ما حكم اشتراط المقرض على المستقرض رد القرض بقيمته ذهبا بعد إقراضه بمدة؟ فقد اقترض رجلٌ مبلغًا من المال مِن أحد الأشخاص، وبعد شهرين طلب منه هذا الشخصُ المُقرِض أنْ يُحوِّل هذا الدينَ الماليَّ إلى جراماتٍ مِن الذهب، وذلك لضمان قيمة المال في ظلِّ التغيُّرات الطارئة على العملة، فهل يَحق له ذلك شرعًا؟
الواجب على المستقرِض سدادُ القرض بمثل العملة التي اقترضَها، ولا يجوز للمقرض أنْ يُحَوِّل هذا القرض بعد تسليمه للمقترِض إلى جراماتٍ مِن الذهب تحت دعوى ضمان قيمة المال، ومع ذلك فلا مانِع مِن أنْ يتمَّ الاتفاق والتراضي بين المقرِض والمستقرِض على أنْ يتمَّ سدادُ القرض بما يساوي قيمتَه بجنسٍ آخَرَ غير جِنْسِ القرض مِن نحو عملةٍ أخرى أو ذهبٍ أو غير ذلك مما يتفقان عليه ويتراضيان، بشرط أن يكون ذلك بالسعر السائد وقت القبض يوم السداد.
المحتويات
حثَّ الشرعُ الشريفُ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فرَغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ، وأجزَلَ الثوابَ للمُقْرِضِ، حتى جعل مَن يُقرض المحتاجَ كأنه يُقرض اللهَ تعالى، فقال عَزَّ وَجَلَّ في كتابه العزيز: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقال جَلَّ شأنُه: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
والأصل في القرض أنْ يكون على سبيل الترفُّق لا التربح، فلا يجوز أن يَجُرَّ للمقرِض نفعًا مشروطًا؛ لأنه مِن عقود التبرعات لا المعاوضات، ولذا وصفه الحقُّ سبحانه بأنه "حَسَنٌ"؛ لأن المقرض يبذله عن طِيبِ نَفْسٍ منه، ويكون مُحتَسِبًا أجرَه على الله، كما في "تفسير الإمام أبي الحسن مُقَاتِلِ بن سليمان" (1/ 204، ط. مؤسسة التاريخ العربي).
كما أنَّ الأصل في سداده أنْ يكون بمثل جنس القرض قدرًا وصفةً دون زيادةٍ أو نقصان، وذلك باتفاق الفقهاء.
قال الإمام أبو الحَسَن ابنُ القَطَّان في "الإقناع" (2/ 196، ط. الفاروق الحديثة): [واتَّفَقُوا على وجوبِ رَدِّ مثلِ الشيءِ المستقرَض] اهـ.
ولا بأس عند السداد أنْ يتمَّ الاتفاق بين المقرِض والمستقرِض على أنْ يتمَّ الاستبدال أو المصالحة على سداد القرض بما يساوي قيمته بجنسٍ آخَرَ غير جِنْسِ القرض؛ لأنه دَيْنٌ ثابتٌ ومستقرٌّ في الذِّمَّة، فأمكن الاحتراز من جريان الرِّبَا فيه، ويشترط حينئذٍ أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد.
ودليل ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» أخرجه الأئمة: أبو داود -واللفظ له- والترمذي والنَّسَائِي في "السنن"، وأحمد والطيالسي في "مسنديهما"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
وهو مذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح، وذلك بشرط تعجيل البدل والقبض في المجلس قبل الافتراق عند الجمهور، خلافًا للحنفية إذ يجوز عندهم الاستبدال قبل القبض، كما اشترط المالكية أنْ يكون الدَّين قد حَلَّ أَجَلُهُ عند المصالَحَة عليه.
قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (14/ 11، ط. دار المعرفة): [وعن إبراهيم أنَّهُ لم يكن يرى بأسًا باقتضاء الوَرِقِ مِن الذَّهَب، والذَّهب مِن الوَرِقِ، بيعًا كان أو قرضًا، أو كان بسعر يومِهِ، وبه نأخُذ، فيجوز الاستبدال بثمن المبيع وفي بَدَلِ القرض قبل القبض] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (4/ 310، ط. دار الفكر): [(فرع) فإن كان لكَ على شخصٍ دينار، فجاءكَ بدراهم لتَصْرِفَها بدينار، فلَمَّا وَزَنْتَ الدراهم وقَبَضْتَها أَرَدْتَ مقاصَّتَه في الدينار الذي لكَ عليه -فإنْ رَضِيَ بذلك جَازَ] اهـ.
وقال الشيخ الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (6/ 3، ط. دار الفكر): [يجوز الصلح بالذَّهبِ عن الفضةِ وبالعكس، كما لو ادعى عليه بمائةِ دينارٍ حالَّةٍ فأقرَّ بها وصالحه عنها بفضةٍ معجلةٍ أو بالعكس، فإنَّ ذلك جائزٌ بشرط حلول المُصَالَحِ بِهِ بأن لا يُشترط تأخيرُهُ والمُصَالَحِ عَنْهُ وتعجيلُ المُصَالَحِ بِهِ] اهـ.
وقال الإمام الرَّافِعِي الشافعي في "الشرح الكبير" (4/ 303، ط. دار الكتب العلمية): [ما ليس بثمنٍ ولا مُثْمَنٍ كدَينِ القَرْض والإتْلاف، فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الرَّمْلِي الشافعي في "غاية البيان" (ص: 187، ط. دار المعرفة): [ويجوز الاستبدالُ عمَّا في الذِّمَّةِ مِن ثَمنٍ وقرضٍ وبدلِ مُتْلَفٍ ونحوها، فإن استبدل مُوَافِقًا في علَّة الرِّبَا كدراهم عن دنانير اشتُرِطَ قبضُ البَدَل في المجلس] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (5/ 49، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز اقتضاءُ نَقْدٍ مِن آخَر على الصحيح مِن المذهب، نص عليه في رواية الأَثْرَم، وابن منصور، وحنبل، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 185، ط. المكتب الإسلامي): [(ويصح اقتضاءُ نَقْدٍ مِن) نَقْدٍ (آخَرَ) كذهبٍ مِن فضةٍ، وعَكْسِه (إنْ أحضر أحدهما) أي: النَّقْدَيْنِ، وإلَّا لَمْ يصح؛ لأنَّهُ بيعُ دَينٍ بدَينٍ (أو كانَ أحدهما أمانةً) أو عاريةً أو غَصْبًا (و) النقد (الآخَر مستقرٌّ في الذِّمَّةِ) كثمنٍ وقرضٍ وأجرةٍ استُوفِيَ نفعُها، بخلاف دَيْن كتابة وجعل قبل عمل ورأس مال مسلم؛ لأنه لم يستقر] اهـ.
أمَّا إذا شَرَطَ المُقْرِضُ على المستقرِضِ بعدما أقرضَه أن يؤدي إليه القرض بعملةٍ أخرى غير عملة القرض، فلا يجوز له ذلك؛ لأنَّ الواجب للمقرض على المستقرضِ مثل ما استقرض دَينًا في ذِمَّتِهِ، فإذا أدَّاهُ إليه بَرِئَت ذمتُه ويلزم المقرِضَ قَبُولُه بلا خلافٍ بين الفقهاء.
قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (14/ 30): [المقبوض على وجه القرض مضمونٌ بالمِثْلِ، وكلُّ ما كان مِن ذواتِ الأمثالِ يجوز فيه الاستقراض، والقرضُ لا يتعلق بالجائز مِن الشروط، فالفاسد مِن الشروط لا يُبطله، ولكنْ يَلْغُو شرطُ رَدِّ شيءٍ آخرَ، فعليه أنْ يَرُدَّ مثلَ المقبوض] اهـ.
