ما معنى يوم الحج الأكبر والحج الأكبر؟ وهل هما في معنى واحد، أو يختلف أحدهما عن الآخر؟ وهل كل منهما موجود في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؟
التعبير بالحج الأكبر ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وقد اختلف المفسرون وشراح الحديث والفقهاء في المراد بـ"الحج الأكبر" و"يوم الحج الأكبر"، والمختار ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن المراد بـ"الحج الأكبر": الحج، والأصغر يقصد به العمرة، وأن "يوم الحج الأكبر" يقصد به يوم النحر، وهو العاشر من شهر ذي الحجة.
المحتويات
ورد التعبير بـ "الحج الأكبر" في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ أما في القرآن الكريم فيقول الله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: 3].
وقد اختلف المفسرون في حقيقة يوم الحج الأكبر، والمراد بالحج الأكبر أيضًا، وقد فصَّل ذلك غير واحد من المفسرين.
قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (15/ 525، ط. دار إحياء التراث العربي): [اختلفوا في يوم الحج الأكبر: فقال ابن عباس في رواية عكرمة: إنه يوم عرفة، وهو قول عمر وسعيد بن المسيب وابن الزبير وعطاء وطاوس ومجاهد، وإحدى الروايتين عن علي، ورواية عن المسور بن مخرمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية عرفة؛ فقال: «أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر».
وقال ابن عباس: في رواية عطاء: "يوم الحج الأكبر يوم النحر"، وهو قول الشعبي والنخعي والسدي وإحدى الروايتين عن علي، وقول المغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير. والقول الثالث: ما رواه ابن جريج عن مجاهد أنه قال: "يوم الحج الأكبر أيام منى كلها"، وهو مذهب سفيان الثوري، وكان يقول: "يوم الحج الأكبر أيامه كلها"، ويقال: يوم صفين ويوم الجمل، يراد به الحين والزمان؛ لأن كل حرب من هذه الحروب دامت أيامًا كثيرةً] اهـ.
ثم ذكر اختلافهم في المراد بتسمية "الحج الأكبر"؛ حيث قال في "مفاتيح الغيب" (15/ 526): [فإن قيل: لم سمي ذلك بالحج الأكبر؟ قلنا: فيه وجوه:
الأول: أن هذا هو الحج الأكبر، لأن العمرة تسمى الحج الأصغر.
الثاني: أنَّه جعل الوقوف بعرفة هو الحج الأكبر؛ لأنه معظم واجباته، لأنه إذا فات فات الحج، وكذلك إن أُريد به يوم النحر؛ لأن ما يفعل فيه معظم أفعال الحج الأكبر.
الثالث: قال الحسن: سُمي ذلك اليوم بيوم الحج الأكبر؛ لاجتماع المسلمين والمشركين فيه..
والرابع: سمي بذلك لأن المسلمين والمشركين حجوا في تلك السنة.
والخامس: الأكبر: الوقوف بعرفة، والأصغر: النحر، وهو قول عطاء ومجاهد.
السادس: الحج الأكبر: القران والأصغر: الإفراد، وهو منقول عن مجاهد] اهـ.
وقال الإمام البغوي في "تفسيره" (2/ 317، ط. دار إحياء التراث العربي): [واختلفوا في يوم الحج الأكبر؛ روى عكرمة عن ابن عباس: أنه يوم عرفة، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن الزبير، وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن المسيب، وقال جماعة: هو يوم النحر، روي عن يحيى بن الجزار قال: خرج علي رضي الله عنه يوم النحر على بغلة بيضاء، يريد الجبانة، فجاءه رجل فأخذ بلجام دابته وسأله عن يوم الحج الأكبر؟ فقال: يومك هذا، خل سبيلها، ويروى ذلك عن عبد الله بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة، وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والسدي، وروى ابن جريج عن مجاهد: يوم الحج الأكبر حين الحج: أيام مِنى كلها، وكان سفيان الثوري يقول: يوم الحج الأكبر: أيام منى كلها، مثل يوم صفين ويوم الجمل ويوم بعاث، يراد به الحين والزمان؛ لأن هذه الحروب دامت أيامًا كثيرةً، وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل: يوم الحج الأكبر: الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول ابن سيرين؛ لأنه اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والنصارى والمشركين، ولم يجتمع قبله ولا بعده.
