة أو غيرها مما هو مُتَّخَذٌ للقُنْيَة، كما في "المختصر الفقهي" للإمام ابن عرفة المالكي (7/ 5، ط. مؤسسة خلف أحمد الحبتور).

كما أنها داخلة في "شركة الرقاب أو المنافع" عند الشافعية، قال الإمام المَاوَرْدِي الشافعي في "الحاوي الكبير" (6/ 470، ط. دار الكتب العلمية) في بيان أقسام ما تكون فيه الشركة: [فأما القِسم الأول -وهو أن تكون الشركة في الرِّقَاب والمنافع-: فهو أن يَملِكَ الاثنان أو الجماعةُ دارًا أو أرضًا أو حيوانًا أو عَرَضًا بِابْتِيَاعٍ أو ميراثٍ أو مَغنَمٍ أو هبةٍ، فيَكُونَا شريكَيْن في رقبةِ الشيءِ أو مَنفَعَتِه] اهـ.

وداخلة أيضًا ضمن "شركة اجتماع في استحقاق" عند الحنابلة، قال الإمام الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 494، ط. المكتب الإسلامي): [وهي -أي الشركة-(قسمان): أحدهما (اجتماعٌ في استحقاقٍ كشركة إرثٍ)، بأنْ ملك اثنان أو جماعةٌ عبدًا أو دارًا أو نحوهما (ووصيةٌ)، كما لو ورث اثنان أو جماعةٌ عبدًا أو نحوه موصى بنفعه لأجنبيٍّ، فإن الورثة شركاء في رقبته فقط. (وهبةٌ في عينٍ)، كمِلْكِ اثنين أو أكثر عبدًا أو نحوه بهبةٍ أو مغنمٍ، (أو منفعةٌ) دون العين، كما لو وصَّى لاثنين أو أكثر بمنفعة عبدٍ أو نحو ذلك، فإن الموصى لهم شركاء في المنفعة دون الرقبة] اهـ.

وأما الشق الثاني: فما حدث مِن اتفاق الطرفين المذكورَين على أن يبيع أحدُهما للآخَر نصيبَه في المحل سهمًا فسهمًا بثمنٍ معلومٍ على ثلاثة مواسمَ معلومةٍ، على أن يتم سدادُ ثمنِ كلِّ سهمٍ عند إتمام بيعه، فهذا وعدٌ بالبيع، ما داما قد حددَا أركان البيع وشروطه الأساسية ودخل كلٌّ منهما في التزامات جراء ذلك، وهو جائز شرعًا، ويجب على البائع الالتزام بهذا الوعد على المختار للفتوى.

مذهب بعض الفقهاء في وجوب الوفاء بالوعد

القول بوجوب الوفاء بالوعد مطلقًا إلا لعذرٍ هو قولٌ عند المالكيَّة صححه جماعةٌ منهم، ووجهٌ عند الحنابلة.

وهذا القول قد صححه الإمام ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (4/ 243، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام القرطبي في "تفسيره" (18/ 79، ط. دار الكتب المصرية)، والعلامة ابن الشَّاط في "حاشيته على الفروق للإمام القرافي" (4/ 24، ط. عالم الكتب).

قال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (28/ 252، ط. هجر) في الحديث عن الوفاء بالوعد: [وذكَر الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين رَحِمَه الله وَجْهًا أنَّه يَلْزَمُه، واخْتارَه] اهـ. وذكره أيضًا الإمام برهان الدين ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع" (8/ 138، ط. دار الكتب العلمية).

وممن ذهب إلى ذلك أيضًا مِن السَّلَف: الخليفةُ الراشد عمر بن عبد العزيز، كما ذكر الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 317، ط. دار الفكر).

مذهب الحنفية في حكم الوفاء بالوعد المعلق

كما ذهب الحنفية إلى وجوب الوفاء بالوعد إذا كان هذا الوعد معلقًا، أو في بيع الوفاء، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام ابن نجيم الحنفي (ص: 247، ط. دار الكتب العلمية).

ووجه وجوب الوفاء بالوعد إذا كان معلقًا: أن التعليق فيه معنى الالتزام، ولذلك من القواعد الفقهية عند الحنفية "المواعيد باكتساب صورة التعليق تكون لازمة".