وقال أيضًا (15/ 139): [ولو كان ربُّ البيتِ أقرض الدَّراهمَ على أن يرد عليه دينارًا بعشرة دراهم -لَمْ يَجُز؛ لأنَّ القرضَ مضمونٌ بالمثل، وشرطُ شيءٍ آخَرَ مكانَهُ باطلٌ] اهـ.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "المعونة" (ص: 1024، ط. المكتبة التجارية): [ومَن اقترض مِن صَيْرَفِي أو غيرِه ذهبًا ونَسَبَها إلى قيمتها مِن الدراهم، أو دراهم ونَسَبَها إلى قيمتها مِن الذَّهب -فليس له عليه إلا ما قبض (لأنَّ ذلك هو الذي يستحق عليه) دون القيمة] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (5/ 126): [قوله: (فإنْ رَدَّهُ المقرضُ عليه لزمه قَبُولُه) إنْ كان مثليًّا لزمه قَبُولُه بلا نزاع] اهـ.
بل نقل الإمام ابن المنذر الشافعي إجماع كافة أهل العلم من الفقهاء على ذلك، فقال في "الإقناع" (2/ 197، ط. الفاروق الحديثة): [أجمع كلُّ مَن يُحفَظ عنه مِن أهل العلم على أنَّ مَن أسلف سلفًا مما يجوز أنْ يُسلف، فردَّ عليه مثله -أن ذلك جائزٌ، وأنَّ للمُسْلِفِ أخذَ ذلك] اهـ.
على نحو ما تقرر في الشرع الشريف -مِنْ أن َّ الواجب للمقرض على المستقرضِ مثل ما استقرض دَينًا في ذِمَّتِهِ، فإذا أدَّاهُ إليه بَرِئَت ذمتُه ويلزم المقرِضَ قَبُولُه- أخذ القانونُ المدني المصري، حيث نص في مادته (134) على أنه: [إذا كان محل الالتزام نقودًا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أيُّ أثر] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الواجب على المستقرِض سدادُ القرض بمثل العملة التي اقترضَها، ولا يجوز للمقرض أنْ يُحَوِّل هذا القرض بعد تسليمه للمقترِض إلى جراماتٍ مِن الذهب تحت دعوى ضمان قيمة المال، ومع ذلك فلا مانِع مِن أنْ يتمَّ الاتفاق والتراضي بين المقرِض والمستقرِض على أنْ يتمَّ سدادُ القرض بما يساوي قيمتَه بجنسٍ آخَرَ غير جِنْسِ القرض مِن نحو عملةٍ أخرى أو ذهبٍ أو غير ذلك مما يتفقان عليه ويتراضيان، بشرط أن يكون ذلك بالسعر السائد وقت القبض يوم السداد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كيف يتصرف الخيَّاط في الملابس التي يقوم بتفصيلها ويتأخر أصحابها في تسلمها عن موعدها المحدد؟ فهناك رجلٌ يعمل خياطًا، ويقوم الزبائن بإحضار أقمشةٍ إليه لتفصيلها وملابس لإصلاحها، ويواجه مشكلة أحيانًا؛ حيث يترك بعضُهم تلك الملابس مدةً طويلةً، قد تبلغُ السنةَ وأكثر، مما يُسبب له حرجًا وضيقًا في محلِ العمل، فما التصرف الشرعي المطلوبُ في مثل هذه الحالة؟
ما حكم سداد الكفيل للدين إذا مات المدين وترك مالًا يكفي لسداد دينه؟ فرجلٌ تكفَّل بدَيْنٍ على أخيه لأحد الأشخاص، ثم تُوفي أخوه (المدين) يوم حلول أَجَلِ الدَّينِ مُخَلِّفًا تركةً تزيد على قيمته، فهل يجب على الرَّجل المذكور (الكفيل) سدادُ هذا الدَّين عن أخيه، أم يُسدَّد من التَّرِكَة؟
ما حكم الاستيلاء على أموال الدولة بغير حق والتهرب من دفع قيمة الفواتير؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-:
- ما حكم الأموال التي هي للحكومة -الغير مسلمة-؛ هل يجوز لمسلمٍ أن يستولي على هذا المال خِلْسةً أو سَرِقة وبحيث لا يتضرر أحد، أو يتحايَلَ بالاتفاق مع بعض موظفي الدولة على مقابلٍ. مثلا: يلفِّق الواحد منا أوراقًا تثبت أنه معاقٌ أو مريض وبالتالي تخصص الحكومة له راتبًا شهريًّا ولا يترتب على ذلك ضررٌ بأحد، هل يحل له هذا الراتب؟ أو بأن يلفِّق أوراقًا تثبت أن بيته قد احترق، أو انهدم بسبب العاصفة أو السيل، فتخصص له الحكومة مبلغًا من المال يحصل عليه من غير أن يتضرر أحدٌ من جرَّاء ذلك، إلا أنه أثناء تلفيق الأوراق يتم الاتفاق مع بعض الموظفين بترك قسطٍ متفقٍ عليه من هذا المال لهم.
