حكم بيع السلع بعرض عينات منها

تاريخ الفتوى: 05 أكتوبر 2023 م
رقم الفتوى: 7985
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: البيع
حكم بيع السلع بعرض عينات منها

ما حكم الشرع في بيع السلع بعرض عينات منها عن طريق مندوب المبيعات؟ فأنا أعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات مصانع الأدوات والمستلزمات الطبية، وأبيع لمحلات المستلزمات والأدوات الطبية والصيدليات؛ بحيث أعرض عليهم عيِّنات من هذه المنتجات، وأتفق على بيع مثل هذه العيِّنة بكمية محددة وسعر محدد بناء على الاتفاق بيني وبين القائمين على المحل أو الصيدلية، فما حكم هذا البيع شرعًا؟

يجوز شرعًا بيع المستلزمات الطبية اعتمادًا على رؤية المشتري من أصحاب المحلات والصيدليات للـ"عيِّنة" أو "النموذج"، وللمشتري حقَّ الخيار فيما إذا اختلفت صفة المبيع عن صفة العَيِّنة التي تمت مُعاينتُها.

المحتويات

 

حكم الوكالة في البيع والشراء والأدلة على ذلك

من المقرر شرعًا بالكتاب والسُّنَّة والإجماع مشروعية الوكالة في البيع والشراء؛ فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: 19].

قال الإمام ابن العربي في "أحكام القرآن" (3/ 220، ط. دار الكتب العلمية): [هذا يدل على صحة الوكالة، وهو عقد نيابةٍ أَذِنَ الله فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة به، إذ يعجز كل أحدٍ عن تناول أموره إلا بمعونةٍ من غيره، أو يَتَرَفَّهُ فَيَسْتَنِيبُ منْ يُرِيحه.. لطفًا منه سبحانه، ورفقًا بِضَعَفَةِ الخليقة، ذكرها الله كما ترون، وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تسمعون، وهو أقوى آية في الغرض] اهـ.

ويدل لذلك من السُّنَّة ما أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَسَلَّمتُ عليه، وقُلتُ له: إنِّي أردت الخروج إلى خيبر فقال: «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ على تَرْقُوَتِهِ».

وقد أجمعت الأمة على مشروعيتها، ونقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 63، ط. مكتبة القاهرة): [وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها] اهـ.

حكم بيع السلع بعرض عينات منها وعمل مندوب المبيعات

عمل مندوب المبيعات مشروع من حيث الأصل؛ لأنه وكيل عن البائع في البيع، كما أن الصورة المسؤول عنها داخلةٌ فيما أطلق عليه الفقهاء "بيع النموذج" أو "الأنموذج" بفتح الهمزة أو ضمها.

والنَّمُوذَجُ بفتح النون معرب نموده، وكذا الْأَنْمُوذَجُ بفتح الهمزة، والْأُنْمُوذَجُ بضم الهمزة مغرب، وفي "العباب": النموذج مثال الشيء الذي يعلم عليه، وبغير الهمزة وهو الصواب، كما أفاده العلامة الفيومي في "المصباح المنير" (ص: 473، ط. دار الكتاب العربي)، والعلامة بدر الدين العَيْنِي في "البناية شرح الهداية" (12/ 101، ط. دار الكتب العلمية).

ويطلق على بيع النموذج أيضًا: "بيع العَيِّنة"، وصورته كما ورد في المسألة: أخذ عيِّنة مِن المبيع وعَرْضُها على المشتري، ويتم التعاقد على شراء كمية من هذا المنتج وسعره ويوم تسلمه وكيفيته، بناء على أساس مواصفات هذه العيِّنة أو النموذج المعروض واطراد تلك المواصفات في آحاد الكمية المتفق عليها وتماثلها، بحيث تصير "رؤية الأنموذج كرؤية الجميع، إلَّا أن يختلف فيكون له خيار العيب" كما قال العلامة مجد الدين ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (2/ 5، ط. الحلبي).

وهو بيع جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والمالكية، وصحة التعاقد على المبيع بناءً على معاينة النموذج المعروض؛ لانتفاء الجهالة عن المبيع برؤيته ومعرفة صفاته الأساسية ما دام لا يوجد تفاوت في آحاده.