واختلفوا في الحج الأكبر: فقال مجاهد: الحج الأكبر: القران، والحج الأصغر: إفراد الحج. وقال الزهري والشعبي وعطاء: الحج الأكبر: الحج، والحج الأصغر: العمرة، قيل لها: الأصغر؛ لنقصان أعمالها] اهـ.
أما في السُّنَّة المطهرة؛ فقد ورد التعبير بالحج الأكبر، أو بيوم الحج الأكبر في كثير من الأحاديث أيضًا؛ ومن جملة ذلك: ما أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" واللفظ للإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: «لاَ يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَيَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ».
ومن ذلك أيضًا ما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال: «هَذَا يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ».
وأخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن علي رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن يوم الحج الأكبر، فقال: «يَوْمُ النَّحْرِ».
قال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (5/ 361، ط. مكتبة الرشد): [ومذهب مالك وجماعة من الفقهاء أن يوم الحج الأكبر: يوم النحر، وقال قوم: هو يوم عرفة. والحجة للقول الأول: ما نصُّه أبو هريرة، ونادى به في الموسم عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوم الحج الأكبر: يوم النحر. وأما جهة النظر: يوم النحر يعظمه أهل الحج وسائر المسلمين بالتكبير، وفيه صلاة العيد والنحر، ألا ترى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أي يوم هذا؟»؛ فجعل له حرمة على سائر الأيام كحرمة الشهر على سائر الشهور، والبلد على سائر البلاد] اهـ.
وقال الإمام أبو الوليد الباجي في "المنتقى" (3/ 28، ط. مطبعة السعادة): [وقد اختلف الناس في يوم الحج الأكبر، فقال مالك: إنه يوم النحر، وقال قوم: إنه يوم عرفة] اهـ.
وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (9/ 116، ط. دار إحياء التراث العربي): [وقد اختلف العلماء في المراد بيوم الحج الأكبر؛ فقيل: يوم عرفة، وقال مالك والشافعي والجمهور: هو يوم النحر، ونقل القاضي عياض عن الشافعي: أنه يوم عرفة، وهذا خلاف المعروف من مذهب الشافعي] اهـ.
فالحاصل أن التعبير بـ"الحج الأكبر"، مختلفٌ فيه من جهة المراد بالحج الأكبر، وهذا الخلاف الأصل فيه التفرقة بين الحج الأكبر والحج الأصغر، وهذا أيضًا اختُلِفَ فيه بين أن الأكبر يقصد به القران، والأصغر يقصد به الإفراد، وبين أن الأكبر يقصد به الحج، والأصغر يقصد به العمرة، والأخير هو الأكثر شهرة بين العلماء.
قال الإمام النووي في بيان الحكمة من تسميته بـ"الحج الأكبر" في "شرح صحيح مسلم" (9/ 116): [قال العلماء: وقيل: الحج الأكبر؛ للاحتراز من الحج الأصغر، وهو العمرة] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (8/ 321، ط. دار المعرفة): [يوم الحج الأصغر يوم عرفة، ويوم الحج الأكبر يوم النحر؛ لأن فيه تتكمل بقية المناسك] اهـ.
وهذا القول الذي اختاره الإمامان النووي وابن حجر العسقلاني قد صوَّبه غير واحد من العلماء؛ كالإمام الطبري.
قال الإمام الطبري في تفسيره "جامع البيان" (14/ 130، ط. مؤسسة الرسالة): [وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي: قول من قال: "الحج الأكبر، الحج"، لأنه أكبر من العمرة بزيادة عمله على عملها، فقيل له: "الأكبر"، لذلك. وأما "الأصغر" فالعمرة، لأن عملها أقل من عمل الحج، فلذلك قيل لها: "الأصغر"، لنقصان عملها عن عمله] اهـ.