- أرض بلدنا غنية بثروات طبيعية، كالغاز والبترول، وفي بلدنا عددٌ من مولِّدات الطاقة الكهربائية المائية، وهناك من يلعب بهذه الثروات؛ حيث إن المولدات تبنيها الحكومة الروسية على حسابها، يعني وزارة الطاقة الكهربائية، وتسلمها إلى وزارة الطاقة الداغستانية بسعرٍ معين، وتبيعها لمسئولي الطاقة القوقازية بسعرٍ آخر، وهم بدورهم يقومون ببيعها للجمهوريات القوقازية عامةً بسعر آخر، ثم في كل جمهوريةٍ أيضًا يقوم مسئولوها وبائعوها ببيعها لنا كمستهلكين بثمنٍ غالٍ جدًّا؛ بما تُقدَّر قيمته حاليًا لكل كيلوات بـ 2.5 روبل تقريبًا، ونحن يصعب علينا تسديد فواتير الغاز والكهرباء، فهل تجدون لنا رخصة نأخذ بها في أن نحتال لئلَّا ندفع قيمة هذه الفواتير الظالمة كاملةً أو لندفع جزءًا من قيمتها؟ أليس لنا حقٌّ في هذه الثروات الطبيعية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في أرضنا، وهم يتكسبون من ورائنا وعلى حساب صحتنا؛ لأن لهذه المحطات أضرارًا صحية بالإنسان والحيوان؟ وحتى المساجد بيوت الله في الأرض لا يستثنونها من دفع قيمة هذه الفواتير.
ما حكم الزكاة على القرض من البنك؛ فقد أخذتُ مبلغًا من المال من البنك على سبيل القرض، وبعد صرف المبلغ من البنك استهلكتُه في حاجتي التي أخذته لها؛ فهل على هذا المال المأخوذ من البنك زكاة أم لا؟ وهل يختلف الحكم إذا أخذتُ هذا المال لحاجتي ولم يُسْتهْلك كامل المبلغ، أو أخذتُه للاستثمار في البنك ذاته الذي أعطاني القرض، أو استثمرته خارج هذا البنك؟
ما حكم إقراض الناس بفائدة؛ فأنا أقوم بإعطاء أهل قريتي قروضًا يقومون بتسديدها على أقساط مقابل فائدة 15%. فما الحكم الشرعي لهذا العمل؟
هل الأفضل إعطاء فقير واحد ما يكفيه لإقامة مشروع كبير أو إعطاء أكثر من فقير قروضًا صغيرة؟ فنحن جمعية خيرية، ضمن أنشطتها منح قروض حسنة (بدون أي فائدة) لبعض الفقراء القادرين على العمل بهدف إقامة مشروعات تدرُّ عليهم دخلًا يعينهم على الحياة.