قال العلامة أبو العباس الحموي في "غمز عيون البصائر" (3/ 237، ط. دار الكتب العلمية): [قوله: "ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقًا"، قال بعض الفضلاء: لأنه إذا كان معلقًا يظهر منه معنى الالتزام كما في قوله: إن شفيت أحج، فشفي، يلزمه، ولو قال: أحج، لم يلزمه بمجرده. قوله: "كما في كفالة البزازية"، حيث قال في الفصل الأول من كتاب الكفالة: الذهب الذي لك على فلان أنا أدفعه أو أسلمه إليك أو اقبضه مني لا يكون كفالة ما لم يقل لفظًا يدل على اللزوم، كضمنت أو كفلت أو علي أو إلي وهذا إذا ذكره منجزًا، أما إذا ذكره معلقًا بأن قال: إن لم يؤد فلان فأنا أدفعه إليك ونحوه يكون كفالة لما عُلِم أنَّ المواعيد باكتساب صورة التعليق تكون لازمة] اهـ.

حكم الوفاء بالوعد الذي يظهر فيه معنى الالتزام والاتفاق

كما ذهب أيضًا فقهاءُ المالكية في قولٍ آخر إلى أنَّ الوعد الذي يقع عليه الاتفاق أو الذي يَظهر فيه معنى الالتزام بقرينة -كأن يكون مُعلَّقًا على شرط- يكون مِن التصرفات اللازمة، وهو ما رجَّحه بعض الشافعية كإمام الحرمين وتقي الدِّين السبكي وغيرهما.

قال الإمام شهاب الدين القَرَافِي المالكي في "الذخيرة" (6/ 299، ط. دار الغرب الإسلامي) جامعًا بين أقوال مذهب المالكيَّة الأربعة في هذه المسألة: [ووَجْه الجمع: أن يُحمَل اللزوم على ما إذا أَدْخَلَهُ في سببٍ مُلزِمٍ بوَعْدِهِ كما قال سُحْنُونٌ وابنُ القاسم، أو وَعَدَهُ مَقرُونًا بذكرِ سببٍ كما قالَهُ أَصْبَغ؛ لتأكُّد العَزْم على الدَّفع حينئذٍ، ويُحمَل عدمُ اللزوم على خلاف ذلك] اهـ.

ومن الأسباب التي مَثَّلوا بها لذلك ما يكون الوعد فيه سببًا للدخول في التزام ماليٍّ، كـقول أحد الطرفين للآخر: "اهدم دارك، وأنا أسلفك ما تبني به، أو اخرج إلى الحج، وأنا أسلفك، أو اشتر سلعة، أو تزوج امرأة، وأنا أسلفك؛ لأنك أدخلته بوعدك في ذلك" كما قال الإمام سحنون ونقله عنه الإمام القرافي في "الفروق" (4/ 25، ط. عالم الكتب).

وقال الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 213، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو قال: أُؤَدِّي المالَ أو أُحْضِرُ الشخصَ فهو وَعْدٌ) بالالتزام لا يلزم الوفاء به؛ لأن الصيغة لا تُشعِر بالالتزام. قال في "المَطْلَب": إلا إنْ صَحِبَتْهُ قرينةُ الالتزامِ فيَلزم] اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي الشافعي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 274، ط. المكتبة الإسلامية): [الوعد لا يلزم الوفاء به، نعم إنْ صَحِبَهُ قرينةُ التزامٍ صَحَّ كما بحثه في "المَطْلَب"، وأيَّده السُّبْكِيُّ بكلام المَاوَرْدِيِّ وغيره] اهـ.