كما اختلفت كلمة المفسرين وشراح الحديث في المقصود بالحج الأكبر، وأي الأيام يقصد به يوم الحج الأكبر؛ فقد اختلفت أقوال الفقهاء أيضًا في تحديد يوم الحج الأكبر، ولكن الرأي الأكثر حضورًا في هذا الأمر؛ هو أن المراد بيوم الحج الأكبر: هو يوم النحر؛ وقد ذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة.
قال الإمام عثمان الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (2/ 83، ط. الأميرية): [وفي قوله تعالى: ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: 3] إشارة إليه؛ لأن الإضافة تفيد التخصيص؛ فيكون الحج الأكبر أخص به من الحج الأصغر، وهو العمرة، يعني بيوم النحر] اهـ.
وقال الإمام ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 622، ط. دار الفكر): [مطلب في الحج الأكبر [تتمة]: قال العلامة نوح في رسالته المصنفة في تحقيق الحج الأكبر: قيل إنه الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المشهور، وقيل: يوم عرفة، جمعة أو غيرها، وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم، وقيل: يوم النحر، وإليه ذهب علي وابن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة، وقيل: إنه أيام منى كلها، وهو قول مجاهد وسفيان الثوري، وقال مجاهد: الحج الأكبر: القران، والأصغر: الإفراد، وقال الزهري والشعبي وعطاء: الأكبر: الحج، والأصغر: العمرة] اهـ.
وقال الإمام أبو عبد الله المواق المالكي في "التاج والإكليل" (4/ 369، ط. دار الكتب العلمية): [قال مالك: ويوم النحر: هو يوم الحج الأكبر] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 223، ط. دار الفكر): [اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر متى هو؛ فقيل: يوم عرفة، والصحيح الذي قاله الشافعي وأصحابنا وجماهير العلماء وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة: أنه يوم النحر، وإنما قيل: الحج الأكبر؛ للاحتراز من الحج الأصغر، وهو العمرة] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 526، ط. دار الكتب العلمية): [يوم الحج الأكبر: يوم النحر.. سمي بذلك؛ لكثرة أفعال الحج فيه] اهـ.
وهذا القول الذي عليه جمهور الفقهاء هو الذي ذهب إلى أرجحيته وتصويبه غير واحدٍ من العلماء.
قال الإمام النووي في "الإيضاح" (ص: 356، ط. دار البشائر الإسلامية): [اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر: فالصحيح أنه يوم النحر؛ لأن معظم أعمال المناسك فيه، وقيل: هو يوم عرفة، والصواب: الأول، وإنما قيل له: الحج الأكبر، من أجل قول الناس: العمرة: الحج الأصغر] اهـ.
وقال الشيخ ابن القيم في "زاد المعاد" (1/ 54-55، ط. مؤسسة الرسالة): [ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر.. وقيل: يوم عرفة أفضل منه، وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي، قالوا: لأنه يوم الحج الأكبر، وصيامه يُكَفِّر سنتين، وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة؛ ولأنه سبحانه وتعالى يدنو فيه من عباده، ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف. والصواب: القول الأول؛ لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه، والصواب: أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر] اهـ.
وقال الإمام الصالحي في "سبل الهدى والرشاد" (12/ 77، ط. دار الكتب العلمية): [الحج الأكبر: يوم النَّحر، هذا هو الصواب] اهـ.
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنَّ التعبيرَ بالحج الأكبر ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة المطهرة كما سبق بيانه، وقد اختلف المفسرون وشراح الحديث والفقهاء في المراد بـ"الحج الأكبر" و"يوم الحج الأكبر"، والمختار ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن المراد بـ"الحج الأكبر": الحج، والأصغر يقصد به العمرة، وأن "يوم الحج الأكبر" يقصد به يوم النحر -وهو العاشر من شهر ذي الحجة-.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نحيطكم عِلمًا بأن صندوق خاص بإحدى الجهات الرسمية يقوم بتنظيم بعثة سنوية للحج، وذلك حسب البرنامج التالي ذكره، فبرجاء التفضل بإبداء الرأي في مدى صحة هذا البرنامج من الناحية الشرعية:
تقوم البعثة بالسفر بالملابس العادية إلى المدينة أولًا، وتمكث البعثة بالمدينة لمدة خمسة أيام، قبل التوجه إلى مكة لأداء مناسك الحج، ونقوم بشراء صكوك الهدي من المدينة، والإحرام من فندق الإقامة بنية القران بين الحج والعمرة.