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (13/ 72، ط. دار المعرفة): [الأصل أن كلَّ ما يُعْرَض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي لإسقاط الخيار فيه.. وفيما يعرض بالنموذج إنما يلزم إذا كان ما لم يره مثل ما رآه أو أجود ممَّا رأى، فإن كان أدنى مما رأى فله الخيار؛ لأنه إنما رضي بالصفة التي رأى، فإذا تغير لم يتم الرضا به، وإن اختلفا فقال المشتري: قد تغير، وقال البائع: لم يتغير، فالقول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة؛ لأن دعواه التغير بعد ظهور سبب لزوم العقد، وهو رؤية جزء من المعقود عليه بمنزلة دعوى العيب في المشترى، ولو ادعى عيبًا بالمبيع فعليه أن يثبت ذلك بالبينة، والقول قول البائع مع يمينه إن لم يكن له بينة، فهذا مثله] اهـ.

وقال العلامة كمال الدين ابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (6/ 342-343، ط. دار الفكر) في خيار الرؤية: [الأصل في هذا: أن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره، فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود، ولو دخل في البيع أشياء، فإن كان لا تتفاوت آحادها كالمكيل والموزون، وعلامته أن يعرض بالنموذج يكتفي برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى، فحينئذ يكون له الخيار] اهـ.

وقال الإمام ضياء الدين خليل المالكي في "شرح التوضيح" (5/ 242، ط. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث): [ليس مِن شرط البيع عندنا أن يرى جميع المبيع، بل رؤية بعض المثلي كافية في جواز العقد على الجميع؛ لتماثل آحاده كالقمح والشعير، ولا فرق في ذلك بين ما كان حاضرًا بالبلد أو غائبًا، وينبغي الاحتفاظ على المُعيَّن، فيكون كالشاهد عند التنازع] اهـ.

وقال الإمام أبو البركات الدردير في "الشرح الكبير" (3/ 24، ط. دار الفكر): [(و) جاز البيع (برؤيةٍ) سابقةٍ على وقت العقد (لا يتغير) المبيعُ عادةً (بعدها) إلى وقت العقد، ولو حاضرًا مجلس العقد، فإن كان يتغير بعدها لَم يَجُز على البَتِّ، ويجوز على الخيار بالرؤية] اهـ.

فأفادت هذه النصوص أن رؤية النموذج ومعاينته كافية في الأشياء المثلية والوزنية والعددية المتقاربة، لكن رتَّبوا على اختلاف الصفة الخيار، بمعنى أنه لو تعاقد على نموذج بعينه، ثم بان له اختلافٌ في الصفات أو عيبٌ في شيءٍ مِن المبيع، فهو بالخيار بين القبول والرد.

وهو ما جرى عليه القانون المدني المصري حيث نصت الفقرة الأولى من المادة رقم (420) منه على: [إذا كان البيع بالعيِّنة وجب أن يكون المبيع مطابقًا لها] اهـ.

مناقشة حول عقد البيع مع عدم حضور كمية السلعة المتفق عليها وقت التعاقد

فإن قيل: كيف جاز هذا البيع مع عدم حضور الكمية المتفق عليها كاملة وقت التعاقد؟

قلنـا: إن الكمية التي حصل الاتفاق على شرائها وإن كانت غائبة في جميع أفرادها، فالحاضر منها يُستدل به على الغائب إذا تحققت المطابقة في الكلِّ، كما أن بِنَاءَ القول بمشروعية هذه الصورة على نص فقهاء الحنفية والمالكية بجواز بيع النموذج أصالةً كما سبق، فإنه يصح تخريجه أيضًا على ما قرره جمهور فقهاء الحنفية والمالكية، والشافعية في مقابل الأظهر، والحنابلة في صحيح المذهب من مشروعية بيع العين الغائبة بالوصف الكامل الكافي النافي للجهالة.

قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (8/ 81): [ومَن اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده] اهـ.

وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (3/ 25): [(و) جاز بيع (غائب) فهو عطف على عمود إن وصف بل (ولو بلا وصف) لنوعه أو جنسه لكن (على) شرط (خياره) أي المشتري (بالرؤية)] اهـ.