هذا وقد ذهب الحنفية إلى أنَّه إذا كان العقد فيه ما يستوجب الوفاء به، وذلك كالبيع بغير شرط ثم جاء شرط على صفة الوعد، فإنَّه يجب الوفاء بالوعد في هذه الحالة، وهذا مما يتطابق مع الصورة المسؤول عنها، فقد تم الاتفاق بين طرفي العقد على أن يبيع أحدهما نصيبه للطرف الآخر -وهو السائل- تدريجيًّا على صفةِ كذا وكذا، فإنَّ هذا فيه معنى الشرط في صورة وعدٍ، مِمَّا يقوي جانب الوجوب للوفاء بهذا الوعد؛ وذلك لحاجة الناس إلى مثل هذه المعاملات.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (5/ 84، ط. دار الفكر) نقلًا عن "جامع الفصولين": [لو ذكرَا البيع بلا شرطٍ ثم ذكرَا الشرطَ على وجهِ العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازمًا لحاجة الناس تبايعا بلا ذكرِ شرطِ الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء؛ إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة ثم رمز أنه يلتحق عنده لا عندهما، وأن الصحيح أنه لا يشترط لالتحاقه مجلس العقد اهـ، وبه أفتى في "الخيرية" وقال: فقد صرح علماؤنا بأنهما لو ذكرَا البيع بلا شرطٍ ثم ذكرا الشرط على وجه العِدَة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد] اهـ.

وقد نقل الإمام ابن العربي الإجماع على وجوب الوفاء بالوعد إذا تعلق بسبب من الأسباب، فقال في "أحكام القرآن" (4/ 242): [فإن كان المقول منه وعدًا فلا يخلو أن يكون منوطًا بسبب، كقوله: إن تزوجت أعنتك بدينار، أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا، فهذا لازم إجماعًا من الفقهاء] اهـ.

موقف القانون في هذه المسألة

على هذا جرى القانون المدني المصري فقد نصَّ على أن الاتفاق بين الطرفين بالوعد على عقدٍ معيَّنٍ في المستقبَل يَنعقد إذا تم فيه تَعيِينُ المسائل الجوهرية للعقد مِن أركان العقد وشروطه الأساسية، والتي لا يَحتاج الطرفان بَعْد تعيينها إلى الاتفاق على شيءٍ آخَر، كتعيين المبيع والثمن والمدة التي سيتم إبرام العقد فيها، مع وجوب مراعاة ما يشترطه القانون في هذا الشأن مِن الشكلية في بعض العقود، وأنه يحقُّ للطرف الثاني إذا انصرف الطرفُ الأول عن وعده أن يرفع الأمر للقضاء، فجاء في المادة رقم (101) منه: [(1) الاتفاق الذي يَعِد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عُيِّنَت جميعُ المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها.

(2) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضًا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد] اهـ.

كما نصت المادة رقم (102) منه: [إذا وَعَدَ شخصٌ بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبًا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد -وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل- متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد] اهـ.

شروط الوفاء بالوعد الملزم

ويَتَحصَّل مما سبق: أن الوفاء بالوعد يكون مُلْزِمًا في حق الواعد إذا تحققت ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون الالتزام على جانب الواعد فقط.

والثاني: وجود إيجاب الواعد واقترانه بقبول من جانب الموعود له، ويتأكد ذلك إذا تم توثيقه بوثيقة رسمية.

والثالث: تعيين مقدار الالتزام وأجله.

الخلاصة

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن هذا التشارك في ملكية المحل لا حرج فيه شرعًا، أما الاتفاق على أن يبيع أحدُ الطرفين للآخَر نصيبَه في المحل سهمًا فسهمًا بثمنٍ معلومٍ على ثلاثة مواسم معلومة، على أن يتم سدادُ ثمنِ كلِّ سهمٍ عند إتمام بيعه تدريجيًّا على النحو المسؤول عنه، فإنه وعدٌ بالبيع يجب الالتزامُ والوفاءُ به شرعًا، وذلك على سبيل التراضي، وفي حالة وجود نزاعٍ فمردُّ الفصل فيه إلى القضاء المختص، أو المُحَكَّم الذي يرتضيه الطرفان، وهذا كله مع مراعاة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم مرابحة شراء السلع المعمرة؟ فقد ورد سؤال مقدم من نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والمتضمن:
أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى أنه تأصيلًا لدور بنك ناصر الاجتماعي باعتباره النموذج الأول للتمويل الإسلامي بمنطقة الشرق الأوسط؛ فقد تم إعداد منتج مرابحة شراء السلع المعمرة وفقًا لمبادئ تصميم المنتجات المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروع المحددات الرئيسية للمنتج المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر والإفادة بالرأي.
والمطلوب:
- الموافقة على المنتج وفقًا للضوابط والشروط والآليات الواردة بالمذكرة.
- مراجعة العقود والنماذج المرفقة والموافقة عليها من الناحية الشرعية.
وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المُستَهدفة: هم العاملون ببنك ناصر الاجتماعي، والعاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العامة والقطاع العام والخاص أو الاستثماري، وأصحاب ورثة المعاشات، وأصحاب الأوعية الادخارية بالبنك.
- يشتمل التمويل على عدة برامج، بمعايير منح مختلفة:
• برنامج موظفي بنك ناصر الاجتماعي: بسعر عائد ثابت 9%، وبدون مصروفات إدارية، أو عوض تأخير، أو عمولة سداد مُعجَّل، وبمدة مرابحة 12 شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط: بسعر عائد ثابت 10.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج موظفين بشهادات إثبات الدخل: بسعر عائد ثابت 11.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و60 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، وحد أدنى لمدة الخدمة سنتان.
• برنامجي أصحاب وورثة المعاشات بتعهد تحويل المعاش: بسعر عائد ثابت 11.5% ورثة معاش، و10.5% صاحب معاش، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
• برنامج بضمان أوعية ادخارية (الودائع/ الشهادات/ حساب التوفير): بسعر عائد ثابت، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
- ويتم التعاقد مع أحد شركات التأمين التكافلي، وذلك كون المنتج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- يتقدم العميل بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وبالإجراءات التنفيذية المحددة؛ بعرض الأسعار على البنك للحصول على المرابحة، وفي حالة الموافقة يقوم البنك -بعد استيفاء كل الأوراق؛ كتوقيع العميل على عقد المرابحة والسندات المطلوبة، واستيفاء النموذج الطبي اللازم للتأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، وتحصيل قيمة المصروفات- باستخراج خطاب تسليم السلعة، ويُسلمه للعميل.
- يتم التعاقد مع إحدى شركات التأمين التكافلي؛ لتغطية مخاطر عدم السداد، بنسبة لا تقل عن 100% من قيمة الجزء المتبقي من أصل المرابحة وقت المطالبة بالتعويض في حالة توقف العميل عن سداد الأقساط المستحقة للعملاء بدون ضمان عيني، ويتم التأمين لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي فقط لبرامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة فقط لأصحاب المعاشات، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة ومخاطر عدم السداد لورثة المعاشات، ويتحمل العميل تكاليف إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي وضد مخاطر عدم السداد.
كما أُرفق بالطلب ما يأتي:
• طلب بقبول تجميد وعاء ادخاري وعائده كضمانة.
• خطاب تسليم السلع المعمرة.
• طلب الحصول على مرابحة لتمويل السلع المعمرة.
• عقد اتفاق مع مورد السلع المعمرة؛ ويتكون من واحد وعشرين بندًا.
• اتفاق تعاون؛ ويتكون من تسعة عشر بندًا.


ما حكم الشراء من ماكينات البيع الذاتي؟ حيث تُخصِّص بعض المتاجر ماكينات للبيع الذاتي، وهي ماكينات مشتملةٌ على بعض السلع المعروضة مثل المشروبات الغازية، والعصائر، والأغذية المغلفة، وتُبرمَج على تمييز ثمن كلِّ سلعةٍ وعرضه عند اختيار المشتري لها، وإخراج تلك السلع للمشتري في الدرجِ المُعد لذلك بمجرد دفع الثمن بالطريقة المتاحة بها، سواء بوضع المال نفسه فيها أو خصمه مِن البطاقة البنكيَّة للمشتري، فهل الشراء مِن تلك الماكينات بتلك الصورة الخالية مِن التعامل مع البائع مطلقًا جائزٌ شرعًا؟