ثم نقوم بعد ذلك بالتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم والسعي بعده، فهل يجزئ هذا السعي عن سعي الحج؟
في يوم التروية نذهب ليلًا مباشرة إلى عرفة، ولا نبيت بمِنى ولا ندخلها، ونبيت ليلة عرفة بمقر البعثة بعرفة والذي يكون داخل حدود عرفة، ونمكث بالمخيَّم داخل عرفة دون الذهاب إلى جبل الرحمة، وعند غروب الشمس نبدأ في التحرك إلى المزدلفة، فنصل إليها ليلًا، ونصلي المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء، ونسرع بجمع الحصى من المزدلفة، ثم نبادر بعد ذلك وفي منتصف الليل بمغادرة المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ويمكن لكبار السن والسيدات التوكيل في رمي الجمرات، ثم نتوجه إلى مكة المكرمة لطواف الإفاضة، وبعدها نتوجه إلى الفندق لأخذ قسط من الراحة.
ثم نتوجه في ظهيرة يوم النحر من مكة إلى منى للمبيت بها حتى الساعة 12 صباحًا، ثم نقوم برمي الجمرات ليلة أول أيام التشريق وثاني أيام العيد، ثم التوجه إلى فندق الإقامة لمَن يرغب. وفي ظهر أول أيام التشريق وثاني أيام العيد نتوجه إلى منى ونقيم بها حتى نرمي جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق في حدود الساعة 12 صباحًا، ونتعجل اليوم الثالث، ونقوم بمغادرة مِنى إلى مكة ليلة ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمرات.
ننصح الكثير من أعضاء البعثة وخاصة كبار السن بالذهاب بعد العشاء بساعة أو ساعتين ليلة 12 من ذي الحجة بالذهاب إلى الجمرات ورمي جمرات اليوم الأول، ثم يمكثون إلى أن ينتصف الليل ويرمون لليوم الثاني. كما ننصح كبار السن والنساء ومن لا يستطع الذهاب إلى منى أن يبقى بمكة ويوكِّلَ من يرمي عنه الجمرات. ويمكن لمن أحب عمل أكثر من عمرة أن يقوم بذلك بعد الرجوع إلى مكة والتحلّل الأكبر، ويقوم أعضاء البعثة بطواف الوداع في يوم 13 من ذي الحجة، أي: قبل المغادرة بيوم.
كما ننصح كبار السن والمرضى أن يجمعوا في طواف الإفاضة بين نية الإفاضة ونية الوداع.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
ما حكم من قضم ظفرًا من أظافره ناسيًا وهو محرم؟
ما حكم من بيت النية بالعمرة ولم يتلفظ بها عند الميقات؟ فهناك رجلٌ أكرمه اللهُ بالعمرة، ونَوَى الإحرام قبل الميقات بعدما تجرَّد مِن المخيط ولبس ملابس الإحرام الخاصة، لكنه نَسِيَ التلفُّظَ بالتَّلْبِيَة عند المرور بالميقات، ولم يتذكر إلا بعده، فلَبَّى عند مَوضِع تَذَكُّرِهِ، فهل إحرامه صحيحٌ شرعًا؟
سائل يقول: للعمرة حِكم ومقاصد؛ فنرجو منكم بيان أهم هذه الحِكم وتلك المقاصد.
ما حكم أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟ فقد قمت بأداء عمرة لوالدي رحمة الله عليه بعد أداء مناسك الحج كاملة وبعد طواف الإفاضة، ولكن هناك من قام بأداء عمرة وأثناء التمتع في الفترة بين العمرة والحج. فما حكم ذلك، وأيهما أصح؟
ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟ فقد سألني بعض الأصدقاء أنَّه يعتاد وضع بعض أنواع الكريمات على جَسَده بعد الغُسْل، وبعضُ هذه الكريمات ذات رائحةٍ عِطْريةٍ، فهل يجوز له ذلك؟