قال العلامة الدسوقي المالكي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: وجاز بيع غائب) اعلم أن بيع الغائب فيه ست صور؛ لأنه إما أن يباع على الصفة أو بدونها، وفي كل منهما إما أن يباع على البت أو على الخيار أو على السكوت، وكلها جائزة إلا ما بيع بدون صفة على اللزوم أو السكوت، فقول المصنف: (وجاز بيع غائب) أي: على البت أو على الخيار أو السكوت، هذا إذا وصف ذلك المبيع الغائب بل وإن بلا وصف إن كان البيع على الخيار للمشتري لا إن كان بتًّا أو على السكوت، فإنه لا يجوز] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 357، ط. دار الكتب العلمية) في حكم بيع الغائب بالوصف: [(والثاني يصح) إذا وصف بذكر جنسه ونوعه اعتمادًا على الوصف، فيقول: بعتك عبدي التركي أو فرسي العربي أو نحو ذلك، وهذا لا بد منه على هذا، وقيل: لا حاجة إلى ذلك وهو ما يوهمه إطلاق المصنف حتى لو قال: بعتك ما في كفي أو ميراثي من أبي، صح (ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية)] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (2/ 9، ط. دار الكتب العلمية): [ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عُدِمَتِ المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم، وإذا وُجد على الصفة لزم العقد، وإن وجده على خلافها فله الفسخ، فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري] اهـ.

وقد أجاز القانون المدني المصري البيع بالصفة ما إذا بُينت أوصافه الأساسية، فنصت الفقرة الأولى من المادة (419) منه على: [يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علمًا كافيًا، ويُعْتَبر العلم كافيًا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانًا يُمَكِّن مِن تَعَرُّفِه] اهـ.

هذا، وقيام معاينة النموذج مقام ذكر الأوصاف الأساسية لعين المبيع الغائبة هو ما اعتبره إمام الحرمين الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (5/ 9، ط. دار المنهاج): [يحتمل عندي أن تكون رؤية النموذج بمثابة وصف المبيع الغائب.. ولا شك أن النموذج مفروض في المتماثلات] اهـ.

وقال في (5/ 419): [هل يجري إبداء النموذج مجرى استقصاءِ الوصف؟.. قال طوائفُ من المحققين: لفظُ الأنموذج لا يكفي من غير تدبُّر، وإن كان يُكتفَى باللحظ في بيع العِيان؛ فإن الملحوظ إذا كان هو المسلَم، لم يعد مجهولًا. وإن كان الملحوظُ عِبرةً لموصوفٍ في الذمةِ، ثم لم يتأمَّل، عُدَّ الثابتُ في الذمة مجهولًا. وإن تأمَّل العاقدُ النموذجَ وضبط أوصافَه على وجهٍ لو فات، لاستقل بتلك الأوصاف. قالوا: إن كان كذلك، انعقد، وكان ما جاء به وصفًا كافيًا، وهذا حسن] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فمعرفة المبيع وارتفاع الجهالة عن وصفه كما تحصل برؤيته حال العقد، تحصل أيضًا برؤية بعضه أو ببيان أوصافه الأساسية.

وفي واقعة السؤال: يجوز شرعًا بيع المستلزمات الطبية اعتمادًا على رؤية المشتري من أصحاب المحلات والصيدليات للـ"عيِّنة" أو "النموذج"، وللمشتري حقَّ الخيار فيما إذا اختلفت صفة المبيع عن صفة العَيِّنة التي تمت معاينتُها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل رجل قال: إنه تاجر أسمدة كيماوية، يبيع الكيماوي لمدة سنة تقريبًا فأقل أو أكثر بثمن أكثر من ثمن الحال، فإذا اشترى منه مشتر إلى أجل بثمن المؤجل وكتب الكمبيالة وقبل أن يخرج من محله اشترى منه ما باعه له بالنقد بالسعر الحاضر. فهل في هذا التصرف حرمة؟


يقوم بعض التجار بالغش والاحتيال في البيع والشراء مستغلين حاجة الناس وعدم علمهم بأمور التجارة؛ فنرجو منكم بيانًا في هذا الشأن.


ما حكم عقد الزواج بالوكالة بعد موت الموكل؟ فقد طلبت إحدى إدارات التأمين والمعاشات أن أحد الأفراد استشهد أثناء عمله، وورد ضمن المستندات الرسمية المطلوبة من الورثة قسيمة زواج صادرة على يد مأذون محل إقامته بعد تاريخ الاستشهاد بحوالي 13 يومًا، وبسؤال والدة الشهيد عن هذا الإجراء أفادت بأن الشهيد قد أعطى لشقيقه توكيلًا موثقًا قبل استشهاده بعقد قران الشهيد على الزوجة المذكورة. وطلبت الإدارة المذكورة الإفادة عن مدى صحة هذا الزواج من عدمه ومدى استحقاق هذه الزوجة في مستحقات الشهيد.