ما حكم البيع بالمزاد عن طريق موقع إلكتروني؟ فنرجو من سيادتكم إفادتنا بشرعية هذا المشروع وموقف العاملين به، مع العلم أننا مشتركون في إنشاء هذا المشروع كمهندسين، وما هي النقاط غير الشرعية إن وجدت؟ وما كيفية حلها؟
والمشروع عبارة عن مزاد عن طريق موقع إلكتروني يقوم الزائر بالمزايدة على المنتجات الموجودة، والمزاد يبدأ من جنيه واحد لكل المنتجات ويرتفع بقيمة ثابتة مع كل عملية مزايدة.
للاشتراك في المزاد على العميل القيام بشراء رصيد عن طريق بطاقات شحن خاصة بالموقع التي سوف تباع في الأسواق إن شاء الله، وهي مثل بطاقات شحن الهاتف المحمول، ويقوم العميل بإدخال رقم البطاقة ويُحول له رصيد بقيمة البطاقة، وبهذا الرصيد يكون للعميل عدد مرات مزايدة، وفئات البطاقات هي: ثلاثون جنيهًا تعطي ثلاثين فرصة مزايدة على أي منتج، خمسون جنيهًا تعطي خمسين فرصة مزايدة على أي منتج، مائة جنيه تعطي مائة فرصة مزايدة على أي منتج. وقيمة البطاقة هي فقط قيمة عدد مرات المزايدة، ولا علاقة لها بسعر المنتج. ومدة المزادات تكون معلومة وواضحة لكل مزاد: اثنتا عشرة ساعة أو ست ساعات أو ساعتان... إلى آخره، وفي حالة المزايدة في آخر عشر ثوانٍ قبل انتهاء المزاد يتم إمداد الوقت بقيمة معلومة هي عشرون ثانية، والمزايد لا يقوم بالمزايدة في حال كان هو آخر مزايد. وبعد انتهاء المزاد يكون الرابح هو من قام بآخر عملية مزايدة على المنتج قبل انتهاء مدة المزاد، ويحق له شراء المنتج بالسعر الذي انتهى عليه المزاد. ولا يحق لأي عميل -حتى الرابح- قام بالمزايدة على المنتج استرداد قيمة بطاقة قام باستخدامها في عملية المزايدة. وإذا رغب العميل غير الرابح في شراء المنتج بسعره الحقيقي الموجود بالأسواق يمكن خصم قيمة بطاقات الرصيد التي قام باستخدامها في عملية المزايدة من سعر المنتج الحقيقي وشراء هذا المنتج.
أنواع المزادات:
المزاد العادي: يقوم الزائر بالمزايدة على المنتجات الموجودة، حيث يبدأ المزاد من جنيه واحد لكل المنتجات ويرتفع سعره بقيمة ثابتة مع كل عملية مزايدة.
مزاد السعر الثابت: إذا ربحت المزاد الثابت فإنك تدفع فقط السعر المعلن عنه قبل بداية المزاد مضافًا إليه تكلفة الشحن، بغض النظر عن السعر الذي وصل إليه المنتج في نهاية المزاد.
مزاد خصم المائة بالمائة: ليس على الفائز بالمزاد دفع ثمن المنتج إن كان نوع المزاد خصم مائة بالمائة، ويدفع العميل فقط تكلفة الشحن.
ما هو الفرق بين مصطلحَي سعر نهاية المزاد والسعر الحقيقي؟
سعر نهاية المزاد: هو السعر الذي وصل إليه المنتج عند نهاية المزاد، والعميل الرابح فقط هو الذي يستطيع شراء المنتج بهذا السعر.
والسعر الحقيقي: هو سعر المنتج في أي مكان آخر أو في السوق المحلي.


ما حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة؟ فقد أعلنت شركة حاجتها لشراء سلعة بمواصفات معينة، على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة مئوية من قيمة السلعة المعلومة المحددة، فما حكم هذه المعاملة وأخذ هذه النسبة؟


ما حكم التعامل بيعًا وشراءً في العملة الإلكترونية التي تسمى بـالبتكوين؟


ما حكم رجوع الوالد عن عقد بيع لأولاده، حيث أنه قد اشترى رجل قطعة أرض وسجلها بعد أن اشتراها بعشرة أعوام، فكتب لنفسه ثمانية قراريط، ولكل من أولاده القصر أربعة قراريط، وأقام عليها عمارة، وبعد اثنين وعشرين عامًا من تسجيل الأرض تعدى عليه أولاده بالسب والضرب والادعاءات الكاذبة، وكان هذا التعدي والجحود نكرانًا للجميل؛ ولذلك يريد الرجوع فيما وهبه -كتبه- لأولاده، فهل من حقه ذلك أم لا؟ فما الحكم الشرعي في ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 أبريل 2025 م
الفجر
3 :56
الشروق
5 :27
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 23
العشاء
7 :44