قام والدي بعرض قطعة أرض يمتلكها للبيع، فأتى مشترٍ واتفقنا على أن نبيع له وقرأنا الفاتحة، ثم جاء في اليوم الثاني هذا الشخص بمشترٍ آخر غيره يصحبه ليعرض عليه الأرض، وفي اليوم الثالث جاء بمشترٍ آخر غيره وغير السابق فعرفنا أنه سمسار، وأخبره والدي وأخي بأن الفاتحة منقوضة وغير سارية، والبيع غير منعقد إذا لم يدفع العربون، فذهب ولم يحضر عربونًا، ثم جاء مشترٍ آخر غير السابقين واتفق معنا على البيع ودفع عربونًا وتم التوقيع على عقد البيع مع وجود شرط جزائي قيمته مائة ألف جنيه وذلك في مجلس واحد. فهل المشتري الأول له الحق في العين المباعة؟ وما صحة العقد في البيع الثاني؟ وهل علينا تَبِعات في الفاتحة التي قرأناها في البيع الأول الذي أُخبر الشخص الأول بفسخه من جانب البائع إذا لم يحضر ماله؟


أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا حول هذا الموضوع:
جرت العادة من مئات السنين بين الفلاحين وغيرهم في قياس الأراضي أن يكون القياس بجمع كل ضلعين متقابلين، ثم قسمة حاصل الجمع لهذين الضلعين على 2، ثم ضرب الناتج من متوسط جمع كل ضلعين في بعضهما؛ ليكون ناتج الضرب هو مساحة هذه الأرض، وهذه الأراضي أغلبُها مسجل في الشهر العقاري والمحاكم من يوم أن قُنِّنَ بصحة التوقيع.
ومنذ ست عشرة سنة بعت أرضًا زراعية مساحتها 12 قيراطًا لرجل وأخيه، وكما جرت العادة تم قياس هذه المساحة في وجودي ووجود المشترييَن معًا، وتم وضع العلامات (الحديد) على الجوانب الأربعة لقطعة الأرض، وعليه فتسلمت الثمن واستلما الأرض.
ومنذ سنة تقريبًا اشترى مني نفس المشتري "قيراطين" بجوار الأرض السابقة ليضيفوها إلى مساحتها، ففوجئت بأنه يقيس بشكل مختلف عن سابقه، ولما سألته قال لي: القياس حديثًا يقاس بما يُسمَّى قياس "الوتر"، ولَمّا سألتُه عن الفرق بين القديم والحديث قال: قياس الوتر لمساحة ما يزيد عن القياس القديم بفرقٍ ما، وإذ بالمشتريين يطلبون منه إعادة القياس بالوتر للمساحة التي اشتروها مني منذ ست عشرة سنة، واندهشت من هذا الطلب الذي يلغي تمامًا قاعدة العرف الذي جرى عليها الناس في السنوات الماضية ومئات السنين، لكن لم يسمعا وجهة شرح الموضوع، وفرضا عليَّ القياس مرة أخرى، وعلى أساسه طلع الفرق 90 مترًا بين القديم والحديث، فقلت لهم: معنى ذلك أن كل العقود من مئات السنين يرجع فيه المشتري على البائع بهذا القياس، ويطالبوا بهذا الفرق بالمساحات، أو بأثمانها بالأسعار الجارية.
فنرجو من فضيلتكم إبداء الرأي الشرعي في هذه المسألة بما يفيد، ولكم جزيل الشكر.


على مَن تجب تكلفة إرجاع السلعة حال الشراء أون لاين online؟ فقد باع رجل كتبًا إلى آخر، وتمت عملية البيع عن طريق الإنترنت، واتفقا على أن يكون للمشتري بعد أن يعاين الكتب حقُّ إرجاعها واسترداد قيمتها مرة أخرى، وذلك خلال أسبوعين تبدأ من تاريخ استلامها، وعندما وصلت الكتب واستلمها المشتري وعاينها رغب في إرجاعها، فطلب من شركة الشحن أن تعيدها إلى البائع مرة أخرى، فعلى مَن تجب تكلفة الإرجاع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أبريل 2025 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :15
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :54